بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1973 فى شأن الموانى البترولية .
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي.
- بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي،
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980،
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية المعدل بالقوانين أرقام (6) لسنة 1973 و (16) لسنة 1978 و (3) لسنة 1980،
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 في شأن المواني البترولية المعدل بالقانونين رقمي (1) لسنة 1980 و (3) لسنة 1981،
- وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) جلسة 7/79 في شأن سريان أحكام قانون المواني البترولية رقم (12) لسنة 1973 على بعض المواني البترولية،
- وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (72) جلسة 11/83 في شأن إضافة ميناء جزيرة أم النار إلى المواني البترولية التي تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية،
- وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (86) من القانون رقم "12" لسنة 1973 في شأن المواني البترولية، النص الآتي:
"كل من يخالف أحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 400.000 "أربعمائة ألف" درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهات المعنية بالرجوع على المخالف بالتعويضات عند الاقتضاء".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى