بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1973 فى شأن الموانى البترولية .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبو ظبي,
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني,
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية المعدل بالقانونين رقم (6) لسنة 1973 ورقم (16) لسنة 1978،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 في شأن المواني البترولية,
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى البند (5) من المادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 1973 في شأن المواني البترولية، العبارة الآتية:
"وبالنسبة إلى مينائي الرويس وجبل الظنة، تعني كلمة (الشركة) شركة بترول أبو ظبي الوطنية".
المادة (2) : تكون شركة بترول أبو ظبي الوطنية هي الجهة المسئولة عن إدارة مينائي الرويس وجبل الظنة، ويشمل اختصاصها القيام بكافة الأمور المتعلقة بإدارة المواني، بما في ذلك مراقبة الممرات المائية، وتنظيم حركة المرور، والرسو، وحماية المياه من أخطار الحوادث والتلوث.
وللشركة إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (3) : تنشأ لجنة استشارية تضم ممثلين عن شركات البترول والشركات الصناعية التي تستخدم مينائي الرويس وجبل الظنة بشكل منتظم.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من مجلس إدارة شركة بترول أبو ظبي الوطنية.
وتختص اللجنة المذكورة، بإبداء الرأي في المسائل الهامة المتعلقة بحركة الملاحة، وسلامة العمليات، والممتلكات، والمنشآت، والأشخاص، وغير ذلك من المسائل التي ترى الشركة عرضها عليها.
المادة (4) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي