تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، - وبناءً على ما عرضه وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : 1. تحول مؤسسة الإمارات للاتصالات لتصبح شركة مساهمة عامة ويعدل اسمها ليصبح شركة مجموعة الإمارات للاتصالات وتعرف اختصاراً بـ ("مجموعة اتصالات")، وتسجل في السجل التجاري، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة، وتمارس نشاطها وتحقق أغراضها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ونظامها الأساسي. 2. تستبدل عبارة "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات" بعبارة "مؤسسة الإمارات للاتصالات" كما تستبدل كلمة "شركة" بكلمة "المؤسسة" أينما وردت في القوانين والمراسيم والتشريعات والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة. 3. تسري على الشركة أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو التي تحل محله، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو النظام الأساسي.
المادة (2) : تُستبدل بنصوص المواد (1) و(4) و(7) و(8) و(25) و(41) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات النصوص الآتية: المادة (1): في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. مجلس الوزراء: مجلس وزراء الدولة. الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة. الجهات الحكومية: الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والسلطات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها. مساهم الحكومة: جهاز الإمارات للاستثمار أو أي جهة أخرى تتولى مسؤولية تمثيل الحكومة في الشركة كمساهم بموجب قرار مجلس الوزراء. الشركة: شركة مجموعة الإمارات للاتصالات. المجلس: مجلس إدارة الشركة. المساهم الخاص: الجهة الحكومية التي تتم تسميتها من وقت لآخر بقرار من مجلس الوزراء، لتملك السهم الممتاز بالنيابة عن الحكومة، والتي يكون لها بموجب ذلك حق الموافقة أو الاعتراض على أمور معينة وفق ما هو محدد في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي. السهم الممتاز: سهم في الشركة يصدره المجلس كسهم ممتاز يتمتع بحقوق معينة وفقاً لما هو محدد في هذا المرسوم بقانون. المؤسسة: مؤسسة الإمارات للاتصالات. شبكة الاتصالات: منظومة مملوكة للشركة تحتوي على جهاز أو وسيلة اتصال أو أكثر، بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من خدمات الاتصالات، وذلك بوساطة أية طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتروميكانيكية وغير ذلك من وسائل الاتصال. الشركة المشغلة: شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة والمساهم الخاص، يتم تأسيسها لغرض تشغيل شبكة الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات في الدولة. النظام الأساسي: النظام الأساسي للشركة. السهم المقيد: كل سهم عليه أي نوع من القيود، ما عدا السهم العادي والسهم الممتاز. المادة (4): 1. تهدف الشركة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات سواء داخل الدولة أو خارجها ومباشرة وتوفير جميع الخدمات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولها في سبيل تحقيق ذلك الهدف ممارسة الأغراض والأنشطة المنصوص عليها في النظام الأساسي. 2. يجوز للشركة - في حدود القوانين المعمول بها في الدولة وبما لا يخل بغرضها الأساسي - بعد الحصول على موافقة المساهم الخاص، أن تستثمر أو تستغل أو توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمات أخرى - داخل الدولة أو خارجها - يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على الشركة بالربح. 3. مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة، يجوز للجمعية العمومية للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة المساهم الخاص إضافة أية نشاطات أو اختصاصات أو أغراض أخرى لم يرد ذكرها في هذا المرسوم بقانون وفي النظام الأساسي. المادة (7): لا يجوز أن تقل نسبة ما يملكه مساهم الحكومة عن (51%) من رأسمال الشركة، ما لم يقرر المساهم الخاص خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على (20%) من رأس مال الشركة. المادة (8): 1. يجوز للشركة إصدار أسهم عادية وأسهم مقيدة أو أي نوع آخر من الأسهم وذلك وفق أحكام النظام الأساسي، ويجوز رفع هذا القيد كلياً أو جزئياً بموجب قرار من الجمعية العمومية والمساهم الخاص. 2. لا يجوز تملك السهم الممتاز إلا من قبل المساهم الخاص وتنقل ملكية السهم الممتاز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء دون الحاجة إلى أي إجراء آخر سوى الإجراءات التي تلزم لأغراض الإفصاح وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الدولة. 3. يخول السهم الممتاز مالكه عدد من الحقوق والصلاحيات والميزات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ومن ضمنها القدرة على الاعتراض على قرارات معينة للجمعية العمومية كما يحددها النظام الأساسي والحق الحصري في إدارة شبكة الاتصالات الخاصة بالشركة وحق الأولوية في شراء كل أو بعض أصول الشركة عند التصفية كما هو محدد في هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز المساس بالحقوق المقررة للمساهم الخاص الواردة في هذا المرسوم بقانون إلا بموجب قانون، ولا بالحقوق المقررة له في النظام الأساسي إلا بموجب قرار من مجلس الوزراء. 4. مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون، يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سواء كانوا من مواطني الدولة أو من غير مواطنيها تملك أسهم الشركة وفقا للشروط التي يحددها النظام الأساسي في هذا الشأن. 5. مع مراعاة أحكام المادة (226) من القانون رقم (2) لسنة 2015، يجوز للشركة ووفقاً لما يحدده النظام الأساسي وبموافقة المساهم الخاص، إصدار أسهم جديدة تحفيزية لموظفيها، ولن يكون لأي من مساهمي الشركة حق أولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة الصادرة لهذا الغرض. 6. استثناءً من شرط المدة المنصوص عليها في المادة (219) من القانون رقم (2) لسنة 2015، يجوز للشركة أن تشتري، في أي وقت، أي من أسهمها وذلك بمراعاة باقي الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (219) السالفة الذكر والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة. المادة (25): يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تحديد عدد أعضائه وطريقة تعيينهم أو انتخابهم وفقًا لأحكام النظام الأساسي، ويجوز لمساهم الحكومة تعيين عدد من الأعضاء يتناسب مع ما يملكه من أسهم في الشركة وفقًا للأحكام الواردة في النظام الأساسي. المادة (41): يعمل بأول نظام أساسي للشركة بعد صدوره بقرار من مجلس الوزراء، على أن تختص بعد ذلك الجمعية العمومية للشركة بتعديل واعتماد النظام الأساسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك شريطة صدور قرار التعديل بقرار خاص كما هو مقرر في النظام الأساسي وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، وموافقة المساهم الخاص على الأمور التي تستدعي موافقته عليها والمحددة في هذا المرسوم بقانون أو التي يتم تحديدها في النظام الأساسي.
المادة (3) : تُضاف إلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات نصوص المواد الآتية: المادة (10): للشركة، ووفقاً لما يحدده النظام الأساسي من إجراءات وبموافقة المساهم الخاص، إصدار سندات قرض أو صكوك أو سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم تزيد قيمتها على رأسمال الشركة وقت إصدار هذه السندات أو الصكوك، ويجوز للمجلس تحديد طريقة طرح السندات أو الصكوك والأشخاص أو الجهات أو الفئات التي يمكن لها الاكتتاب بهذه السندات أو الصكوك بما في ذلك الشروط الخاصة بذلك الطرح أو الإصدار. المادة (11): 1. استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، يكون للمساهم الخاص، دون غيره، وفي خلال فترة تصفية أو إفلاس أو إعسار الشركة أو في حال إلغاء أو انتهاء الترخيص الصادر لها بتشغيل شبكة الاتصالات في الدولة أو تقديم خدمات الاتصالات فيها، حق إدارة شبكة الاتصالات الخاصة بالشركة، وللمساهم الخاص استخدام هذا الحق بتوجيه إشعار بذلك للمصفي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه أو للهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أو إلغاء ترخيص الشركة المشار إليه. ويكون للمساهم الخاص استخدام هذا الحق لمدة أربع وعشرين (24) شهراً تبدأ من تاريخ الإشعار المشار إليه. ويقوم المصفي المعين أو جهة التقييم التي تحددها الهيئة، في حال عدم تعيين مصفي، وخلال مدة اثني عشر (12) شهراً بإجراء تقييم مستقل لتحديد القيمة السوقية العادلة للأصول التي استخدم المساهم الخاص حقه بإدارتها، على أن يقوم المصفي أو جهة التقييم بتزويد المساهم الخاص بنتائج التقييم خلال فترة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من انتهاء عملية التقييم. 2. يكون للمساهم الخاص، وخلال فترة ستين (60) يوماً من تاريخ تزويده بنتائج التقييم، حق الأولوية بشراء الأصول التي تم تقييمها وذلك بالسعر المحدد في التقييم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة. ولا يكتسب أي شخص آخر خلال التقييم وفترة الستين (60) يوماً المشار إليها أي حق بهذه الأصول، ومع ذلك يلتزم المساهم الخاص إذا رغب بشراء هذه الأصول أن يقوم وخلال الستين يوما (60) التي تلي استلامه لنتائج التقييم بإخطار المصفي، أو الهيئة في حال عدم تعيين مصفي، برغبته بذلك، وبأن يستكمل خلال مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ الإخطار عملية شراء الأصول ونقل ملكيتها له. وفي حال عدم قيام المساهم الخاص باستخدام هذا الحق أو استكمال عملية الشراء خلال المدد الزمنية المحددة في هذا البند، يلتزم المساهم الخاص بتسليم حيازة وإدارة كافة الأصول التي قام باستخدام حقه بإدارتها بموجب البند (1) من هذه المادة إلى المصفي أو إلى الهيئة في حال عدم تعيين مصفي ليتم بيع هذه الأصول بالمزاد العلني من خلال المحكمة المختصة. 3. يستحق المساهم الخاص تعويضاً عن التكاليف والمصاريف التي يتكبدها لقاء مباشرته لإدارة هذه الأصول، وتحتسب هذه التكاليف والمصاريف وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ويتم اقتطاعها من مبلغ الشراء الذي سيقوم المساهم الخاص بسداده إذا استخدم حق شراء الأصول وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، وفي حال عدم قيام المساهم الخاص باستخدام حقه بالشراء، يصبح هذا التعويض المستحق للمساهم الخاص، فور انتهاء فترة حق الأولوية في الشراء، ديناً في ذمة الشركة للمساهم الخاص، يعتبر هذا الدين كدين حكومي ويتمتع بحق الأولوية في السداد على حقوق الدائنين العاديين. المادة (12): يجوز للشركة بناءً على قرار من المجلس وبموافقة المساهم الخاص، تأسيس شركة مشغلة بغرض تشغيل شبكة الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات في الدولة. ويتم نقل جميع الحقوق والأصول اللازمة إليها، بما في ذلك شبكة الاتصالات والأراضي والمباني وأي ترخيص صادر لها من الهيئة وفق التشريعات والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. ويكون للمساهم الخاص كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي بخصوص الشركة المشغلة.
المادة (4) : 1. تؤول إلى الشركة بموجب هذا المرسوم بقانون كل حقوق وأصول والتزامات المؤسسة داخل وخارج الدولة، وعلى الشركة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفيق أوضاعها بما يتلاءم مع أحكام هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ صدوره، قابلة للتجديد بقرار من المساهم الخاص. 2. مع مراعاة أحكام المادة (12) من المادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون واستثناءً مما ورد في أي قانون آخر، لا يجوز نقل ملكية أو رهن أو تعهيد أو تأجير شبكة الاتصالات أو أي من الأصول أو الحقوق التي آلت أو تؤول إلى الشركة إلى أي جهة أخرى دون الحصول على موافقة المساهم الخاص والجمعية العمومية أو دون الحصول على موافقة المجلس بحسب الأحوال ووفق ما هو مقرر في النظام الأساسي. ولا تسري في مواجهة الشركة أو الغير أية قرارات -تتعلق بتلك الأصول أو الحقوق - تصدر على نحو يتعارض مع أحكام هذه المادة. 3. يتم نقل ملكية أو تسجيل جميع الأصول والحقوق التي آلت أو تؤول إلى الشركة وقت صدور هذا المرسوم بقانون وذلك وفقاً للقوانين النافذة في الدولة. وعلى جميع الجهات الحكومية عند طلب الشركة اتخاذ كل الخطوات الضرورية لتيسير ذلك دون أية رسوم، ويسري ذلك أيضاً على الأراضي والأصول والحقوق التي يتم نقلها من الشركة إلى الشركة المشغلة. 4. لا تسري أحكام المادة (65) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته، على أصول وحقوق الشركة إلا بصدور قرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) : 1. مع مراعاة ما ورد في هذا المرسوم بقانون وفي النظام الأساسي تخضع الشركة في مزاولة نشاطها وعملياتها داخل الدولة للتشريعات السارية فيها، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته أو أي قوانين تحل محله. 2. على الشركة والجهات المعنية كل في حدود اختصاصه، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ صدوره، وإلى ذلك الحين يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات والأوامر السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (6) : 1. ينقل الموظفون العاملون بالمؤسسة وقت صدور هذا المرسوم بقانون إلى الشركة بذات رواتبهم وامتيازاتهم الحالية، ولا يخل هذا النقل بأية حقوق وامتيازات مكتسبة قبل صدور هذا المرسوم بقانون. 2. تعتبر مدة الخدمة السابقة لصدور هذا المرسوم بقانون والتي قضاها موظفي الشركة في خدمة مؤسسة الاتصالات مستمرة ومكملة لمدة خدمتهم في الشركة بعد صدور هذا المرسوم بقانون. 3. تسري أحكام هذه المادة على موظفي الشركة المشغلة.
المادة (7) : يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون.
المادة (8) : يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن