تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1971 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني, وبناء على ما عرضه وزير البترول والصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الاستشاري الوطني, فقد أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على مناطق المواني البترولية القائمة حاليا في إمارة أبو ظبي وهي مناطق جزيرة داس وميناء جبل الظنة وميناء مبرز كما تسري هذه الأحكام على كل منطقة ميناء بترولي آخر يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير البترول والصناعة. وفي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منهما ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك: 1- الوكيل: تعني أي شخص تعينه شركة ملاحة ليعمل نيابة عنها في إحدى المواني البترولية. 2- المرسى: تعني أي مكان ترسو عنده السفن كرصيف أو مرسى أو طرح أو مرطم أو بسطة للإنزال عليها أو أي شيء ثابت ترسو عنده السفينة. 3- عريف الإرساء: تعني أي ضابط تعينه شركة البترول - لتنفيذ التعليمات التي تصدرها له الشركة بقصد التوجيه الصحيح لحركات السفن ولمساعدتها بالإرشاد والمرشدين والمشدات وفي حالات الإرساء والمناورات البحرية الأخرى وتشمل معاونيه وأتباعه ممن يخولهم أو يجوز له أن يخولهم القيام بالعمل نيابة عنه. 4- المشرف على الشحنات: تعني الشخص الذي تعينه شركة البترول للإشراف على تسلم وشحن البضائع أو أي شخص تخوله الشركة القيام بهذا العمل نيابة عنه. 5- الشركة: تعني الشركة صاحبة الامتياز المسؤولة عن إدارة الميناء. 6- المركب: تعني أي صندل أو جرار أو زورق آلي أو قارب بما في ذلك قوارب صيد السمك أو مسطح أو سفينة بها رافعة أو طوف خشبي أو مركب شراعي أو أية سفن أخرى غير ذات الصهاريج لا تزيد حمولتها على مائة طن مسجل صاف، أما السفن الصغيرة الأخرى التي يعتبرها ضابط الميناء في حكم المراكب يجب عليها إتباع الأنظمة المقررة. 7- "الشحنة الخطرة": تشمل جميع الشحنات التي يصدر باعتبارها شحنات خطرة قرار من وزير البترول والصناعة. 8- "السفينة": تشمل أية سفينة أو سفينة حفر أو مركب من غير ما ذكر في البند (6) أو أي شيء عائم آخر قابل للملاحة ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. 9- "حوض السفن": تشمل أي شكل من أشكال الحوض الجاف أو البحري أو حوض منتصف المد أو حوض مائي أو هويس أو ممر أو معبر أو زلاقة. 10- "التسهيلات": تعني كل ما يساعد على الملاحة - كالأنوار والعوامات والعلامات والمشدات وما يلحق بها. 11- "المرفأ": تعني المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والصناعة بالنسبة لكل ميناء بترول بحري. 12- "ربان السفينة": تعني الشخص المسؤول عن السفينة والمتولي قيادتها. 13- "الأضواء العارية": تعني أي شيء قد يسبب اشتعال الغازات القابلة للاشتعال وتشمل الأنوار المكشوفة واللهب والنار والأضواء غير الأمينة، ويعتبر من قبيل الأضواء العارية الأجهزة اليدوية والميكانيكية التي يمكن أن تولد شرراً. 14- "مالك السفينة": تعني أي مالك جزئي أو قائم على العمل الإداري أو مستأجر أو دائن مرتهن حائز للسفينة أو صاحب حق انتفاع. 15- "الميناء": تعني المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والصناعة وتشمل جميع المنشآت والتسهيلات التي تقوم أو يجوز إقامتها فيها. 16- "ضابط صحة الميناء": تعني الطبيب المسؤول أو أي شخص يخول حق القيام بالعمل نيابة عنه. ويكون معينا للسهر على الشؤون الصحية بالميناء ولتنفيذ القوانين المعمول بها في شأن الصحة العامة بما في ذلك قوانين الحجر الصحي للأشخاص والحيوانات وغيرها. 17- "ضابط الميناء": تعني المشرف البحري أو أي ضابط غيره تعينه الشركة - ليقوم نيابة عنها بأداء وظيفة ضابط الميناء وتشمل معاونيه وأتباعه ممن يخولهم أو يجوز له أن يخولهم القيام بالعمل نيابة عنه. 18- "المنشآت": تشمل على سبيل المثال أي رصيف أو حوض سفن أو بناية أو تعمير أو صهريج أو محل خزن، وما يكتنفها من بر أو مرسى المحطة أو خط أنابيب وأي معدات وآلات تستعمل بصدد ذلك. 19- "المنطقة المحظورة": تشمل المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والصناعة. 20- "الناقلة": تعني السفينة التي يكون القسم الأعظم من سعة حمولتها مخصصا لشحن البترول أو مشتقاته السائلة ولا يكون مشحونا بأية بضاعة أخرى غير دخول الناقلة إلى الميناء. 21-"مرسى المحطة": تعني أي مرسى شيد لشحن النفط عند نقطة انتهاء خط الأنابيب المغمور في البحر - وتشمل كل ما له صلة بها بما في ذلك خطوط الأنابيب وأية معدات أو أجهزة متعلقة بها. 22- "الجهاز المعتمد": وتعني جهاز من نوع جرى فحصه والمصادقة عليه من قبل سلطة مختصة كممثل لدائرة حكومية أو جمعية تصنيف.
المادة (2) : على ربابنة جميع السفن - عدا المراكب - ممن تكون لهم مهمة مع إحدى الشركات البترولية أن يخطروا ضابط الميناء بموعد وصولهم ونوع المهمة قبل وصولهم إلى الميناء بثمان وأربعين ساعة على الأقل ولضابط الميناء أن يرفض السماح لأية سفينة بالدخول إلى الميناء كما له أن يأمر بإخراج أية سفينة من الميناء إذا لم يكن لديها مهمة مع شركة البترول أو إذا أخلت بأي حكم من أحكام هذا القانون.
المادة (3) : لا يجوز لأية سفينة - عدا المراكب - أن تدنو أو تحاول الدنو إلى مسافة أقل من ميلين بحريين من المنشآت دون وجود عريف للإرساء على ظهرها ما لم يكن قد صدر لها أمر من ضابط الميناء على خلاف ذلك. ويعتبر من المنشآت الأرصفة وأحواض السفن والبنايات والتعميرات والصهاريج ومحلات الخزن وما يكتنفها من بر ومراسي المحطة وخطوط الأنابيب وأية معدات وآلات تستعمل بصدد ما تقدم.
المادة (4) : إلى أن تتم إجراءات الحجر الصحى لا يجوز لغير عريف الإرساء أو ضابط صحة الميناء أن يصعد إلى ظهر أية سفينة، كما لا يجوز لأي مركب أن تحاول الدنو من سفينة تدخل رافعة علما أصفر طبقاً لحكم المادة (19) من هذا القانون، ما لم يكن قد يسمح لها بذلك ضابط الميناء.
المادة (5) : لا يجوز أن يتولى إرشاد السفن وإرساءها وشدها والإقلاع بها إلا عرفاء الإرساء وحدهم الذين تجهزهم شركة البترول.
المادة (6) : لا يجوز لأية سفينة أن تطرح الأنجر، أو تغادر موضع طرح أنجرها، أو تشد أو تحل شدتها، أو تدرج للإرساء أو تتخلى عنه إلا عندما يطلب منها ذلك ضابط الميناء.
المادة (7) : يجوز لضابط الميناء أن يأمر أية سفينة أن تتحرك أو تحرك بالوسائل والعدد التي تنص عليها من موضع طرح أنجرها أو شدها أو إرسائها إلى موضع آخر، كما يجوز له أن يأمر أية سفينة بمغادرة موضع طرح أنجرها أو شدها أو إرسائها.
المادة (8) : على ربابنة السفن أن يحيطوا ضابط الميناء علما قبل الإرساء بأي عطب خاص أو عطل في السفن التي تحت أمرتهم.
المادة (9) : لا يجوز إجراء تصليح في المحركات التي يمكن أن تعطل حركة السفينة بدون إذن كتابي من ضابط الميناء.
المادة (10) : يجب أن تكون المحركات الرئيسية لجميع السفن مهيأة دائما للاستعمال الفوري وعلى السفن البخارية أن تحافظ على بقاء ضغط البخار عند الحد الأدنى الضروري لمناورة سفنها عند الاقتضاء، كما يجب إبقاء لهب الغلايات تحت الإشراف وعدم تصريف المواسير الصاعدة إلى المداخن، وكذلك أنابيب الغلايات إلا بعد الحصول على إذن بذلك من ضابط الميناء. ويجب للقيام بتجربة المحركات الحصول على إذن بذلك من ضابط الميناء.
المادة (11) : على ربابنة السفن أن يستبقوا على ظهر سفنهم في جميع الأوقات عددا كافيا من البحارة لتسييرها.
المادة (12) : على ربابنة السفن عند إقلاعها للسير أن يجروا إبحارها بعناية وحذر بالسرعة والطريقة التي لا تعرض الأرواح والمتاع أو العقارات لأي خطر. ويجب مراعاة العناية والحذر الكافيين على وجه الخصوص عند مقاربة أو مجاوزة أية سفينة تبحر أن تجر بها أو يجرى شدها للرسو أو وهي مشدودة أو يجرى جلبها عن الرسو أو تطرح أنجراً أو راسية به أو تبتعد عن مرساتها أو أية سفينة مشغولة بالغوص أو التكريك أو الشبص أو دك الخوازيق أو أعمال التعمير أو عمليات المسح أو إزالة العوائق.
المادة (13) : على ربابنة السفن التي تطرح أنجرها في الميناء أن يتأكدوا من أن سفنهم على بعد كاف من منشآت الميناء لتلافي أي عرقلة للسفن التي تقوم بالمناورة من وإلى تلك المنشآت.
المادة (14) : على ربابنة السفن قبل الإرساء إخطار عريف الإرساء بأي معترض خارج من جسم السفينة أو من طبقات تكوينها يحتمل معه الإضرار بالمنشآت. ويجب إزاحة مثل هذا المعترض إذا طلب ذلك عريف الإرساء أو ضابط الميناء.
المادة (15) : على ربابنة السفن أن يبلغوا ضابط الميناء فوراً - بأي عطب تحدثه سفنهم في أي من منشآت الميناء أو تسهيلاته وأي فقدان أو طرح - لمحتويات السفن أو عتادها داخل الميناء.
المادة (16) : لا يجوز أن تسحب أية سفينة جراً إلى أي جزء من واجهة الساحل أو شد أحكاماً إلى أي من المنشآت أو التسهيلات أو الحطام بدون إذن من ضابط الميناء.
المادة (17) : في حالة تأهب أية سفينة لمغادرة الميناء في نفس وقت تأهب سفينة أخرى لدخوله فإن حق الأولوية يكون للسفينة المغادرة - بشرط ألا يترتب على هذا الإجراء عرقلة لسلامة الملاحة والأنظمة الدولية الخاصة بمنع الاصطدامات في البحار.
المادة (18) : على كل سفينة تجارية لدى دخولها أو مغادرتها الميناء بين شروق الشمس وغروبها أن ترفع علمها الوطني وعلم دولة أبو ظبي الوطني وعليها عند دخولها للميناء أن تكشف للعيان حروفها الإشارية.
المادة (19) : على كل سفينة لدى وصولها نهاراً من ميناء أجنبي أن ترفع علما أصفراً في مكان بارز ولا يسري حكم الفقرة السابقة على السفن المشكوك في أمرها أو المصابة بالعدوى وفقا لأوامر أو قوانين معمول بها - حيث تخضع تلك السفن لأحكام الحجر الصحي للأشخاص والحيوانات ولما تقرره تلك الأوامر أو القوانين.
المادة (20) : على ربابنة السفن مراعاة الالتزام بالأمور التالية: أ- تجهيز وإعداد ما يلزم من الحبال لشحن وتفريغ الشحنة. ب- إخراج المشدات التي يراها ضابط الميناء. جـ- ضمان قيام حراسة دقيقة على مشدات سفنهم - ورعايتها رعاية تامة لمنع ما يفرط من حركة السفينة. د- ضمان أن تكون حبال المشدات مشدودة إلى الثوابت اللائقة المجهزة لهذا الغرض دون غيرها. هـ- إعداد كل ما يقتضيه الأمر لوقاية جميع حبال المشدات والأسلاك من الجرذان. و- تجهيز سقالة فيها السداد عند الاقتضاء وأثناء ساعات الظلام مع ضمان أن تكون السقالة مضاءة إضاءة كافية.
المادة (21) : يجب عدم شحن وتفريغ النفط وتحرير الغاز وتنظيف الصهريج دون إذن من ضابط الميناء.
المادة (22) : يجب عدم البدء فى شحن وتفريغ النفط قبل إتباع ما يأتي: أ- نشر إعلانات في مواضع بارزة على ظهر السفينة باللغتين العربية والإنكليزية تحمل عبارات "ممنوع التدخين" "ممنوع الأضواء العارية" "ممنوع دخول الزوار". ب- إغلاق جميع العمامات البحرية، أو وضع شفة مسدودة عليها، باستنثاء تلك التي تلزم الحاجة إليها لأغراض الدورة المائية. جـ- تركيب جميع العمامات الضرورية على أكمل وجه لتلقي أو تفريغ السفينة. د- أن تكون جميع إشارات الشحن والتفريغ المتفق عليها قد باتت مفهومة. هـ- أن يثبت ربان السفينة كتابة بأن البنود (أ)، (ب)، (ج)، (د) سالفة الذكر قد تم الإلتزام بها وبجميع مواد الباب الثالث من هذا القانون. و- أن يكون ضابط الميناء قد وافق كتابة - على بدء الشحن والتفريغ.
المادة (23) : لا يسمح بشحن أو تفريغ النفط أو ماء الصابورة ووصل الخراطيم وفصلها إلا إذا رأى ضابط الميناء أنه قد وفرت إنارة كافية وآمنة لهذا الغرض أما على الشاطئ أو على ظهر السفينة.
المادة (24) : يجب خلال عمليات الشحن والتفريغ والاستملاء بالصابورة وتفريغها وتحرير الغاز وتنظيف الصهريج إتباع الإجراءات والأحكام الآتية: أ- أن يقوم على الحراسة ضابط مسؤول في السفينة وأن يبقى عليها من البحارة العدد اللازم لمواجهة أي حالة من حالات الطوارئ. ب- أن تظل جميع الأبواب والكوى والفتحات المشابهة الخارجية في أماكن الإيواء في وسط السفينة مغلقة. جـ- أن تظل جميع الأبواب والكوى والفتحات المشابهة الخارجية المؤدية من السطح الرئيسي إلى أماكن الأيواء في مؤخرة السفينة أو إلى فضاءات المكائن (غير دار الضخ) مغلقة وأن تظل جميع الأبواب والكوى والفتحات المشابهة في أماكن الأيواء في مؤخرة السفينة في أي مستوى من مستويات أسطح السفينة التي تظل على السطح الرئيسي مغلقة أيضاً. د-أن تشذب مراوح التهوية لمنع تسرب الغاز إلى الفسحات المحصورة وإذا لم يكن التشذيب فعالا فيجب تغطية مراوح التهوية أو إغلاقها كما يجب سد جميع وحدات التهوية الميكانيكية أو وحدات تكييف الهواء إذا تسرب خلالها الغاز وأن تظل أجهزة التهوية التي تخدم بيوت الضخ عاملة بصورة عادية في جميع الأوقات. هـ- أن تجرى تهوية صهاريج السفينة خلال جهاز التهوية فقط. و- إبقاء غطاءات الشحنات وغطاءات صهاريج الوقود مغلقة ومحكمة. ز- تغطية فتحات المراقبة ومواسير قياس مستوى النفط والتي يلزم فتحها لأخذ عينات أو قياسات بسدادات مواسير مثقلة أو بأدوات أخرى عندما لا تكون قيد الاستعمال الفعلي ويجب عند استعمال أغطية من الشاش السلكي غسلها وتنشيفها بعد الاستعمال وعدم استعمالها إذا كان بها عطب كما يجب عدم دهنها.
المادة (25) : يجب فصل جميع المواسير التي استخدمت لأجل تفريغ النفط ورفعها من السفينة وذلك قبل ملء الصابورة وبعد تفريغ النفط.
المادة (26) : يجب عدم مباشرة العمل على شحنة أخرى أو أخذ الذخائر أو السماح للمسافرين بالصعود أو النزول أثناء شحن وتفريغ النفط أو ملء الصابورة أو إفراغها أو تحرير الغاز إلا بعد أن يصدر إذن بذلك من ضابط الميناء.
المادة (27) : يجب وقف عمليات الشحن والتفريغ للنفط وملء الصابورة وإفراغها وتحرير الغاز وتنظيف الصهريج في أثناء العواصف البرقية الشديدة إذا أمر بذلك الضابط المسؤول في السفينة أو ضابط الميناء كما يجب في مثل هذه الحالات إغلاق جميع فتحات الصهاريج وصمامات الشحن والصمامات في الماسورة الصاعدة في خط الغاز. وفي حالة حدوث هرب وتجمع غاز غير عادي فيجب وقف عملية شحن النفط أو تخفيض معدل التحميل لخزان أو خزانات معينة إذا أمر بذلك الضابط المسؤول في السفينة أو ضابط الميناء.
المادة (28) : يجب على الناقلة عند إتمام شحن أو تفريغ النفط أن ترفع في النهار العلم "ب" من مجموعة الإشارات الدولية وترسل في الليل نوراً أحمر باديا للعيان على مدار الأفق موقعه فوق المستوى الأعلى لطبقات تكوينها بحيث يمكن مشاهدتها على أحسن حال. ويسرى حكم الفقرة السابقة على الناقلات المشحونة أو غير المحررة من الغاز وهي طارحة الأنجر أو راسية بالمشدات.
المادة (29) : يحظر التدخين على ظهر أية ناقلة أو على ظهر أية سفينة في المنطقة المحظورة إلا في الأماكن المأمونة التي يحددها ربان السفينة بالاشتراك مع ضابط الميناء. وعلى ربابنة السفن مسؤولية الإبلاغ عن الأماكن المأمونة التي ووفق عليها، ولضابط الميناء إذا استلزمت الظروف ذلك أن يمنع التدخين في الأماكن المسموح به فيها.
المادة (30) : الأضواء العارية ممنوعة على ظهر أية سفينة في المنطقة المحظورة إلا بالشكل المنصوص عليه في المواد 8، 9، 29 من هذا القانون.
المادة (31) : يحظر الطهي واستعمال المطبخ أو معدات الطهي في داخل المنطقة المحظورة دون إذن بذلك من ضابط الميناء.
المادة (32) : لا يجوز استعمال الأضوية الكهربائية أو غيرها داخل المنطقة المحظورة ما لم تكن من الأجهزة المعتمدة.
المادة (33) : يحظر تشغيل جهاز إرسال السفينة الرئيسي وإصلاح واختبار أية أجهزة كهربائية بما في ذلك الراديو والرادار والأجهزة الكهربائية المنزلية في المنطقة المحظورة ما لم يأذن بذلك ضابط الميناء.
المادة (34) : ممنوع على ظهر الناقلات استعمال اللمبات الكهربائية والعتاد القابلة للحمل على المرسات الكهربائية التائهة في أي فضاء للشحنات أو دار الضخ أو حشوة غاطسة أو عنبر الوقود أو أي مكان آخر فوق صهاريج الشحنة في المنطقة المحظورة.
المادة (35) : يجب عدم القيام بعمليات تنظيف المرجل أو عمليات أو البرايه أو تقشير أو حك الفولاذ مما يحتمل معه أن تسبب شرراً على ظهر أية سفينة في المنطقة المحظورة. كما يجب على الناقلات القيام بعمليات فتح المنافذ وغلقها ووصل المواسير وفصلها وتبيين حافة الفراغ وأية عملية أخرى على السطح تستلزم أدوات معدنية بطريقة تتجنب توليد الشرر وإذا دعت الحاجة في حالة الطوارئ إلى استعمال آلات صدم فإنه يجب استعمالها بأقل قوة صادمة ممكنة. وفي حالة الضرورة المستعجلة لأعمال التصليح لتتمكن السفينة من الإقلاع فإنه يجب مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون الحصول على إذن كتابي سابق من ضابط الميناء قبل الشروع في مثل هذه الأعمال.
المادة (36) : يجب ألا تذاب أو تسخن أو يسمح بتراكم المواد القابلة للإنفجار أو الإلتهاب على المسطحة.
المادة (37) : يجب صيانة جميع مدخرات السفن القابلة للإنفجار أو الإلتهاب على ظهر السفينة في مكان مأمون أحكم شده.
المادة (38) : يجب اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع انبعاث الشرر من المداخن.
المادة (39) : يجب عدم تفريغ الرماد والمواد الحارة في البحر.
المادة (40) : يجب أن تكون عدد وآلات وأدوات مكافحة الحريق ومن بينها مضخات الحريق الرئيسية ومضخات الطوارئ مهيأة للاستعمال الفوري. كما يجب أن تكون مواسير الحريق غير مكورة، وموصولة بماسورة الإطفاء الرئيسية، ويعتبر ربان السفينة مسؤولا عن أي ترتيبات ومكافحة الحريق الساحلية مفهومة على ظهر السفينة.
المادة (41) : إذا وقع حريق على ظهر أية سفينة فعلى ربانها إحداث إشارات فورية بتمديد صوت صفارة السفينة، مع دق مستمر لجرس إنذار السفينة وعليه أن يرسل فوراً تقريراً إلى محطة الإطفاء وضابط الميناء.
المادة (42) : يجب وقف عمليات شحن أو تفريغ البترول فوراً عند نشوب حريق.
المادة (43) : يجب أن تكون لجميع السفن عين سلك مدلاة على جانب مقدمة السفينة ومؤخرتها من الخارج لتمكين الجرارات من الاتصال بها توا في حالة طوارئ الحريق ويكون محيط هذا السلك 1/2 3 بوصة على الأقل. ويجب تفقد الأسلاك في فترات متقاربة للتأكيد بأن العين في جميع الأوقات مدلاة فوق حافة الماء.
المادة (44) : يجب ألا يحمل أي شخص داخل المنطقة المحظورة أعواد كبريت أو أية وقادات أو عدد أخرى على إختلاف أنواعها تقدح بها النار.
المادة (45) : يجب ألا تدخل أية سفينة المنطقة المحظورة ما لم يخول لها ذلك ضابط الميناء.
المادة (46) : يجب على المراكب التي يسمح لها بالدخول إلى المنطقة المحظورة أن تكون مزودة بعدد ملائمة لمكافحة الحريق وألا تترك بدون بحارة.
المادة (47) : يجب ألا تدنو أي مركب إلى ما دون 300 ياردة من السفن في الميناء، ما لم يسمح لها بذلك ضابط الميناء.
المادة (48) : تحظر السباحة في مياه الميناء.
المادة (49) : يجب على ربابنة السفن في جميع الأوقات أن يسمحوا للعاملين في الشركة أو ضابط الميناء وضابط صحة الميناء والمشرف على الشحنات وغيرهم ممن تخولهم الشركة أو ضابط الميناء النيابة عنهم، بالصعود إلى سفنهم دون قبول لأداء الأغراض المتصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (50) : يجوز لضابط الميناء أن يفرض إجراءات للسلامة أو قيود إضافية من أجل حماية وسلامة الإبحار وزمر السفن والمنشآت والمستخدمين حسبما يراه ضروريا ويجب عليه إبلاغ ربابنة السفن كتابة بهذه الإجراءات وعليهم تنفيذها.
المادة (51) : يجب عدم شحن أية شحنة بترول أو مادة أخرى في سفينة أو تفريغها منها ما لم يكن قد تم إرساء السفينة موثقا أو شدها بالمشدات أو تثبيتها بالأنجر.
المادة (52) : لا يجوز لأي شخص يعمل في تفريغ أو تحميل الشحنات أو لغيره استعمال أي حبل أو رباط أو عدة أخرى قد رثت أو رهنت أو أصبحت غير صالحة للاستعمال في أغراض تفريغ أو تحميل الشحنات أو غيرها من المواد. ويجوز لضابط الميناء أو من يخول قبله فحص الأحبال والأربطة والعدد الأخرى في أي وقت وأن يأمر بمنع استعمالها إذا تبين له أنها غير صالحة.
المادة (53) : يجب على ربابنة السفن التي تصل وعلى ظهرها شحنات خطرة إخطار ضابط الميناء بذلك فوراً على أن يبين في الإخطار طبيعة الشحنة ومقدارها ومكان تخزينها وكيفية تفريغها. وعلى السفن المشار إليها في البند السابق أن ترفع في النهار العلم "ب" من مجموعة الإشارات الدولية وترسل في الليل نورا أحمر بارزاً للعيان على مدار الأفق موقعه فوق المستوى الأعلى لطبقات تكوينها بحيث يمكن مشاهدتها على خير وجه. ولا يجوز لربابنة هذه السفن التصرف في شحنات سفنهم إلا إذا أمر ضابط الميناء بذلك.
المادة (54) : يجب ألا تحمل أو تفرغ شحنة خطرة إلا حسبما يأمر بذلك ضابط الميناء.
المادة (55) : يجب في أثناء قيام أية سفينة بشحن أو تفريغ شحنة خطرة ألا تشحن أو تفرغ أية شحنة أو مدخرات أخرى ولا أن يصعد أو ينزل المسافرون ما لم يكن ضابط الميناء قد أصدر إذنا بذلك.
المادة (56) : يجب على ربابنة السفن أو وكلائها إذا هوت إلى البحر أية شحنة أو عدة للسفن أو مواد أخرى مع إبلاغ المشرف على الشحنات بأسرع الوسائل الممكنة مع تعزيز هذا الإبلاغ بتقرير كتابي يتضمن تفاصيل الحادث وكافة البيانات عن الشحنة أو عدة السفن أو المواد الأخرى التي هوت ومكان حدوث الفقد مع بيان الاتجاه والمسافة من علامة على الشاطئ.
المادة (57) : بجب على ربابنة السفن والوكلاء أن يقدموا للكشف أية وثائق خاصة بتفريغ أو تحميل سفينتهم في الميناء وكلما طلب إليهم ذلك ضابط الميناء أو المشرف على الشحنات.
المادة (58) : ربابنة السفن مسؤولون عن إعداد تجهيز ملاءم لأنوار فيها السداد على ظهر السفينة أثناء جريان العمل على الشحنة.
المادة (59) : لا يجوز تفريغ أية شحنة أصيبت بالعطب أو نضج غلافها إذا كانت من بين الشحنات الخطرة إلا بعد فحصها في السفينة التي حملتها من قبل ضابط الميناء أو المشرف على الشحنات وبعد إجازتها لصلاحيتها للحمل والتفريغ.
المادة (60) : يحق لضابط الميناء بعد أخذ رأي المشرف على الشحنات أن يمنع تفريغ ما يراه مضراً بسلامة العمل الجاري في الميناء.
المادة (61) : يجب عدم تفريغ أية صابورة مائية غير خالية من الزيت أو محتويات ضارة أخرى في مياه الميناء.
المادة (62) : يجب أن تكون جميع الثقوب الجانبية في كل سفينة تشحن أو تفرغ النفط ومنتجاته عدا غاز النفط السائل،مشدودة شدا محكما بالسدادات. ويجب ألا يلقى في البحر بأي نضح أو هراقة من على ظهر السفينة. كما يجب أن تكون جميع الأنابيب والمعدات الأخرى خالية من أي تسرب ويتعين الإشراف عليها باستمرار ويجب رفع أمر أي نضح أو هراقة إلى ضابط الميناء.
المادة (63) : يجب وضع حادورات ملاءمة على جميع التفريغات الجانبية التي تصب في البحر.
المادة (64) : يجب ألا تودع أية مواد أو بضائع غير صحية أو كريهة من أية سفينة في المنشآت، ويجوز لضابط الميناء أن يأمر بإزالة أو مصادرة أو إعدام أية مواد أو بضائع كريهة أو أصبحت كذلك أو يرى ضابط صحة الميناء أنها ضارة بالصحة دون أي تعويض وتكون تكاليف الإزالة أو المصادرة أو الإعدام وتنظيف وتطهير مكان المواد أو البضائع وتعقيمها على حساب مالكي السفن ذات الشأن.
المادة (65) : يجوز لضابط الميناء أن يخرج أية سفينة من الميناء تحمل على ظهرها بضائع كريهة أو يعتبرها ضابط صحة الميناء ضارة بالصحة.
المادة (66) : يحظر على أية سفينة تقذف الرماد أو الفضلات أو غيرها من المواد المستكرهة سواء على المنشآت أو في مياه الميناء.
المادة (67) : لا يسمح بأي حيوانات ضارية على ظهر أية سفينة تستعمل الميناء أو أية منشآت.
المادة (68) : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية لا يستعمل المرفأ إلا المراكب التي تعمل تحت توجيهات الشركة والمراكب الأخرى والسفن الصغيرة التي خول لها ذلك أو تلك التي يمكن أن يخول لها ضابط الميناء حق استعماله.
المادة (69) : لا يجوز للمراكب الأخرى أو السفن الصغيرة استعمال المرفأ إلا لغرض الأيواء إليه من الطقس المتردي أو لأجل القيام بإصلاحات ضرورية وعاجلة أو في حالات الطوارئ المماثلة ويجب عليها في جميع الأحوال أن تبلغ فوراً ضابط الميناء أمر وصولها مقرونا بالأسباب التي دعتها إلى استعمال المرفأ.
المادة (70) : يجب على المراكب والسفن الصغيرة التي يسري عليها حكم المادة السابقة أن تغادر المرفأ متى طلب إليها ذلك ضابط الميناء، فإذا كانت في حالة لا تساعدها على الإبحار أو عجز ربابنتها أو مالكوها عن الشروع في القيام بالإصلاحات الضرورية أو تكملتها ضمن فترة معقولة فإنه يجوز للشركة أن تعلن تلبية لتعليمات ضابط الميناء أن هذه السفن والمراكب قد أصبحت تكون عائقاً في حدود المعنى المنصوص عليه في المادة (75) من هذا القانون.
المادة (71) : تخضع المراكب والسفن الصغيرة التي تستعمل الميناء بأنظمتها ولسلطة ضابط الميناء.
المادة (72) : يحظر نقل المشروبات الكحولية من سفينة إلى الساحل أو من الساحل إلى أية سفينة أو من سفينة إلى أخرى دون تصريح كتابي من ضابط الميناء.
المادة (73) : لا يجوز لأي شخص دخول المنطقة المحظورة ما لم يكن مصرحا له في دخولها.
المادة (74) : لا يسمح للزوار بالصعود إلى السفن، ولا للعاملين عليها بالنزول إلى البر، إلا بتصريح من ضابط الميناء.
المادة (75) : إذا غرقت أو جنحت أية سفينة أو طائرة أو خلاف ذلك بحيث أصبحت أو كان محتمة أن تصبح في رأي الشركة عائقاً أو خطراً على الملاحة وعجز مالكها أو وكيلها عن إزالة العائق أو الخطر الناجم عن ذلك في فترة محدودة في أي إشعار كتابي صادر من ضابط الميناء فإن المالك أو الوكيل يكون قد ارتكب جريمة جنائية يعاقب عليها، ولا يخل ذلك بحق الشركة في سبيل المحافظة على مصالح الميناء في السعي إلى إزالة العائق أو الخطر الذي تقع تبعته على السفن أو الطائرة أو غيرها وللشركة الحق في استرداد أي مصروف تتكبده في سبيل ذلك من ربان السفينة أو الطائرة أو مالكيها الذين يكونان مسؤولين بالتضامن فيما بينهما. ويجوز للشركة إذا ما رأت أن العائق يشكل خطراً فوريا على الملاحة أن تتخذ الإجراءات الفورية اللازمة لإزالة العائق دون حاجة إلى إشعار بذلك مع أحقيتها في استرداد أي مصروف تتكبده في هذا الشأن ممن ذكروا في الفقرة السابقة. ويقصد بمالك السفينة أو الطائرة الذي تسترد منه الشركة ما تكبدته من مصروفات وفقا للفقرتين السابقتين مالك السفينة أو الطائرة وقت أن تكبدت الشركة المصاريف فإن لم يوجد لها مالك آنذاك فيكون الاسترداد من مالكها وقت غرقها أو جنوحها أو التخلي عنها.
المادة (76) : للشركة أن تعمل الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة على أية شحنة أو حبال أو عتاد كانت في محتوى أية سفينة أو طائرة غرقت أو جنحت أو صارت أو أصبحت قابلة لأن تصير خطراً على الملاحة في الميناء كما لها أن تعمل ذات الأحكام على أية شحنة أو حبال أو عتاد سقطت من السفينة أو الطائرة بأي وجه من الوجوه ووقعت داخل مياه الميناء، ويحق لها في الحالتين أن تسترد من ذكروا في المادة السابقة أية مصروفات تتكبدها في عملها.
المادة (77) : لا يجوز الرجوع على الشركة بأية دعوى أو مطالبة من أي نوع كانت ناشئة عن استعمال سلطتها المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة (78) : يجب إبلاغ ضابط الميناء وتسليمه أي متاع غير مطالب به أنقذ أو اكتشف في أي مكان داخل الميناء، وعلى ضابط الميناء الاحتفاظ بهذا المتاع.
المادة (79) : لا يجوز لأي شخص ما لم يكن مصرحا له بذلك أن ينقذ أي شيء غارق في الميناء.
المادة (80) : لا يحق لمن أنقذ أي شيء غارق في مياه الميناء الرجوع على الشركة بالتعويض عن أتعابه ما لم تكن الشركة قد وافقت على قيامه بعملية الإنقاذ.
المادة (81) : لصاحب المتاع المنقذ أن يطالب باستلامه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تسليمه إلى ضابط الميناء وعليه سداد تكاليف الإنقاذ ومصاريف الحفظ حسبما يحددها ضابط الميناء، وإذا لم يتقدم صاحب المتاع لاستلامه خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة جاز للشركة بيعه والاحتفاظ بثمن البيع.
المادة (82) : يجوز لضابط الميناء إذا رأى أن المتاع المنقذ قابل للتلف أو أن قيمته أقل من مصاريف تخزينه أن يأمر ببيعه في الحال بالطريقة التي يراها مناسبة.
المادة (83) : يجوز لضابط الميناء أن يتجاوز عن تطبيق بعض الأحكام المتقدمة بالنسبة لسفن معينة أو أشخاص معينين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (84) : لا تخل أحكام هذا القانون بمسؤولية ربان السفينة عن السفينة التي تقع تحت أمرته كما لا تفسر أحكامه بما يؤدي إلى الإخلال بما يلى: 1- ممارسة البحارة لأعمالهم على وجه حسن. 2- الاصطلاحات الدولية المتعارف عليها في قانون البحر. 3- حقوق الدولة ورعاياها وحقوق الشركة صاحبة الامتياز في حدود ما ورد في الاتفاقيات المعقودة معها.
المادة (85) : يصدر بتحديد حدود مناطق المواني البترولية والمداخل إليها والشحنات الخطرة والمناطق المحظورة المشار إليها في هذا القانون قرارات من وزير البترول والصناعة.
المادة (86) : كل من يخالف هذا القانون وقرارات مجلس الوزراء ووزير البترول والصناعة الصادرة إعمالا لأحكام هذا القانون, يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار بحريني أو إحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بحق الجهات المعنية بالرجوع على المخالف بالتعويضات عند الاقتضاء.
المادة (87) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن