تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني، وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور، والمجلس الاستشاري الوطني، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون شراء واستيراد الأصناف والمهمات اللازمة للدوائر الحكومية, وكذلك إجراء مقاولات الأعمال ومقاولات النقل, عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : 1- تتولى إجراءات الشراء والاستيراد دائرة المشتريات. ومع ذلك فيجوز فى حالة الضرورة، أن تتم هذه الإجراءات عن طريق الدائرة المعنية بموافقة رئيس الدائرة المختص، أو بموافقة المجلس التنفيذي, بحسب الأحوال, وذلك طبقا للنظام وفي الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية. 2- تتولى الدوائر المعنية إجراءات مقاولات الأعمال ومقاولات النقل, المدرجة اعتماداتها فى الموازنة الاعتيادية. 3- مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للجنة المشاريع العامة. تتولى الدوائر المعنية إجراءات مقاولات الأعمال ومقاولات النقل المدرجة اعتماداتها في موازنة التطوير فى حدود 500.000 (خمسمائة ألف) درهم, وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : المناقصة العامة هي مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية, وتكون إما داخلية يعلن عنها في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة, أو خارجية يعلن عنها في الداخل والخارج. وتتوخى إجراءات المناقصة اختيار أفضل المتناقصين الذي يتقدم بأصلح عطاء من الناحيتين المالية والفنية. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات المناقصة العامة.
المادة (4) : يجوز أن تكون المناقصة العامة محدودة, يقصر الاشتراك فيها على بيوتات أو مؤسسات أو شركات متخصصة معتمدة أسماؤها في قوائم تعدها الجهة الإدارية المختصة بعد التحري عنها والاستيثاق من كفايتها من الناحيتين المالية والفنية. وتعتمد هذه القوائم من رئيس الدائرة المختص.
المادة (5) : يجوز عند الضرورة أن يكون شراء الأصناف التي لا تزيد قيمتها التقديرية على 500.000 (خمسمائة ألف) درهم, وأن يكون تنفيذ الأعمال التي لا تزيد قيمتها التقديرية على 2.000.000 (مليوني) درهم عن طريق مناقصات محلية يقصر الاشتراك فيها على التجار والمقاولين المقيدين في السجل التجاري وفي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. والذين تقرر الجهة الإدارية المختصة إدراج أسمائهم في القائمة التي تعدها لذلك. وتعتمد هذه القائمة من رئيس الدائرة المختص.
المادة (6) : تسري على المناقصة المحدودة, والمناقصة المحلية, سائر الأحكام المنظمة للمناقصة العامة.
المادة (7) : 1- تحال المناقصة قبل طرحها إلى دائرة المالية, لمراجعة شروطها من الناحية المالية. 2- إذا زادت قيمة المناقصة التقديرية على 500.000 (خمسمائة ألف) درهم, أحيلت إلى دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل, لمراجعة شروطها من الناحية القانونية. 3- ولا وجه للإحالة إذا كانت المناقصة قد طرحت على أساس شروط مماثلة سبق مراجعتها.
المادة (8) : يحدد الحد الأقصى للنسبة المئوية التي تدفع للوكلاء الوطنيين من قبل الشركات الأجنبية التي تسند إليها المناقصات الحكومية على النحو التالي: 1- في المناقصات التي تكون قيمتها التقديرية من 10.000.000 (عشرة ملايين) درهم فأقل, لا تتجاوز النسبة التي يحصل عليها الوكيل الوطني 2% (اثنان في المائة) من هذه القيمة. 2- في المناقصات التي تزيد قيمتها التقديرية على 10.000.000 (عشرة ملايين) درهم وتقل عن 50.000.000 (خمسين مليون) درهم, لا تتجاوز النسبة التي يحصل عليها الوكيل الوطني 1.5% (واحد ونصف في المائة) من هذه القيمة. 3- في المناقصات التي تكون قيمتها التقديرية 50.000.000 (خمسين مليون) درهم فأكثر, لا تتجاوز النسبة التي يحصل عليها الوكيل الوطني 1% (واحد في المائة) من هذه القيمة.
المادة (9) : يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين ابتدائي لا يقل عن 2% (اثنين فس المائة) ولا يزيد على 5% (خمسة في المائة) من مجموع قيمة العطاء, ولا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة بالتأمين الابتدائي كاملا. ويجب أن يكون التأمين الابتدائي صالحا لمدة سريان العطاء.
المادة (10) : إذا سحب المتناقص عطاءه قبل الميعاد المحدد لفتح المظروفات, أصبح التأمين الابتدائي المقدم منه حقا للجهة الإدارية المختصة, دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء.
المادة (11) : ترد الجهة الإدارية المختصة, إلى مقدم العطاء غير المقبول, التأمين الابتدائي المقدم منه, وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو إتمام التعاقد أي التاريخين أقرب, وبغير توقف على طلب من مقدمه.
المادة (12) : يخطر مقدم العطاء المقبول, بقبول عطائه بموجب كتاب مسجل, ويجب على من قبل عطاؤه أن يؤدي خلال عشرة الأيام التالية لإخطاره بقبول عطائه, تأمينا نهائيا لا يقل عن 5% (خمسة في المائة) ولا يزيد على 15% (خمسة عشر في المائة) من قيمة الأصناف أو الأعمال المتعاقد عليها, وذلك لضمان تنفيذ العقد.
المادة (13) : لا يطلب تقديم التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد الأصناف أو تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها, وقبلتها الجهة الإدارية المتعاقدة نهائيا خلال عشرة الأيام المحددة لأداء التأمين النهائي.
المادة (14) : يؤدى كل من التأمين الابتدائي والتأمين النهائي بكفالة مصرفية معتمدة من أحد المصارف المحلية. ولا تقبل الشيكات ولو كانت مصدقة, ولا التأمينات النقدية.
المادة (15) : تبدأ مدة سريان الكفالة المصرفية الخاصة بالتأمين النهائي من تاريخ إصدارها وإلى ما بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (16) : إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المدة المحددة له, جاز للجهة الإدارية المتعاقدة, وبغير حاجة للالتجاء إلى القضاء, أن تلغي العقد وتصادر التأمين الابتدائي, أو أن تنفذ العقد كله أو بعضه على حساب صاحب العطاء المقبول وتحت مسئوليته, ويكون ذلك إما بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية أو بالممارسة أو بمناقصة أخرى.
المادة (17) : يحتفظ بالتأمين النهائي إلى أن يتم تنفيذ العقد تنفيذا كاملا طبقا لشروطه وحينئذ يرد التأمين النهائي أو ما تبقى منه إلى المتعاقد.
المادة (18) : تشكل لفتح المظروفات لجنة تسمى" لجنة فتح المظروفات" وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجنة وقواعد وإجراءات سير العمل بها.
المادة (19) : تفض اللجنة المشار إليها في المادة السابقة, المظروفات المقدمة في المناقصة, وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وإذا لم يقدم في المناقصة إلا عطاء وحيد, فعلى اللجنة المذكورة أن تعرضه على لجنة البت دون فضه.
المادة (20) : مع مراعاة حكم المادة (29) من هذا القانون, يكون البت في العطاءات المقدمة من الأصناف والمهمات, وكذلك العطاءات المقدمة عن الأعمال المدرجة اعتماداتها في الموازنة الاعتيادية للإمارة, من اختصاص لجنة أو أكثر تنشأ في دائرة المشتريات أو في الدوائر الأخرى المعنية, وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيلها والنصاب القانوني لصحة اجتماعاتها وقراراتها وقواعد وإجراءات سير العمل فيها والسلطة المختصة باعتماد قراراتها.
المادة (21) : تكون المفاضلة بين المتناقصين على أساس اختيار المتناقص الذي تقدم بأقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متفقا مع شروط المناقصة. ومع ذلك يجوز تفضيل المتناقص الذي تقدم بسعر أكبر إذا كانت أقل الأسعار مخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان على حسن سير العمل.
المادة (22) : يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال ولو كان مستوفيا للشروط. ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط أو غير مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر. ومع ذلك يجوز النظر في العطاء الوحيد وقبوله إذا رأت لجنة البت بأغلبية ثلثي أعضائها أن حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة. وأن العطاء الوحيد مناسب ومطابق لشروط المناقصة.
المادة (23) : إذا قدم بعد إعادة طرح المناقصة عطاء وحيد, بحثت لجنة البت أسعاره وملاءمته وبتت فيه.
المادة (24) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه. ومع ذلك إذا كان العطاء الأقل مقترنا بتحفظ أو تحفظات تخالف شروط المناقصة, وكان أقل عطاء غير المقترن بشيء من ذلك تزيد قيمته الرقمية كثيرا عن العطاء المقترن بتحفظات, جاز التفاوض مع مقدم أقل عطاء مقترن بتحفظات, لينزل عن كل تحفظاته أو بعضها, بما يجعل عطاؤه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان وبما لا يدع مجالا للشك في أنه أصلح من العطاء الأقل غير المقترن بأي تحفظ, فإذا رفض فيجوز التفاوض مع من يليه, بحيث لا تجري مفاوضة في التعديل مع صاحب عطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه.
المادة (25) : لا تجرى المفاوضة في الحالات الواردة في المادة السابقة إلا بقرار من رئيس الدائرة المختص, بناء على توصية لجنة البت, وتقوم هذه اللجنة بإجراء المفاوضة واتخاذ قرار فيها.
المادة (26) : على لجنة البت في العطاءات إذا رأت عدم الأخذ بأي عطاء أن تبين أوجه النقص أو المخالفة فيه.
المادة (27) : تثبت اللجنة توصياتها في شأن العطاءات المقبولة, والعطاءات التي رأت عدم الأخذ بها, في محضر يعد لذلك, وترفعها إلى السلطة المختصة باعتمادها. ويعتبر قرار السلطة المختصة بالاعتماد إرساء للمناقصة على صاحب العطاء المقبول.
المادة (28) : تلغى المناقصات بقرار مسبب من رئيس الدائرة المختص. بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا. أما في غير هذه الحالة, فلا يجوز إلغاء المناقصة إلا في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا قدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء وحيد. 2- إذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات مخالفة لشروط المناقصة. 3- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية. ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من رئيس الدائرة المختص بناء على توصية لجنة البت في العطاءات.
المادة (29) : استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القانون, يجوز التعاقد بطريقة الممارسة لاستيراد أو شراء الأصناف أو تنفيذ الأعمال إذا كان التعاقد على هذا الوجه ضروريا بسبب نوع الأصناف والمهمات أو الأعمال المطلوبة أو ظروف الاستعجال. كما يجوز عند الضرورة أن يكون التعاقد بدون مناقصة (بالأمر المباشر) وذلك كله وفقا للقواعد والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (30) : تشكل لجنة الممارسة بقرار يصدر من رئيس الدائرة المختص وتحرر اللجنة محضرا بأعمالها وترفع توصياتها إليه لاعتمادها.
المادة (31) : تسري بالنسبة إلى مزادات بيع الأصناف والمهمات التي يتقرر التصرف فيها, الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية بالنسبة إلى المناقصات وذلك بما يتفق مع طبيعة البيع بالمزاد.
المادة (32) : ينشأ بكل دائرة مستودع رئيسي يقوم باستلام وصرف جميع الأصناف التي يتم شراؤها طبقا لأحكام هذا القانون, ويجوز إنشاء مستودعات فرعية تمون بأصناف عن طريق المستودع الرئيسي أو بأصناف تورد إليها مباشرة متى كانت إجراءات شرائها قد تمت عن طريق جهات الشراء المختصة. ويجوز إنشاء أكثر من مستودع رئيسي إذا اقتضت حاجة العمل ذلك. وتبين اللائحة التنفيذية طرق تموين المستودعات على اختلاف أنواعها وكيفية فحص واستلام الأصناف وحفظها وكذلك كيفية صرف الأصناف وإعارتها وبيعها.
المادة (33) : يكون لكل مستودع أمين أو أمناء حسب حاجة العمل, وتحدد اللائحة التنفيذية مسئولية أمناء المستودعات عن الأصناف والعهد الموجودة بمستودعاتهم.
المادة (34) : تجرد المستودعات جردا شاملا مرة على الأقل كل عام, كما تجرد جردا جزئيا مفاجئا خلال العام. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الجرد. وطريقة تشكيل اللجان التي تقوم به, وقوائم الجرد, طريقة إعدادها, وما قد يكشف عنه الجرد من مخالفات وإجراءات التحقيق فيها, وكيفية تسوية الفروق الجردية زيادة أو عجزا.
المادة (35) : تقوم وحدة الشئون المالية بكل دائرة بمسك دفاتر وسجلات خاصة بالمستودعات خلاف الدفاتر والسجلات التي تمسك بكل مستودع, يراعى في تصميمها إمكان استخراج البيانات والأرصدة عن مراكز الأصناف. وذلك طبقا للنظام الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (36) : تنظم الدورة المستندية للمستودعات بحيث تتم حركة المستودعات إضافة وخصما وارتجاعا وتحويلا وفق هذه الدورة ووفقا للنماذج التي تعد لهذا الغرض, وذلك طبقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (37) : تسري أحكام هذا القانون على مشتريات وأعمال المجلس الاستشاري الوطني, والأمانة العامة للمجلس التنفيذي, ويكون لكل من رئيس المجلس الاستشاري الوطني والأمين العام للمجلس التنفيذي اختصاصات رئيس الدائرة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (38) : يصنف المقاولون في فئات حسب إمكانياتهم المادية والفنية وطبقا للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (39) : لا تخل أحكام هذا القانون بالاختصاصات المقررة للجنة المشاريع العامة.
المادة (40) : لا تسري أحكام هذا القانون على المشتريات والأعمال الخاصة بالمديرية العامة للشرطة بإمارة أبوظبي.
المادة (41) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (42) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (43) : ينفذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن