تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اخت ...
المادة (1) : يعمل بأحكام النظام الأساسي لم ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضحة قرين كل منها:- الحكومة: ح ...
المادة (2) : يكون رأسمال المؤسسة المصرح به 3000.000.000 (ثلاثة آلاف مليون) درهم تقسم إلى ثلاثين مليون سهم عادي ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
المادة (3) : 1- يجوز للمؤسسة أن تزيد رأسمالها المصرح به بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية ما لا يقل عن 6 ...
المادة (4) : يجوز للمؤسسة تخفيض رأسمالها بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية ب ...
المادة (5) : لا يلتزم المساهم الحالي أو السابق عند تخفيض رأس المال بالنسبة لأي سهم بأية مطالبة ...
المادة (6) : مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا النظام يجوز للمؤسسة بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية ما ...
المادة (7) : تكون أسهم المؤسسة مالاً منقولاً ومع مراعاة أحكام المادة (8 ...
المادة (8) : 1- فيما عدا ما هو منصوص عليه في البند (2) من هذه المادة لا يجوز أن تتفاوت الحقوق المتعلقة بالأسهم ا ...
المادة (9) : 1- يستحق كل مساهم شهادة واحدة دون مقابل عن جميع أسهمه المكتتب بها من كل فئة وعندما يتم بيع أو تحويل ...
المادة (10) : 1- يجب أن تبرم وثيقة نقل ملكية أو تحويل أي سهم بين المساهم أو صاحب الحق في نقل السهم وبين المشتري أ ...
المادة (11) : 1- يجوز للمجلس من وقت إلى آخر بموجب إخطار كتابي مطالبة المساهمين بدفع المبالغ المتبقية من قيمة أسهم ...
المادة (12) : 1- للمؤسسة حق الحبس على كل سهم لم تدفع قيمته بالكامل مقابل جميع المبالغ المطلوبة أو المستحقة الأداء ...
المادة (13) : 1- إذا تخلف المساهم عن دفع أية مطالبة أو قسط عن السهم في التاريخ المحدد لدفعه فيجوز للمجلس في أي وق ...
المادة (14) : 1- يجوز للمجلس من وقت إلى آخر وفي حدود رأس المال المصرح به أن يجرى إصداراً جديداً لأسهم رأس المال ف ...
المادة (15) : 1- يؤلف مجلس الإدارة برئاسة الوزير وتسعة أعضاء، يعين مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير وبالتنسيق ...
المادة (16) : 1- يتولى المجلس إدارة أعمال المؤسسة وله في سبيل ذلك أن يباشر جميع سلطات المؤسسة عدا ما احتفظ به الق ...
المادة (17) : 1- يعتبر منصب عضو المجلس شاغراً في أية حالة من الحالات الآتية:- أ- إذا قدم استقالته كتابة أو عزل م ...
المادة (18) : يقرر المجلس ...
المادة (19) : 1- يجتمع المجلس لإنجاز الأعمال أو تنظيم أو تأجيل اجتماعاته حسبما يراه مناسباً. ويصدر المجلس قرارات ...
المادة (20) : 1- دون إخلال بأحكام المادة (19/5) من هذا النظام يجوز للمجلس أن يشكل لجنة تنفيذية تتألف من عدد من أع ...
المادة (21) : 1- يعين المدير العام بقرار يصدره مجلس الإدارة. ...
المادة (22) : 1- يمثل المدير العام المؤسسة أمام القضاء ويتولى تنفيذ اللوائح والقرارات ال ...
المادة (23) : يعين المجلس سكرتيراً للمؤسسة للمدة وبا ...
المادة (24) : 1- تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من المجلس مرة على الأقل في السنة بعد انتهاء السنة المالية ل ...
المادة (25) : 1- يجوز للمجلس توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية كلما رأى ذلك ملائماً ويجب عليه ...
المادة (26) : 1- لا يجوز أن تقل مدة الإخطار المطلوب للدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية عن 21 ...
المادة (27) : 1- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون ما لا يقل عن 66% من رأسمال ال ...
المادة (28) : 1- يكون لكل مساهم عند التصويت برفع الأيدي صوت واحد. أما في الاقتراع فيكون له من الأصوات ما يعادل عد ...
المادة (29) : 1- مع مراعاة أحكام القانون تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية:- أ- سماع تقرير المجلس عن ...
المادة (30) : 1- تحفظ المؤسسة في مركزها الرئيسي سجلاً للأسهم يشتمل على ما يأتي:- أ- أسماء وعناوين المساهمين في ا ...
المادة (31) : 1- يوفر المجلس مكاناً مأموناً لخاتم المؤسسة العا ...
المادة (32) : تحتفظ المؤسسة بدفاتر حسابات منتظمة حسبما هو ضروري لإعطاء صورة صادقة عن ...
المادة (33) : 1- يجب على المجلس أن يعرض على الجمعية العمومية مرة على الأقل سنوياً حساباً للأرباح والخسائر عن المد ...
المادة (34) : يرفق بكل ميزانية عمومية تعرض على الجمعية العمومية تقرير من مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال السنة ...
المادة (35) : 1- تمكن المؤسسة كل مساهم له حق التصويت من الاطلاع على صورة من الميزانية العمومية للمؤسسة ومن التقري ...
المادة (36) : 1- تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي مراجعاً للحسابات أو أكثر للفترة حتى تاريخ الاجتماع السن ...
المادة (37) : 1- يحق لكل مراجع عين بموجب هذا النظام أن يطلع على دفاتر وحسابات وفواتير المؤسسة والمستندات الأخرى ف ...
المادة (38) : يكون تقرير مراجعي الحسابات متا ...
المادة (39) : 1- توزع الأرباح الصافية للمؤسسة بناءً على توصية المجلس وقرار الجمعية العمومية بعد استيفاء جميع المص ...
المادة (40) : 1- يجوز للمجلس قبل أن يوصى بتوزيع الأرباح أن يقتطع من أرباح المؤسسة المبالغ التي يراها كافية لتكوين ...
المادة (41) : 1- مع مراعاة أحكام هذا النظام ترسل أية إخطارات أو مستندات من قبل المؤسسة إلى أي مساهم إما بتسليمها ...
المادة (42) : يعوض من أموال المؤسسة كل عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو أمين أو أي مسؤول أو موظف آخر بالمؤسسة عن ...
المادة (43) : لا يجوز تعديل هذا النظام أو إلغاؤه إلا بناءً على موافقة الجمعية العمومية للمؤسسة بأغلب ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن