تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي. - بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1977 في شأن المناقصات والمزايدات والمستودعات المعدل بالقانونين رقمي (4) لسنة 1979 و (9) لسنة 1979. - وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة أمام كل منها: 1 - الحكومة: حكومة إمارة أبوظبي. 2 - دائرة المشتريات: دائرة المشتريات بحكومة إمارة أبوظبي. 3 - المؤسسات والهيئات العامة: المؤسسات العامة والهيئات العامة التابعة لإمارة أبوظبي. 4 - الموظف: الموظفون والمستخدمون العاملون في الحكومة أو في إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة، سواء أكانوا مواطنين أم غير مواطنين. 5 - صاحب الشأن: الموظف أو من ينوب عنه قانونا. 6 - المسكن: السكن المخصص للموظف من قبل الحكومة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة. 7 - المنقولات: المنقولات الموجودة بالمسكن التي تخص الموظف.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة.
المادة (3) : 1 - يجب على الموظف، عند انتهاء خدمته، القيام بتسليم المسكن، إلى دائرة المشتريات، أو إلى المؤسسة أو الهيئة العامة، بحسب الأحوال، وفقا للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2 - وإذا لم يقم الموظف بتسليم المسكن وفقا لحكم الفقرة السابقة، يكون لدائرة المشتريات أو للمؤسسة أو للهيئة العامة بحسب الأحوال، الحق في دخول المسكن دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، وذلك وفقا لأحكام المواد التالية.
المادة (4) : 1 - تشكل بقرار من رئيس دائرة المشتريات، لجنة تضم ممثلين عن دائرة المشتريات والدائرة التي يتبعها الموظف، والإدارة العامة للشرطة/ أبوظبي. 2 - كما تشكل بقرار من الجهة المختصة في المؤسسات والهيئات العامة، لجنة تضم عضوين على الأقل عن المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية، وممثلا عن الإدارة العامة للشرطة / أبوظبي. 3 - ويكون للجنة المشار إليها، حق دخول المسكن الذي لم يقم الموظف بتسليمه، عند انتهاء خدمته. 4 - وتقوم اللجنة بحصر وجود ما قد يكون موجودا بالمسكن من منقولات، على أن تودع بمخازن دائرة المشتريات أو بمخازن المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية بحسب الأحوال، لمدة ثلاثة أشهر.
المادة (5) : تعاد المنقولات الى صاحب الشأن إذا تقدم لاستلامها قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة السابقة، وذلك بعد سداد ما قد يكون مستحقا عليه من ايجار أو قيمة استهلاك الماء والكهرباء، أو أية مستحقات أخرى.
المادة (6) : 1 - إذا لم يتقدم صاحب الشأن لاستلام المنقولات خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة، أو لم يقم بسداد المستحقات المشار إليها في المادة السابقة، فيتم بيع المنقولات بالمزاد العلني، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات والمستودعات ولائحته التنفيذية، أو طبقا للأحكام والقواعد المعمول بها لدى المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية، بحسب الأحوال. 2 - وتستوفي دائرة المشتريات أو المؤسسة أو الهيئة العامة بحسب الأحوال، من ثمن البيع ما هو مستحق على صاحب الشأن، على النحو المبين في المادة السابقة، ويحتفظ بباقي الثمن أمانة لحساب صاحب الشأن لدى دائرة المالية، أو لدى المؤسسة أو الهيئة العامة، بحسب الأحوال. 3 - ولا يجوز لصاحب الشأن المطالبة بالمبالغ المتبقية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ البيع.
المادة (7) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بقرار من رئيس دائرة المشتريات أو الجهة المختصة بالمؤسسة أو الهيئة العامة المعنية، بحسب الأحوال.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن