بشأن تأسيس شركة صناعات الاسمدة بالرويس .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي,
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980,
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية المعدل بالقوانين أرقام (6) لسنة 1973 و (16) لسنة 1978 و (3) لسنة 1980,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة تسمى "شركة صناعات الأسمدة بالرويس"، تخضع لكافة التشريعات المعمول بها في أبوظبي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.
المادة (2) : غرض الشركة القيام بالأعمال الآتية:
1 - امتلاك، وإنشاء، وصيانة، وتشغيل، معامل للأسمدة في منطقة الرويس الصناعية بإمارة أبوظبي.
2 ـ استلام لقيم الغاز الطبيعي، المتأتي من حقول البترول والغاز في إمارة أبوظبي.
3 - تصنيع لقيم الغاز الطبيعي المذكور، على شكل أمونياويوريا. وبيع هذه المنتجات، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، وتصديرها، ونقلها.
وللشركة في سبيل تحقيق غرضها، أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها، داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.
المادة (3) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي.
ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا، أو مكاتب، أو توكيلات، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
المادة (4) : مدة الشركة 25 (خمس وعشرون) سنة، تبدأ من تاريخ تأسيسها، قابلة للتجديد بقرار من المساهمين، ما لم يتقرر حلها قبل حلول أجلها.
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 75.000.000 (خمسة وسبعين مليون) دولار، مقسم إلى 75.000 (خمسة وسبعين ألف) سهم، قيمة كل سهم 1000 (ألف) دولار.
ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه، بقرار من مجلس إدارة الشركة تصادق عليه الجمعية العمومية للمساهمين.
المادة (6) : تكون أسهم الشركة أسمية، ومملوكة كما يلي:
1 - شركة بترول أبوظبي الوطنية 2/3 66% (ستة وستون وثلثان في المائة)
2 - شركة البترول الفرنسية 1/3 33% (ثلاثة وثلاثون وثلث في المائة).
المادة (7) : لا يجوز للشركتين المالكتين لأسهم الشركة، والمشار إليهما في المادة السابقة، نقل ملكية الأسهم التي تملكانها، بغير موافقة كتابية مسبقة من حكومة أبوظبي.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز تحويل الأسهم فيما بين أي من هاتين الشركتين والمؤسسات المنتسبة إليها والمملوكة لها ملكية تامة، وذلك بشرط أن تتعهد الشركة المحيلة بأن تبقي المؤسسة المنتسبة المحال إليها مملوكة لها ملكية تامة طوال الفترة التي تكون فيها المؤسسة المنتسبة مالكة لكل أو بعض الأسهم التي تمثل حصة مشاركة الشركة المحيلة.
المادة (8) : 1 - مسئولية الشركة محدودة برأس مالها وموجوداتها.
2 - ومسئولية المساهم محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها.
وفي تطبيق حكم هذه الفقرة، يكون المساهم مسئولا عن أداء الجزء غير المدفوع من الأسهم التي اكتتب بها.
المادة (9) : تلتزم الشركة بتنفيذ خطة التعريب التي تعتمدها حكومة أبوظبي، وإتباع منهج فعال في استخدام وتدريب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية الأخرى، بقصد تأهيلهم فنيا وإداريا، لتسيير أعمال ونشاطات الشركة، في أقرب وقت ممكن.
المادة (10) : تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يقره المساهمون، ويبين هذا النظام كيفية تشكيل مجلس إدارة الشركة وحقوق التصويت.
المادة (11) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي