بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1973 فى شأن الموانى البترولية.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية المعدل بالقوانين أرقام (6) لسنة 1973 و(16) لسنة 1978 و(3) لسنة 1980،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 في شأن المواني البترولية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1980،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) جلسة 7/79 في شأن سريان أحكام قانون المواني البترولية رقم (12) لسنة 1973 على بعض المواني البترولية،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس الاستشاري الوطني،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تستبدل بعبارة "مينائي الرويس وجبل الظنة" الواردة في البند (5) من المادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 1973 في شأن المواني البترولية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1980، وفي المادتين (2) و(3) من القانون رقم (1) لسنة 1980 المشار إليه، العبارة الآتية:
"مواني الرويس وجبل الظنة وجزيرة زركوه، وأي ميناء بترولي آخر يصدر به قرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، بناء على اقتراح من مجلس إدارة شركة بترول أبو ظبي الوطنية".
المادة (2) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي