بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1971 فى شأن تأسيس شركة بترول أبو ظبى الوطنية .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي.
بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة ابوظبي.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني, المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980.
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية المعدل بالقانونين رقم (6) لسنة 1973 ورقم (16) لسنة 1978.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وبعد الإطلاع على توصية المجلس الاستشاري الوطني.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى المادة (9) من القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية، فقرة جديدة برقم (3)، نصها الآتي:
"تعفى الشركات التابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية والمملوكة لها بنسبة لا تقل عن 50% (خمسين في المائة) من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أغراضها المنصوص عليها في قوانين تأسيسها، سواء تم استيرادها مباشرة من قبلها أو بواسطة المقاولين والشركات المتعاقدة معها".
المادة (2) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي