بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للاتصالات.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
و ...
المادة (1) : إنشاء المؤسسة:
1- تنشأ مؤسسة تعرف باسم "مؤسسة الإمارات للاتصالات" ويشار إليها فيما بعد بالمؤسسة وت ...
المادة (2) : المذكرة واللائحة التأسيسية:-
1- تؤدي المؤسسة وظائفها وفقا لهذا المرسوم والمذكرة واللائحة التأسيسية ...
المادة (3) : المقر الرئيسي: -
يكون المقر الرئيسي في مدينة أبو ظبي ويجوز للمؤسسة أن تقيم فروعا ومك ...
المادة (4) : الأهداف والصلاحيات:-
1- تقوم المؤسسة بتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة بأسره في دولة الإم ...
المادة (5) : رأسمال الأسهم:
يكون رأسمال أسهم المؤسسة الأصلي المرخص به هو "مائتان مليون درهم" - (200.000.000) فق ...
المادة (6) : مجلس الإدارة:-
1- تناط إدارة المؤسسة بمجلس إدارة يتألف من عشرة أعضاء على الأكثر يعينون بالكيفية ال ...
المادة (7) : اللوائح والسياسة الحكومية:
1- تخضع المؤسسة لقانون الاتصالات العامة ولوائح دولة الإمارات العربية ال ...
المادة (8) : صلاحيات الاقتراض:ـ
1- يجوز للمؤسسة أن تقترض أموالا لأغراض المؤسسة على أنه في حالة أي قرض تريد المؤ ...
المادة (9) : تدقيق الحسابات:ـ
1- تعين المؤسسة مدققا للحسابات بالطريقة المبينة في لائحتها التأسيسية.
2- يجوز لل ...
المادة (10) : السنة المالية:ـ
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر م ...
المادة (11) : العوائد:-
1- تزود المؤسسة الوزارة خلال أربعة شهور من انتهاء السنة المالية بإقرار مدقق يبين أصولها ...
المادة (12) : نقل ملكية المشروعات القائمة:-
1- تنتقل إلى ملكية المؤسسة في أول سبتمبر 76م كلمة مشروعات الاتصالات ...
المادة (13) : التصفية:ـ
لا يجوز تصفية المؤسسة إلا بناء على قر ...
المادة (14) : اللوائح التنفيذية:
يجوز لمجلس إدارة المؤسسة وضع لوائح تنفيذ ...
المادة (15) : أحكام انتقالية:ـ
إلى حين سن قانون الاتصالات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإصدار ترخيص بم ...
المادة (16) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا ا ...
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة