بشأن إنشاء وتشكيل واختصاصات مجلس شؤون الحدود.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدست ...
المادة (1) : 1- ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الحدود" ويشار إليه فيما يل ...
المادة (2) : يشكل المجلس على النحو التالي:
- الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زياد آل نهيان رئيسا ...
المادة (3) : يختص المجلس بما يلي:
1- تقديم المشورة إلى رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة في شؤون حدود الدولة البرية ...
المادة (4) : 1- يرفع المجلس تقارير دورية عن أعماله إلى رئيس الدولة.
2- يعقد المجلس اجتماعات شهرية أو كلما دعت ا ...
المادة (5) : للمجلس في سبيل ممارسة اختصاصاته الحق في طلب أية ملفات أو بيانات أ ...
المادة (6) : على جميع الجهات الاتحادية والمحلية إبلاغ الأمانة العامة للمجلس والتشاور معها قبل البدء بتنفيذ أية م ...
المادة (7) : 1- تكون للأمانة العامة للمجلس شخصية اعتبارية مستقلة وأهلية قانونية.
2- يكون للأمانة العامة عدد كاف ...
المادة (8) : تخصص للمجلس اعتمادات مالية سنوية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم ويتم ال ...
المادة (9) : 1- يلغى المرسوم الاتحادي رقم (71) لسنة 1999م في شأن تشكيل واختصاصات اللجنة الدائمة للحدود والمراسيم ...
المادة (10) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة