بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1971 فى شأن المجلس الاستشارى الوطنى .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني،
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الاستشاري الوطني ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس الاستشاري الوطني،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (14) من القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني، النص الآتي:
"يكون للمجلس دور انعقاد عادي سنوي، لا تقل مدته عن ثمانية أشهر، تبدأ في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام.
ويجوز دعوة المجلس للانعقاد في دور غير عادي، إذا دعت الحاجة إلى ذلك".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (19) من القانون رقم (2) لسنة 1971 المشار إليه، النص الآتي:
"ينتخب المجلس في أول جلسة من فصله التشريعي، بالاقتراع السري، رئيساً ونائباً للرئيس، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبه، بإنتهاء مدة العضوية في المجلس، أو بحله، وفقاً لأحكام هذا القانون".
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 1971 المشار إليه, مادة جديدة برقم (17) مكررا نصها الآتي:
"لا يجوز أثناء دور انعقاد المجلس, وفي غير حالة التلبس بالجريمة, أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه, أية إجراءات جزائية, إلا بإذن من المجلس, وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها, وذلك كله على النحو الذي يبينه النظام الداخلي للمجلس".
المادة (4) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي