بشأن حماية المنشآت البترولية فى المناطق البحرية .
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي.
- بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 في شأن الموانئ البترولية وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يحظر رسو أو ربط القوارب أو السفن بالمنشآت البترولية القائمة في المياه البحرية بإمارة أبو ظبي.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى