تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبوظبي, - بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 في شأن المواني البترولية وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن المحافظة على سلامة الكوابل والخطوط الهوائية المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2003, - وعلى القانون رقم (12) لسنة 1978 في شأن المحافظة على سلامة خطوط الخدمات, وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1996 في شان حماية المنشآت البترولية في المناطق البحرية, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية, - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي, - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2001 في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة, - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2004 بشأن خدمة الضباط بالقوات المسلحة, - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006 في شأن القوات المسلحة, - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه, - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. رئيس المجلس التنفيذي: رئيس المجلس التنفيذي للإمارة. الجهاز: جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية. الرئيس: رئيس الجهاز. المدير العام: مدير عام الجهاز. المنشآت والمرافق الحيوية: المنشآت التي لا تستقيم حياة الإمارة بدونها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المنشآت البترولية البرية والبحرية، ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه، ومحطات شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي، والمطارات والمواني والكوابل والخطوط الهوائية وخطوط الخدمات، وكافة مستلزماتها وتوابعها التي تمتلكها الإمارة وما قد يستجد منها مستقبلاً، وفقاً لما يراه المجلس التنفيذي، وذلك وفقاً لحدودها ونطاقها الجغرافي المتعارف عليه وإن امتدت خارج حدود الإمارة. وسائل النقل: كل وسائل النقل البرية والبحرية والجوية. التأمين: كافة الأعمال التي يرى الجهاز أنها ضرورية لتأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية، سواء كانت داخلها أو خارجها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تفتيش المنشآت والمرافق الحيوية وعلى وسائل النقل والأشخاص، وإصدار التصاريح الأمنية الخاصة بدخول المنشآت والمرافق الحيوية. الأعمال التخريبية: كل ما يضر بأمن وسلامة المنشآت والمرافق الحيوية، ويشكل خروجاً على أحكام التشريعات السارية.
المادة (2) : ينشأ جهاز يسمى "جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويتبع رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (3) : مقر الجهاز الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على توصية الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الإمارة وخارجها.
المادة (4) : يهدف الجهاز وبالتنسيق مع القوات المسلحة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى ما يلي:- 1- اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية، وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي للإمارة. 2- دعم الاستقرار الأمني للمنشآت والمرافق الحيوية في جميع الأوقات. 3- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمنشآت والمرافق الحيوية للوصول إلى أقصى درجات التأمين والحماية لها. 4- متابعة وتقييم وتطوير كافة الإجراءات المتعلقة بتأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية. 5- المتابعة المستمرة للإجراءات الأمنية في المنشآت والمرافق الحيوية. 6- تنفيذ جميع إجراءات التصدي لمنع وإحباط جميع الأعمال التخريبية التي قد تتعرض لها المنشآت والمرافق الحيوية. 7- تأهيل وتدريب الكوادر العاملة بالجهاز للوصول إلى الغاية المنشودة.
المادة (5) : يختص الجهاز بتأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية في الإمارة ــ وإن امتدت خارج حدودها ــ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وله بصفة خاصة ما يلي:- 1- إعداد السياسات والإستراتيجيات اللازمة لتأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية في المناطق البرية والساحلية والبحرية للإمارة، وعرضها على المجلس التنفيذي. 2- تنفيذ السياسات الأمنية والتنظيمية الصادرة من المجلس التنفيذي. 3- إعداد وتنفيذ الخطط والتدابير الأمنية لحماية وتأمين المنشآت والمرافق الحيوية. 4- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعاملة في المنشآت والمرافق الحيوية. 5- وضع وتنفيذ الضوابط الإدارية الخاصة باستخراج التصاريح الأمنية للعاملين بالمنشآت والمرافق الحيوية. 6- إعداد الإجراءات المتعلقة بتفتيش وسائل النقل. 7- أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي.
المادة (6) : يشكل الجهاز من رئيس ومدير عام وعدد كاف من الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف الموجودة بالهيكل التنظيمي، ويجوز ندب العسكريين والمدنيين من الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية ومن الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، بمختلف الرتب والدرجات وفقاً للنظم المتبعة، ويجوز إعادة تعيين المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية.
المادة (7) : يعين الرئيس والمدير العام بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويجوز ندبهما من القوات المسلحة، أو وفقاً لما يراه رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (8) : يتولى الرئيس الإشراف الفني والإداري والمالي على أعمال وموظفي الجهاز، وله في ذلك كافة الصلاحيات والسلطات والاختصاصات والمخصصات التي تخولها القوانين واللوائح لرئيس الدائرة، وله أن يفوض كبار موظفيه في بعض اختصاصاته.
المادة (9) : يتولى المدير العام تسيير العمل اليومي بالجهاز، وتنفيذ سياسة الرئيس وفقاً لأحكام هذا القانون، وعليه بوجه خاص ما يلي:- 1- اقتراح خطط وإستراتيجيات العمل وبرامجه وآليات التنفيذ. 2- إعداد مشروع الميزانية السنوية للجهاز. 3- تمثيل الجهاز أمام القضاء والغير، وله أن يفوض غيره في ذلك.
المادة (10) : يكون للجهاز ميزانية مستقلة، وله التصرف في أمواله وفقاً لأغراضه وتتكون ماليته من: 1- الاعتمادات السنوية التي تخصصها له حكومة أبوظبي. 2- الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها المجلس التنفيذي.
المادة (11) : - للجهاز أن يعين مدققاً حسابياً قانونياً أو أكثر لتدقيق الحسابات والبيانات المالية، ويكن له الحق في الاطلاع على سجلات الجهاز وبياناته ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها. - ويحدد الجهاز مدة تعيينه ومكافأته السنوية.
المادة (12) : تبين النظم واللوائح الداخلية للجهاز القواعد المالية والإدارية المتعلقة بالموظفين، وبوجه خاص قواعد وشروط تعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وسائر الأحكام المتعلقة بتأديبهم، وكذا ما قد يصرف إلى المنتدبين العسكريين والمدنيين.
المادة (13) : تخول صفة مأمور الضبط القضائي لموظفي الجهاز الذين تحددهم السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقوانين السارية، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (14) : 1- يسري على موظفي ومستخدمي الجهاز أحكام قوانين الخدمة المدنية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في عقود توظيفهم أو في الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، كما يطبق على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية. 2- ويخضع العسكريون للقوانين والأنظمة المتعلقة بهم.
المادة (15) : يعفى الجهاز من كافة الضرائب والرسوم المحلية، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي يستوردها بهدف تحقيق أغراضه.
المادة (16) : يصدر الرئيس النظم واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17) : يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن