تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطـــلاع على القانـــون رقـــم (1) لسنة 1974 في شـــأن إعادة تنظيــــم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانـون رقم (4) لسنة 1977 في شـــأن المناقصـــات والمزايــدات والمستودعات وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بإصدار النظام المالي لحكومة إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (21) لسنة 2006 في شأن عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية. - وعلى النظام رقم (3) لسنة 1977 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمستودعات وتعديلاته. - وبناءً على ما عرضه رئيس دائرة المالية على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي: ـ
المادة () : في سياق مبادرات متعددة لدائرة المالية لتطوير وتحديث الأنظمة المالية والإدارية وإعمال نقله نوعية في تطبيق اللامركزية وأساليب الإدارة الحديثة مع تبسيط وسلاسة إجراءات الشراء بعيدا عن البيروقراطية، يسرنا اعتماد وإصدار دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات. يحتوي هذا الدليل على أحكام وسياسات وإجراءات مناقصات مشتريات المواد وعقود الخدمات وتنفيذ الأعمال والمزايدات، ويشمل هذا الدليل كذلك الأحكام والسياسات المتعلقة بالمناقصات والمشتريات الالكترونية. إن الرؤية لدينا بإصدار نظام المشتريات هذا أن يساهم في إتاحة مزيدا من المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات المناقصات والمشتريات في دائرة مالية أبو ظبي والدوائر والجهات المحلية الأخرى التي ترغب في تطبيقه ومشاركتنا جهودنا لفتح أفاقا جديدة في تطوير العمل الإداري وتبسيط الإجراءات وسرعة وضبط إنجاز المعاملات. وفقنا الله جميعا لما فيه مصلحة ورقي وطننا الغالي وتحقيق ما نصبوا إليه من مستقبل زاخر وراقي.
المادة () : في سياق برنامج عمل وخطة تطوير أنظمة دائرة المالية يسرنا اعتماد وإصدار دليل المستودعات واستلام المواد الذي يحتوي على احكام وإجراءات استلام المواد وتنظيم تخزينها في المستودعات. في تطبيق أحكام قانون المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات فإن دليل المستودعات واستلام المواد يعتبر بمثابة اللائحة التنفيذية للقانون فيما يتعلق بأحكام وإجراءات تخزين واستلام مشتريات المواد. كما أن دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات هو أيضا بمثابة اللائحة التنفيذية للقانون ويجب الرجوع اليه في كل ما يتعلق في تطبيقه بخصوص سياسات وأحكام وإجراءات المشتريات والتعاقد. ان الأهداف الاستراتيجية لهذا النظام تتمحور حول بعدين هما: - الحد من نهج تكديس المواد في المستودعات وتقديم البديل الاكثر كفاءة لاستخدام المال العام وهو استخدام عقود التوريد لتلبية احتياجات الدوائر المحلية المعنية من مواد بطريقة فعالة ومبسطة بموجب الاجراءات الواردة في دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات. - وضع ضوابط حازمة للمواد التي يجوز ان تحفظ في المستودعات وكذلك ضوابط لتحديد المواد الراكدة وبطيئة الحركة وإجراءات معالجتها. وفقنا الله جميعاً لما نصبوا إليه من مستقبل زاخر ورقي وخدمة وطننا الغالي.
المادة () : مقدمة أعدت دائرة المالية هذا الكتيب الإرشادي لمساعدة مستخدمي نظام المشتريات الذي صمم لتطبيق نظام المشتريات الصادر به القانون رقم 6 لسنة 2008. هذا الكتيب إرشادي فقط، فلا يجب أن يعتبر إلا بهذه الصفة وليس بديلا عن التعليمات التنفيذية للقانون الصادر بها دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات ودليل المستودعات واستلام المواد المعتمدين من قبل رئيس دائرة المالية. يتضمن الفصل الأول من هذا الكتيب ملخصا مركزا عن نظام المشتريات ومختلف طرق وإجراءات الشراء. وفي الفصل الثاني تم التركيز أكثر على موضوعي المناقصة وإدارة العقد. أما الفصل الثالث فخصص للجان المناقصات وإجراءاتها وأحكامها مع إرشادات تفصيلية لعضو لجنة المناقصات. وحيث أنه قد روعي في تصميم هذا النظام تطبيقات المشتريات الإلكترونية، يخصص الفصل الرابع لشرح نظام الفاتورة الذاتية وهي الأداة التي تربط نظام المشتريات الإلكترونية بنظام المحاسبة المالية. ووضعت كافة إجراءات المشتريات الإلكترونية في مكان واحد وهو الفصل الخامس. أما بخصوص أحكام المستودعات واستلام المواد فقد ضمن ملخصا مركزاً لها في الفصل السادس. إن من ضمن أهداف القانون رقم 6 لسنة 2008 هو تبسيط الإجراءات ولكنه اشترط مراعاة أساليب الرقابة المالية والإدارية السليمة وهي موزعة على ثنايا نظام المشتريات فتم حصر أهم عناصرها في الفصل السابع من هذا الكتيب. والله ولي التوفيق
المادة () : دعوة مناقصة إلى: ............... .................. يسرنا دعوتكم للمشاركة في المناقصة حسب البيانات التالية: عطاء رقم: ........ عطاء تاريخ: ........... عنوان العقد: ................................. آخر موعد لاستلام العطاء: يوم ........ الساعة: .......... تأمين العطاء غير مطلوب/ مطلوب ويقدم كفالة صرفية بمبلغ .......... درهم صالحة حتى تاريخ ........... أية استفسارات بخصوص المناقصة توجه إلى: .............................................. مكان صندوق إيداع العطاء: ................. لدى: .................... سيتم التعاقد مع من يرسو عليه العطاء لتقديم الخدمات المبينة في الملحق "أ" للعقد (نطاق الخدمة) المرفق ووفقا للنصوص والشروط الواردة فيه وبالأسعار التي تعرضوها وتدونوها في الملحق "ب" (سعر العقد). يرجى قراءة وثائق العطاء بعناية وبناء عليها يتم تقديم عطائكم الذي ينبغي أن يشتمل على الوثائق التالية: - نموذج "عطاء مناقصة" المرفق مكتوبا على أوراق رسمية لمؤسستكم موقعا حسب الأصول. - الملحق "أ" (نطاق العمل) المرفق موقعا حسب الأصول. الملحق "ب" (سعر العقد) المرفق مبينا الأسعار التي تعرضوها موقعا حسب الأصول - كفالة مصرفية إذا كان تأمين العطاء مطلوبا كما هو مبين أعلاه. وتحفظ المستندات في ظرف مختوم بالشمع الأحمر مبينا عليه بوضوح اسم مؤسستكم ورقم العطاء المبين بعاليه. يرجى العلم أنه بموجب الأنظمة المتبعة، من يرسو عليه العطاء ويتخلف أو يمتنع عن توقيع العقد أو تنفيذه. فإنه يتعرض لإدراجه في القائمة السوداء لمدة عام كامل يحرم خلالها من المشاركة في أية مناقصات للدوائر المحلية المعنية لحكومة إمارة أبوظبي. التوقيع (دائرة .........)
المادة () : نموذج عطاء مناقصة رقم ....... (هذا النموذج يكتب على أوراق رسمية للمؤسسة) إلى دائرة: ......... عطاء عقد رقم: ......... عطاء تاريخ ........... عنوان المناقصة: .................. ................. لقد قمنا بدراسة مستندات المناقصة المبينة أعلاه شاملا نموذج العقد على بياض الذي سيوقع مع من يرسو عليه العطاء ونوافق على المشاركة في هذه المناقصة وفقا لشروطها كاملة فيما عدا ما يلي: .............................. كما أننا نعرض عليكم أداء الخدمات المبينة في الملحق "أ" المرفق وبالأسعار المبينة في الملحق "ب" المرفق أيضا وبموجب الشروط والنصوص الواردة في نموذج العقد على بياض المرفق بمستندات المناقصة فيما عدا ما يلي: ونتعهد ببدء تنفيذ العقد بحلول تاريخ ........... بموجب شروطه ونصوصه باستثناء تحفظاتنا المبينة أعلاه ونتعهد بإتمام العمل المبين في الملحق "أ" لنموذج العقد بحلول تاريخ............ ............................ إن عرضنا هذا ساري المفعول حتى تاريخ ........ ولن نقوم بسحبه حتى هذا التاريخ، ونتعهد أيضا ألا نغير أو نعدل هذا العرض أثناء فترة سريانه وحلول تاريخ انتهائه أو تاريخ تمديده، ونعلم كذلك أنكم غير ملزمين بقبول أقل العطاءات سعرا دون إبداء الأسباب. ونعلم أيضا أنه بموجب الأنظمة المتبعة، من يرسو عليه العطاء ويتخلف أو يمتنع عن توقيع العقد أو تنفيذه فإنه يتعرض لإدراجه في القائمة السوداء لمدة عام كامل يحرم خلالها من المشاركة في أية مناقصات للدوائر المحلية المعنية لحكومة إمارة أبوظبي. المرفقات الملحق "أ" (موقعا من قبل مقدم العطاء حسب الأصول) الملحق "ب" (موقعا من قبل مقدم العطاء حسب الأصول) مرفقات أخرى: (تذكر بالتفصيل)
المادة () : نموذج عقد خدمات بدون أوامر عمل عقد رقم ( ) تقديم خدمات ..................... لحكومة أبوظبي - دائرة .............. 1) أطراف العقد 1) الطرف الأول: حكومة أبوظبي - دائرة ............. وعنوانه صندوق بريد رقم ...... أبوظبي. ويشار إليه فيما بعد بـ ("الدائرة"). 2) الطرف الثاني: ................ وعنوانه صندوق بريد ........ أبوظبي ويشار إليه فيما بعد بـ ("المقاول"). 3) تحتاج الدائرة إلى الخدمات المحددة في الملحق "أ" المرفق بهذا العقد. 4) تعهد المقاول أن لديه الموارد البشرية والمادية والقدرات والمعرفة اللازمة لأداء الخدمات المحددة في الملحق "أ") من هذا العقد ويرغب القيام بها وفقا لشروط وأحكام هذا العقد وبالأسعار المحددة في الملحق "ب" من هذا العقد. 5) في كل مرة يحتاج الطرف الأول لخدمات الطرف الثاني يصدر الطرف الأول للطرف الثاني نموذج "أمر عمل" لأداء الخدمات موضوع العقد بموجب أحكامه ونصوصه. 2) التواريخ 1) يسري هذا العقد اعتبارا من .......... ويبقى ساري المفعول لغاية ........... 2) تكون كفالة حسن الأداء المصرفية بقيمة (........... درهم أو يكتب غير مطلوبة) وسارية المفعول لغاية (.......... أو يكتب غير مطلوبة) 3) تقوم الدائرة بدفع مستحقات المقاول خلال 30 يوما من تاريخ استلام الدائرة لفاتورة صحيحة مرفقا بها كافة المستندات الثبوتية وأية وثائق مساندة أخرى ضرورية مطلوبة حسب هذا العقد. 4) يمدد تاريخ انتهاء العقد تلقائيا حتى تاريخ إنجاز جميع "أوامر العمل" الصادرة قبل تاريخ انتهاء العقد المحدد في هذه المادة فقرة (أ) من هذه. 3) القوانين واجبة التطبيق والتفسير والتحكيم أ) يخضع هذا العقد للتشريعات النافذة في إمارة أبوظبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. ب) العناوين الرئيسية الموجودة في هذا العقد وضعت من باب التسهيل والمرجعية فقط ولا تشكل جزءا من هذا العقد ولا يكون لها أي أثر على تفسيره. ت) يتعين على المقاول الحصول على جميع التراخيص والأذون والمطلوبة بموجب القوانين النافذة لتنفيذ هذا العقد. ث) أي تعارض بين مواد هذا العقد ووثائق أخرى تسود أحكام العقد، وفي حالة وجود تعارض بين مواد العقد تسود أحكام المادة اللاحقة على أحكام المادة السابقة. ج) أي نزاع أو دعوى أو خلاف ناتج عن أو متعلق بهذا العقد أو أي إخلال به يحال إلى الطرفين لتسويته وديا، وفي حال فشل المساعي الودية لحل النزاع، تتم إحالته للمحكمة المختصة للفصل به. 4) كامل العقد أ) يشكل هذا العقد كامل الاتفاق بين الطرفين ويشتمل على جميع الشروط والأحكام المتفق عليها بينهما. ب) لا يكون أي طرف ملتزما أو مسئولا عن أي بيان أو إقرار أو وعد أو استدراج أو تفاهم من أي نوع كان أو أي طبيعة إلا بنص في هذا العقد. ت) لا تسري أية تغييرات أو تعديلات أو تبديلات على شروط وأحكام هذا العقد ما لم تتم بموجب "أمر تعديل" موقع من قبل الطرفين. 5) استقلالية المقاول أثناء تنفيذ المقاول لهذا العقد، يتعين عليه أن يتصرف كمقاول مستقل وليس وكيلا عن الدائرة ولا يحق له تقديم أي إقرار أو تعهد أو التزام من أي نوع كان نيابة عن الدائرة ولا أن يلزمها أمام الغير بأي إجراء. 6) قيمة العقد والفواتير والدفعات أ) تدفع الدائرة للمقاول قيمة العقد المحددة في الملحق "ب" من هذا العقد للوفاء بجميع مستحقات المقاول المتعلقة بهذا العقد. ب) مقابل دفع الدائرة لقيمة العقد، يتعهد المقاول حسب الأصول بتنفيذ وتقديم الخدمات المبينة في الملحق "أ" من هذا العقد والقيام بكافة الأعمال والأمور الأخرى الضرورية والتي يمكن فهمها ضمنا من هذا العقد في الأوقات وبالطريقة ووفقا للشروط والأحكام والنصوص المتضمنة فيه. ت) سعر الخدمات المنصوص عليه في هذا العقد هو التعويض الكامل المستحق للمقاول مقابل الخدمات وهو شامل لجميع التكاليف ومصاريف الرعاية والوكالة والضرائب والجمارك والرسوم والأتعاب وفروق أسعار صرف العملات الأجنبية أو أية أعباء أخرى أيا كان نوعها يتحملها المقاول وحده. ث) الأسعار محددة وثابتة وغير قابلة للزيادة بأي طريقة. ج) لا يتم دفع أي مبلغ للمقاول ما لم يقم بإصدار كفالة حسن الأداء المحددة في المادة رقم (2) فقرة "ب" من هذا العقد وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها فيه ويتم تسليمها إلى الدائرة. ح) يبدأ موعد الدفع أو وقت تحديد مقدار أي خصم، من تاريخ استلام الدائرة لفاتورة صحيحة وأية وثائق أخرى محددة. خ) لا يجب تفسير أية دفعات تقوم بها الدائرة على أنها تنازل عن حقها في الاعتراض على أية فاتورة قد تم دفعها وللدائرة الحق في رفض أية فاتورة لم يقم المقاول بتسليمها خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ إنجاز عمل معين أو من تاريخ تحمل تكاليف معينة قابلة للتسديد ما لم تكن هذه الفاتورة "فاتورة معدلة" ففي هذه الحالة يحق للدائرة رفض استلام هذه الفاتورة إذا تم تقديمها بعد (6) ستة أشهر من تاريخ الاعتراض على الفاتورة الأصلية أو الفاتورة المعدلة. د) يتعين على المقاول تقديم الفواتير الأصلية معلمة برقم هذا العقد. 7) ممثل المقاول أ) على المقاول قبل البدء بتنفيذ الأعمال بموجب هذا العقد أن يعين ممثلا كفؤا تقبل به الدائرة ليمثله وينوب عنه في جميع الأوقات فيما يتعلق بالعقد ويلتزم المقاول بإعلام الدائرة خطيا بعنوان وأرقام الهواتف التي يمكن من خلالها الاتصال بهذا الممثل ليلا ونهارا وكذلك صلاحياته. ب) بعد موافقة الدائرة على ممثل المقاول لا يجوز تغييره أو تغيير صلاحياته بدون موافقة الدائرة الخطية على ذلك. ت) يكون ممثل المقاول مسئولا مسؤولية عامة عن أعمال المقاول المتعلقة بهذا العقد سواء تم القيام بهذه الأعمال في مقر المقاول أو في فروعه، وإذا تطلب الأمر، عليه أن يكون متواجدا في الموقع في الأوقات التي تعينها الدائرة. ث) إذا اعتبرت الدائرة في أي وقت أن ممثل المقاول أو من في حكمه غير متعاونا أو غير كفوءا أو مهملا، أو لأي سبب معقول آخر، يتعين على المقاول استبعاد ذلك الشخص على نفقته الخاصة حال استلام إشعار خطي من الدائرة تطلب فيه ذلك الاستبعاد والقيام فورا باستبداله بشخص آخر مناسب يقبل به ممثل الدائرة. 8) التأمين والتعويضات أ) بصرف النظر عن أي شرط مخالف، تكون الخدمات المقدمة على مسؤولية المقاول. ب) على المقاول إخطار الدائرة بأسرع وقت ممكن وفي جميع الأحوال خلال يومي عمل من تاريخ وقوع أي حادث يحتمل أن يؤدي إلى مطالبة تأمينية للدائرة ضد الغير، على المقاول كذلك أن يقدم جميع أوراق المطالبة التأمينية إلى الدائرة بأسرع وقت ممكن وفي جميع الأحوال خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ ذلك الحادث. تتم التسوية الفعلية للمطالبة من قبل شركات التأمين للدائرة مباشرة بعد استلام مبلغ المطالبة التأمينية من شركات التأمين، تقوم الدائرة بتعويض المقاول عن قيمة المطالبة المستحقة له حسب الأحوال. ت) لا يكون أي طرف مسئولا في أي حالة من الأحوال أمام الطرف الآخر أو حلفائه أو مقاوليه من الباطن عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو جزائي أو تبعي بما في ذلك الأضرار والمطالبات التي تكون على شكل كسب أو دخل أو ربح فائت أو خسارة فرص استثمارية. ث) على المقاول أن يبرئ ذمة ويحمي ويدافع عن ويعوض الدائرة وحلفائها ومسئوليها وموظفيها ومقاوليها من الباطن ووكلائها من جميع الادعاءات والمسؤوليات والأضرار والمصاريف بما في ذلك، ودون تحديد أتعاب المحامين ومصاريف الدفاع الأخرى الناتجة عن هذا العقد أو المصاريف العرضية لـ: - أية وجميع الإصابات وحالات الوفاة أو المرض لأي من موظفي المقاول أو مسؤولية أو وكلائه أو مقاوليه من الباطن، أو - كل ضرر أو خسارة لممتلكات المقاول أو موظفي المقاول أو مسؤولية أو وكلائه أو مقاوليه من الباطن أو أي طرف ثالث، باستثناء أن يكون نتيجة، سواء بشكل كلي أو جزئي، الإهمال الجسيم أو الخطأ المقصود من قبل الدائرة وحلفائها ومسئوليها وموظفيها ومقاوليها من الباطن ووكلائها. ج) بدون تحديد لأي من التزامات ومسؤوليات المقاول بموجب هذا العقد. يتعين على المقاول طيلة فترة هذا العقد من تاريخ ابتداءه وحتى تاريخ انتهاءه، وعلى نفقته الخاصة، إما أن يؤمن أو يضمن أن يتم التأمين ضد المسؤولية عن الإصابات الجسدية بما في ذلك الوفاة الناتجة عن حادث أو مرض والذي يصيب أي وكيل له أو مستخدم أو موظف أو مقاول من الباطن للمقاول نتيجة أو أثناء أداء العمل ولكل المنشآت والأجهزة التي يتم إحضارها لموقع العمل من قبل المقاول أو المقاولين من الباطن لاستعمالها في أداء الأعمال وذلك بقيمتها الكاملة ضد أي خسارة أو ضرر من أي سبب كان. 9) التعديلات أ) لا يتم إجراء أية تعديلات على أي فقرة أو شرط أو بند في هذا العقد إلا فقط بتوقيع أمر تعديل يوقعه الطرفين حسب الأصول ويعتبر التعديل المنفذ بهذه الطريقة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد. ب) على المقاول أن يلتزم بشكل كامل بجميع شروط وأحكام هذا العقد وأن لا يقوم بتنفيذ أية تعديلات له حتى يتم إجازة ذلك رسميا بتوقيع أمر التعديل من كلا الطرفين حسب الأصول. 10) المعاينة والاختبار أ) يلتزم المقاول أن تكون الخدمات المقدمة معدة وقابلة للمعاينة والاختبار من قبل الدائرة في جميع الأوقات المعقولة، من أجل ذلك على المقاول أن يسمح أو يوفر وصول الدائرة إلى جميع الورش والمواقع الأخرى التي يتم فيها إعداد الخدمات بما في ذلك مكاتب المقاول من الباطن، وتحتفظ الدائرة بحقها في تدقيق نوعية ومكان القبول النهائي. ب) لا يعتبر قيام الدائرة بالمعاينة والاختبار أو عدم قيامها بذلك أو تنازلها جزئيا أو كليا قبولا من الدائرة أو إبراءا للمقاول من التزاماته بالتقيد بأحكام هذا العقد. ت) إذا تبين للدائرة بعد إجراء المعاينة والاختبار أن أيا من الخدمات لا تطابق المواصفات، يلتزم المقاول فورا بالإصلاح أو الاستبدال حسب الأحوال وعلى نفقته الخاصة، ولا يمنح المقاول أي مهلة إضافية أو تمديدا لمدة العقد لتنفيذ مثل ذلك الإصلاح أو الاستبدال. ث) إذا لم يقم المقاول بإصلاح أو استبدال أية خدمة اعتبرت غير مقبولة من قبل الدائرة، يحق للدائرة في هذه الحالة إصلاح أو تكليف أي طرف آخر القيام بالإصلاح أو الاستبدال على نفقة المقاول وخصم النفقات المترتبة على ذلك من قيمة العقد. ج) إذا تطلب الالتزام بأحكام هذا العقد أو بأي قانون مطبق فحص الخدمات أو الكشف عليها يلتزم المقاول أن يشعر الدائرة في وقت معقول باستعداده للفحص أو الكشف وإذا تطلب ذلك حضور جهة أخرى غير الدائرة يعلن الدائرة بالتاريخ المحدد ويتحمل المقاول كافة التكاليف والمصاريف المتصلة بعملية الفحص أو الكشف. ح) إذا قامت الدائرة بتعيين طرف ثالث للقيام بالكشف فيتوجب على المقاول أن يقوم بالتنسيق مع ذلك الطرف وأن يعامل ممثليه المفوضين بنفس الطريقة التي يعامل بها ممثلي الدائرة المفوضين لغايات الكشف وفحص الخدمات وفقا لأحكام هذا العقد. 11) كفالة حسن الأداء أ) يلتزم المقاول بتسليم الدائرة كفالة حسن الأداء المصرفية المحددة في المادة (2) فقرة "أ" من هذا العقد على نفقته والتي يجب أن تكون صادرة من مصرف معتمد وبصيغة مقبولة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا العقد، ويلتزم أيضا المقاول بأن تبقى الكفالة سارية المفعول بالقيمة المنصوص عليها في المادة (2) فقرة "أ" من هذا العقد. ب) تعتبر كفالة حسن الأداء ضمانا لتنفيذ المقاول التزاماته المترتبة بموجب هذا العقد بصرف النظر عن أية تعديلات أو مهل إضافية قد يتم الاتفاق عليها. 12) غرامات التأخير أ) إذا أخفق المقاول في أداء الخدمات قبل أو بحلول تاريخ الإنجاز فيتوجب عليه دفع تعويضا للدائرة، كغرامة تأخير، بما لا يزيد عن 10% من قيمة أمر العمل، تحسب غرامة التأخير بقسمة مدة التأخير على مدة الإنجاز المحددة في أمر العمل مضروبا في قيمة أمر العمل. ب) لا تلتزم الدائرة الإجابة على أية استفسارات بشأن فرض غرامة التأخير. ت) يحق للدائرة دون الإجحاف بحقها باستخدام أي وسيلة مطالبة أخرى، أن تخصم قيمة الغرامات من أية مبالغ مستحقة أو قد تستحق للمقاول وأن تصادر الكفالة المصرفية المقدمة من المقاول. ث) إن دفع أو خصم الغرامات لا يعفي المقاول من التزامه بتنفيذ كافة التزاماته بموجب العقد. 13) المطالبات والرهون أ) للدائرة حق الرهن من الدرجة الأولى على كل المواد والأجهزة المخصصة لأداء العمل بموجب هذا العقد والمنوي تضمينها أو المتضمنة في الخدمات وذلك لضمان أداء المقاول لالتزاماته بموجب هذا العقد. ب) يلتزم المقاول بعدم رهن أو القيام بأي عمل أو اتفاق أو شيء يؤدي إلى رهن أو التزام على أية مواد أو أجهزة تشكل أو يقصد منها أن تشكل جزءا من الخدمات. ت) على المقاول أن يحمي ويعوض ويحفظ الدائرة من وضد أي وكل مسؤولية فيما يتعلق بدفع قيمة أي رهن أو التزام يدعى بها على ممتلكات الدائرة أو الخدمات أو أي جزء منها والتي يدعى أن الرهن أو الالتزام قد تم إنشاؤه عليها من قبل المقاول أو من قبل أي من مقاوليه من الباطن أو التي تنشأ عن الأعمال المقدمة أو المواد والأجهزة المزودة والمرتبطة بعمليات المقاول المتعلقة بهذا العقد، لا تطبق أحكام هذه المادة على مثل هذه الرهونات والالتزامات التي يتم إنشاؤها من قبل الدائرة ولحساب الدائرة وحدها. ث) إذا أخفق المقاول في تسوية أي رهن أو التزام أو مطالبة تسري بشأنها أحكام هذه المادة رغم مرور14 يوما على إشعاره من قبل الدائرة بضرورة القيام بذلك، فيحق للدائرة إجراء التسوية وأن تخصم وتحجز من أي دفعة مستحقة أو ستستحق للمقاول كافة التكاليف والمصاريف التي تتكبدها في سبيل ذلك بما فيها التكاليف والمصاريف القانونية كاملة مهما بلغت إضافة إلى أية خسائر تتعرض لها الدائرة نتيجة إخفاق المقاول في إجراء التسوية. 14) المقاولون من الباطن أ) يلتزم المقاول بتقديم قائمة بأسماء وعناوين كافة المقاولين من الباطن والاستشاريين وأي مقاولي خدمات آخرين يعملون معه في تنفيذ العقد. ب) يكون المقاول مسئولا بشكل كامل عن كافة الأعمال والخدمات التي يؤديها المقاولون من الباطن والمواد والمعدات التي يزودونها وعن كل عمل أو امتناع عن عمل من جانب المقاولين من الباطن والأشخاص سواء الموظفون بشكل مباشر أو غير مباشر. 15) إنهاء العقد يحق للدائرة إنهاء هذا العقد بتوجيه إشعار خطي للمقاول مدته شهر تعلمه بموجبه بنيتها إنهاء العقد على أن تدفع له جزءا من قيمة العقد يتناسب مع الخدمات المقدمة والمقبولة من قبل الدائرة. 16) توقيف العمل يحق للدائرة في أي وقت أن تطالب المقاول بوقف أعماله المتعلقة بهذا العقد كليا أو جزئيا وعلى المقاول توقيف العمل تبعا لذلك. 17) تعارض المصالح يبذل كل طرف عناية واهتمام معقولين للحيلولة دون القيام بأية أفعال قد ينتج عنها تعارضا مع مصالح الطرف الآخر. 18) التنازل يلتزم المقاول بعدم التنازل عن أو تحويل بأي طريقة أو قدر بصورة مباشرة أو غير مباشرة العقد أو أي جزء منه أو أي حصة أو مصلحة في العقد دون موافقة الدائرة الخطية المسبقة. 19) القوة القاهرة أ) إذا صار أحد الطرفين في أي وقت غير قادر كليا أو جزئيا بصورة مؤقتة ونتيجة لقوة قاهرة على تنفيذ التزاماته بموجب العقد وفي حالة تم منح الطرف الآخر إشعارا خطيا بحالة القوة القاهرة خلال سبعة أيام بعد علم الطرف الذي يواجه حالة القوة القاهرة بوجود تلك الحالة، فعندئذ يتم تعليق التزامات ذلك الطرف طالما بقي غير قادر على تنفيذ التزاماته نتيجة القوة القاهرة، وعلى ذلك الطرف إشعار الطرف الآخر بانتهاء حالة القوة القاهرة في غضون سبعة أيام من تاريخ علمه بانتهائها. ب) لا يكون أي طرف مسئولا عن أي تأخير ينتج بسبب القوة القاهرة شريطة توجيه الإشارات المنصوص عليها آنفا. ت) إن مصطلح القوة القاهرة المستخدم في هذا العقد يشمل الظروف غير المتوقعة والخارجة عن سيطرة الطرف الذي يواجهها وعن قدرته على التغلب عليها أو التنبؤ بها فيما لو بذل العناية اللازمة. ث) يقع عبء إثبات وجود القوة القاهرة في حالة وجود نزاع حولها على الطرف الذي يدعي بها. 20) الإعلان لا يحق للمقاول أن ينشر أو يعلن للعامة أية أمور تتعلق بالخدمات موضوع العقد إلا بعد الحصول على إذن خطي مسبق من الدائرة. المقاول: ................ الدائرة: ................. التوقيع: ............... التوقيع: .............. بواسطة: ............ الاسم: ............ الوظيفة: ............. الوظيفة: ........... التاريخ: ............. التاريخ: .............
المادة () : الملحق "أ" نطاق الخدمات 1- 2- 3- المقاول:.......... الدائرة:............... التوقيع:....... التوقيع:......... بواسطة:............. الاسم:........... الوظيفة:.......... الوظيفة:........ التاريخ:............. التاريخ:.......
المادة () : الملحق "ب" سعر العقد مقابل أداء المقاول لكافة الخدمات بموجب شروط وأحكم العقد ووفاء لكامل مستحقاته الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة به، تدفع الدائرة للمقاول قيمة العقد المبينة أدناه: المقاول: ............ الدائرة: ............. التوقيع: ............ التوقيع: ............. بواسطة: ........... الاسم: .......... الوظيفة: .............. الوظيفة: ............. التاريخ: ............ التاريخ: ...............
المادة () : دعوة مناقصة (عقد خدمات) إلى: .................. ................... يسرنا دعوتكم للمشاركة في المناقصة حسب البيانات التالية: عطاء رقم: ................ عطاء تاريخ: ................. عنوان العقد: ................. ................................... أخر موعد لاستلام العطاء: يوم ......... الساعة ........... أية استفسارات بخصوص المناقصة توجه إلى: ................ .................................... .................................... تأمين العطاء غير مطلوب/ مطلوب ويقدم كفالة صرفية بمبلغ .......... درهم صالحة حتى تاريخ ............... مكان صندوق إيداع العطاء: .................. لدى: ....................... سيتم التعاقد مع من يرسو عليه العطاء لتقديم الخدمات المبينة في الملحق ((أ)) للعقد (نطاق الخدمة) المرفق ووفقاً للنصوص والشروط الواردة فيه وبالأسعار التي تعرضوها وتدونوها في الملحق ((ب)) (سعر العقد). يرجى قراءة وثائق العطاء بعناية وبناء عليها يتم تقديم عطائكم الذي ينبغي أن يشتمل على الوثائق التالية: - نموذج (عطاء مناقصة) المرفق مكتوبا على أوراق رسمية لمؤسستكم موقعا حسب الأصول. - الملحق ((أ)) (نطاق العمل) المرفق موقعاً حسب الأصول - الملحق (ب) (سعر العقد) المرفق مبيناً الأسعار التي تعرضوها موقعاً حسب الأصول - كفالة مصرفية إذا كان تأمين العطاء مطلوباً كما هو مبين أعلاه وتحفظ المستندات في ظرف مختوم بالشمع الأحمر مبيناً عليه بوضوح اسم مؤسستكم ورقم العطاء المبين بعاليه. يرجى العلم أنه بموجب الأنظمة المتبعة, من يرسو عليه العطاء ويتخلف أو يمتنع عن توقيع العقد أو تنفيذه فإنه يتعرض لإدراجه في القائمة السوداء لمدة عام كامل يحرم خلالها من المشاركة في أية مناقصات للدوائر المحلية المعنية لحكومة إمارة أبوظبي. التوقيع (دائرة.....)
المادة () : نموذج عطاء مناقصة رقم ...... (هذا النموذج يكتب على أوراق رسمية للمؤسسة) إلى دائرة: ........ عطاء عقد رقم: ........ عطاء تاريخ: ....... عنوان المناقصة: ........ لقد قمنا بدراسة مستندات المناقصة المبينة أعلاه شاملا نموذج العقد على بياض الذي سيوقع مع من يرسو عليه العطاء ونوافق على المشاركة في هذه المناقصة وفقا لشروطها كاملة فيما عدا ما يلي: ........................... كما أننا نعرض عليكم أداء الخدمات المبينة في الملحق "أ" المرفق وبالأسعار المبينة في الملحق "ب" المرفق أيضا وبموجب الشروط والنصوص الواردة في نموذج العقد على بياض المرفق بمستندات المناقصة فيما عدا ما يلي: ........................ ونتعهد ببدء تنفيذ العقد بحلول تاريخ ....... بموجب شروطه ونصوصه باستثناء تحفظاتنا المبينة أعلاه ونتعهد بإتمام العمل المبين في الملحق "أ" لنموذج العقد بحلول تاريخ ...... إن عرضنا هذا ساري المفعول حتى تاريخ ........ ولن نقوم بسحبه حتى هذا التاريخ، ونتعهد أيضا ألا نغير أو نعدل هذا العرض أثناء فترة سريانه وحلول تاريخ انتهائه أو تاريخ تمديده، ونعلم كذلك أنكم غير ملزمين بقبول أقل العطاءات سعرا دون إبداء الأسباب. ونعلم أيضا أنه بموجب الأنظمة المتبعة، من يرسو عليه العطاء ويتخلف أو يمتنع عن توقيع العقد أو تنفيذه فإنه يتعرض لإدراجه في القائمة السوداء لمدة عام كامل يحرم خلالها من المشاركة في أية مناقصات للدوائر المحلية المعنية لحكومة إمارة أبوظبي. التوقيع المرفقات الملحق "أ" (موقعا من قبل مقدم العطاء حسب الأصول) الملحق "ب" (موقعا من قبل مقدم العطاء حسب الأصول) مرفقات أخرى: (تذكر بالتفصيل)
المادة () : "نموذج عقد خدمات بدون أوامر عمل" عقد رقم ( ) تقديم خدمات ....................... لحكومة أبوظبي- دائرة ................. 1) أطراف العقد أ) الطرف الأول: حكومة أبوظبي- دائرة .............. وعنوانه صندوق بريد رقم ...... أبوظبي ويشار إليه فيما بعد بـ (الدائرة) الطرف الثاني: ...................... وعنوانه صندوق بريد ............. أبوظبي ويشار إليه فيما بعد بـ (المقاول). ب) تحتاج الدائرة إلى الخدمات المحددة في الملحق (أ) المرفق بهذا العقد. ت) تعهد المقاول أن لديه الموارد البشرية والمادية والقدرات والمعرفة اللازمة لأداء الخدمات المحددة في الملحق, (أ) من هذا العقد ويرغب القيام بها وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد وبالأسعار المحددة في الملحق (ب) من هذا العقد. 2) التواريخ أ) يسري هذا العقد اعتباراً من ........... ويبقى ساري المفعول لغاية ........... ب) تكون كفالة حسن الأداء المصرفية بقيمة (.......... درهم أو يكتب غير مطلوب) وسارية المفعول لغاية (........... أو يكتب غير مطلوب) ت) تقوم الدائرة بدفع مستحقات المقاول خلال 30 يوماً من تاريخ استلام الدائرة لفاتورة صحيحة مرفقاً بها كافة المستندات الثبوتية وأية وثائق مساندة أخرى ضرورية مطلوبة حسب هذا العقد. 3) القوانين واجبة التطبيق والتفسير والتحكيم أ) يخضع هذا العقد للتشريعات النافذة في إمارة أبوظبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. ب) العناوين الرئيسية الموجودة في هذا العقد وضعت من باب التسهيل والمرجعية فقط ولا تشكل جزءاً من هذا العقد ولا يكون لها أي أثر على تفسيره. ت) يتعين على المقاول الحصول على جميع التراخيص والأذون والمطلوبة بموجب القوانين النافذة لتنفيذ هذا العقد. ث) أي تعارض بين مواد هذا العقد ووثائق أخرى تسود أحكام العقد, وفي حالة وجود تعارض بين مواد العقد تسود أحكام المادة اللاحقة على أحكام المادة السابقة. ج) أي نزاع أو دعوى أو خلاف ناتج عن أو متعلق بهذا العقد أو أي إخلال به يحال إلى الطرفين لتسويته ودياً. وفي حال فشل المساعي الودية لحل النزاع. تتم إحالته للمحكمة المختصة للفصل به. 4) كامل العقد أ) يشكل هذا العقد كامل الاتفاق بين الطرفين ويشتمل على جميع الشروط والأحكام المتفق عليها بينهما. ب) لا يكون أي طرف ملتزماً أو مسئولاً عن أي بيان أو إقرار أو وعد أو استدراج أو تفاهم من أي نوع كان أو أي طبيعة إلا بنص في هذا العقد. ت) لا تسري أية تغييرات أو تعديلات أو تبديلات على شروط وأحكام هذا العقد ما لم تتم بموجب (أمر تعديل) موقع من قبل الطرفين. 5) استقلالية المقاول أثناء تنفيذ المقاول لهذا العقد, يتعين عليه أن يتصرف كمقاول مستقل وليس وكيلاً عن الدائرة ولا يحق له تقديم أي إقرار أو تعهد أو التزام من أي نوع كان نيابة عن الدائرة ولا أن يلزمها أمام الغير بأي إجراء. 6) قيمة العقد والفواتير والدفعات أ) تدفع الدائرة للمقاول قيمة العقد المحددة في الملحق (ب) من هذا العقد للوفاء بجميع مستحقات المقاول المتعلقة بهذا العقد. ب) مقابل دفع الدائرة لقيمة العقد, يتعهد المقاول حسب الأصول بتنفيذ وتقديم الخدمات المبينة في الملحق (أ) من هذا العقد والقيام بكافة الأعمال والأمور الأخرى الضرورية والتي يمكن فهمها ضمناً من هذا العقد في الأوقات وبالطريقة ووفقاً للشروط والأحكام والنصوص المتضمنة فيه. ت) سعر الخدمات المنصوص عليه في هذا العقد هو التعويض الكامل المستحق للمقاول مقابل الخدمات وهو شامل لجميع التكاليف ومصاريف الرعاية والوكالة والضرائب والجمارك والرسوم والأتعاب وفروق أسعار صرف العملات الأجنبية أو أية أعباء أخرى أياً كان نوعها يتحملها المقاول وحده. ث) الأسعار محددة وثابتة وغير قابلة للزيادة بأي طريقة. ج) لا يتم دفع أي مبلغ للمقاول ما لم يقم بإصدار كفالة حسن الأداء المحددة في المادة رقم (2) فقرة (ب) من هذا العقد وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها فيه ويتم تسليمها إلى الدائرة. ح) يبدأ موعد الدفع أو وقت تحديد مقدار أي خصم, من تاريخ استلام الدائرة لفاتورة صحيحة وأية وثائق أخرى محددة. خ) لا يجب تفسير أية دفعات تقوم بها الدائرة على أنها تنازل عن حقها في الاعتراض على أية فاتورة قد تم دفعها وللدائرة الحق في رفض أية فاتورة لم يقم المقاول بتسليمها خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ إنجاز عمل معين أو من تاريخ تحمل تكاليف معينة قابلة للتسديد ما لم تكن هذه الفاتورة (فاتورة معدلة) ففي هذه الحالة يحق للدائرة رفض استلام هذه الفاتورة إذا تم تقديمها بعد (6) ستة أشهر من تاريخ الاعتراض على الفاتورة الأصلية أو الفاتورة المعدلة. د) يتعين على المقاول تقديم الفواتير الأصلية معلمة برقم هذا العقد. 7) ممثل المقاول أ) على المقاول قبل البدء بتنفيذ الأعمال بموجب هذا العقد أن يعين ممثلاً كفؤاً تقبل به الدائرة ليمثله وينوب عنه في جميع الأوقات فيما يتعلق بالعقد ويلتزم المقاول بإعلام الدائرة خطياً بعنوان وأرقام الهواتف التي يمكن من خلالها الاتصال بهذا الممثل ليلاً ونهاراً وكذلك صلاحياته. ب) بعد موافقة الدائرة على ممثل المقاول لا يجوز تغييره أو تغيير صلاحياته بدون موافقة الدائرة الخطية على ذلك. ت) يكون ممثل المقاول مسئولاً مسؤولية عامة عن أعمال المقاول المتعلقة بهذا العقد سواء تم القيام بهذه الأعمال في مقر المقاول أو في فروعه, وإذا تطلب الأمر، عليه أن يكون متواجداً في الموقع في الأوقات التي تعينها الدائرة. ث) إذا اعتبرت الدائرة في أي وقت أن ممثل المقاول أو من في حكمه غير متعاوناً أو غير كفوءا أو مهملا, أو لأي سبب معقول آخر. يتعين على المقاول استبعاد ذلك الشخص على نفقته الخاصة حال استلام إشعار خطي من الدائرة تطلب فيه ذلك الاستبعاد والقيام فوراً باستبداله بشخص أخر مناسب يقبل به ممثل الدائرة. 8) التأمين والتعويضات أ) بصرف النظر عن أي شرط مخالف, تكون الخدمات المقدمة على مسؤولية المقاول. ب) على المقاول إخطار الدائرة بأسرع وقت ممكن وفي جميع الأحوال خلال يومي عمل من تاريخ وقوع أي حادث يحتمل أن يؤدي إلى مطالبة تأمينية للدائرة ضد الغير. على المقاول كذلك أن يقدم جميع أوراق المطالبة التأمينية إلى الدائرة بأسرع وقت ممكن وفي جميع الأحوال خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ ذلك الحادث. تتم التسوية الفعلية للمطالبة من قبل شركات التأمين للدائرة مباشرة. بعد استلام مبلغ المطالبة التأمينية من شركات التأمين, تقوم الدائرة بتعويض المقاول عن قيمة المطالبة المستحقة له حسب الأحوال. ت) لا يكون أي طرف مسئولاً في أي حالة من الأحوال أمام الطرف الآخر أو حلفائه أو مقاوليه من الباطن عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو جزائي أو تبعي بما في ذلك الأضرار والمطالبات التي تكون على شكل كسب أو دخل أو ربح فائت أو خسارة فرص استثمارية. ث) على المقاول أن يبرئ ذمة ويحمي ويدافع عن ويعوض الدائرة وحلفائها ومسئوليها وموظفيها ومقاوليها من الباطن ووكلائها من جميع الادعاءات والمسؤوليات والأضرار والمصاريف بما في ذلك, ودون تحديد أتعاب المحامين ومصاريف الدفاع الأخرى الناتجة عن هذا العقد أو المصاريف العرضية لـ : - أية وجميع الإصابات وحالات الوفاة أو المرض لأي من موظفي المقاول أو مسؤولية أو وكلائه أو مقاوليه من الباطن, أو - كل ضرر أو خسارة لممتلكات المقاول أو موظفي المقاول أو مسؤولية أو وكلائه أو مقاوليه من الباطن أو أي طرف ثالث, باستثناء أن يكون نتيجة سواء بشكل كلي أو جزئي أو الإهمال الجسيم أو الخطأ المقصود من قبل الدائرة وحلفائها ومسئوليها وموظفيها ومقاوليها من الباطن ووكلائها. ج) بدون تحديد لأي من التزامات ومسؤوليات المقاول بموجب هذا العقد, يتعين على المقاول طيلة فترة هذا العقد من تاريخ ابتداءه وحتى تاريخ انتهاءه, وعلى نفقته الخاصة, إما أن يؤمن أو يضمن أن يتم التأمين ضد المسؤولية عن الإصابات الجسدية بما في ذلك الوفاة الناتجة عن حادث أو مرض والذي يصيب أي وكيل له أو مستخدم أو موظف أو مقاول من الباطن للمقاول نتيجة أو أثناء أداء العمل, ولكل المنشآت والأجهزة التي يتم إحضارها لموقع العمل من قبل المقاول أو المقاولين من الباطن لاستعمالها في أداء الأعمال وذلك بقيمتها الكاملة ضد أي خسارة أو ضرر من أي سبب كان. 9) التعديلات أ) لا يتم إجراء أية تعديلات على أي فقرة أو شرط أو بند في هذا العقد إلا فقط بتوقيع أمر تعديل يوقعه الطرفان حسب الأصول ويعتبر التعديل المنفذ بهذه الطريقة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد. ب) على المقاول أن يلتزم بشكل كامل بجميع شروط وأحكام هذا العقد وأن لا يقوم بتنفيذ أية تعديلات له حتى يتم إجازة ذلك رسمياً بتوقيع أمر التعديل من كلا الطرفين حسب الأصول. 10) المعاينة والاختبار أ) يلتزم المقاول أن تكون الخدمات المقدمة معدة وقابلة للمعاينة والاختبار من قبل الدائرة في جميع الأوقات المعقولة. من أجل ذلك على المقاول أن يسمح أو يوفر وصول الدائرة إلى جميع الورش والمواقع الأخرى التي يتم فيها إعداد الخدمات بما في ذلك مكاتب المقاول من الباطن, وتحتفظ الدائرة بحقها في تدقيق نوعية ومكان القبول النهائي. ب) لا يعتبر قيام الدائرة بالمعاينة والاختبار أو عدم قيامها بذلك أو تنازلها جزئياً أو كلياً قبولاً من الدائرة أو إبراءً للمقاول من التزاماته بالتقيد بأحكام هذا العقد. ت) إذا تبين للدائرة, بعد إجراء المعاينة والاختبار, أن أيا من الخدمات لا تطابق المواصفات, يلتزم المقاول فوراً بالإصلاح أو الاستبدال حسب الأحوال وعلى نفقته الخاصة, ولا يمنح المقاول أي مهلة إضافية أو تمديداً لمدة العقد لتنفيذ مثل ذلك الإصلاح أو الاستبدال. ث) إذا لم يقم المقاول بإصلاح أو استبدال أية خدمة اعتبرت غير مقبولة من قبل الدائرة, يحق للدائرة في هذه الحالة إصلاح أو تكليف أي طرف أخر القيام بالإصلاح أو الاستبدال على نفقة المقاول وخصم النفقات المترتبة على ذلك من قيمة العقد. ج) إذا تطلب الالتزام بأحكام هذا العقد أو بأي قانون مطبق فحص الخدمات أو الكشف عليها يلتزم المقاول أن يشعر الدائرة في وقت معقول باستعداده للفحص أو الكشف, وإذا تتطلب ذلك حضور جهة أخرى غير الدائرة يعلن الدائرة بالتاريخ المحدد, ويتحمل المقاول كافة التكاليف والمصاريف المتصلة بعملية الفحص أو الكشف. ح) إذا قامت الدائرة بتعيين طرف ثالث للقيام بالكشف فيتوجب على المقاول أن يقوم بالتنسيق مع ذلك الطرف وأن يعامل ممثليه المفوضين بنفس الطريقة التي يعامل بها ممثلي الدائرة المفوضين لغايات الكشف وفحص الخدمات وفقاً لأحكام هذا العقد. 11) كفالة حسن الأداء أ) يلتزم المقاول بتسليم الدائرة كفالة حسن الأداء المصرفية المحددة في المادة (2) فقرة (أ) من هذا العقد على نفقته والتي يجب أن تكون صادرة من مصرف معتمد وبصيغة مقبولة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ هذا العقد. ويلتزم أيضاً المقاول بأن تبقى الكفالة سارية المفعول بالقيمة المنصوص عليها في المادة (2) فقرة (أ) من هذا العقد. ب) تعتبر كفالة حسن الأداء ضماناً لتنفيذ المقاول التزاماته المترتبة بموجب هذا العقد بصرف النظر عن أية تعديلات أو مهل إضافية قد يتم الاتفاق عليها. 12) غرامات التأخير أ) إذا أخفق المقاول في أداء الخدمات قبل أو بحلول تاريخ الانجاز, فيتوجب عليه دفع تعويضاً للدائرة, كغرامة تأخير, بما لا يزيد عن 10% من قيمة العقد. إذا كان الإنجاز مقسم إلى مراحل فتسري نسبة الـ 10% المذكورة على قيمة العقد النسبية لكل مرحلة. ب) تحسب غرامة التأخير بقسمة مدة الـتأخير على كامل مدة العقد أو المرحلة حسب الأحوال مضروبا في قيمة العقد أو المرحلة. ت) لا تلتزم الدائرة الإجابة على أية استفسارات بشأن فرض غرامة التأخير. ث) يحق للدائرة, دون الإجحاف بحقها باستخدام أي وسيلة مطالبة أخرى، أن تخصم قيمة الغرامات من أية مبالغ مستحقة أو قد تستحق للمقاول وأن تصادر الكفالة المصرفية المقدمة من المقاول. ج) إن دفع أو خصم الغرامات لا يعفي المقاول من التزامه بتنفيذ كافة التزاماته بموجب العقد. 13) المطالبات والرهون أ) للدائرة حق الرهن من الدرجة الأولى على كل المواد والأجهزة المخصصة لأداء العمل بموجب هذا العقد والمنوي تضمينها أو المتضمنة في الخدمات وذلك لضمان أداء المقاول لالتزاماته بموجب هذا العقد. ب) يلتزم المقاول بعدم رهن أو القيام بأي عمل أو اتفاق أو شيء يؤدي إلى رهن أو التزام على أية مواد أو أجهزة تشكل أو يقصد منها أن تشكل جزءاً من الخدمات. ت) على المقاول أن يحمي ويعوض ويحفظ الدائرة من وضد أي وكل مسؤولية فيما يتعلق بدفع قيمة أي رهن أو التزام يدعي بها على ممتلكات الدائرة أو الخدمات أو أي جزء منها والتي يدعي أن الرهن أو الالتزام قد تم إنشاؤه عليها من قبل المقاول أو من قبل أي من مقاوليه من الباطن أو التي تنشأ عن الأعمال المقدمة أو المواد والأجهزة المزودة والمرتبطة بعمليات المقاول المتعلقة بهذا العقد. لا تطبق أحكام هذه المادة على مثل هذه الرهونات والالتزامات التي يتم إنشاؤها من قبل الدائرة ولحساب الدائرة وحدها. ث) إذا أخفق المقاول في تسوية أي رهن أو التزام أو مطالبة تسري بشأنها أحكام هذه المادة رغم مرور 14 يوماً على إشعاره من قبل الدائرة بضرورة القيام بذلك، فيحق للدائرة إجراء التسوية وأن تخصم وتحجز من أي دفعة مستحقة أو ستستحق للمقاول كافة التكاليف والمصاريف التي تتكبدها في سبيل ذلك بما فيها التكاليف والمصاريف القانونية كاملة مهما بلغت إضافة إلى أية خسائر تتعرض لها الدائرة نتيجة إخفاق المقاول في إجراء التسوية. 14) المقاولون من الباطن أ) يلتزم المقاول بتقديم قائمة بأسماء وعناوين كافة المقاولين من الباطن والاستشاريين وأي مقاولي خدمات آخرين يعملون معه في تنفيذ العقد. ب) يكون المقاول مسئولاً بشكل كامل عن كافة الأعمال والخدمات التي يؤديها المقاولون من الباطن والمواد والمعدات التي يزودونها وعن كل عمل أو امتناع عن عمل من جانب المقاولين من الباطن والأشخاص سواء الموظفون بشكل مباشر أو غير مباشر. 15) إنهاء العقد يحق للدائرة إنهاء هذا العقد بتوجيه إشعار خطي للمقاول مدته شهر تعلمه بموجبه بنيتها إنهاء العقد على أن تدفع له جزءاً من قيمة العقد يتناسب مع الخدمات المقدمة والمقبولة من قبل الدائرة. 16) توقيف العمل يحق للدائرة في أي وقت أن تطالب المقاول بوقف أعماله المتعلقة بهذا العقد كلياً أو جزئياً وعلى المقاول توقيف العمل تبعاً لذلك. 17) تعارض المصالح يبذل كل طرف عناية واهتمام معقولين للحيلولة دون القيام بأية أفعال قد ينتج عنها تعارضاً مع مصالح الطرف الآخر. 18) التنازل يلتزم المقاول بعدم التنازل عن أو تحويل بأي طريقة أو قدر بصورة مباشرة أو غير مباشرة العقد أو أي جزء منه أو أي حصة أو مصلحة في العقد دون موافقة الدائرة الخطية المسبقة. 19) القوة القاهرة أ) إذا صار أحد الطرفين في أي وقت غير قادر كلياً أو جزئياً بصورة مؤقتة ونتيجة لقوة قاهرة على تنفيذ التزاماته بموجب العقد وفي حالة تم منح الطرف الآخر إشعاراً خطياً بحالة القوة القاهرة خلال سبعة أيام بعد علم الطرف الذي يواجه حالة القوة القاهرة بوجود تلك الحالة, فعندئذ يتم تعليق التزامات ذلك الطرف طالما بقي غير قادر على تنفيذ التزاماته نتيجة القوة القاهرة, وعلى ذلك الطرف إشعار الطرف الآخر بانتهاء حالة القوة القاهرة في غضون سبعة أيام من تاريخ علمه بانتهائها. ب) لا يكون أي طرف مسئولاً عن أي تأخير ينتج بسبب القوة القاهرة شريطة توجيه الإشارات المنصوص عليها أنفاً. ت) إن مصطلح القوة القاهرة المستخدم في هذا العقد يشمل الظروف غير المتوقعة والخارجة عن سيطرة الطرف الذي يواجهها وعن قدرته على التغلب عليها أو التنبؤ بها فيما لو بذل العناية اللازمة. ث) يقع عبء إثبات وجود القوة القاهرة في حالة وجود نزاع حولها على الطرف الذي يدعي بها. 20) الإعلان لا يحق للمقاول أن ينشر أو يعلن للعامة أية أمور تتعلق بالخدمات موضوع العقد إلا بعد الحصول على إذن خطي مسبق من الدائرة. المقاول ................... الدائرة ................... التوقيع ................... التوقيع ................... بواسطة ................... الاسم ................... الوظيفة ................... الوظيفة ................... التاريخ ................... التاريخ ...................
المادة () : الملحق (أ) نطاق الخدمات 1. 2. 3. المقاول: الدائرة: التوقيع: التوقيع: بواسطة: الاسم: الوظيفة: الوظيفة: التاريخ: التاريخ:
المادة () : الملحق "ب" سعر العقد مقابل أداء المقاول لكافة الخدمات بموجب شروط وأحكام العقد ووفاء لكامل مستحقاته الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة به، تدفع الدائرة للمقاول قيمة العقد المبينة أدناه: المقاول: .................... الدائرة: .................... التوقيع: .................... التوقيع: ................... بواسطة: ................... الاسم: .................... الوظيفة: ................... الوظيفة: .................. التاريخ: .................... التاريخ: ..................
المادة () : دعوة مناقصة إلى: ....................... ............................. يسرنا دعوتكم للمشاركة في المناقصة حسب البيانات التالية: عطاء رقم: ............. عطاء تاريخ: ................ عنوان العقد: ........................................... آخر موعد لاستلام العطاء: يوم ............. الساعة ................ أية استفسارات بخصوص المناقصة توجه إلى: ..................... تأمين العطاء غير مطلوب/ مطلوب ويقدم كفالة مصرفية بمبلغ ............ درهم صالحة حتى تاريخ ............... مكان صندوق إيداع العطاء: .................. لدى: .................. سيتم التعاقد مع من يرسو عليه العطاء لتقديم الخدمات المبينة في الملحق "أ" للعقد (نطاق الخدمة) المرفق ووفقا للنصوص والشروط الواردة فيه وبالأسعار التي تعرضوها وتدونوها في الملحق "ب" (سعر العقد). يرجى قراءة وثائق العطاء بعناية وبناء عليها يتم تقديم عطائكم الذي ينبغي أن يشتمل على الوثائق التالية. - نموذج "عطاء مناقصة" المرفق مكتوبا على أوراق رسمية لمؤسستكم موقعا حسب الأصول. - الملحق "أ" (المواد) المرفق موقعا حسب الأصول - الملحق "ب" (سعر العقد) المرفق مبينا الأسعار التي تعرضوها موقعا حسب الأصول - كفالة مصرفية إذا كان تأمين العطاء مطلوبا كما هو مبين أعلاه. وتحفظ المستندات في ظرف مختوم بالشمع الأحمر مبينا عليه بوضوح اسم مؤسستكم ورقم العطاء المبين بعاليه. يرجى العلم أنه بموجب الأنظمة المتبعة، من يرسو عليه العطاء ويتخلف أو يمتنع عن توقيع العقد أو تنفيذه، فإنه يتعرض لإدراجه في القائمة السوداء لمدة عام كامل يحرم خلالها من المشاركة في أية مناقصات للدوائر المحلية المعنية لحكومة إمارة أبوظبي. التوقيع (دائرة ........)
المادة () : نموذج عطاء مناقصة رقم ........... (هذا النموذج يكتب على أوراق رسمية للمؤسسة) إلى دائرة: ........................... عطاء عقد رقم: .......... عطاء تاريخ: ............ عنوان المناقصة: .................. لقد قمنا بدراسة مستندات المناقصة المبينة أعلاه شاملاً نموذج العقد على بياض الذي سيوقع مع من يرسو عليه العطاء ونوافق على المشاركة في هذه المناقصة وفقاً لشروطها كاملة فيما عدا ما يلي: .................................................... .......................................... كما إننا نعرض عليكم توريد المواد المبينة في الملحق (أ) المرفق وبالأسعار المبينة في الملحق (ب) المرفق أيضاً وبموجب الشروط والنصوص الواردة في نموذج العقد على بياض المرفق بمستندات المناقصة فيما عدا ما يلي: ........................................... .............................. ونتعهد ببدء تنفيذ العقد بحلول تاريخ.............. بموجب شروطه ونصوصه باستثناء تحفظاتنا المبينة أعلاه ونتعهد بإتمام العمل المبين في الملحق ((أ)) لنموذج العقد بحلول تاريخ.............. إن عرضنا هذا ساري المفعول حتى تاريخ.................. ولن نقوم بسحبه حتى هذا التاريخ, ونتعهد أيضاً ألا نغير أو نعدل هذا العرض أثناء فترة سريانه وحلول تاريخ انتهائه أو تاريخ تمديده. ونعلم كذلك أنكم غير ملزمين بقبول أقل العطاءات سعراً دون إبداء الأسباب. ونعلم أيضاً أنه بموجب الأنظمة المتبعة, من يرسو عليه العطاء ويتخلف أو يمتنع عن توقيع العقد أو تنفيذه فإنه يتعرض لإدراجه في القائمة السوداء لمدة عام كامل يحرم خلالها من المشاركة في أية مناقصات للدوائر المحلية المعنية لحكومة إمارة أبوظبي. التوقيع المرفقات الملحق (أ) (المواد) موقعاً من قبل مقدم العطاء حسب الأصول. الملحق (ب) (سعر العقد) موقعاً من قبل مقدم العطاء حسب الأصول مرفقات أخرى: (تذكر بالتفصيل)
المادة () : نموذج عقد توريد مواد عقد رقم ( ) توريد ................. لحكومة أبوظبي- دائرة.................. 1) أطراف العقد أ) الطرف الأول: حكومة أبوظبي- دائرة............ وعنوانه صندوق بريد رقم ........ أبوظبي ويشار إليه فيما بعد بـ (الدائرة). ب) الطرف الثاني: .................. وعنوانه صندوق بريد........... أبوظبي ويشار إليه فيما بعد بـ (المورد). ت) تحتاج الدائرة إلى المواد المحددة في الملحق (أ) المرفق بهذا العقد. ث) تعهد المورد أن لديه الموارد البشرية والمادية والقدرات والمعرفة اللازمة لتوريد المواد المحددة في الملحق (أ) من هذا العقد ويرغب بتوريدها وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد وبالأسعار المحددة في الملحق (ب) من هذا العقد. ج) يتم توريد المواد بنظام (أوامر توريد) يصدرها الطرف الأول للطرف الثاني. 2) التواريخ أ) يسري هذا العقد اعتباراً من تاريخ....... ويبقى ساري المفعول لغاية.............. ب) تكون كفالة حسن الأداء المصرفية بقيمة........... درهم أو بكتب غير مطلوبة) وسارية المفعول لغاية (............ أو بكتب غير مطلوبة) ت) تقوم الدائرة بدفع مستحقات المورد خلال 30 يوماً من تاريخ استلام الدائرة لفاتورة صحيحة مرفقاً بها كافة المستندات الثبوتية وأية وثائق مساندة أخرى ضرورية مطلوبة حسب هذا العقد. ث) يمدد تاريخ انتهاء العقد تلقائياً حتى تاريخ إنجاز جميع (أوامر التوريد) الصادرة قبل تاريخ انتهائه المحدد في الفقرة (أ) أعلاه. 3) القوانين واجبة التطبيق والتفسير والتحكيم أ) يخضع هذا العقد للتشريعات النافذة في إمارة أبوظبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. ب) العناوين الرئيسية الموجودة في هذا العقد وضعت من باب التسهيل والمرجعية فقط ولا تشكل جزءاً من هذا العقد ولا يكون لها أي أثر على تفسيره. ت) يتعين على المورد الحصول على جميع التراخيص والأذون والمطلوبة بموجب القوانين النافذة لتنفيذ هذا العقد. ث) أي تعارض بين مواد هذا العقد ووثائق أخرى تسود أحكام العقد, وفي حالة وجود تعارض بين مواد العقد تسود أحكام المادة اللاحقة على أحكام المادة السابقة. ج) أي نزاع أو دعوى أو خلاف ناتج عن أو متعلق بهذا العقد أو أي إخلال به يحال إلى الطرفين لتسويته ودياً, وفي حال فشل المساعي الودية لحل النزاع تتم إحالته للمحكمة المختصة للفصل به. 4) كامل العقد أ) يشكل هذا العقد كامل الاتفاق بين الطرفين ويشتمل على جميع الشروط والأحكام المتفق عليها بينهما. ب) ولا يكون أي طرف ملتزماً أو مسئولاً عن أي بيان أو إقرار أو وعد أو استدراج أو تفاهم من أي نوع كان أو أي طبيعة إلا بنص في هذا العقد. ت) لا تسري أية تغييرات أو تعديلات أو تبديلات على شروط وأحكام هذا العقد ما لم تتم بموجب (أمر تعديل) موقع من قبل الطرفين. 5) استقلالية المورد أثناء تنفيذ المورد لهذا العقد, يتعين عليه أن يتصرف كمورد مستقل وليس وكيلاً عن الدائرة ولا يحق له تقديم أي إقرار أو تعهد أو التزام من أي نوع كان نيابة عن الدائرة ولا أن يلزمها أمام الغير بأي إجراء. 6) قيمة العقد والفواتير والدفعات أ) تدفع الدائرة للمورد قيمة العقد المحددة في الملحق (ب) من هذا العقد للوفاء بجميع مستحقات المورد المتعلقة بهذا العقد.. ب) مقابل دفع الدائرة لقيمة العقد, يتعهد المورد حسب الأصول بتوريد المواد المبينة في الملحق (أ) من هذا العقد والقيام بكافة الأعمال والأمور الأخرى الضرورية والتي يمكن فهمها ضمناً من هذا العقد في الأوقات وبالطريقة ووفقاً للشروط والأحكام والنصوص المتضمنة فيه. ت) سعر المواد المنصوص عليه في هذا العقد هو التعويض الكامل المستحق للمورد مقابل توريد المواد وهو شامل لجميع التكاليف ومصاريف الرعاية والوكالة والضرائب والجمارك والرسوم والأتعاب وفروق أسعار صرف العملات الأجنبية أو أية أعباء أخرى أياً كان نوعها يتحملها المورد وحده. ث) الأسعار محددة وثابتة وغير قابلة للزيادة بأي طريقة. ج) لا يتم دفع أي مبلغ للمورد ما لم يقم بإصدار كفالة حسن الأداء المحددة في المادة رقم (2) فقرة (ب) من هذا العقد وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها فيه ويتم تسليمها إلى الدائرة. ح) يبدأ موعد الدفع أو وقت تحديد مقدار أي خصم، من تاريخ استلام الدائرة لفاتورة صحيحة وأية وثائق أخرى محددة. خ) لا يجب تفسير أية دفعات تقوم بها الدائرة على أنها تنازل عن حقها في الاعتراض على أية فاتورة قد تم دفعها وللدائرة الحق في رفض أية فاتورة لم يقم المورد بتسليمها خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ إنجاز عمل معين أو من تاريخ تحمل تكاليف معينة قابلة للتسديد ما لم تكن هذه الفاتورة (فاتورة معدلة) ففي هذه الحالة يحق للدائرة رفض استلام هذه الفاتورة إذا تم تقديمها بعد (6) ستة أشهر من تاريخ الاعتراض على الفاتورة الأصلية أو الفاتورة المعدلة. د) يتعين على المورد تقديم الفواتير الأصلية معلمة برقم هذا العقد. 7) التعديلات أ) لا يتم إجراء أية تعديلات على أي فقرة أو شرط أو بند في هذا العقد إلا فقط بتوقيع أمر تعديل يوقعه الطرفان حسب الأصول ويعتبر التعديل المنفذ بهذه الطريقة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد. ب) على المورد أن يلتزم بشكل كامل بجميع شروط وأحكام هذا العقد وأن لا يقوم بتنفيذ أية تعديلات له حتى يتم إجازة ذلك رسمياً بتوقيع أمر التعديل من كلا الطرفين حسب الأصول. 8) المعاينة والاختبار أ) يلتزم المورد أن تكون المواد الموردة معدة وقابلة للمعاينة والفحص والاختبار من قبل الدائرة. من أجل ذلك على المورد أن يسمح أو يوفر للدائرة معاينة وفحص واختبار المواد إلى جميع الورش والمواقع الأخرى التي يتم فيها تجهيز المواد, وتحتفظ الدائرة بحقها في قبول المواد كلها أو بعضها أو رفضها في حالة عدم مطابقتها للمواصفات أو مخالفة شروط هذا العقد على الإجمال. ب) لا يعتبر قيام الدائرة بالمعاينة والاختبار والفحص أو عدم قيامها بذلك أو تنازلها جزئياً أو كلياً قبولاً من الدائرة أو إبراءاً للمورد من التزاماته بالتقيد بأحكام هذا العقد. ت) إذا تبين للدائرة, بعد إجراء المعاينة والاختبار والفحص, أن أيا من المواد لا تطابق المواصفات, يلتزم المورد فوراً بالإصلاح أو الاستبدال حسب الأحوال وعلى نفقته الخاصة, ولا يمنح المورد أي مهلة إضافية أو تمديداً لمدة العقد لتنفيذ مثل ذلك الإصلاح أو الاستبدال. ث) إذا لم يقم المورد بإصلاح أو استبدال المواد التي اعتبرت غير مقبولة من قبل الدائرة, يحق للدائرة في هذه الحالة إصلاح أو تكليف أي طرف آخر القيام بالإصلاح أو الاستبدال على نفقة المورد. ج) إذا تطلب الالتزام بأحكام هذا العقد أو بأي قانون مطبق فحص المواد أو الكشف عليها يلتزم الموردة أن يشعر الدائرة في وقت معقول باستعداده للفحص أو الكشف, وإذا تتطلب ذلك حضور جهة أخرى غير الدائرة يعلن الدائرة بالتاريخ المحدد, ويتحمل المورد كافة التكاليف والمصاريف المتصلة بعملية الفحص أو الكشف. ح) إذا قامت الدائرة بتعيين طرف ثالث للقيام بالكشف فيتوجب على المورد أن يقوم بالتنسيق مع ذلك الطرف وأن يعامل ممثليه المفوضين بنفس الطريقة التي يعامل بها ممثلي الدائرة المفوضين لغايات الكشف وفحص المواد وفقاً لأحكام هذا العقد. 9) كفالة حسن الأداء أ) يلتزم المورد بتسليم الدائرة كفالة حسن الأداء المصرفية المحددة في المادة (2) فقرة (أ) من هذا العقد على نفقته والتي يجب أن تكون صادرة من مصرف معتمد وبصيغة مقبولة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ هذا العقد, ويلتزم أيضاً المورد بأن تبقى الكفالة سارية المفعول بالقيمة المنصوص عليها في المادة (2) فقرة (أ) من هذا العقد. ب) تعتبر كفالة حسن الأداء ضماناً لتنفيذ المورد التزاماته المترتبة بموجب هذا العقد بصرف النظر عن أية تعديلات أو مهل إضافية قد يتم الاتفاق عليها. 10) غرامات التأخير أ) إذا أخفق المورد في توريد المواد قبل أو بحلول تاريخ المحدد في أمر التوريد, فيتوجب عليه دفع تعويضاً للدائرة, كغرامة تأخير, بما لا يزيد عن 10% من قيمة أمر التوريد تحسب بقسمة مدة التأخير على مدة التوريد مضربا قيمة أمر التوريد. ب) لا تلتزم الدائرة الإجابة على أية استفسارات بشأن فرض غرامة التأخير. ت) يحق للدائرة, دون الإجحاف بحقها باستخدام أي وسيلة مطالبة أخرى, أن تخصم قيمة الغرامات من أية مبالغ مستحقة أو قد تستحق للمورد وأن تصادر الكفالة المصرفية المقدمة منه. ث) إن دفع أو خصم الغرامات لا يعفي المورد من التزامه بتنفيذ كافة التزاماته بموجب العقد. 11) إنهاء العقد يحق للدائرة إنهاء هذا العقد بتوجيه إشعار خطي للمورد مدته شهر تعلمه بموجبه بنيتها إنهاء العقد على أن تدفع له جزءاً من قيمة العقد يتناسب مع المواد الموردة والمقبولة من قبل الدائرة. 12) تعارض المصالح يبذل كل طرف عناية واهتمام معقولين للحيلولة دون القيام بأية أفعال قد ينتج عنها تعارضاً مع مصالح الطرف الآخر. 13) التنازل يلتزم المورد بعدم التنازل عن أو تحويل بأي طريقة أو قدر بصورة مباشرة أو غير مباشرة العقد أو أي جزء منه أو أي حصة أو مصلحة في العقد دون موافقة الدائرة الخطية المسبقة. 14) القوة القاهرة أ) إذا صار أحد الطرفين في أي وقت غير قادر كلياً أو جزئياً بصورة مؤقتة ونتيجة لقوة قاهرة على تنفيذ التزاماته بموجب العقد وفي حالة تم منح الطرف الآخر إشعاراً خطياً بحالة القوة القاهرة خلال سبعة أيام بعد علم الطرف الذي يواجه حالة القوة القاهرة بوجود تلك الحالة, فعندئذ يتم تعليق التزامات ذلك الطرف طالما بقى غير قادر على تنفيذ التزاماته نتيجة القوة القاهرة. وعلى ذلك الطرف إشعار الطرف الآخر بانتهاء حالة القوة القاهرة في غضون سبعة أيام من تاريخ علمه بانتهائها. ب) لا يكون أي طرف مسئولاً عن أي تأخير ينتج بسبب القوة القاهرة شريطة توجيه الإشارات المنصوص عليها آنفاً. ت) إن مصطلح القوة القاهرة المستخدم في هذا العقد يشمل الظروف غير المتوقعة والخارجة عن سيطرة الطرف الذي يواجهها وعن قدرته على التغلب عليها أو التنبؤ بها فيما لو بذل العناية اللازمة. ث) يقع عبء إثبات وجود القوة القاهرة في حالة وجود نزاع حولها على الطرف الذي يدعي بها. 15) الإعلان لا يحق للمورد أن ينشر أو يعلن للعامة أية أمور تتعلق بالمواد موضوع العقد إلا بعد الحصول على إذن خطي مسبق من الدائرة.
المادة () : الملحق "أ" المواد 1- يلتزم المورد بتوريد المواد الموضحة مواصفاتها في الجدول التالي بالسرعة المعقولة وبالأسعار المبينة في الملحق "ب" عند استلام أوامر التوريد الصادرة من الدائرة خلال مدة سريان هذا العقد وبموجب شروطه. 2- الكميات المبينة في الجدول التالي المعنونة "كمية التوريد السنوي المقدرة" تمثل تقديرات أوامر التوريد التي تتوقع الدائرة أن تصدرها سنويا للمواد المختلفة وهذه التقديرات للاستدلال فقط ولا تلزم الدائرة بأي حال من الأحوال ولا تحت أي ظرف أن تصدر أوامر توريد بكميات أكثر أو أقل من هذه التقديرات دون إبداء الأسباب. 3- يلتزم المورد بالاحتفاظ كحد أدنى بما يقدر بـ 20% (عشرين بالمائة) من "كمية التوريد السنوي المقدرة في مستودعاته في الإمارات العربية المتحدة أو عمل أية ترتيبات أخرى مماثلة تمكنه من توريد المواد خلال مدة أقصاها حوالي أسبوع من تاريخ استلام أمر التوريد. جدول مواصفات المواد رقم الترميز اسم الصنف المواصفات الوحدة كمية التوريد السنوي المقدر المقاول: ................ الدائرة: ................. التوقيع: ................ التوقيع: ................. بواسطة: .............. الاسم: ................. الوظيفة: .............. الوظيفة: ............... التاريخ: ................. التاريخ: .................
المادة () : الملحق "ب" سعر العقد المقاول: .......... الدائرة: .............. التوقيع: ............ التوقيع: ............ بواسطة: ........... الاسم: ............ الوظيفة: .............. الوظيفة: ............ التاريخ: ............ التاريخ: ...........
المادة () : دعوة مناقصة (عقد خدمات) إلى: ................................... ............................... يسرنا دعوتكم للمشاركة في المناقصة حسب البيانات التالية: عطاء رقم: .................... عطاء تاريخ: ................... عنوان العقد: ............................................... ................................................. آخر موعد لاستلام العطاء: يوم ................. الساعة .................... أية استفسارات بخصوص المناقصة توجه إلى: .................................... ........................................ ........................................ تأمين العطاء غير مطلوب/ مطلوب ويقدم كفالة صرفية بمبلغ ............... درهم صالحة حتى تاريخ ........................ مكان صندوق إيداع العطاء: ............................................... لدى: .............................................. سيتم التعاقد مع من يرسو عليه العطاء لتقديم الخدمات المبينة في الملحق (أ) للعقد (نطاق الخدمة) المرفق ووفقاً للنصوص والشروط الواردة فيه وبالأسعار التي تعرضوها وتدونوها في الملحق (ب) (سعر العقد). يرجى قراءة وثائق العطاء بعناية وبناء عليها يتم تقديم عطائكم الذي ينبغي أن يشتمل على الوثائق التالية: - نموذج ((عطاء مناقصة)) المرفق مكتوبا على أوراق رسمية لمؤسستكم موقعا حسب الأصول. - الملحق (أ) (نطاق العمل) المرفق موقعا حسب الأصول. - الملحق (ب) (سعر العقد) المرفق مبينا الأسعار التي تعرضوها موقعا حسب الأصول. - كفالة مصرفية إذا كان تأمين العطاء مطلوبا كما هو مبين أعلاه. وتحفظ المستندات في ظرف مختوم بالشمع الأحمر مبينا عليه بوضوح اسم مؤسستكم ورقم العطاء المبين بعاليه. يرجى العلم أنه بموجب الأنظمة المتبعة، من يرسو عليه العطاء ويتخلف أو يمتنع عن توقيع العقد أو تنفيذه، فإنه يتعرض لإدراجه في القائمة السوداء لمدة عام كامل يحرم خلالها من المشاركة في أية مناقصات للدوائر المحلية المعنية لحكومة إمارة أبوظبي.
المادة () : نموذج عطاء مناقصة رقم .......... (هذا النموذج يكتب على أوراق رسمية للمؤسسة) إلى دائرة: .................................. عطاء عقد رقم: ............... عطاء تاريخ ............. عنوان المناقصة: ........................... لقد قمنا بدراسة مستندات المناقصة المبينة أعلاه شاملا نموذج العقد على بياض الذي سيوقع مع من يرسو عليه العطاء ونوافق على المشاركة في هذه المناقصة وفقاً لشروطها كاملة فيما عدا ما يلي: .......................................................................................................... .......................................................................................................... كما أننا نعرض عليكم أداء الخدمات المبينة في الملحق (أ) المرفق وبالأسعار المبينة في الملحق (ب) المرفق أيضاً وبموجب الشروط والنصوص الواردة في نموذج العقد على بياض المرفق بمستندات المناقصة فيما عدا ما يلي: .......................................................................................................... .......................................................................................................... ونتعهد ببدء تنفيذ العقد بحلول تاريخ ................. بموجب شروطه ونصوصه باستثناء تحفظاتنا المبينة أعلاه ونتعهد بإتمام العمل المبين في الملحق (أ) لنموذج العقد بحلول تاريخ ................ إن عرضنا هذا ساري المفعول حتى تاريخ ...................... ولن نقوم بسحبه حتى هذا التاريخ, ونتعهد أيضاً ألا نغير أو نعدل هذا العرض أثناء فترة سريانه وحلول تاريخ انتهائه أو تاريخ تمديده, ونعلم كذلك أنكم غير ملزمين بقبول أقل العطاءات سعراً دون إبداء الأسباب. ونعلم أيضاً أنه بموجب الأنظمة المتبعة, من يرسو عليه العطاء ويتخلف أو يمتنع عن توقيع العقد أو تنفيذه فإنه يتعرض لإدراجه في القائمة السوداء لمدة عام كامل يحرم خلالها من المشاركة في أية مناقصات للدوائر المحلية المعنية لحكومة إمارة أبوظبي. التوقيع المرفقات الملحق (أ) (موقعاً من قبل مقدم العطاء حسب الأصول) الملحق (ب) (موقعاً من قبل مقدم العطاء حسب الأصول) مرفقات أخرى: (تذكر بالتفصيل)
المادة () : الملحق "أ" نطاق الخدمات 1- 2- 3- المقاول:.......... الدائرة:............... التوقيع:....... التوقيع:......... بواسطة:............. الاسم:........... الوظيفة:.......... الوظيفة:........ التاريخ:............. التاريخ:.......
المادة () : الملحق "ب" سعر العقد مقابل أداء الاستشاري لكافة الخدمات بموجب شروط وأحكم العقد ووفاء لكامل مستحقاته الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة به، تدفع الدائرة للاستشاري قيمة العقد المبينة أدناه: المقاول: .......... الدائرة: .............. التوقيع: ............ التوقيع: ............ بواسطة: ........... الاسم: ............ الوظيفة: .............. الوظيفة: ............ التاريخ: ............ التاريخ: ...........
المادة () : دعوة مناقصة (تنفيذ أعمال) إلى: ............. ............... يسرنا دعوتكم للمشاركة في المناقصة حسب البيانات التالية: عطاء رقم: ...... عطاء تاريخ: ............ عنوان العقد: .................... ............................ آخر موعد لاستلام العطاء: يوم ...........الساعة............... أية استفسارات بخصوص المناقصة توجه إلى :............... ........................ تأمين العطاء غير مطلوب/ مطلوب ويقدم كفالة صرفية بمبلغ .......... درهم صالحة حتى تاريخ............ مكان صندوق إيداع العطاء:............... لدى:.................... سيتم التعاقد مع من يرسو عليه العطاء لتقديم الأعمال المبينة في الملحق "أ" للعقد (نطاق الخدمة) المرفق ووفقا للنصوص والشروط الواردة فيه وبالأسعار التي تعرضوها وتدونوها في الملحق "ب" (سعر العقد). يرجى قراءة وثائق العطاء بعناية وبناء عليها يتم تقديم عطائكم الذي ينبغي أن يشتمل على الوثائق التالية: نموذج "عطاء مناقصة" المرفق مكتوبا على أوراق رسمية لمؤسستكم موقعا حسب الأصول. - الملحق"أ" (نطاق العمل) المرفق موقعا حسب الأصول. - الملحق "ب"(سعر العقد) المرفق مبينا الأسعار التي تعرضوها موقعا حسب الأصول. - كفالة مصرفية إذا كان تأمين العطاء مطلوبا كما هو مبين أعلاه. وتحفظ المستندات في ظرف مختوم بالشمع الأحمر مبينا عليه بوضوح اسم مؤسستكم ورقم العطاء المبين بعاليه. يرجى العلم أنه بموجب الأنظمة المتبعة، من يرسو عليه العطاء ويتخلف أو يمتنع عن توقيع العقد أو تنفيذه, فإنه يتعرض لإدراجه في القائمة السوداء لمدة عام كامل يحرم خلالها من المشاركة في أية مناقصات للدوائر المحلية المعنية لحكومة إمارة أبوظبي. التوقيع (دائرة ....)
المادة () : نموذج عطاء مناقصة رقم .......... (هذا النموذج يكتب على أوراق رسمية للمؤسسة) إلى دائرة: ............. عطاء عقد رقم: .............. عطاء تاريخ: ............ عنوان المناقصة: ......... لقد قمنا بدراسة مستندات المناقصة المبينة أعلاه شاملا نموذج العقد على بياض الذي سيوقع مع من يرسو عليه العطاء ونوافق على المشاركة في هذه المناقصة وفقا لشروطها كاملة فيما عدا ما يلي: ......................................... كما أننا نعرض عليكم أداء الأعمال المبينة في الملحق "أ" المرفق وبالأسعار المبينة في الملحق "ب" المرفق أيضا وبموجب الشروط والنصوص الواردة في نموذج العقد على بياض المرفق بمستندات المناقصة فيما عدا ما يلي: .................................. ونتعهد ببدء تنفيذ العقد بحلول تاريخ ............. بموجب شروطه ونصوصه باستثناء تحفظاتنا المبينة أعلاه ونتعهد بإتمام العمل المبين في الملحق "أ" لنموذج العقد بحلول تاريخ ........... أن عرضنا هذا ساري المفعول حتى تاريخ ........... ولن نقوم بسحبه حتى هذا التاريخ، ونتعهد أيضا ألا نغير أو نعدل هذا العرض أثناء فترة سريانه وحلول تاريخ انتهائه أو تاريخ تمديده ونعلم كذلك إنكم غير ملزمين بقبول أقل العطاءات سعرا دون إبداء الأسباب. ونعلم أيضا أنه بموجب الأنظمة المتبعة، من يرسو عليه العطاء ويتخلف أو يمتنع عن توقيع العقد أو تنفيذه فإنه يتعرض لإدراجه في القائمة السوداء لمدة عام كامل يحرم خلالها من المشاركة في أية مناقصات للدوائر المحلية المعنية لحكومة إمارة أبو ظبي. التوقيع المرفقات الملحق "أ" (موقعا من قبل مقدم العطاء حسب الأصول) الملحق "ب" (موقعا من قبل مقدم العطاء حسب الأصول) مرفقات أخرى (تذكر بالتفصيل)
المادة () : "نموذج عقد أعمال بدون أوامر عمل" عقد رقم ( ) تقديم تنفيذ أعمال ................................................................................................... لحكومة أبوظبي - دائرة ................................................................................................... 1) أطراف العقد أ) الطرف الأول: حكومة أبوظبي - دائرة ........................................................... وعنوانه صندوق بريد رقم .......... أبوظبي ويشار إليه فيما بعد بــ (الدائرة). ب) الطرف الثاني: .................................................. وعنوانه صندوق بريد .......... أبوظبي ويشار إليه فيما بعد بــ (المقاول). ت) تحتاج الدائرة إلى تنفيذ الأعمال المحددة في الملحق (أ) المرفق بهذا العقد. ث) تعهد المقاول أن لديه الموارد البشرية والمادية والقدرات والمعرفة اللازمة لأداء الأعمال المحددة في الملحق (أ) من هذا العقد ويرغب القيام بها وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد وبالأسعار المحددة في الملحق (ب) من هذا العقد. 2) التواريخ أ) يسري هذا العقد اعتباراً من ................ ويبقى ساري المفعول لغاية ....................... ب) تكون كفالة حسن الأداء المصرفية بقيمة (............. درهم أو يكتب غير مطلوب) وسارية المفعول لغاية (................... أو يكتب غير مطلوب) ت) تقوم الدائرة بدفع مستحقات المقاول خلال 45 يوماً من تاريخ استلام الدائرة لفاتورة صحيحة مرفقا بها كافة المستندات الثبوتية وأية وثائق مساندة أخرى ضرورية مطلوبة حسب هذا العقد. 3) القوانين واجبة التطبيق والتفسير والتحكيم أ) يخضع هذا العقد للتشريعات النافذة في إمارة أبوظبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. ب) العناوين الرئيسية الموجودة في هذا العقد وضعت من باب التسهيل والمرجعية فقط ولا تشكل جزءاً من هذا العقد ولا يكون لها أي أثر على تفسيره. ت) يتعين على المقاول الحصول على جميع التراخيص والأذون والمطلوبة بموجب القوانين النافذة لتنفيذ هذا العقد. ث) أي تعارض بين مواد هذا العقد ووثائق أخرى تسود أحكام العقد، وفي حالة وجود تعارض بين مواد العقد تسود أحكام المادة اللاحقة على أحكام المادة السابقة. ج) أي نزاع أو دعوى أو خلاف ناتج عن أو متعلق بهذا العقد أو أي إخلال به يحال إلى الطرفين لتسويته ودياً، وفي حال فشل المساعي الودية لحل النزاع، يتم إحالته للمحكمة المختصة للفصل به. 4) كامل العقد أ) يشكل هذا العقد كامل الاتفاق بين الطرفين ويشتمل على جميع الشروط والأحكام المتفق عليها بينهما. ب) لا يكون أي طرف ملتزما أو مسئولا عن أي بيان أو إقرار أو وعد أو استدراج أو تفاهم من أي نوع كان أو أي طبيعة إلا بنص في هذا العقد. ت) لا تسري أية تغييرات أو تعديلات أو تبديلات على شروط وأحكام هذا العقد ما لم تتم بموجب ((أمر تعديل)) موقع من قبل الطرفين. 5) استقلالية المقاول أثناء تنفيذ المقاول لهذا العقد، يتعين عليه أن يتصرف كمقاول مستقل وليس وكيلا عن الدائرة ولا يحق له تقديم أي إقرار أو تعهد أو التزام من أي نوع كان نيابة عن الدائرة ولا أن يلزمها أمام الغير بأي إجراء. 6) قيمة العقد والفواتير والدفعات أ) تدفع الدائرة للمقاول قيمة العقد المحددة في الملحق ((ب)) من هذا العقد للوفاء بجميع مستحقات المقاول المتعلقة بهذا العقد. ب) مقابل دفع الدائرة لقيمة العقد، يتعهد المقاول حسب الأصول بتنفيذ وتقديم الأعمال المبينة في الملحق ((أ)) من هذا العقد والقيام بكافة الأعمال والأمور الأخرى الضرورية والتي يمكن فهمها ضمناً من هذا العقد في الأوقات وبالطريقة ووفقاً للشروط والأحكام والنصوص المتضمنة فيه. ت) سعر الأعمال المنصوص عليه في هذا العقد هو التعويض الكامل المستحق للمقاول مقابل الأعمال وهو شامل لجميع التكاليف ومصاريف الرعاية والوكالة والضرائب والجمارك والرسوم والأتعاب وفروق أسعار صرف العملات الأجنبية أو أية أعباء أخرى أياً كان نوعها يتحملها المقاول وحده. ث) الأسعار محددة وثابتة وغير قابلة للزيادة بأي طريقة. ج) لا يتم دفع أي مبلغ للمقاول ما لم يقم بإصدار كفالة حسن الأداء المحددة في المادة رقم (2) فقرة (ب) من هذا العقد وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها فيه ويتم تسليمها إلى الدائرة. ح) يبدأ موعد الدفع أو وقت تحديد مقدار أي خصم، من تاريخ استلام الدائرة لفاتورة صحيحة وأية وثائق أخرى محددة. خ) لا يجب تفسير أية دفعات تقوم بها الدائرة على أنها تنازل عن حقها في الاعتراض على أية فاتورة قد تم دفعها وللدائرة الحق في رفض أية فاتورة لم يقم المقاول بتسليمها خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ إنجاز عمل معين أو من تاريخ تحمل تكاليف معينة قابلة للتسديد ما لم تكن هذه الفاتورة ((فاتورة معدلة)) ففي هذه الحالة يحق للدائرة رفض استلام هذه الفاتورة إذا تم تقديمها بعد (6) ستة أشهر من تاريخ الاعتراض على الفاتورة الأصلية أو الفاتورة المعدلة. د) يتعين على المقاول تقديم الفواتير الأصلية معلمة برقم هذا العقد. 7) ممثل المقاول أ) على المقاول قبل البدء بتنفيذ الأعمال بموجب هذا العقد أن يعين ممثلاً كفؤاً تقبل به الدائرة ليمثله وينوب عنه في جميع الأوقات فيما يتعلق بالعقد ويلتزم المقاول بإعلام الدائرة خطياً بعنوان وأرقام الهواتف التي يمكن من خلالها الاتصال بهذا الممثل ليلاً ونهاراً وكذلك صلاحياته. ب) بعد موافقة الدائرة على ممثل المقاول لا يجوز تغييره أو تغيير صلاحياته بدون موافقة الدائرة الخطية على ذلك. ت) يكون ممثل المقاول مسئولاً مسؤولية عامة عن أعمال المقاول المتعلقة بهذا العقد سواء تم القيام بهذه الأعمال في مقر المقاول أو في فروعه، وإذا تطلب الأمر عليه أن يكون متواجداً في الموقع في الأوقات التي تعينها الدائرة. ث) إذا اعتبرت الدائرة في أي وقت أن ممثل المقاول أو من في حكمه غير متعاوناً أو غير كفؤاً أو مهملاً، أو لأي سبب معقول أخر، يتعين على المقاول استبعاد ذلك الشخص على نفقته الخاصة حال استلام إشعار خطي من الدائرة تطلب فيه ذلك الاستبعاد والقيام فوراً باستبداله بشخص أخر مناسب يقبل به ممثل الدائرة. 8) التأمين والتعويضات ث) بصرف النظر عن أي شرط مخالف، تكون الأعمال المنفذة على مسؤولية المقاول. ج) على المقاول إخطار الدائرة بأسرع وقت ممكن وفي جميع الأحوال خلال يومي عمل من تاريخ وقوع أي حادث يحتمل أن يؤدي إلى مطالبة تأمينية للدائرة ضد الغير. على المقاول كذلك أن يقدم جميع أوراق المطالبة التأمينية إلى الدائرة بأسرع وقت ممكن وفي جميع الأحوال خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ ذلك الحادث، تتم التسوية الفعلية للمطالبة من قبل شركات التأمين للدائرة مباشرة. بعد استلام مبلغ المطالبة التأمينية من شركات التأمين، تقوم الدائرة بتعويض المقاول عن قيمة المطالبة المستحقة له حسب الأحوال. ح) لا يكون أي طرف مسئولا في أي حالة من الأحوال أمام الطرف الأخر أو حلفائه أو مقاوليه من الباطن عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو جزائي أو تبعي بما في ذلك الأضرار والمطالبات التي تكون على شكل كسب أو دخل أو ربح فائت أو خسارة فرص استثمارية. خ) على المقاول أن يبرئ ذمة ويحمي ويدافع عن ويعوض الدائرة وحلفائها ومسئوليها وموظفيها ومقاوليها من الباطن ووكلائها من جميع الادعاءات والمسؤوليات والأضرار والمصاريف بما في ذلك، ودون تحديد أتعاب المحامين ومصاريف الدفاع الأخرى الناتجة عن هذا العقد أو المصاريف العرضية لـ: - أية وجميع الإصابات وحالات الوفاة أو المرض لأي من موظفي المقاول أو مسؤولية أو وكلائه أو مقاوليه من الباطن؛ أو - كل ضرر أو خسارة لممتلكات المقاول أو موظفي المقاول أو مسؤوليه أو وكلائه أو مقاوليه من الباطن أو أي طرف ثالث، باستثناء أن يكون نتيجة، سواء بشكل كلي أو جزئي. الإهمال الجسيم أو الخطأ المقصود من قبل الدائرة وحلفائها ومسئوليها وموظفيها ومقاوليها من الباطن ووكلائها. د) بدون تحديد لأي من التزامات ومسؤوليات المقاول بموجب هذا العقد، يتعين على المقاول طيلة فترة هذا العقد من تاريخ ابتداءه وحتى تاريخ انتهاءه، وعلى نفقته الخاصة، إما أن يؤمن أو يضمن أن يتم التأمين ضد المسؤولية عن الإصابات الجسدية بما في ذلك الوفاة الناتجة عن حادث أو مرض والذي يصيب أي وكيل له أو مستخدم أو موظف أو مقاول من الباطن للمقاول نتيجة أو أثناء أداء العمل؛ ولكل المنشآت والأجهزة التي يتم إحضارها لموقع العمل من قبل المقاول أو المقاولين من الباطن لاستعمالها في أداء الأعمال وذلك بقيمتها الكاملة ضد أي خسارة أو ضرر من أي سبب كان. 9) شهادة القبول أ) تقوم الدائرة بإصدار شهادة قبول الأعمال للمقاول وذلك بعد إكمال إنجاز الأعمال بصورة مقنعة حسب شروط ونصوص هذا العقد. ب) لا تؤدي شهادة القبول إلى إبراء ذمة المقاول بأي طريقة كانت من التزاماته المستمرة حسب الأحوال وحسب شروط ونصوص هذا العقد. ت) تعتبر شهادة القبول شهادة إكمال العقد. 10) التعديلات أ. لا يتم إجراء أية تعديلات على أي فقرة أو شرط أو بند في هذا العقد إلا فقط بتوقيع أمر تعديل يوقعه الطرفان حسب الأصول ويعتبر التعديل المنفذ بهذه الطريقة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد. ب) على المقاول أن يلتزم بشكل كامل بجميع شروط وأحكام هذا العقد وأن لا يقوم بتنفيذ أية تعديلات له حتى يتم إجازة ذلك رسمياً بتوقيع أمر التعديل من كلا الطرفين حسب الأصول. 11) المعاينة والاختبار أ) يلتزم المقاول أن تكون الأعمال المنفذة معدة وقابلة للمعاينة والاختبار من قبل الدائرة في جميع الأوقات المعقولة. من أجل ذلك على المقاول أن يسمح أو يوفر وصول الدائرة إلى جميع الورش والمواقع الأخرى التي يتم فيها إعداد الأعمال بما في ذلك مكاتب المقاول من الباطن وتحتفظ الدائرة بحقها في تدقيق نوعية ومكان القبول النهائي. ب) لا يعتبر قيام الدائرة بالمعاينة والاختبار أو عدم قيامها بذلك أو تنازلها جزئيا أو كليا قبولاً من الدائرة أو إبراءاً للمقاول من التزاماته بالتقيد بأحكام هذا العقد. ت) إذا تبين للدائرة، بعد إجراء المعاينة والاختبار، أن أيا من الأعمال لا تطابق المواصفات، يلتزم المقاول فورا بالإصلاح أو الاستبدال حسب الأحوال وعلى نفقته الخاصة، ولا يمنح المقاول أي مهلة إضافية أو تمديداً لمدة العقد لتنفيذ مثل ذلك الإصلاح أو الاستبدال. ث) إذا لم يقم المقاول بإصلاح أو استبدال أية خدمة اعتبرت غير مقبولة من قبل الدائرة، يحق للدائرة في هذه الحالة إصلاح أو تكليف أي طرف أخر القيام بالإصلاح أو الاستبدال على نفقة المقاول وخصم النفقات المترتبة على ذلك من قيمة العقد. ج) إذا تطلب الالتزام بأحكام هذا العقد أو بأي قانون مطبق فحص الأعمال أو الكشف عليها يلتزم المقاول أن يشعر الدائرة في وقت معقول باستعداده للفحص أو الكشف، وإذا تطلب ذلك حضور جهة أخرى غير الدائرة يعلن الدائرة بالتاريخ المحدد، ويتحمل المقاول كافة التكاليف والمصاريف المتصلة بعملية الفحص أو الكشف. ح) إذا قامت الدائرة بتعيين طرف ثالث للقيام بالكشف فيتوجب على المقاول أن يقوم بالتنسيق مع ذلك الطرف وأن يعامل ممثليه المفوضين بنفس الطريقة التي يعامل بها ممثلي الدائرة المفوضين لغايات الكشف وفحص الأعمال وفقاً لأحكام هذا العقد. 12) كفالة حسن الأداء أ) يلتزم المقاول بتسليم الدائرة كفالة حسن الأداء المصرفية المحددة في المادة (2) فقرة (أ) من هذا العقد على نفقته والتي يجب أن تكون صادرة من مصرف معتمد وبصيغة مقبولة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ هذا العقد، ويلتزم أيضا المقاول بأن تبقى الكفالة سارية المفعول بالقيمة المنصوص عليها في المادة (2) فقرة (أ) من هذا العقد. ب) تعتبر كفالة حسن الأداء ضمانا لتنفيذ المقاول التزاماته المترتبة بموجب هذا العقد بصرف النظر عن أية تعديلات أو مهل إضافية قد يتم الاتفاق عليها. 13) غرامات التأخير أ) إذا أخفق المقاول في أداء الخدمات قبل أو بحلول تاريخ الإنجاز، فيتوجب عليه دفع تعويضاً للدائرة، كغرامة تأخير، بما لا يزيد عن 10% من قيمة العقد. إذا كان الإنجاز مقسم إلى مراحل فتسري نسبة أل 10% المذكورة على قيمة العقد النسبية لكل مرحلة. ب) تحسب غرامة التأخير بقسمة مدة التأخير على كامل مدة العقد أو المرحلة حسب الأحوال مضروبا في قيمة العقد أو المرحلة. ت) لا تلتزم الدائرة الإجابة على أية استفسارات بشأن فرض غرامة التأخير. ث) يحق للدائرة دون الإجحاف بحقها باستخدام أي وسيلة مطالبة أخرى. أن تخصم قيمة الغرامات من أية مبالغ مستحقة أو قد تستحق للمقاول وأن تصادر الكفالة المصرفية المقدمة من المقاول. ج) إن دفع أو خصم الغرامات لا يعفي المقاول من التزامه بتنفيذ كافة التزاماته بموجب العقد. 14) المطالبات والرهون أ) للدائرة حق الرهن من الدرجة الأولى على كل المواد والأجهزة المخصصة لأداء العمل بموجب هذا العقد والمنوي تضمينها أو المتضمنة في الأعمال وذلك لضمان أداء المقاول لالتزاماته بموجب هذا العقد. ب) يلتزم المقاول بعدم رهن أو القيام بأي عمل أو اتفاق أو شيء يؤدي إلى رهن أو التزام على أية مواد أو أجهزة تشكل أو يقصد منها أن تشكل جزءاً من الأعمال. ت) على المقاول أن يحمي ويعوض ويحفظ الدائرة من وضد أي وكل مسؤولية فيما يتعلق بدفع قيمة أي رهن أو التزام يدعي بها على ممتلكات الدائرة أو الأعمال أو أي جزء منها والتي يدعي أن الرهن أو الالتزام قد تم إنشاؤه عليها من قبل المقاول أو من قبل أي من مقاوليه من الباطن أو التي تنشأ عن الأعمال المنفذة أو المواد والأجهزة المزودة والمرتبطة بعمليات المقاول المتعلقة بهذا العقد، لا تطبق أحكام هذه المادة على مثل هذه الرهونات والالتزامات التي يتم إنشاؤها من قبل الدائرة ولحساب الدائرة وحدها. ث) إذا أخفق المقاول في تسوية أي رهن أو التزام أو مطالبة تسري بشأنها أحكام هذه المادة رغم مرور 14 يوماً على إشعاره من قبل الدائرة بضرورة القيام بذلك، فيحق للدائرة إجراء التسوية وأن تخصم وتحجز.
المادة (1) : تعريفات 1) المستودع: هو المكان المخصص لحفظ المواد المصنفة "مواد معدة للتخزين" و"المواد المعدة للتصرف" ويجوز أن ينشأ مستودع رئيسي مركزي ومستودعات فرعية أخرى عند الحاجة تمون من المستودع الرئيسي ويجوز أن تستلم المستودعات الفرعية مباشرة مشتريات المواد ويشترط في جميع الأحوال أن يتم الشراء من جهات الاختصاص وبموجب الأنظمة المعتمدة. 2) أمين المستودعات: هو الموظف الذي يتولى إدارة المستودعات أو الوحدة المسئولة عنها والإشراف عليها وتمتد مسئوليته إلى تنظيم دورة الأصناف فيما يتعلق باستلامها، وفحصها، وتخزينها، وصرفها، وارتجاعها، وتحويلها، وتنفيذ هذه الدورة والرقابة عليها. 3) المواد المعدة للتخزين: هي المواد التي تصنف "مواد معدة للتخزين" بموجب أحكام هذا الدليل وتحفظ في مستودعات لحين الحاجة لها لاحقا، ولا تشترى "المواد المعدة للتخزين" إلا بطلب من أمين المستودعات حسب الإجراءات المعتمدة. 4) المواد المعدة للتصرف، هي الموجودات والمعدات والمواد التالفة والهالكة وما في حكمها المعدة للبيع بطريق المزاد أو بأي طريقة تصرف أخرى حسب الأحوال بعد شطبها من السجلات المحاسبية. 5) المواد المعدة للاستهلاك المباشر: هي جميع المواد التي لا يجوز تصنيفها "مواد معدة للتخزين" ويشترط في جميع الأحوال أن يتم شراؤها من جهات الاختصاص وبموجب الأنظمة المعتمدة. 6) مشتريات المستودعات: هي مشتريات مواد مصنفة "مواد معدة للتخزين" وتضاف عند شرائها إلى عهدة المستودعات. 7) المشتريات المباشرة: هي مشتريات مواد مصنفة "مواد معدة للاستهلاك المباشر" وتخصم قيمتها من بند الصرف المختص ولا تضاف قيمتها إلى عهدة المستودعات. 8) عهدة المستودعات: هي كمية وقيمة كافة المواد المحفوظة في المستودعات وتزداد العهدة بكمية وقيمة مشتريات المستودعات أو مرتجعات صادر المستودعات أو المواد المحولة من مستودعات أخرى وتنقص العهدة بكمية وقيمة صادرات المستودعات للاستهلاك أو المرتجعات للموردين أو المحولة إلى مستودعات أخرى. 9) متوسط التكلفة: هو حاصل قسمة إجمالي قيمة أصناف مواد محفوظة في المستودعات على إجمالي كمية نفس الصنف، ويتغير متوسط التكلفة كلما تم استلام مواد بسعر مختلف عن متوسط التكلفة.
المادة (1) : نطاق تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2008 أ) يخضع للقانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات كل دائرة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو جهة تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة لحكومة إمارة أبوظبي أو ملحقة بها وليس لها نظام مالي خاص بها. ب) لا تسري أحكام هذا الدليل على ما يلي: - نماذج عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية. عقود العمل المباشرة مع الموظفين والتي تخضع لنظم ولوائح وإدارة الخدمة المدنية. - عقود التوظيف مع أشخاص طبيعيين. - عقود إيجارات المساكن للعاملين بالدائرة المعنية والتي تخضع لسياسات الإسكان. - الاتفاقيات والعقود مع الجهات الحكومية الأخرى. - أية أمور أخرى يقررها المجلس التنفيذي عدم سريان أحكام هذا الدليل عليها.
المادة (1) : التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: 1) القانون: القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي. 2) الدائرة الحكومية: أية دائرة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو جهة تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة لحكومة إمارة أبوظبي أو ملحقة بها وليس لها نظام مالي خاص بها. 3) الدائرة المعنية: الدائرة الحكومية صاحبة العلاقة حسب اختصاصها. 4) نظام تفويض الصلاحيات: دليل الصلاحيات المالية وغير المالية أو ما يعادله لدى الدائرة المعنية. 5) السياسات: القواعد والأحكام الواردة في الدليل, والتي تعبر عن إستراتيجيات الإمارة, وأن وضع واعتماد السياسات يسبق وضع واعتماد الأساليب والإجراءات. 6) الأساليب: تشمل القواعد والأسس أو المبادئ الخاصة بالنشاط المحدد والتي تميزه عن النشاطات الأخرى, وكذلك الوسائل المتوفرة والتقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها لتسهيل العمل ضمن الظروف الحالية. 7) الإجراءات: الخطوات الإجرائية التفصيلية التي يجب إتباعها لتنفيذ السياسات. 8) المورد: الجهة الخارجية التي تقوم بتزويد الدائرة المعنية بما تحتاج إليه من أصناف المواد. 9) المقاول: الجهة الخارجية التي تقوم بتزويد الدائرة المعنية بما تحتاج إليه من خدمات أو بتنفيذ أعمال شاملا المواد ضمن نطاق العمل. 10) العقد: مستند قانوني ثبوتي لعلاقة تمت بين الدائرة المعنية والمورد أو المقاول سواء لتقديم خدمات أو تنفيذ أعمال أو توريد مواد وأصناف. 11) قيمة العقد: القيمة الأصلية مضاف إليها كافة أوامر التغيير إن وجدت. 12) أمر التعديل: نموذج يصدر لتغيير أو تعديل أية فقرة أو مادة أو شرط في العقد. 13) أمر شراء: اتفاق بين الدائرة المعنية والمورد لتوريد أصناف تم الاتفاق عليها, ويصدر من الدائرة المعنية. 14) أمر توريد: أمر يصدر لتوريد أصناف أو مواد معينة من خلال اتفاقية أسعار تم إبرامها وسارية المفعول بسقف مالي وزمني محدد ويصدر مباشرة من الأقسام الطالبة إلى الموردين. 15) أمر العمل: أمر يصدر لتزويد خدمات معينة من خلال اتفاقية أسعار تم إبرامها وسارية المفعول بسقف مالي وزمني محدد ويصدر مباشرة من مسئولي العقود إلى المقاولين. 16) الشراء المباشر: أسلوب الشراء الذي يتم به تنفيذ عملية الشراء من خلال اللجوء مباشرة إلى مورد واحد لشراء الأصناف دون الحاجة إلى الاتصال بعدة موردين لاستدراج العروض منهم. 17) الممارسة: أسلوب الشراء الذي يتم تنفيذ عملية الشراء لمواد وخدمات من خلال استدراج العروض من عدة مصادر بفاكس أو بظرف مغلق بحيث تتم المفاضلة فيما بينها واختيار العرض الذي يتناسب أكثر مع مصلحة الدائرة المعنية. 18) الشراء بالمناقصة: أسلوب الشراء الذي يتم فيه تنفيذ عملية الشراء التي تتناول أصنافا بقيمة تزيد عن 50.000 (خمسين ألف) درهم ومواصفات محددة من خلال استدراج العروض من عدة مصادر توريد بمظاريف مغلقة ومن ثم اختيار العرض الذي يقدم أدنى الأسعار مع مراعاة الدائرة المعنية ومتطلباتها. 19) المناقصة العامة: وهي التي يتم الإعلان عنها في الصحف والمجلات والوسائل الإعلامية الأخرى بهدف إتاحة الفرصة لكافة الموردين الذين يرغبون في تقديم العطاءات لتوريد الأصناف المطلوبة ضمن الشروط والضوابط التي تحددها الدائرة المعنية, كما تنشر على موقع حكومة أبوظبي الإلكتروني. 20) المناقصة المحدودة: التي يتم طرحها على عدد محدد من الموردين والمقاولين المسجلين يتم اختيارهم مسبقا من قبل الدائرة المعنية وذلك لتقديم العطاءات لتوريد الأصناف المطلوبة ضمن الشروط والضوابط التي تحددها الدائرة المعنية. 21) طلب عرض الأسعار: هو طلب/ دعوة شفهية أو كتابية يتم إرسالها إلى الموردين والمقاولين المحتملين للحصول منهم على عروض أسعار لشراء أصناف ذات مواصفات نمطية محددة ومتعارف عليها أو تزويد خدمات أو تنفيذ أعمال بحيث يشكل السعر عندها العامل الأساسي الذي يتم على أساسه قبول العرض وإصدار أمر الشراء أو العقد أو اتفاقية الأسعار. 22) دعوة إلى تقديم عطاءات: هي طلب/ دعوة كتابية يتم نشرها في الصحف والمجلات وموقع حكومة أبوظبي الإلكتروني والوسائل الإعلامية الأخرى (في حالة المناقصة العامة) أو إرسالها مباشرة إلى عدد محدد من الموردين أو المقاولين (في حالة المناقصة المحدودة) وذلك للحصول منهم على عروض مفصلة لشراء أصناف محددة أو تزويد خدمات أو تنفيذ أعمال. 23) عرض أسعار/ عطاء: مستند يصدره المورد أو المقاول بناءاً على طلب عرض أسعار/ دعوة لتقديم عطاءات موجهة إليه من قبل الدائرة المعنية ويتضمن مواصفات الأصناف أو الخدمات أو تنفيذ الأعمال التي يقدمها بما في ذلك الأسعار وشروط البيع والتسليم والسداد. 24) أمر تكليف: أمر يصدر لتنفيذ خدمات محدودة ويستعمل لإنجاز بعض الخدمات البسيطة والأشغال غير المتكررة وتسدد قيمتها مرة واحدة عند انتهاء العمل. 25) مسئول إدارة العقد: هو موظف يعين بواسطة السلطة المالية للدائرة المعنية والمنصوص عليها في دليل تفويض الصلاحيات ويكون ممثلا الدائرة المعنية ومفوضا للتعامل مع المقاول, ويجب أن يكون مسئول إدارة العقد موظفا في الدائرة المعنية. يجوز أن يكون لأي عقد من عقود الخدمات أكثر من مسئول إدارة عقد واحد وفي هذه الحالة يجب اختيار أحدهم ليكون ممثلا عنهم لإدارة وتنسيق الأعمال المتعلقة بالعقد. تكون صلاحيات مسئول إدارة العقد موضحة في دليل تفويض الصلاحيات. 26) قائمة المتناقصين: قائمة الموردين أو المقاولين. 27) المصدر الوحيد: الوكيل الحصري أو المورد الوحيد لسلعة أو خدمة ما. 28) المزايدة: طريقة بيع الأصول الثابتة والمعدات والمواد التالفة والهالكة وما في حكمها, بطريقة تقديم عروض في مظاريف مغلقة أو بطريقة تقديم عروض علنية في مزاد علني.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: ـ الدولـــــة دولة الإمارات العربية المتحدة الإمـــــــارة إمارة أبوظبي المجلــس التنفيـــــــذي المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الدوائر الحكومـــــية أية دائـــــــرة أو مؤسســــة أو هيئــــة عامة أو جهة تكــــون ميزانيتهــــا ضمـــن الميزانية العــــامة لحكــــومة إمـــــارة أبوظبي، أو ملحقة بها، وليس لها نظـــام مالي مستقـل خاص بها الدليــــــــل دليل المشتريات والمناقصـات والمزايدات والمستودعات، ويتضمــن الأحكــام والقواعد التنفيذية لهذا القانــــون، والسياســـات والإرشـادات والإجراءات التي تطبق علـى المشتريات المشتريـــــات شــــراء واستيـــراد المواد وعقـــود الخدمات وعقود كافة الأعمال. النصـــــاب الــمالي يشمل النصاب المالي العناصر الآتية: 1. اعتمــــــاد أوامـــــر شــــراء وعقود المواد وتعديلاتهــا. 2. اعتماد عقود الخدمات وتنفيذ الأعمال وتعديلاتهـــا. 3. اعتماد شطب الأصول والموجودات الثابتة والمعدات والمواد التالفة والهالكة وما في حكمها من السجلات المحاسبية للدوائر الحكومية، وبيعهــــــا عن طريق المزاد العلني، أو بأية طريقة أخرى حسب الأصـــول. 4. البيع عن طريق المزاد العلني أو بأية طريقة تصرف أخرى في الأصول والموجودات والمعــدات والمـــواد التالفة والهالكة وما في حكمها بعد شطبها من السجلات المحاسبية حسب الأحوال.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على كافة مشتريات الدوائر الحكومية بإمارة أبوظبي.
المادة (2) : أحكام عامة 1) للدائرة الخيار في أن يكون أو لا يكون لها مستودعات خاصة بها. 2) الدائرة التي تختار أن يكون لها مستودعات خاصة بها عليها أن تعلم دائرة المالية بذلك وأن تلتزم بالسياسات والإجراءات الواردة في هذا الدليل. 3) الدائرة التي لها مستودعات خاصة بها عليها أن تصنف المواد إلى ((مواد معدة للتخزين)) و((مواد معدة للتصرف)) و((مواد للاستهلاك المباشر)) بموجب أحكام هذا الدليل. 4) الدائرة التي ليس لها مستودعات خاصة عليها أن تتخذ الترتيبات اللازمة لحفظ المواد المعدة للتصرف بموجب أحكام هذا الدليل. 5) تعتبر جميع مشتريات مواد الدائرة التي ليس لها مستودعات خاصة بها ((مشتريات مباشرة)). 6) تقوم دائرة المالية بإعداد وتصميم ووضع النماذج الخاصة بالمستودعات, وتقوم دائرة المالية بعد أخذ رأي الدائرة المعنية بإعداد الدورة المستندية للمستودعات بحيث تتم حركة المستودعات إضافة وخصماً وارتجاعاً وتحويلاً وفقاً للمنصوص عليه في هذه الدورة ووفقاً للنماذج التي تعد لهذا الغرض.
المادة (2) : مسئولية تطبيق الدليل يكون قسم المشتريات في الدائرة المعنية أو ما في حكمه المسئول الأول عن تطبيق دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات.
المادة (2) : أهداف نظام المشتريات أ) تطبيق اللامركزية بأساليب الإدارة الحديثة وتبسيط وسلاسة إجراءات الشراء وتفويضها للدوائر المعنية على أن تتولاها بموجب أحكام دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات ويتم تعديله من حين لآخر كلما اقتضت الحاجة. ب) إيجاد توازن أكبر بين المسئوليات والصلاحيات في تنفيذ الخطط بما يحقق الأهداف. ت) تطبيق أنظمة المشتريات الإلكترونية. ث) تحقيق رقابة فعالة على أنشطة المشتريات والمناقصات بأسلوب علمي يعتمد على الفصل في الواجبات وتحليل المخاطر بعيدا عن البيروقراطية.
المادة (3) : المواد المعدة للتخزين 1) يشترط لتصنيف المواد كمواد معدة للتخزين أن يكون قد تم شرائها أو صرفها من المستودعات ثلاث مرات على الأقل خلال اثني عشر شهرا متتالية بصرف النظر عن الكمية المنصرفة في كل مرة. ومع ذلك يجوز تصنيف بعض المواد كمواد معدة للتخزين التي لا ينطبق عليها هذا الشرط بموافقة وكيل الدائرة في الحالات الاستثنائية مثل أن تكون مواد تتعلق بإجراءات السلامة أو ذات مدة توريد طويلة غير اعتيادية أو نحو ذلك. 2) لا يحفظ في المستودعات إلا المواد المصنفة ((مواد معدة للتخزين)) ولا يحفظ فيها المواد المصنفة ((معدة للاستهلاك المباشر)). 3) لا يحفظ في المستودعات مشتريات الأصول الرأسمالية وإنما تسجل قيمة مشترياتها في سجل الأصول الثابتة وقت شرائها مضافاً إلى قيمتها كافة مصاريف شرائها المباشرة. 4) تسجل مشتريات ((المواد المعدة للتخزين)) في سجلات المستودعات والسجلات المحاسبية كعهدة وقت شرائها ولا تخصم قيمة شرائها من بند الصرف المختص الملائم إلا وقت صرفها للاستعمال والاستهلاك.
المادة (3) : نطاق تطبيق الدليل 1) يشتمل هذا الدليل على السياسات والإرشادات والإجراءات التي تطبق على المشتريات واستيراد المواد وعقود الخدمات وعقود تنفيذ الأعمال أيا كانت وعلى الدائرة المعنية مراعاة الالتزام الكامل بأحكامه, وإلا تعرض الموظفون المختصون لأحكام المساءلة التأديبية. 2) يجوز للجهات الحكومية التي لها نظام مالي مستقل تطبيق الأحكام والسياسات والإجراءات الواردة في هذا الدليل. 3) كل ما لم يرد به نص في هذا الدليل يعتبر من الأحكام والسياسات والإجراءات التي تستقل بها الدائرة المعنية. 4) مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (21) لسنة 2006 في شأن عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية. لا تسري أحكام هذا الدليل على ما يلي: أ) عقود العمل المباشرة بين الدائرة المعنية والموظفين (المستخدمين) والتي تخضع لنظم ولوائح وإدارة الخدمة المدنية وعقود التوظيف الأخرى مع أشخاص طبيعيين. ب) مشتريات وعقود القيادة العامة لشرطة أبوظبي. ت) عقود إيجارات المساكن التي يتم توفيرها للعاملين بالدائرة المعنية والتي تخضع لسياسات الإسكان. ث) الاتفاقيات والعقود مع الجهات الحكومية الأخرى. ج) أية أمور أخرى يقرر المجلس التنفيذي عدم سريان أحكام هذا الدليل عليها.
المادة (3) : يهدف القانون إلى تحقيق ما يلي: ــ 1. تطبيق سياسة اللامركزية لمشتريات الدوائر الحكومية، من أجل إيجاد توازن للمسئوليات والصلاحيات في تنفيذ الخطط بما يحقق الأهداف. 2. تطويــــر أساليب ونظم المشتريــات، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة لاسيما تلك المتعلقة بتفويض الصلاحيات. 3. تبسيط وسهــولـة وسرعة تنفيذ إجـــــراءات المشتــريـــات، مع مراعــــاة عــــدم الإخلال بقواعد الرقابة المالية والإدارية السليمة، ومباديْ العلانية والمساواة وحرية المنافسة. 4. توفير آلية قانونية تتيح استمرار التحديث والتطوير كلما اقتضت الحاجة. 5. استخدام سبل تقنية المعلومات الحديثة، بمــا فيها نظــام المشتريات الآلي وتطبيقاته الملائمة للحكومة الإلكترونية. 6. الارتقاء بمستوى الكفاءة والأداء الوظيفي في تنفيذ عمليات المشتريات
المادة (3) : تطبيقات لامركزية المشتريات والتعاقد أ) لامركزية كاملة لإجراءات الشراء والمناقصات والمزايدات بشرط توليها طبقاً لدليل المشتريات والمناقصات والمزايدات ونظام استلام المواد والمستودعات اللذان يصدران باعتماد رئيس دائرة المالية وهما بحكم اللائحة التنفيذية للقانون. ب) حدود اللامركزية المالية "النصاب المالي" لصلاحية البت والتعاقد للدوائر تصدر بقرار من المجلس التنفيذي وهي كما يلي: تفويض الدوائر المعنية صلاحية البت في مشتريات المواد وعقود الخدمات وتنفيذ الأعمال حتى عشرة مليون درهم. - تفويض الدوائر المعنية صلاحية اعتماد تعديلات العقود حتى عشرة مليون درهم. تفويض الدوائر المعنية صلاحية شطب وبيع الأصول والمعدات التي ثمن شرائها حتى عشرة مليون درهم. - التعاقد بواسطة الدوائر المعنية وفقاً لنموذج عقد قياسي تصدره دائرة المالية فيما عدا عقود الإنشاءات فتكون طبقاً لنماذج عقود ((فيديك)) بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 21 لسنة 2006.
المادة (4) : تعريفات أساسية في نظام المشتريات أ) طلب شراء purchase requisition هو اقتراح شراء (طلب تزويد) مواد يصدره القسم المستخدم لقسم المشتريات. ب) عقود توريد المواد (اتفاقيات أسعار لها سقف مالي وزمني معتمدين وتدار بأوامر توريد) وأوامر الشراء تبرم مع موردين. ت) عقود الخدمات وتنفيذ الأعمال بما فيها عقود خدمات بأوامر عمل (اتفاقيات أسعار لها سقف مالي وزمني معتمدين وتدار بأوامر عمل) تبرم مع مقاولين. ث) مسئول إدارة العقد هو الموظف المكلف للإشراف على تنفيذ عقد خدمات/ تنفيذ أعمال ومفوض بصلاحية الموافقة على كافة فواتير العقد بصرف النظر عن صلاحياته المالية الأخرى بموجب نظام تفويض الصلاحيات. ج) أوامر التوريد هي أوامر شراء تصدرها الأقسام المستخدمة مباشرة للموردين بالأسعار والشروط الواردة في عقود توريد مواد طوال مدة سريان العقد. ح) أوامر العمل هي أوامر يصدرها مسئول إدارة العقد للمقاول لتقديم خدمات/ تنفيذ أعمال بالأسعار والشروط الواردة في عقد الخدمات/ تنفيذ الأعمال طوال مدة سريان العقد. خ) أمر التكليف هو عقد من صفحة واحدة يستعمل لأداء خدمات سريعة وبسيطة ولمرة واحدة ويمكن استعماله كمستند مناقصة تجريها كافة الأقسام مباشرة. د) سجل الموردين والمقاولين هو سجل في كل دائرة بأسماء وبيانات الموردين والمقاولين المؤهلين لأغراض الأمر المباشر أو الممارسة أو المناقصة. ذ) قائمة المتناقصين القياسية هي قائمة معتمدة مسبقاً بأسماء الموردين والمقاولين المؤهلين. ر) مناقصة محدودة هي مناقصة تطرح لقائمة متناقصين مختارين لا يقل عن ثلاثة أو قائمة متناقصين قياسية معتمدة مسبقاً ويجب أن يكون المتناقصين مسجلين لدى الدائرة المعنية في سجل الموردين والمقاولين. ز) الممارسة هي الحصول على أسعار من عدد محدود من الموردين أو المقاولين المسجلين في سجل الموردين والمقاولين لا يقل عن ثلاثة وتقدم الأسعار مباشرة بطريق الفاكس أو بمظاريف مغلقة أو بأي طريقة أخرى. س) المزايدة هي عرض مجودات ثابتة ومعدات ومواد تالفة وهالكة للبيع بطريقة تقديم عروض في مظاريف مغلقة أو بطريقة تقديم عروض علنية في مزاد علني.
المادة (4) : 1. يكون التعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل عن طريق مناقصة عامة داخلية أو خارجية، ويكون التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة، حال دعوة الموردون والمقاولون المعتمدين لكفاءتهم أو تخصصهم سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يبينها الدليل. 2. يجوز التعاقد بطريق الأمر المباشر، أو الممارسة حسب القواعد والإجراءات الواردة في الدليل. 3. يحدد الدليل كافة القواعد والأحكام الخاصة بالوثائق اللازمة لعملية الشراء، واللجان المشكلة لإدارة طرق الشراء المختلفة وعملية البت في العطاءات.
المادة (4) : المواد المعدة للتصرف 1) تحفظ المواد المعدة للتصرف في مكان مستقل في المستودعات لحين إتمام التصرف بها. 2) تسجل ((المواد المعدة للتصرف)) في سجلات خاصة مستقلة عن سجلات عهدة المستودعات الحسابية.
المادة (4) : النصاب المالي المقرر للدائرة المعنية 1) يشمل النصاب المالي بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2008 المقرر لرؤساء الدوائر الحكومية واللجان الفرعية للمجلس التنفيذي, الأعمال الآتية: أ) اعتماد أوامر شراء وعقود المواد وتعديلاتها. ب) اعتماد عقود الخدمات وتنفيذ الأعمال وتعديلاتها. ولا تعتبر مصروفات الماء والكهرباء والهاتف والإعلانات والمصاريف الإدارية المشابهة والنثرية خدمات وإنما مصروفات عامة تعتمد حسب نظام تفويض الصلاحيات في الدائرة المعنية. ت) اعتماد شطب الأصول والموجودات الثابتة والمعدات والمواد التالفة والهالكة وما في حكمها من السجلات المحاسبية للدوائر الحكومية باعتبار سعر الشراء. ت) البيع عن طريق المزاد العلني أو بأية طريقة تصرف أخرى في الأصول والموجودات والمعدات والمواد التالفة والهالكة وما في حكمها بعد شطبها من السجلات المحاسبية حسب الأحوال. 2) النصاب المالي للدوائر المعنية مبلغ 10,000,000 (عشرة ملايين) درهم واللجان الفرعية للمجلس التنفيذي مبلغ 20,000,000 (عشرين مليون ) درهم. 3) إذا تجاوزت قيمة الأعمال المطلوبة النصاب المالي المقرر للدائرة المعنية، يعرض الأمر على المجلس التنفيذي أو اللجان الفرعية حسب الأحوال.
المادة (5) : التفرقة بين عقود المواد وعقود الخدمات من المهم التفرقة بين عقود مشتريات المواد وعقود الخدمات لأن لكل إجراءات مختلفة من حيث التقييم المالي لمناقصاتها وإدارتها بعد إبرامها. الرسم التوضيحي التالي يلخص أهم الفروقات بينهما. العقود الخدمات المشتريات لأداء خدمات أو خدمات ومواد لتوريد مواد فقط - عقد خدمات صيانة ونقل وغيرها - أمر شراء - عقد تنفيذ أعمال (مشاريع) - عقد توريد مواد بأوامر - أمر تكليف توريد تحت الطلب (اتفاقية - عقد خدمات بأوامر عمل تحت أسعار لها قيمة مقدرة معتمدة) الطلب (اتفاقية أسعار لها قيمة - قسم المشتريات يتولى عقود مقدرة معتمدة) التوريد ويعتمد فواتيرها - يعين لكل عقد مسئول إدارة عقد يشرف عليه ويعتمد فواتيره أ) نطاق عمل عقد الخدمات وتنفيذ الأعمال هو تقديم خدمات أو مزيج من تقديم خدمات شاملة توريد مواد وتركيب معدات. أما أمر الشراء أو عقد توريد مواد فهو لتوريد مواد فقط. ولا تعتبر المصروفات العامة مثل مصروفات الماء والكهرباء والهاتف والإعلانات والمصاريف الإدارية المنوعة والنثرية خدمات وبالتالي لا تنفذ بعقد خدمات وإنما كمصروفات عامة تعتمد حسب نظام تفويض الصلاحيات في الدائرة المعنية. ب) بعض عقود الخدمات وتنفيذ الأعمال عقود تحت الطلب on call out basis تنفذ مقابل أوامر عمل مثل العقود المبرمة مع الورش أو شركات النقل أو شركات الصيانة بموجب هذه العقود تصدر أوامر العمل من الحاسب الآلي مباشرة إلى المقاولين لطلب الخدمة وفقا لشروط وأسعار وأحكام هذه العقود. ت) عقود توريد المواد أيضا عقود تحت الطلب on call out basis تورد المواد بإصدار أوامر توريد للموردين. بموجب هذه العقود تصدر أوامر التوريد من الحاسب الآلي مباشرة إلى الموردين تطلب المواد وفقا لشروط وأسعار وأحكام هذه العقود. ث) عند الحاجة لأعمال بسيطة غير متكررة ولمرة واحدة يمكن استخدام أمر التكليف وهو عبارة عن عقد خدمة من صفحة واحدة يمكن كذلك استخدامه كوثيقة مناقصة تصدر أوامر التكليف من الحاسب الآلي مباشرة إلى المقاول. ج) تتطلب عقود الخدمات وتنفيذ الأعمال الإشراف على العمل المنفذ من قبل المقاول، وبناء على ذلك تتطلب إدارته تعيين مسئول إدارة عقد. ح) يبدأ دور مسئول إدارة عقد الخدمات وتنفيذ الأعمال بعد ترسية العقد ويستمر طوال مدة سريانه وفي بعض الأحيان بعد الإنجاز على سبيل المثال لتفعيل أحكام الضمان. أما عقود المشتريات فتتطلب فقط الإشراف على استلام المواد من المورد لمطابقة المواصفات والكميات فتكتمل العملية عند ذلك.
المادة (5) : المواد المعدة للاستهلاك المباشر 1) لا يحفظ في المستودعات مشتريات "المواد المعدة للاستهلاك المباشر" وهي مشتريات المواد المباشرة ولا تضاف إلى عهدة المستودعات ولا تسجل في سجلاتها. 2) تخصم قيمة مشتريات "المواد المعدة للاستهلاك المباشر" من بند الصرف المختص الملائم فورا وقت شرائها.
المادة (5) : يكون التصرف بالبيع أو تأجير المقاصف وغيرها عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية، ويجوز التصرف بالبيع أو الإيجار دون مزايدة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يبينها الدليل.
المادة (5) : نماذج العقود والأوامر 1) فيما عدا عقود الإنشاءات, يجب أن تكون جميع نماذج التعاقد وعقود الخدمات والمواد واتفاقيات توريد المواد وأوامر الشراء وعقود الأعمال ونماذج طلب المواد وإيصالات وثائق الطرح, وكذا استلام العروض وغيرها الصادرة عن الدائرة المعنية نماذج قياسية معدة مسبقا من قبل دائرة المالية وذات شروط تعاقد ومعايير موحدة وفي عهدة قسم المشتريات في الدائرة المعنية أو ما يعادله. 2) أية استثناءات من شروط التعاقد القياسية المعتمدة يجب أن تصدر بموافقة رئيس قسم المشتريات أو ما يعادله وبمراجعة القسم القانوني في الدائرة المعنية على أن تكون في أضيق الحدود. 3) شروط التعاقد والمعايير القياسية يجب أن تحمي مصالح الدائرة المعنية شريطة أن تكون واقعية ومتوازنة وتراعي القوانين ذات العلاقة. 4) يجب الالتزام بشروط وأسعار التعاقد الواردة في عقود الخدمات واتفاقيات الأسعار وأوامر الشراء ويجب أن تكون الأسعار ثابتة ومحددة حيثما كان ذلك ممكنا. كما يجوز تطبيق سياسة التسعير على أساس التكلفة مضافا إليها هامش محدد من الربح على أن يكون ذلك في أضيق الحدود. 5) يتولى قسم المشتريات أو ما يعادله بالتنسيق مع القسم المستخدم اختيار النموذج الملائم لعقد الخدمات مع مراعاة ما يلي: أ) التقدير الواقعي لقيمة العقد ومدته. ب) مدى المنافسة. ت) مخاطر الأداء. ث) تعقيدات الأعمال المطلوبة. ج) كفاية وكمال المواصفات المفصلة وتحديد نطاق العمل. ح) احتمالات التعديل. خ) الخبرة السابقة. د) المتطلبات العاجلة والملحة.
المادة (6) : لا يجوز اللجـــــوء إلى تجزئة المشتريــــات أو الأعمـــال أو الخدمـــات بقصــد تفـــادي القواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون أو في الدليل.
المادة (6) : ترميز المواد تضع دائرة المالية نظاما مركزيا للترميز وكتالوج مواصفات كافة المواد المشتراة سواء مشتريات المستودعات أو المشتريات المباشرة للتطبيق في كافة الدوائر.
المادة (6) : يصدر دليل خاص لسياسات وإجراءات المستودعات واستلام المواد.
المادة (6) : طرق الشراء والتعاقد أ) حتى 25.000 درهم يتم الشراء والتعاقد بالأمر المباشر بدون ممارسة أو مناقصة. ب) أكثر من 25.000 حتى 50.000 درهم يتم الشراء والتعاقد بالممارسة بين ثلاثة عروض على الأقل ترسل مباشرة بفاكس أو غيره لقسم المشتريات. ت) أكثر من 50.000 درهم - يتم الشراء والتعاقد بمناقصة محدودة أو عامة (وهي اختيارية لما دون هذا المبلغ) - المناقصة المحدودة تكون إما لقائمة متناقصين منتخبة تستخرج من سجل الموردين والمقاولين, أو لقائمة متناقصين قياسية معتمدة مسبقا من رئيس الدائرة أو من يخوله. ث) يلزم مصادقة لجنة المناقصات والمزايدات لطرح مناقصة محدودة لقائمة متناقصين منتخبة. ج) لا يلزم مصادقة لجنة المناقصات والمزايدات للمناقصة المحدودة لقائمة متناقصين قياسية بقيمة أكثر من 50.000 حتى 100.000 درهم ولكن تطرح مباشرة مع إشعار اللجنة بذلك للعلم. ح) لا يلزم مصادقة لجنة المناقصات والمزايدات للمناقصة لطرح مناقصة عامة وإنما تطرح مباشرة مع إشعار اللجنة بذلك للعلم. خ) يلزم اعتماد وكيل الدائرة المعنية لشراء مواد أو خدمات بدون ممارسة أو مناقصة حتى مبلغ 50.000 درهم.
المادة (7) : سياسات وأحكام التخزين 1) تمسك سجلات محاسبية لدى قسم الحسابات لمراقبة قيمة المخزون وسجلات مستودعات تفصيلية بكمية كل صنف لدى أمين المستودع، وتتم مطابقة شهرية بين كل السجلات مع فحص أسباب الخلاف فور اكتشافها واتخاذ اللازم نحو تحديد المسئولية. 2) يجب على الوحدات التي تتكون منها الدائرة المعنية أن تعد قبل بدء السنة المالية بستة أشهر تقديرات احتياجاتها من مشتريات المستودعات المقدرة خلال العام الجديد. وتقدم هذه التقديرات إلى قسم الحسابات لأخذها في الاعتبار عند إعداد الموازنة التقديرية للدائرة. 3) تضع كل دائرة سياسة تموين المستودعات في ضوء اقتراحات الوحدات التي تتكون منها الدائرة مع مراعاة توفير كافة احتياجات الدائرة من جميع أصناف المواد المعدة للتخزين بما يسد حاجة التشغيل والصيانة والإنشاءات، ومراعاة المدة اللازمة للتوريد وتوفير الرصيد الكافي لحاجة العمل حتى بدء التوريد. 4) يجوز بقرار من رئيس الدائرة في الحالات الاستثنائية تكوين احتياطات سلع إستراتيجية لمواد مصنفة "مواد معدة للاستهلاك المباشر" أو لمواد مصنفة "مواد معدة للتخزين" تزيد على الحد الأعلى المحدد لكل منها. 5) يجب العمل على تقليص عدد أصناف "المواد المعدة للتخزين" ما أمكن بتحويل تصنيفها إلى مواد "معدة للاستهلاك المباشر" وشرائها عوضا عن تخزينها عن طريق عقود توريد أو أوامر شراء حسب الأحوال. 6) يجب أن تحدد لكل صنف "مواد معدة للتخزين" رصيد الحد الأدنى والحد الأعلى وحد إعادة الطلب وإثبات هذه الحدود في سجلات المستودعات مع مراعاة ما يلي: أ) بالنسبة لتحديد رصيد الحد الأدنى يراعى الوقت اللازم لتوريد كل صنف محليا أو خارجيا وإجراءات شرائه ومعدلات الاستهلاك طبقا لبرامج التشغيل وما تستلزمه من عمليات الصيانة والإصلاح. ب) بالنسبة لتحديد رصيد الحد الأعلى يجب ألا يزيد رصيد الصنف عن متوسط استهلاك سنة كاملة ما أمكن ذلك مع مراعاة قابلية الأصناف للتخزين، ومدى تعرضها للتلف، ومدى توفر الأصناف في السوق ومدى التغيير في المواصفات، وتقلبات الأسعار، وطلبات تزويد الأصناف التي لم تتم إجراءات شرائها والأصناف المتعاقد عليها ولم يتم توريدها. ت) بالنسبة لتحديد رصيد حد "إعادة الطلب" يؤخذ في الاعتبار الحد الأدنى مضافا إليه ما يفي باحتياجات التشغيل خلال فترة زمنية تبدأ من وقت إعداد الطلب حتى وقت استلام الأصناف بالمستودعات، ومدى توفر الصنف في السوق مع مراعاة طلبات شراء الأصناف التي لم تتم إجراءات شرائها والأصناف الصادر لها أوامر شراء أو أوامر توريد ولم يتم توريدها.
المادة (7) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بإصدار النظام المالي لحكومة إمارة أبوظبي وتعليماته التنفيذية، يحدد بقرار من المجلس التنفيذي النصاب المالي لكل من رئيس دائرة المالية ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى للتعاقدات بمختلف صورها.
المادة (7) : مهام قسم المشتريات 1) يمثل قسم المشتريات في الدوائر المعنية القناة أو الشريان الحيوي والأساسي الذي يؤمن للدائرة المعنية في كل الأوقات والظروف والأوضاع، التدفق المستمر للمواد والمنتجات واللوازم وقطع الغيار والموجودات الثابتة والخدمات وغيرها، والتي تحتاج إليها الأقسام والوحدات في الدائرة لضمان القيام بأعمالها بما يتيح للوحدات الإدارية الأخرى الانصراف التام والتفرغ لأداء وظائفها المخصصة لها، وذلك: أ) بأفضل الأسعار والتسهيلات والشروط. ب) بالمواصفات والجودة المطلوبة. ت) من المصادر المناسبة. ث) في الأوقات المحددة. ج) في الأماكن المحددة. ح) بالكميات اللازمة. 2) يقوم قسم المشتريات أو ما في حكمه بالدائرة المعنية بأعمال الشراء للأصناف والمواد التي تزيد قيمتها على 25000 (خمسة وعشرين ألف) درهم وحتى 50000 (خمسين ألف) درهم من خلال ثلاثة عروض على الأقل وعلى أن يعتمد الإجراء من مدير الإدارة التابع له القسم. 3) بالنسبة للأعمال التي تزيد قيمتها على 50000 (خمسين ألف) درهم يقوم قسم المشتريات أو ما في حكمه بالدائرة المعنية بعرض الموضوع بمذكرة على لجنة المناقصات والمزايدات، بعد التنسيق مع القسم المستخدم للموافقة على طرح الأعمال وتحديد أسلوب الطرح، مع مراعاة أن تتضمن المذكرة قائمة المتناقصين المقترحين.
المادة (8) : يكون لرئيس دائرة المالية صلاحية اعتماد إجراءات المشتريات.
المادة (8) : أمناء المستودعات وواجباتهم 1) يعين لكل مستودع أمين أو أمناء حسب حاجة العمل وحسب الهيكل التنظيمي في الدائرة المعنية, وعند تعدد الأمناء يكونون مسئولين بالتضامن. كما يجوز أن يكون لأمين المستودع مساعد أو أكثر ويكون مساعد أمين المستودع مسئولا ومتضامنا مع أمين المستودع ويوقع معه على كشوف عهدة المستودع, ويجوز أن يحل محله في حالة غيابه. 2) أمناء المستودعات ومن في حكمهم مسئولون شخصيا عن الأصناف التي في عهدتهم, وعن حفظها، والاعتناء بها, وعن صحة وزنها. وعددها, ومقاسها, ونوعها, وعن كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقدان ولا تخلي مسئوليتهم إلا إذا ثبت للدائرة المعنية أن ذلك نشأ عن أسباب أو ظروف خارجة عن إرادتهم ولم يكن في الإمكان التحوط لها. 3) عند نقل أو إنهاء خدمة أمين المستودع أو من في حكمه أو غيابه عن العمل بسبب قيامه بإجازة أو غيابه لأي سبب يندب موظفا آخر ليتولى مهام أمين المستودع. 4) على أمناء المستودعات ومن في حكمهم أن يقدموا كشوفا دورية إلى مستوى الصلاحية الملائم حسب الهيكل التنظيمي في الدائرة المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة وذلك عن الأصناف المبينة فيما يلي: أ) الزائدة عن الحاجة. ب) المستغنى عنها. ت) التي بطل استعمالها. ث) غير صالحة للاستعمال. ج) التي يخشى عليها من التلف. ح) التي لها مدة صلاحية معينة.
المادة (8) : مسئولية قسم المشتريات 1) جمع وحفظ المعلومات عن الأصناف والموردين. 2) تحديد المواصفات النمطية التي يجب توفرها في الأصناف المشتراة. 3) تحليل ودراسة الأصناف المراد شراؤها بالتنسيق مع القسم المستخدم من ناحية المواصفات والجودة والأسعار وشروط الشراء والتسليم وتحديد مجالات التطوير والتحسين فيها. 4) اقتراح إضافة أصناف أو وكالات جديدة وتعديل وتطوير أساليب الشراء المستخدمة. 5) التفاوض مع المقاولين والموردين بعد الحصول على موافقة لجنة المناقصات والمزايدات. 6) رفع التوصيات إلى لجنة المناقصات والمزايدات بشأن توقيع أو رفع العقوبات على الموردين والمقاولين. 7) بناء علاقات جديدة ومتينة وطويلة الأجل مع الموردين الذين تتعامل معهم الدائرة. 8) تزويد الوحدات الإدارية في الدائرة بكافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصناف والموردين المحليين والمحتملين لتمكينهم من وضع الموازنات السنوية الخاصة بهم. 9) وضع خطة المشتريات السنوية وتحديد مصادر الشراء المناسبة. 10) متابعة تنفيذ خطة المشتريات السنوية وتعديلها عند الضرورة وتأمين التدفق المستمر للمواد واللوازم وقطع الغيار والموجودات الثابتة وغيرها لمختلف الإدارات بالمواصفات والكميات والجودة المطلوبة وبأفضل الأسعار. 11) تلقي كافة طلبات المواد. ودراستها والتحقق منها. 12) إجراء الاتصال بالموردين واستدراج عروض الأسعار منهم. 13) إصدار أوامر الشراء المحلية والخارجية وتوقيع العقود الطويلة والقصيرة الأجل مع الموردين الذين تم اختيار عروضهم وفقاً لنظام تفويض الصلاحيات. 14) متابعة تنفيذ أمر الشراء بالتنسيق مع الجهات المستخدمة. 15) رفع التقارير الدورية إلى السلطة المختصة عن الأعمال المنفذة. 16) مسك وتحديث سجل الموردين والمقاولين. 17) تحديد مبلغ تأمين العطاء حسب الأحوال. 18) تحديد مبلغ المقابل النقدي لمستندات العطاءات بالتشاور مع قسم الحسابات للاعتماد من قبل وكيل الدائرة المعنية. 19) اعتماد رد المقابل النقدي لمستندات المناقصات الملغاة حسب الأحوال. 20) حفظ كفالات العطاءات وإعادتها للمشاركين في المناقصات باعتماد رئيس قسم الحسابات. 21) اعتماد فواتير مشتريات المواد بموجب نظام تفويض الصلاحيات في الدائرة المعنية.
المادة (9) : أخلاقيات العمل 1) يجب على الدوائر المعنية تنفيذ التعاقد بأعلى درجات الأخلاقيات والشفافية وفي جو يسوده النزاهة المهنية العالية والمنافسة، وعلى الموردين والمقاولين المتعاملين مع الدوائر المعنية تقديم الشكاوى والتظلمات حال وجود أية مخالفات أو شبهات إلى لجنة المناقصات والمزايدات أو رئيس الدائرة المعنية أو من ينيبه حسب الأحوال. 2) يحظر ترسية عقود المشتريات والخدمات على أطراف بقصد تحقيق مصالح شخصية للموظف المسئول في الدائرة المعنية أو تكون قدمت له مكافأة أو عطية أو تفضيل معين بغية الحصول على عقد ما أو معاملة خاصة. 3) يجب على موظفي الدائرة المعنية الالتزام بجميع السياسات والإجراءات ومراعاة التطوير المستمر لجذب قاعدة واسعة من الموردين والمقاولين المؤهلين وخلق روح المنافسة ليكون البقاء للمؤسسات المؤهلة ويحظر عليهم بصفة خاصة ما يأتي: أ) أن تكون لهم مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات تتصل بنشاط الدائرة التي يعملون بها. ب) أن يزاولوا أي عمل مهني أو تجاري أو مالي يتصل بنشاطها بأنفسهم أو بالواسطة أو أن يستأجروا عقارات أو أراضي أو غيرها بقصد استغلالها في المجال الذي تؤدى فيه أعمال وظائفهم. ت) إعطاء أي معاملة تفضيلية لأي شخص أو مجموعة أو مؤسسة أو التصرف بأية طريقة كانت يمكن أن تؤدي إلى إضعاف الثقة لدى الجمهور في نزاهة الدائرة المعنية.
المادة (9) : المواد بطيئة الحركة والراكدة والزائدة عن الحاجة يجب شطب المواد التي لم يتم عليها أي حركة استلام أو صرف بموجب سجلات المستودعات لمدة أربعة وعشرين شهرا متصلة غير منقطعة من أجل التصرف فيها بالبيع بالمزاد أو بأي طريقة تصرف أخرى حسب الأنظمة المعمول بها.
المادة (9) : مهام إدارة مراقبة المشتريات بدائرة المالية إدارة مراقبة المشتريات هي وحدة تنظيمية في دائرة المالية لا تتولى مهام تنفيذية وإنما تتولى مهام تنظيمية لأنشطة المشتريات والتعاقد في الدوائر الحكومية وأهم مهامها ما يلي: أ) مسك وصيانة وتحديث وتوزيع "دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات" وكذلك "نظام المستودعات واستلام المواد" اللذان يصدران باعتماد رئيس دائرة المالية. ب) مسك وصيانة وتحديث وتوزيع رزمة المناقصة القياسية التي تصدرها دائرة المالية. ت) وضع وتحديث سياسات وإستراتيجيات المشتريات وشروط التعاقد وتدوينها في "دليل المشتريات والمناقصات" حسب الأحوال. ث) شرح وتفسير"دليل المشتريات والمناقصات والمستودعات". ج) عمل بحوث ودراسات عن فرص ترشيد الإنفاق على المشتريات وإمكانية الدخول في تحالفات مع كبار الموردين وتنويع مصادر الشراء وزيادة المنافسة والشراء الجماعي ....الخ. ح) عمل بحوث ودراسات عن أحدث نظم إدارة دورة المشتريات الكاملة. خ) عمل بحوث ودراسات عن أفضل مصادر التوريد لجميع الدوائر المعنية. د) متابعة الأسواق المحلية والعالمية ومراقبة الاتجاهات العامة لها مع التركيز على السلع الأكثر إنفاقا لدى الدوائر المعنية. ذ) متابعة آخر تطورات أنظمة المعلومات المطبقة على المشتريات. ر) التوصية بتحديث أنظمة تقنية المعلومات لعمليات المشتريات لضمان توافر المعلومات المتعلقة بالمشتريات والعقود. ز) إعداد تقارير دورية حول أنشطة المشتريات بشكل عام وإعداد التقارير المجمعة للدوائر المعنية باستخدام قاعدة البيانات المركزية. س) تقديم النصح للدوائر المعنية بخصوص أنظمة ترميز المواد. ش) وضع المعايير التي تحدد المواد التي يلزم تخزينها في المستودعات ومواد الاستهلاك المباشر. ص) تقديم النصح للدوائر المعنية بخصوص سياسات التخزين ومحاسبة المخازن. ض) عمل إحصاءات عن المخازن والمخزون السلعي لدى الدوائر المعنية. ط) وضع معايير الحد الأدنى والحد الأقصى وحد الطلب لكل صنف في المخازن باستخدام الأساليب العلمية والمعادلات الإحصائية وتطبيقها على أنظمة الحاسب الآلي.
المادة (9) : تشكل بكل دائرة لجنة للمناقصات والمزايدات، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة، وتمارس مهامها في النظر والبت في العطاءات في حدود النصاب المقرر لها.
المادة (10) : مع الالتزام بما ورد بالدليل، لرؤســـاء الدوائــــر الحكومية اتخاذ إجـراءات التعاقد واعتماد المشتريات وفقا للنصاب المالي المقرر من المجلس التنفيذي.
المادة (10) : مهام قسم المشتريات بالدائرة الحكومية المعنية أ) تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والإجراءات كما هو منصوص عليه في "دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات". ب) إبرام عقود توريد مواد لتحل محل تخزين المواد في المستودعات وأوامر الشراء الكثيرة الصغيرة للحصول على أسعار أقل تكلفة وشروط شراء أفضل وذلك بتطبيق نظام أوامر التوريد مقابل عقود التوريد. ت) إرشاد كافة الأقسام في الدائرة المعنية بشأن التقيد بأحكام "دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات". ث) الاتصال مع إدارة مراقبة المشتريات في دائرة المالية بشأن الأمور المتعلقة بالمشتريات. ج) القيام بكافة إجراءات المناقصات والممارسات والمزايدات حسبما هو وارد في "دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات". ح) تحضير وثائق المناقصات والمزايدات والعقود. ج) استلام وتنفيذ طلبات الشراء الصادرة من كافة الأقسام في الدائرة المعنية. د) إصدار أوامر الشراء لجميع مشتريات المواد باستثناء طلبات الشراء ذات القيمة التي لا تزيد عن 25.000 درهم وهذه تتولاها كافة الأقسام المستخدمة في الدائرة المعنية وتصدرها إلى الموردين مباشرة دون تدخل قسم المشتريات. ذ) عمل التقييم المالي لمناقصات مشتريات المواد. ر) مشاركة الأقسام المعنية في التقييم المالي لمناقصات عقود الخدمات وتنفيذ الأعمال. ز) اعتماد فواتير مشتريات المواد (يقوم مسئولو إدارة العقود في كافة الأقسام باعتماد كافة فواتير عقود الخدمات وتنفيذ الأعمال). س) مسك سجل الموردين والمقاولين. ش) الاحتفاظ بقوائم المتناقصين القياسية المعتمدة.
المادة (10) : استلام وتخزين وصرف المواد المعدة للتخزين 1) عند ورود ((المواد المعدة للتخزين)) تفحص من قبل أمين المستودعات ومساعديه للتأكد من مطابقة المواد المستلمة لأمر الشراء أو أمر التوريد من حيث الكمية والمواصفات. وإذا كان فحص المواد يحتاج إلى خبرة فنية خاصة وجب على أمين المستودع أن يستعين بموظف ذو خبرة في المواد المستلمة. ويجوز تشكيل لجنة من ذوي الخبرة عند ورود ((المواد المعدة للتخزين)) بكميات أو قيمة كبيرة يحدد مقدارها في قرار تشكيل اللجنة لمساعدة أمين المستودعات في الفحص والاستلام. 2) يحرر إذن استلام ورقي أو إلكتروني بالكميات المستلمة فعلا والمطابقة للمواصفات وتحفظ هذه المواد في المستودع وتضاف إلى سجلات عهدة المستودع كمية وتضاف قيمة المواد في السجلات المحاسبية. 3) المواد المستلمة غير المطابقة للمواصفات أو الزائدة عن الكمية المطلوبة حسب أمر الشراء أو أمر التوريد تحفظ في مكان خاص تمهيدا لإرجاعها أو استبدالها حسب الأحوال ويعلم المورد بذلك كتابة من قبل قسم المشتريات ويعلم كذلك بها الوحدة المالية في الدائرة. 4) تصرف مواد المستودعات للإدارات المستخدمة بأذون صرف ورقية أو الكترونية وتسعر الأصناف المنصرفة بسعر متوسط التكلفة وتسجل قيمة المنصرف على بند الصرف المختص الملائم وتنزل الكمية والقيمة من عهدة المستودعات في سجلات المستودعات والسجلات المحاسبية. 5) الأصناف المرتجعة للمستودعات السابق صرفها تثبت بإذن ارتجاع ورقي أو إلكتروني وتطرح قيمتها من نفس بند الصرف المختص السابق الخصم عليه عند صرفها وتضاف كمية وقيمة الأصناف المرتجعة إلى عهدة المستودعات في سجلات المستودعات والدفاتر المحاسبية. 6) تحفظ الأصناف بالمستودعات كل صنف على حدة وبطريقة تلائم حاجة العمل بحيث يؤدي نظام الحفظ إلى سهولة إتباع طريقة ما يرد أولاً يصرف أولاً مع ملاحظة ضرورة توفير أسباب الحماية للموجودات وذلك بالعمل على تأمين المستودعات من العوامل الجوية وغيرها. ويراعى بالنسبة إلى الأصناف التي تحفظ في مستودعات غير مسقوفة بأن يقتصر استعمال هذه المستودعات على الأصناف التي لا تتأثر بالعوامل الجوية أو التي تكون زهيدة القيمة أو ذات الأحجام الكبيرة أو لا تتأثر بطول مدة التخزين في العراء. ويراعى كذلك ضرورة تزويد هذه المستودعات بوسائل تغطية ملائمة وقواعد خشبية لحماية الموجودات وتوفر عنصر الأمان بأن تكون ذات أسوار عالية ومزودة بالحراسة اللازمة. 7) على أمناء المستودعات مراعاة تخزين الأصناف المستعملة في مكان مغاير للأصناف الجديدة وعليهم أيضاً مراعاة تخزين البترول والمواد القابلة للاشتعال في مستودعات خاصة تتفق مع طبيعتها.
المادة (10) : سجل الموردين والمقاولين يجب مراعاة القواعد الآتية: 1) على قسم المشتريات أو ما في حكمه في الدائرة المعنية الاحتفاظ بسجل للموردين والمقاولين المؤهلين للمشاركة في عقود الخدمات والمواد بكافة أنواعها. 2) يجب تضمين سجل الموردين والمقاولين تصنيف النشاط ومعلومات عن تسجيل غرفة التجارة والصناعة وأية تراخيص أخرى ضرورية لمزاولة النشاط وتفاصيل وبيانات الملكية والعناوين الكاملة والمعلومات التجارية الأخرى الضرورية. 3) على قسم المشتريات أو ما في حكمه إعداد معايير وشروط تأهيل الموردين والمقاولين للاعتماد من قبل لجنة المناقصات والمزايدات والتأكد من تحديث بيانات سجل الموردين والمقاولين باستمرار. 4) أن تكون أسماء الموردين والمقاولين مطابقة تماما لما هو مدون في سجل الرخص التجارية أو ما يعادلها من مستندات بديلة ذات مصداقية مع العناية الخاصة باختصارات أسماء الشخصية القانونية مثل شركة أو مؤسسة أو هيئة ..... الخ. 5) تسجيل المقاول أو المورد حسب الأصول في سجل الموردين والمقاولين حتى يكون مؤهلا للعمل في الدائرة المعنية. 6) على الشركات والمؤسسات التي ترغب في التسجيل حال فتح قيد التسجيل استيفاء بيانات استمارة طلب تسجيل خاصة معدة لهذا الغرض وتقديمها لقسم المشتريات أو ما في حكمه. ويجب على قسم المشتريات أو ما في حكمه فحص رخص وشهادات مقدم الطلب للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات القانونية.
المادة (11) : استلام المشتريات المباشرة 1) بخصوص الدوائر التي ليس لديها مستودعات يتم استلام مواد المشتريات المباشرة بصفة مبدئية في مكان مخصص لهذا الغرض أو تتبع إجراء ترتيبات استلام أخرى ملائمة ويعلم القسم المستخدم الطالب لهذه المواد فورا بورودها أو ترسل إليه مباشرة عند ورودها حسب طبيعة المواد. 2) يفحص القسم المستخدم الطالب المواد المستلمة للتأكد من مطابقتها من حيث الكمية والمواصفات لأمر الشراء أو أمر التوريد. 3) يحرر القسم المستخدم الطالب إذن استلام ورقي أو الكتروني بالكميات المستلمة فعلا والمطابقة للمواصفات وتخصم قيمتها من بند الصرف المختص الملائم. 4) المواد المستلمة غير المطابقة للمواصفات أو الزائدة عن الكمية حسب أمر الشراء أو أمر التوريد تحفظ في مكان خاص تمهيدا لإرجاعها أو استبدالها حسب الأحوال ويعلم المورد بذلك كتابة من قبل قسم المشتريات ويعلم كذلك بها الوحدة المالية في الدائرة.
المادة (11) : تأهيل الموردين والمقاولين للتعاقد 1) على قسم المشتريات أو ما في حكمه التأكد من أن جميع الموردين والمقاولين المسجلين في الدائرة المعنية مؤهلين لنوع النشاط المسجلين فيه علما بأن التأهيل لنوع معين من النشاط لا يعني بالضرورة التأهيل لنشاطات أخرى. 2) لا يجوز تسجيل الموردين والمقاولين أو تجديد تسجيلهم حال عدم استيفاء الشروط المطلوبة. 3) تسجل معايير وشروط التأهيل في قائمة مراجعة قياسية تغطي جميع الجوانب القانونية والتجارية والمالية والفنية والخبرات السابقة وفقاً لما يأتي: أ) تشمل الجوانب القانونية المذكورة في الفقرة السابقة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لممارسة النشاط سواء من دائرة التخطيط والاقتصاد أو غرفة التجارة والصناعة أو غيرها من الجهات ذات الصلة، وذلك للتسجيل لدى الدائرة المعنية. ب) تشمل الجوانب التجارية العلاقة مع مديري المؤسسات ورخص الوكالات والترتيبات مع مصادر التوريد والإمداد والإدارة ذات الخبرة، والمعاملات السابقة مع الدائرة المعنية. والمؤسسات والجهات الأخرى. ت) تشمل الجوانب المالية الوضع المالي الراسخ والترتيبات المالية مع البنوك ومصادر التمويل الأخرى والحسابات المدققة الخالية من التحفظات ووضع السيولة والعلاقة الجيدة مع البنوك. ث) تشمل الجوانب الفنية توفر عمال فنيين على مستوى من المهارة ومعدات وورش ومستودعات ملائمة وكافية. ج) يمكن إثبات جوانب الخبرة بالنظر إلى بيان المنافسة الناجحة في عقود ومعاملات سابقة نفذت بنجاح. 4) يجب استيفاء شروط التأهيل لكل متناقص غير مسجل في سجل الموردين والمقاولين وذلك قبل فتح المظاريف، وذلك بالنسبة للمناقصات العامة.
المادة (11) : مهام الأقسام المستخدمة بالدائرة الحكومية المعنية أ) إصدار طلبات شراء (طلب تزويد) purchase requisition وفقا للحدود المالية المنصوص عليها في نظام تفويض الصلاحيات للدائرة المعنية. ب) إصدار أوامر التوريد مقابل عقود التوريد التي يبرمها قسم المشتريات. ت) فحص المواد المستلمة لضمان مطابقتها للمواصفات والكميات المحددة في أوامر الشراء purchase orders (غالبا ما يتم أداء هذه المهمة بالاشتراك مع موظفي المستودع). ث) إدخال بيانات الكميات المستلمة في الحاسب الآلي لإكمال البيانات المطلوبة لإذن الاستلام Goods Received Note (تمكن هذه المهمة من عمل قيد محاسبي تلقائيا من قبل الحاسب الآلي دون الحاجة للانتظار حتى استلام الفواتير وفقاً لنظام الفاتورة الذاتية self billing). ج) إصدار أوامر الشراء بقيمة لا تزيد قيمتها عن 25,000 درهم. ح) استخدام بطاقات شراء أو بطاقة ائتمان إذا تقرر استعمالها. خ) إصدار أوامر التكليف واستخدامه كمستند مناقصة وفقا للحدود المالية في نظام تفويض الصلاحيات. د) إجراء التقييم الفني لجميع مناقصات المشتريات وعقود الخدمات وتنفيذ الأعمال. ذ) إجراء التقييم المالي لجميع مناقصات عقود الخدمات بمشاركة قسم المشتريات. ر) إجراءات شطب الأصول.
المادة (11) : يجوز أن يكــــون للدوائـــــر الحكومية مستودع خاص بها يقــوم باستلام وصـــرف الأصناف التي يتم شراؤها وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يلتزم بالإجراءات التي يصدرها رئيس دائرة المالية أو من يفوضه في هذا الشأن، والتي تبين بصفة خاصة طرق تموين المستودعـــات وكيفية فحص واستــلام الأصنـــاف وحفظها وجردها وإعارتها وبيعها وتنظيم الدورة المستندية لها.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (21) لسنة 2006 في شأن عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية ، لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: ـ 1. مشتريات وعقود القيادة العامة لشرطة أبوظبي. 2. عقود توظيف الأشخاص الطبيعيين المعتمدة في الموازنة الاعتيادية. 3. أية أمور أخرى يقرر المجلس التنفيذي عدم سريان أحكام هذا القانون عليها.
المادة (12) : مهام مسئول إدارة العقد أ) اعتماد كافة فواتير العقد وطبقا لما هو محدد في نظام تفويض الصلاحيات. ب) التأكد من تنفيذ العقد في الوقت المحدد وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد مع أخذ الاعتبار بشكل خاص متطلبات الجودة والحقوق القانونية لأطراف العقد. ت) التأكد من وفاء الدائرة المعنية بالتزاماتها بالشكل الصحيح بما يضمن حماية مصالحها. ث) التعامل مع طلبات المعلومات والتعديلات والمنازعات والإدعاءات وإشعارات إنهاء العقد أو إلغائه وفقا لنظام تفويض الصلاحيات ودليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات. ج) الاحتفاظ بمستندات كاملة عن تنفيذ العقد أو الإخلال به لحماية حقوق ومصالح الدائرة المعنية. ح) تحديد التاريخ الصحيح لإكمال العقد إذا كانت فترة إكمال العقد محددة بالأيام. خ) القيام بجميع الإجراءات الأخرى لوفاء الدائرة المعنية بالتزاماتها من أجل تسهيل إنجاز عمل المقاول. د) عدم تغيير أعمال منصوص عليها في العقد أو إضافة أية أعمال غير منصوص عليها فيه ما لم يتم ذلك بأمر تعديل معتمد.
المادة (12) : لجنة المناقصات والمزايدات 1) تشكل في كل دائرة، باعتماد رئيس الدائرة، لجنة تسمى لجنة المناقصات والمزايدات لا يقل عددها عن ستة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبا له تختص بالنظر والبت في العطاءات والمناقصات والعقود وتمارس اختصاصاتها ومسؤولياتها وفقا لأحكام القانون وقواعد وإجراءات هذا الدليل، ويكون للجنة سكرتيرا وبديلا له من غير الأعضاء. 2) لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحق للأعضاء المعارضين طلب تسجيل اعتراضهم في محضر الجلسة مع ذكر الأسباب. 3) تعقد الجلسات بانتظام ويحددها رئيس اللجنة، وتبلغ بموعدها الأسبوعي كافة الإدارات المعنية.
المادة (12) : الجرد السنوي الشامل 1) على الدائرة التي لها مستودعات خاصة بها أن تجرد جميع محتويات مستودعاتها جردا شاملا مرة على الأقل كل عام، وذلك دون الإخلال بنظام الجرد الجزئي المفاجئ خلال العام. 2) يبدأ الجرد الشامل السنوي في 15 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام على أن ينتهي قبل نهاية الشهر التالي يناير (كانون الثاني) على الأكثر. على أنه إذا اقتضت طبيعة العمل في بعض المستودعات عدم إيقاف الحركة فيها بغرض القيام بهذا الجرد، فيجب تحقيق الأرصدة وإرجاعها إلى 31 ديسمبر وذلك بإجراء عمليات الإضافة والخصم نتيجة الحركة بالمستودع خلال فترة الجرد. 3) تشكل لجان للجرد السنوي بقرار من مستوى الصلاحية الملائم بناء على اقتراح المسئول المالي بالدائرة وبعد أخذ رأي الوحدات الأخرى بها.
المادة (13) : الجرد الجزئي المفاجئ 1) يتم جرد الأصناف جرداً جزئيا مفاجئا بالتنسيق بين قسم الحسابات ووحدة التدقيق الداخلي وفقا لبرامج الجرد المستمر أو برامج أخرى موضوعة لهذا الغرض يقررها وكيل الدائرة المعنية أو ما يعادله وذلك بمعرفة لجان يشكلها لهذا الغرض. 2) في حالة وجود عجز أو زيادة. تقوم الدائرة المعنية بإخطار دائرة المالية بتقرير مسببات ذلك, وعلى دائرة المالية القيام بتسوية الفروق الجردية, شطبا أو إضافة وذلك بحد فحص أسبابها, وعلى الدائرة المعنية عدم القيام بأية تعديلات في سجلات المستودعات إلا بعد استلامها لقرار دائرة المالية في هذا الشأن. 3) في حالة فقدان أصناف أو تلفها بسبب خارج عن إرادة أمين المستودع يتم خصم هذه الأصناف من رصيد العهدة بموجب محضر يعتمد من مستوى الصلاحية الملائم في الدائرة المعنية على أن تخطر بذلك دائرة المالية. 4) يحرر تقرير عن الجرد الجزئي المفاجئ, يتضمن أية مخالفات أو فروق جردية.
المادة (13) : مهام لجنة المناقصات والمزايدات على لجنة المناقصات والمزايدات مراعاة الآتي: 1) تختص لجنة المناقصات والمزايدات بالنظر والبت في العطاءات في حدود النصاب المالي المقرر لها وتقديم قرارات توصياتها لمستوى الصلاحية المناسب في الدائرة المعنية عما تنظر فيه من أعمال ولها أن تنظر في سياسات واستراتيجيات وممارسات التعاقد. 2) تنظر اللجنة في الجوانب المالية فقط للأعمال المقدمة لها أما الجوانب الفنية ومتطلبات العمل فمن مسئولية رؤساء الأقسام المستخدمة. 3) على اللجنة التأكد أن عملية المناقصة وتقييم العطاءات وتوصيات الإدارات تتسم بالحياد والشفافية والتنافسية. 4) على اللجنة عدم النظر في العطاءات إذا لم تكن مقبولة من الناحية الفنية. 5) يتولى سكرتير اللجنة إخطار القسم الذي لديه موضوع مدرج على جدول الأعمال كي يرسل مندوبا عنه يكون ملما بالموضوع وقادراً على الرد على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة. وفي حالة عدم حضور المندوب يجوز استبعاد الموضوع من جدول الأعمال حسبما تراه اللجنة مناسباً. 6) يتولى سكرتير اللجنة تحرير محضر الجلسة عقب نهايتها مباشرة وعرضه على رئيس اللجنة لتوقيعه. ويجب أن يسجل في المحضر ملخصا لمذكرة عرض الموضوع المقدم من القسم المستخدم ويلخص كذلك ملاحظات اللجنة. 7) لا يعتبر محضر الجلسة نهائيا كما لا يخول اتخاذ أي قرار أو اتخاذ إجراء آخر حتى يتم اعتماد المحضر على مستوى الصلاحية الملائم حسب نظام تفويض الصلاحيات بالدائرة المعنية. 8) يتولى سكرتير اللجنة إدراج محضر لجنة فتح المظاريف على جدول الأعمال للمصادقة عليه. 9) يقدم محضر الجلسة الموقع لمستوى الصلاحية المناسب في الدائرة المعنية للتأشير باعتماد كل موضوع على حدة بحاشية المحضر أو بأي طريقة اعتماد أخرى ومن ثم يرسل نسخة منه إلى كل من قسم المشتريات أو ما يعادله وقسم الحسابات وللقسم الذي له موضوع أدرج ونظر في الجلسة. 10) يتولى قسم المشتريات أو ما في حكمه بالتنسيق مع القسم المستخدم تقديم مذكرة للجنة المناقصات والمزايدات تحتوي على اقتراح محدد للحصول على المصادقة المطلوبة للأعمال التي تتطلب ذلك لما يلي: أ) التوصية بطرح مناقصة محدودة لقائمة متناقصين مختارين بدلا من مناقصة عامة لعقود الخدمات والتي تشمل أوامر التكليف واتفاقيات أسعار لتوريد مواد وأوامر شراء مواد تزيد قيمتها عن 100.000 (مائة ألف) درهم. ب) التوصية بقائمة متناقصين مختارين بدلا من قائمة متناقصين قياسية معتمدة مسبقا لعقود الخدمات والتي تشمل أوامر التكليف واتفاقيات أسعار لتوريد مواد وأوامر شراء مواد تزيد قيمتها عن 50.000 (خمسين ألف) درهم. ت) التوصية بإعادة طرح مناقصة تزيد قيمتها عن 50.000 (خمسين ألف) درهم. ث) التوصية بترسية مناقصة عقد خدمات وأمر تكليف وعقد توريد مواد وأمر شراء مواد تزيد قيمتها عن 50.000 (خمسين ألف) درهم. ج) التوصية بالتفاوض على أسعار جميع أنواع المناقصات التي تزيد قيمتها على 50.000 (خمسين ألف) درهم. ح) التوصية بإصدار أمر تعديل لعقد خدمات وأمر تكليف وعقد توريد مواد وأمر شراء مواد تزيد قيمتها عن 50.000 (خمسين ألف) درهم. خ) التوصية بإصدار أمر تعديل لعقد خدمات وأمر تكليف وعقد توريد مواد وأمر شراء مواد ترفع القيمة الإجمالية، شاملا كافة التعديلات السابقة. إلى مبلغ يزيد عن 50.000 (خمسين ألف) درهم بعد أن كان في حدود هذا المبلغ. وأمر تعديل تخفيض القيمة الإجمالية شاملا كافة التعديلات السابقة إلى مبلغ 50.000 (خمسين ألف) درهم أو أقل بعد أن كان يزيد عن هذا المبلغ. د) التوصية باعتماد التعاقد بالأمر المباشر أو بالممارسة بمبلغ يزيد عن 50.000 (خمسين ألف) درهم. د) الاطلاع على تقرير لجنة المعاينة والتوصية بالتصرف عن طريق البيع بالمزاد أو أي وسيلة أخرى من وسائل التصرف لموجودات ثابتة ومعدات ومواد قيمة تكلفتها الأصلية تزيد على 50.000 (خمسين ألف) درهم لصنف واحد أو لمجموعة أصناف بشرط شطبها من الدفاتر أولا. وكذلك بيع أو تأجير المقاصف وما في حكمها بمزايدة أو بأي طريقة تصرف أخرى. ر) الإطلاع على محضر جلسة لجنة فتح المظاريف. ز) النظر في الشكاوي المقدمة من الموردين والمقاولين والتوصيات بخصوص العقوبات والتعويضات بشأنهم والإعفاء الكلي أو الجزئي من غرامات التأخير للعقود التي تزيد عن 50.000 (خمسين ألف) درهم. س) توصيات ترشيح مسئول إدارة عقد الخدمات. ش) أية توصيات أخرى تتعلق بسياسات واستراتيجيات وممارسات التعاقد.
المادة (13) : يصدر رئيس دائرة المالية الدليل الذي يتضمن الأحكام والقواعد التنفيذية لأحكام هذا القانون، ويكون له الحق في إجراء أية تعديلات عليه كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة (13) : سجل الموردين والمقاولين أ) ينشأ سجل للموردين والمقاولين المؤهلين في كل دائرة معنية. ب) يتعين أن يتم حفظ هذا السجل بواسطة قسم المشتريات. ت) يربط سجل الموردين والمقاولين مباشرة بالسجلات المحاسبية Accounts Payable Ledger.
المادة (14) : - يلغى القانون رقم (4) لسنة 1977 في شأن المناقصات والمزايدات والمستودعات. - كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (14) : لجنة فتح المظاريف 1) تشكل بكل دائرة، باعتماد رئيس الدائرة، لجنة لفتح المظاريف تضم عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بينهم الرئيس، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية والمشتريات. 2) ويكون للجنة سكرتيراً وبديلاً له يختص بمسك مفتاح صندوق العطاءات.
المادة (14) : قوائم المتناقصين القياسية أ) يعد قسم المشتريات بالتنسيق مع الأقسام المستخدمة قوائم متناقصين قياسية ويتم تحديثها كلما كان ذلك ضروريا لكل سلعة أو خدمة رئيسية أو نوع من أنواع الخدمات للاعتماد مسبقا من قبل وكيل الدائرة المعنية. ب) تعد قوائم المتناقصين القياسية للموردين والمقاولين المؤهلين والمسجلين في سجل الموردين والمقاولين. ت) يجب أن تتضمن كل قائمة متناقصة قياسية أو مختارة ثلاثة متناقصين كحد أدنى، ويجوز أن تتضمن قائمة المتناقصين متناقصاً واحدا فقط بالنسبة لمناقصات المصدر الوحيد. ث) يمكن طرح مناقصات بقيمة أكثر من 50000 حتى 100000 درهم فورا لقائمة متناقصين قياسية معتمدة مسبقا بدون مصادقة لجنة المناقصات والمزايدات أو أية موافقة أخرى. ج) إذ لم يتم استخدام قوائم المتناقصين القياسية للمناقصات بقيمة أكثر من 50000 حتى 100000 فيلزم مصادقة لجنة المناقصات والمزايدات.
المادة (15) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (15) : إعداد وثائق المناقصة أ) تصدر دائرة المالية رزمة المناقصة القياسية لمختلف أنواع العقود. ب) تتكون رزمة المناقصة القياسية من ثلاثة مستندات رئيسية هي نموذج دعوة مناقصة, ونموذج عطاء مناقصة, ونموذج العقد القياسي أو أمر الشراء الذي سيوقع عند الفوز بالعطاء. ت) يتكون نموذج العقد القياسي من ثلاثة أقسام. القسم الأول يحتوي على شروط تعاقد موحدة لكافة أنواع العقود. القسم الثاني هو الملحق ((أ)) ويخصص لنطاق العمل والمواصفات. القسم الثالث هو الملحق ((ب)) ويخصص للأسعار. ويلاحظ أن الصفحة الأولى من القسم الأول تحتوي على كافة البيانات التي تتغير من عقد إلى أخر مثل أسماء أطراف العقد والتواريخ (تاريخ بدء ونهاية العقد) ومبلغ كفالة حسن الأداء إذا كانت مطلوبة وغيرها أما باقي صفحات القسم الأول فهي ثابتة لا تتغير. ث) قسم المشتريات هي الجهة التي تتولى إعداد وتوقيع وإصدار وثائق المناقصة (رزمة المناقصة) بناء على استلامه نموذج طلب عقد خدمات/ مواد من القسم المستخدم. ج) القسم المستخدم مسئول عن تحديد نطاق العمل والمواصفات الفنية الكاملة وتثبت في الملحق ((أ)). ح) على المتناقص أن يوقع نموذج العطاء ويتضمن إقراره بالإطلاع على كافة الشروط التعاقدية وبيان مدة سريان العطاء وأي تحفظات على شروط التعاقد وغيرها. وعلى المتناقص أن يوقع أيضا على الملحق ((أ)) لإثبات التزامه بنطاق العمل والمواصفات ثم يضع أسعاره في الملحق ((ب)) ويوقعه. وعليه فإن المطلوب من المتناقص هو تقديم عطائه في ثلاثة مستندات فقط وهي نموذج العطاء والملحق ((أ)) والملحق ((ب)). خ) يجوز أن تتضمن شروط المناقصة, بتوصية من لجنة المناقصات والمزايدات إذا اقتضى الأمر ذلك, تقديم العطاءات بمظروفين منفصلين أحدهما فني والآخر مالي وفي هذه الحالة تفتح المظاريف الفنية فقط لإجراء التقييم الفني أولا ولا تفتح المظاريف المالية فيما بعد إلا للعطاءات المقبولة فنياً. د) تراجع وثائق المناقصة من قبل القسم المستخدم للتأكد من أن المواصفات الفنية وطريقة التسعير مناسبة ومن قبل قسم الحسابات للتأكد من سلامة الشروط المالية ومن قبل القسم القانوني للتأكد من سلامة الشروط القانونية في حالة الخروج عن الشروط العامة للعقد فقط. ذ) يتولى قسم المشتريات أو ما يعادله وحده إبلاغ الإيضاحات والتفسيرات الفنية والمالية للمتناقصين وتتولى الأقسام المستخدمة نفس المهام للمناقصات بموجب أوامر تكليف. ر) يلزم اعتماد رئيس قسم المشتريات بالتنسيق مع القسم المستخدم لتمديد تاريخ إغلاق المناقصة قبل فتح المظاريف. ز) يلزم اعتماد وكيل الدائرة المعنية لقبول العطاءات المشوبة بمخالفة تتعلق بعملية فتح المظاريف مثل عدم ختم المظروف بالشمع الأحمر أو ما يعادله والمخالفات المشابهة.
المادة (15) : مهام لجنة فتح المظاريف تختص لجنة فتح المظاريف بالآتي: 1) فتح مظاريف مناقصات عقود المواد والخدمات والمزايدات التي تزيد قيمتها على 50.000 (خمسين ألف) درهم, بعد إخطار من قسم المشتريات. 2) في حالة ملاحظة أي شبهة في مستندات المناقصة. مثل عدم وجود الخاتم بالشمع الأحمر أو طريقة أمنة أخرى أو أن المظروف مفتوح يجوز للجنة فتح المظاريف رفض فتح العطاء, وعلى سكرتير اللجنة إثبات ذلك في محضر الجلسة وإخطار قسم المشتريات بالدائرة المعنية أو ما في حكمه والقسم المستخدم بالواقعة عقب الاجتماع مباشرة. وفي حالة وجود صعوبة في حسم الأمر يبت فيه وكيل الدائرة. 3) التوقيع على عروض الأسعار. 4) تخصيص صندوق تودع فيه مظاريف العطاءات.
المادة (16) : تأمين العطاء أ) لا يطلب تأمين عطاء لكافة المناقصات التي لا تزيد قيمتها عن مليون درهم. ب) يجوز طلب تأمين عطاء بكفالة مصرفية حسب تقدير قسم المشتريات أو ما يعادله للمناقصات التي تزيد قيمتها عن مليون درهم وتحدد قيمة التأمين بمبلغ مقطوع حسب قيمة المناقصة. ت) إذا تخلف المتناقص الفائز عن استكمال إجراءات الترسية يتم مصادرة قيمة التأمين، يدرج اسمه في قائمة سوداء يعدها قسم المشتريات خصيصا لهذا الغرض وإعلام كافة الدوائر والجهات المعنية بذلك، شطب اسمه من سجل الموردين والمقاولين، يمنع التعامل معه في كافة الدوائر المعنية مدة سنة من تاريخ فتح المظاريف.
المادة (16) : مهام سكرتير لجنة فتح المظاريف يختص سكرتير لجنة فتح المظاريف بالآتي: 1) استلام العطاءات من المتناقصين. 2) إثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات. 3) تسجيل تفاصيل العطاءات التي فتحت في محضر الجلسة. 4) إثبات عدد المظاريف في محضر الجلسة. 5) إثبات أسماء المتناقصين الذين تخلفوا عن تقديم العطاءات أو اعتذروا عن المشاركة في المناقصة لمطابقة المحضر مع قائمة المتناقصين المعتمدين. 6) ختم مستندات المناقصة الموضح في تاريخ الفتح. 7) تحرير إيصال لكل متناقص يوضح به تاريخ ووقت استلام مظروف العطاء وتأمين العطاء حسب الأحوال. 8) تلقي اعتذارات الأعضاء عن الحضور في وقت مبكر لاكتمال النصاب القانوني للجلسة. 9) تسليم العطاءات المفتوحة لممثل قسم المشتريات أو ما في حكمه وعليه إثبات ذلك في المحضر. 10) إعداد كشف بتأمين العطاء وتسليم كفالات تأمين العطاءات المصرفية لقسم المشتريات.
المادة (17) : غرامة التأخير أ) يطبق بند غرامة التأخير على جميع العقود وأوامر الشراء التي تزيد قيمتها عن 50,000 درهم وتحدد قيمة الغرامة في مستندات المناقصة. وما دون هذا الحد المالي يكون بند غرامة التأخير اختياري حسب تقدير القسم المستخدم أو قسم المشتريات. ب) يلزم مصادقة لجنة المناقصات والمزايدات للاستثناء من النص في العقد على بند غرامات التأخير أو التنازل عنها أو إعفاء المورد أو المقاول منها كلها أو بعضها لكافة عقود مشتريات المواد وعقود الخدمات التي تزيد قيمتها عن 50,000 درهم, ومصادقة قسم المشتريات أو القسم المستخدم للتنازل عن غرامة التأخير أو الإعفاء الكلي أو الجزئي لكافة عقود مشتريات المواد وعقود الخدمات التي لا تزيد قيمتها عن 50,000 درهم. ت) يحتسب بند غرامة التأخير كما يلي: - بخصوص عقود الخدمات يحتسب مبلغ غرامة التأخير بقسمة مدة التأخير على كامل مدة العقد مضروباً في قيمة العقد. بخصوص مشتريات المواد يحتسب مبلغ غرامة التأخير بقسمة مدة تأخير التوريد على كامل مدة التوريد مضروباً في قيمة أمر الشراء أو أمر التوريد حسب الأحوال. - في حالة عدم التوريد فتكون غرامة التأخير 10% (عشرة في المائة) من كامل قيمة المواد التي لم تورد.
المادة (17) : أنواع المشتريات 1) مشتريات لوازم تشغيل وقطع غيار هي المواد والأصناف التي يتم شراؤها لتشغيل الأجهزة والمعدات المكتبية وتنفيذ الأعمال المكتبية وغيرها مثل القرطاسية والمطبوعات، قطع غيار الطابعات وماكينات التصوير والأجهزة المكتبية، الأحبار والأوراق والمستلزمات. 2) مشتريات رأسمالية هي الأصناف التي لها منافع اقتصادية لمدة تزيد عن السنة تسمى العمر الافتراضي وينتج عنها استحواذ على أصول ثابتة وتشمل أيضا النفقات على شراء مواد تزيد العمر الافتراضي للأصول الثابتة أو تزيد طاقتها الإنتاجية بما يتعدى التصميم الأصلي لها. 3) مشتريات خدمية هي الخدمات التي تحصل عليها الدائرة المعنية من جهات خارجية مثل خدمات المصارف والمؤسسات المالية، الخدمات المهنية، التأمين، الصيانة والتنظيف، الدعاية والإعلان، الخدمات الإدارية والمكتبية.
المادة (18) : إجراءات الشراء 1) إعداد طلب المواد يجب على الجهة الطالبة إعداد طلب مواد أو أصناف أو خدمات واستيفاء البيانات المطلوبة واللازمة لتنفيذ عملية الشراء بدقة وسهولة وسرعة, كما يجب تحديد الكمية المطلوبة من المواد والأصناف, والوقت المطلوب فيه والقيمة التقديرية لتلك المواد والأصناف (ويمكن الاستعانة بقسم المشتريات لتحديد القيمة التقديرية للمواد والأصناف المطلوبة), وأية إضافات أخرى قد تساعده في تحديد أسلوب الشراء مع مراعاة عدم التجزئة. 2) حجز القيمة التقديرية من الميزانية يتعين توافر الربط المالي المقرر لتنفيذ طلب المواد من خلال قسم المالية أو ما في حكمه في الدائرة المعنية. 3) في حالة عدم وجود ربط مالي يسمح بالشراء, على القسم المستخدم بالتنسيق مع قسم المالية أو ما في حكمه تدبير الربط المالي اللازم لإتمام عملية الشراء.
المادة (18) : كفالة حسن الأداء أ) يطلب كفالة مصرفية صالحة وسارية لكامل مدة العقد مضافاً إليها فترة الضمان ككفالة حسن تنفيذ بقيمة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 10% لجميع العقود وأوامر الشراء التي تزيد قيمتها عن 50,000 درهم. ب) يجوز طلب كفالة حسن الأداء للأعمال التي تقل قيمتها 50,000 درهم لأسباب ضرورية حسب تقدير قسم المشتريات أو القسم المستخدم. ت) تكون قيمة الكفالة بمعدل 5% لكامل مدة الصيانة. ث) في حالة تمديد العقد أو أمر الشراء يلزم تمديد مدة سريان الكفالة المصرفية وتعديل قيمتها بالتناسب مع تعديل قيمة العقد وتظل سارية المفعول حتى نهاية فترة التمديد. ج) تحفظ كفالات حسن الأداء لدى قسم الحسابات في الدائرة المعنية. ح) يلزم موافقة قسم المشتريات أو ما يعادله لإعادة كفالات حسن الأداء الخاصة باتفاقيات الأسعار وأوامر الشراء وموافقة مسئول إدارة العقد لإعادة كفالات حسن الأداء الخاصة بعقود الخدمات. خ) لا ضرورة لكفالات حسن الأداء المصرفية لعقود الخدمات تحت الطلب التي تنفذ بطريقة أمر عمل.
المادة (19) : يتم اعتماد طلب المواد طبقا لنظام تفويض الصلاحيات المعمول به.
المادة (19) : تعديل المناقصة أ) إذا اقتضت الضرورة إجراء تغييرات في وثائق الدعوة للمناقصة فيلزم إصدار تعديل مناقصة كتابة لجميع المتناقصين. ب) يمنع بتاتا إجراء أية تعديلات في وثائق المناقصة بعد فتح المظاريف. ت) يطلب من المتناقصين تضمين التعديلات في عطاءاتهم وإلا يتم رفضها. ث) يطلب من المتناقصين بوضوح تقديم عطاءات معدلة أو الإفادة بأنه لن يكون هنالك أثر على الأسعار. ج) تسلم العطاءات المعدلة بحلول تاريخ ووقت إغلاق محددين. ح) يلزم موافقة القسم المستخدم على أي تعديل، بعد تاريخ الإغلاق وقبل فتح المظاريف. قد يؤدي إلى تغيير محتمل في الأسعار للمناقصات التي تزيد قيمتها عن 50.000 درهم وموافقة رئيس قسم المشتريات للمناقصات التي تقل عن هذا الحد المالي. خ) يمنع إجراء أي تعديلات في المواصفات الفنية أو تمديد مدة الطرح أو التنفيذ إلا بموافقة القسم المستخدم وذلك بالتنسيق مع قسم المشتريات.
المادة (20) : إلغاء المناقصة أ) يجوز إلغاء المناقصة بموافقة وكيل الدائرة المعنية للمناقصات التي تزيد قيمتها عن 50.000 درهم أو بموافقة القسم المستخدم للمناقصات التي تقل قيمتها عن هذا المبلغ. ب) بخصوص المناقصات المحدودة يجب إخطار جميع المتناقصين كتابة بإلغاء المناقصة موضحين لهم الأسباب التي دعت لإلغائها وإعادة جميع العطاءات التي لم يتم فتحها لهم. ت) بخصوص المناقصة العامة يعلن الإلغاء بنفس طريقة الإعلان عن الدعوة للمناقصة. ث) يجب إبلاغ لجنة المناقصات والمزايدات بإلغاء المناقصة والأسباب التي دعت لذلك. ج) في حالة إلغاء المناقصة ترد الرسوم للمتناقصين.
المادة (20) : تحديد أسلوب الشراء وطلب عروض الأسعار بعد استلام ومراجعة طلب المواد أو طلب عقد والتأكد من وضوح المواد والأصناف والمواصفات الخاصة بها يتم تحديد طريقة الشراء والتعاقد بموجب أحكام هذا الدليل وتشمل المناقصة العامة والمناقصة المحدودة والممارسة والأمر المباشر.
المادة (21) : تقييم المناقصة أ) يتولى القسم المستخدم التقييم الفني للمناقصة ويجب أن يتضمن نتاج التقييم الفني بياناً يوضح العوامل الفنية الهامة التي أثرت في نتائج التقييم الفني وكذلك الأهمية النسبية لتأثير العوامل الفنية على الأسعار مع توضيح الأسباب الفنية لرفض أي عطاء. ب) يشارك القسم المستخدم قسم المشتريات أو ما يعادله في التقييم المالي لعقود الخدمات. ت) يتولى قسم المشتريات التقييم المالي لعقود مشتريات المواد. ث) إذا كان نتاج التقييم الفني والمالي يشير إلى الحاجة للتفاوض على الأسعار يحال الموضوع إلى لجنة المناقصات والمزايدات للنظر في ذلك. ج) يجري المفاوضات ممثل عن القسم المستخدم وآخران على الأقل من قسم المشتريات أو ما يعادله. ح) بعد اكتمال التقييمان الفني والمالي واعتماد الترسية يتم تسليم المتناقص الفائز كتاباً يبين فيه اسم مندوب قسم المشتريات أو ما يعادله في حالة مشتريات المواد أو مسئول إدارة العقد في حالة عقود الخدمات كما ينبه على المقاول عدم إجراء أية تعديلات على مواصفات وشروط وبنود العقد بدون أمر تعديل موقع من الطرفين. خ) تصدر لجميع المتناقصين الذين قدموا عروض أية توضيحات فنية أو مالية إذا لزم الأمر وتعامل التوضيحات بطريقة مماثلة لجميع المتناقصين ويجب استلام ردود المتناقصين عليها بواسطة لجنة فتح المظاريف بحلول تاريخ ووقت إغلاق واحد للجميع.
المادة (21) : المناقصة العامة 1) يكون التعاقد بطريق المناقصة العامة للتعاقد بما يزيد عن مبلغ 50000 (خمسين ألف) درهم. 2) يجوز أن تكون المناقصة محدودة بدلا من مناقصة عامة بناء على توصية لجنة المناقصات والمزايدات في الدائرة المعنية. 3) المناقصة العامة تقوم على مبادئ ثلاثة حاكمة هي العلانية، المساواة، وحرية المنافسة. 4) تمر عملية الشراء عن طريق المناقصة العامة بأربعة مراحل رئيسية هي الإعلان عن المناقصة، تقييم العطاءات، للتعاقد مع المورد، توريد الأصناف المشتراة أو تنفيذ الأعمال محل المناقصة. 5) المناقصة العامة إما أن تكون دولية أو محلية، المناقصة العامة الدولية هي التي توجه فيها الدعوة إلى الموردين والمقاولين داخل الدولة وخارجها وذلك من خلال الدعوة إليها بطرق النشر المختلفة، وعلى موقع حكومة أبوظبي الإلكتروني، أما المناقصة العامة المحلية فهي التي توجه فيها الدعوة إلى كل الموردين والمقاولين داخل الدولة، وفي هذه الحالة يقتصر الإعلان عن المناقصة العامة على داخل الدولة.
المادة (22) : أوامر التكليف كوثائق مناقصة أ) عند استخدام أمر التكليف كعقد خدمات فيمكن كذلك استخدامه كمستند مناقصة يقوم بإعدادها القسم المستخدم. ب) يستعمل أمر التكليف فقط للأعمال البسيطة غير المتكررة. ت) يتولى القسم المستخدم جميع إجراءات المناقصة التي تستخدم أوامر التكليف. ث) مستند أمر التكليف الذي يصدر نموذجه من الحاسب الآلي هو نفسه مستند المناقصة الوحيد يرفق به كشف الشروط الفنية بديلا عن كتابتها داخل نموذج أمر التكليف عند الضرورة. ج) يصدر نموذج مستند مناقصة أمر التكليف إلى قائمة متناقصين مكتمل البيانات عدا المبلغ واسم المقاول. ح) يطلب من المقاول كتابة اسمه ومبلغ عرضه في أمر التكليف نفسه ويرجعه للدائرة للتقييم. خ) يعاد إصدار أمر التكليف للمتناقص الفائز مكتمل البيانات وموقعا من مستوى الصلاحية الملائم.
المادة (22) : المناقصة المحدودة 1) المناقصة المحدودة وهي التي توجه فيها الدعوة إلى عدد محدد من الموردين والمقاولين المسجلين, يتم اختيارهم من قبل الدائرة المعنية. 2) تجرى المناقصة المحدودة بين عدد مختار من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة والمقيدين بسجل الموردين والمقاولين, ولا يقل عن ثلاثة, وهذه المناقصة قد تكون دولية أو محلية, ويطلق عليها أحياناً المناقصة الانتقائية أو المناقصة من القائمة، إذ أنها تقوم على انتقاء موردين أو مقاولين معينين من القائمة يتم توجيه الدعوة إليهم دون غيرهم وعلى سبيل المثال الآلات التخصصية التي لا يتأتى التزويد بها إلا من عدد محدود من الموردين في العالم مثل الأجهزة الإلكترونية وأنواع خاصة من المواد الكيميائية وأجهزة الكشف عن البترول. 3) تسري على المناقصة المحدودة جميع القواعد والإجراءات الواردة بشأن المناقصة العامة عدا الإعلان العام. في كل الأحوال يتعين أن يبين في الإعلان الجهة التي تقدم إليها العطاءات وآخر موعد لتقديمها والصنف والعمل المطلوب وقيمة تأمين العطاء وكفالة حسن الأداء ومدة سريان العطاءات بعد تاريخ الغلق بمدة لا تقل عن 90 يوم وثمن نسخ وثائق المناقصة إن وجد, وأية بيانات أخرى تراها الدائرة المعنية ضرورية لصالح العمل.
المادة (23) : المناقصة المحلية 1) توجه الدعوة في المناقصة المحلية إلى عدد معقول من الموردين والمقاولين المحليين الذين تقرر الدائرة المعنية التعامل معهم من المقيدين في سجل المقاولين والموردين. 2) يجوز في حالة الضرورة توجيه الدعوة إلى غير المقيدين في سجل المقاولين والموردين بموافقة رئيس الدائرة المعنية أو وكيل الدائرة حسب الأحوال من خلال لجنة المناقصات والمزايدات ولا تفتح عطاءاتهم حتى إكمال إجراءات التسجيل والتأهيل بالدائرة المعنية. 3) تسري في شأن المناقصة المحلية المحدودة كافة القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا الدليل بالنسبة للمناقصة العامة فيما عدا ما يتعلق بآلية النشر. 4) ترسل طلبات العطاءات المحلية إلى المقاولين أو الموردين الذين تقرر الدائرة دعوتهم إلى الاشتراك في المناقصة سواء بفاكس أو بكتاب رسمي قبل الميعاد المحدد لفتح مظاريف العطاءات بوقت كاف، وفي حالة الاستعجال يجوز إرسالها مع مندوب مخصوص قبل الموعد المحدد بيومين على الأقل وتسلم بموجب إيصال مؤرخ.
المادة (23) : إعداد وتوقيع العقد أ) يتولى قسم المشتريات إعداد العقد أو أمر الشراء بمجرد إرساء العطاء ويعلم المتناقص الفائز بفاكس أو بأي طريقة أخرى بواسطة قسم المشتريات كإجراء مؤقت. ب) يراجع قسم الحسابات والقسم القانوني في الدائرة المعنية عقد الخدمات قبل التوقيع باستثناء أوامر التكليف. ت) يتم توقيع العقد أو أمر الشراء أو أمر التكليف من قبل الدائرة المعنية وفقا لدليل تفويض الصلاحيات أو ما يعادله كما يوقعه المقاول، ويجب التوقيع بالأحرف الأولى على كافة صفحات العقد وملحقاته من قبل المقاول ورئيس القسم المستخدم أو مرشح مسئول إدارة العقد بالدائرة المعنية. ث) يجب على قسم المشتريات أو ما يعادله إعداد نسختين أصليتين من كل عقد خدمات أو توريد مواد، إحداهما يحتفظ بها قسم المشتريات والنسخة الأخرى للمقاول. كما يجب إرسال صورة من العقد إلى القسم المستخدم وإلى قسم الحسابات. ج) يعتمد نظام عقود الحاسب الآلي كسجل لكافة العقود. ويعطي لكل عقد رقم وقت طلبه وهو أيضا رقم المناقصة ويكتب على كافة مذكرات لجان المناقصات والفواتير وكافة المراسلات بشأنه. ح) يخصص ملف ورقي مستقل لكل عقد يحمل نفس رقم العقد يحفظ فيه نسخة العقد ونسخة محضر لجنة المناقصات ونسخة لكل أمر تعديل ونموذج "إدخال بيانات عقد".
المادة (24) : الممارسة 1) يكون التعاقد بطريق الممارسة لمشتريات المواد وعقود الخدمات التي تزيد قيمتها عن 25.000 (خمسة وعشرين ألف) إلى 50.000 (خمسين ألف) درهم وبمصادقة لجنة المناقصات والمزايدات لما يزيد عن هذا المبلغ. 2) تستدرج ثلاثة عروض على الأقل من الموردين والمقاولين المؤهلين المسجلين في سجل الموردين والمقاولين. 3) تقدم العروض بالفاكس أو بأي طريقة أخرى. 4) يباشر قسم المشتريات أو ما في حكمه شراء مواد بالممارسة على أن يعتمد الإجراء من مدير الإدارة التابع لها القسم. 5) تباشر الأقسام المستخدمة التعاقد بطريق الممارسة بأوامر تكليف لتنفيذ خدمات حتى مبلغ 50.000 (خمسين ألف) درهم.
المادة (24) : تعديلات العقود أ) يجب أن يحرر نموذج أمر تعديل عقد ونموذج حيثيات تعديل عقد لتعديل أي بند أو شرط في العقد أو اتفاقية الأسعار أو أمر الشراء مثل الأسعار أو المواصفات أو تاريخ الانتهاء .... الخ. ب) يحرر أمر تعديل لكل ادعاء يتم تسويته ويتفق عليه. ت) يعتبر أمر التعديل جزءا لا يتجزأ من العقد ويوقع من الدائرة والمقاول أو المورد أما نموذج حيثيات التعديل فهو مستند داخلي يهدف إلى ضبط إجراءات إصدار واعتماد أمر التعديل. ث) يجب أن يوضح أمر التعديل طبيعة ونطاق الأعمال والأسعار والبنود الأخرى المعدلة حسب الأحوال. ج) يجب أن يوضح نموذج حيثيات التعديل مبررات التعديل وقيمة العقد الأصلية وقائمة التعديلات السابقة وقيمة التعديل الجديد وقيمة العقد بعد التعديل. ح) كل أمر تعديل له قيمة إما موجبة أو سالبة أو قيمة صفر وتضاف قيمة أمر التعديل إلى قيمة العقد. القيمة الموجبة لأمر التعديل تزيد قيمة العقد الإجمالي أما القيمة السالبة فتنقصه لكن القيمة صفر لا تغير قيمة العقد الإجمالية. خ) تغيير تاريخ انتهاء العقد يعني تمديده وقد يكون التمديد مع تغيير القيمة أو بدون تغييرها حسب قيمة أمر التعديل. د) ما يسمى عرفا "تجديد العقد" لا أساس له في الإجراءات حسب دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات. الإجراء الصحيح هو إما تمديد العقد بأمر تعديل أو إصدار عقد جديد بإتباع كل الإجراءات من ممارسة أو مناقصة وإحالة إلى لجنة المناقصات والمزايدات حسب الأحوال.
المادة (25) : إتمام وقبول العمل أ) يصدر مسئول إدارة العقد شهادة قبول وإتمام العمل للعقد وذلك بعد أن ينهي المقاول أداء تنفيذ جميع الخدمات والأعمال المنصوص عليها في العقد. ب) على مسئول إدارة العقد التأكد من تطابق الإنجاز مع نصوص العقد وله أن يبرهن على عدم التطابق وذلك بكافة طرق الإثبات. ت) إذا اكتشف مسئول إدارة العقد بعد حصول المقاول على شهادة إتمام الأعمال في خلال مدة معقولة ضرراً، تصادر الكفالة المصرفية، فإذا لم تف لجبر الضرر كان للدائرة المعنية مطالبته ودياً أو اللجوء للقضاء.
المادة (25) : الأمر المباشر 1) يجوز أن يتم التعاقد بطريق الأمر المباشر لمشتريات المواد وعقود الخدمات التي لا تزيد قيمتها عن 25.000 (خمسة وعشرين ألف) درهم. 2) يتم التعاقد بالأمر المباشر بواسطة الأقسام المستخدمة. 3) يجوز التعاقد بطريق الأمر المباشر بمبلغ أكثر من 25.000 (خمسة وعشرين ألف) درهم حتى 50.000 (خمسين ألف) درهم بواسطة قسم المشتريات بموافقة وكيل الدائرة المعنية عند الضرورة. 4) يجوز التعاقد بطريق الأمر المباشر بواسطة قسم المشتريات بمبلغ أكثر من 50.000 (خمسين ألف) درهم بموافقة لجنة المناقصات والمزايدات عند الضرورة.
المادة (26) : المزايدة 1) يعلن عن المزايدة العلنية العامة طبقا لذات الإجراءات التي يجري بها الإعلان عن المناقصة العامة، على أن يتضمن الإعلان البيانات والمواصفات عن الأصناف المعروضة للبيع. 2) تطبق جميع قواعد وإجراءات وأحكام المناقصة العامة على البيع بالمزاد وفقا لظروف كل حالة عدا تلك التي تتعلق بتأهيل الموردين والمقاولين، ويجب أن تشير الحدود والصلاحيات المالية المتعلقة بالمزاد إلى تكلفة الشراء الأصلية للمواد والمعدات المقترح التصرف فيها وليس إلى قيمة البيع المتوقعة لها.
المادة (26) : المزايدات أ) تطبق جميع قواعد وإجراءات وأحكام المناقصة على البيع بالمزاد حسب الأحوال عدا تلك التي تتعلق بتأهيل الموردين والمقاولين تحديداً. ب) تطرح للبيع بمزاد الأصول والمجودات الثابتة والمعدات والمواد التالفة والهالكة وما في حكمها التي تزيد تكلفة شرائها عن 1.000 درهم.
المادة (27) : لجان المناقصات تشكل في كل دائرة لجنة تسمى لجنة المناقصات والمزايدات ولجنة أخرى تسمى لجنة فتح المظاريف. وبخصوص المزايدات تشكل لجنة فرعية تسمى لجنة المعاينة، مهام هذه اللجان مبين تاليا.
المادة (27) : لجنة المعاينة 1) بعد إتمام إجراءات الشطب من السجلات المحاسبية والأصول الثابتة والمواد التي أصبح تشغيلها غير اقتصادي أو أصبحت هالكة وكذلك الأصناف التالفة أو الراكدة أو الفوارغ أو الخردة، وقبل التصرف بها بالبيع وخلافه، تعرض على لجنة استشارية خاصة لقسم المشتريات في كل دائرة معنية تسمى "لجنة المعاينة". 2) تشكل لجنة المعاينة في كل دائرة، باعتماد وكيل الدائرة، تضم عددا مناسبا من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من موظفي الدائرة المعنية من ذوي الخبرة الملائمة، وتتولى اللجنة تقييم حالة وتقدير قيمة البيع واقتراح طريقة البيع بالمزاد العلني أو بمظاريف مغلقة أو بطرق التصرف الأخرى للمعدات والمواد المعدة للتصرف أيا كانت قيمتها وتقدم توصياتها إلى قسم المشتريات أو ما في حكمه في الدائرة المعنية من باب الاسترشاد بها. 3) على لجنة المعاينة أن تتأكد من ملائمة موقع المعاينة لمن يرغب في المزايدة وكفاية الترتيب والعرض بهدف إتاحة الفرص للفحص والمشاركة في المزاد، وجلب أفضل العروض، وتوفير أكبر قدر من الشفافية والتنافسية. 4) يتعين أن تحتوي المذكرات المعروضة على لجنة المناقصات والمزايدات بشأن بيع الموجودات على مضمون تقارير لجنة المعاينة.
المادة (28) : إجراءات المناقصة 1) تعد الدائرة المعنية وثائق المناقصة، ويصدر قسم المشتريات أو ما في حكمه دعوة المناقصة موثقاً بها مستندات المناقصة القياسية، ويبلغ المتناقصين بطبيعة المواد والخدمات المطلوبة، وكذلك بالمواصفات والكميات حسب الأحوال، ووفقاً لشكل المناقصة، وذلك كله بالتنسيق مع الجهة الطالبة. 2) يكون كل عطاء مصحوباً بتأمين عطاء حسب الأحوال يسلم مباشرة لسكرتير لجنة فتح المظاريف. ويرد المقابل النقدي في حال إلغاء المناقصة قبل ميعاد فتح المظاريف إلى جميع الذين قاموا بدفعه. أما في حال إلغاء المناقصة بعد فتح المظاريف فيرد المقابل إلى الذين تقدموا بعطاءات فقط، وإذا كان الإلغاء ناجما عن عدم مطابقة العطاءات لشروط المناقصة لا يجوز رد المقابل. 3) يتم توزيع وثائق المناقصة عقب الإعلان مباشرة وذلك بعد قيام الراغبين في الاشتراك بسداد المقابل النقدي لنسخة الوثائق على أن تكون الوثائق مختومة بختم قسم المشتريات في الدائرة المعنية وموقعا عليها من القسم أو ما في حكمه، وذلك بإيصال رسمي معتمد. 4) يستلم قسم الحسابات مباشرة من المشارك في المناقصة مبلغ المقابل النقدي لوثائق المناقصة بموجب مذكرة من قسم المشتريات تبين رقم المناقصة واسم المشارك والمبلغ ويحرر قسم الحسابات إيصال نقدي بذلك ويودع المبلغ في خزينة الدائرة المعنية حسب الأحوال. 5) يجوز عقد اجتماعات سابقة لتقديم العطاءات متى اقتضى الأمر ذلك، ولغرض الإجابة على أية استفسارات أو أسئلة لمساعدة المتناقصين في إعداد مناقصاتهم. ويشرف على إعداد الاجتماعات قسم المشتريات أو ما في حكمه في الدائرة المعنية، وعليه أن يتأكد من أن نفس المعلومات والإيضاحات تم تسليمها لجميع المتناقصين، ويمنع منعاً باتاً إعطاء معلومات للمتناقصين إلا من خلاله. 6) يجوز أن تقدم العطاءات ضمن مظروفين مختومين بالشمع الأحمر ويتضمن أولهما العرض الفني والآخر العرض المالي. 7) يبقى العطاء قائماً طوال المدة المنصوص عليها في المادة رقم (22) فقرة رقم (3) لا يجوز سحبه ويحق لقسم المشتريات بالتنسيق مع القسم المستخدم إذا اقتضى الأمر تمديد صلاحية العطاءات والضمانات شريطة موافقة المورد أو المقاول مسبقاً. 8) في المناقصات التي تحتاج عيناتها إلى تحليل كيماوي أو إجراء التجارب الفنية عليها تضاف المدة اللازمة للتحليل أو إجراء التجارب. 9) في حالة عقود الأشغال وتقديم الخدمات تمدد فترة سريان العطاء حسب كل حالة على حدة. 10) يجب البت في المناقصة وإخطار الفائز قبل انتهاء مدة سريان العطاء.
المادة (28) : لجنة فتح المظاريف أ) تتكون لجنة فتح المظاريف من خمسة أعضاء يسمى أحدهم رئيسا للجنة ويسمى عضوا آخراً رئيسا بديلا. ب) يكتمل النصاب القانوني للجنة بحضور رئيسها (أو بديله) واثنان من الأعضاء. ت) تتولى اللجنة فتح مظاريف العطاءات للمناقصات والمزايدات التي تزيد عن 50.000 درهم.
المادة (29) : لجنة المناقصات والمزايدات أ) هي لجنة استشارية تقدم توصيات ولا تتخذ قرارات فيما يعرض عليها من مواضيع ولها أن تقدم توصيات بشأن السياسات والإستراتيجيات وإجراءات المناقصات. ب) تتكون هذه اللجنة من ستة أعضاء يسمى أحدهم رئيسا للجنة ويسمى عضوا آخرا رئيسا بديلا. ت) يكتمل النصاب القانوني للجنة بحضور رئيسها (أو بديله) وثلاثة من الأعضاء. ث) تقوم اللجنة بشكل رئيسي بمراعاة النزاهة والتنافسية في المناقصات والنظر فقط في العروض المقبولة من الناحية الفنية ولا تناقش الأمور الفنية فهذه من اختصاص الأقسام المستخدمة. ج) تقوم اللجنة بمداولة ما يطرح عليها من أعمال بمذكرات من الأقسام المستخدمة تشرح الموضوع وتطلب مصادقتها على توصيات محددة. ويتعين على الأقسام المستخدمة إرسال ممثل لها إلى الجلسة للإجابة على استفسارات الأعضاء. ح) تنظر لجنة المناقصات والمزايدات بشكل أساسي في الأمور التالية: - ترسة المناقصات التي تتعدى 50.000 درهم وتعديلاتها. - التعاقد بطريقة الأمر المباشر والممارسة فيما يزيد قيمته عن 50.000 درهم. قوائم المتناقصين المقترحة للمناقصات المحدودة وتوصيات تعديلها أو إعادة طرح المناقصة. - توصيات التفاوض على شروط وأسعار العروض. - توصيات إعفاء المورد أو المقاول من غرامة التأخير لأوامر الشراء والعقود التي تزيد قيمتها عن 50.000 درهم. - توصيات بيع الأصول الثابتة والمواد الهالكة التي تتجاوز قيمة شراؤها الأصلية 50.000 درهم للبند أو لمجموعة بنود. الاطلاع على محضر لجنة فتح المظاريف. خ) وفي حالة اعتماد مباشرة من قبل الإدارة العليا في الدائرة المعنية معاملات تتطلب مصادقة لجنة المناقصات والمزايدات فيجب تقديم مذكرة للجنة المناقصات والمزايدات للعلم وتثبت في محضر الجلسة.
المادة (29) : تأمين العطاء 1) لا يطلب تأمين عطاء لكافة المناقصات التي لا تزيد قيمتها عن مليون درهم. 2) يجوز طلب تأمين عطاء بكفالة مصرفية حسب تقدير قسم المشتريات أو ما يعادله للمناقصات التي تزيد قيمتها عن مليون درهم وتحدد قيمة التأمين بمبلغ مقطوع حسب قيمة المناقصة. 3) إذا تخلف المتناقص الفائز عن استكمال إجراءات الترسية تتخذ الإجراءات الآتية: أ) يدرج اسمه في قائمة سوداء يعدها قسم المشتريات أو ما يعادله في الدائرة المعنية خصيصا لهذا الغرض. ب) ويعلم قسم المشتريات أو ما يعادله في الدائرة المعنية كافة الدوائر المعنية الأخرى. ت) ويشطب اسمه من سجل الموردين والمقاولين. ث) ويمنع التعامل معه في كافة الدوائر المعنية مدة سنة من تاريخ فتح المظاريف.
المادة (30) : لجنة المعاينة أ) تشكل من أربعة إلى خمسة أعضاء من موظفي الدائرة المعنية. ب) بعد إتمام إجراءات الشطب من سجلات الأصول الثابتة والمواد التي أصبح تشغيلها غير اقتصادي والأصناف التالفة أو الراكدة أو الفوارغ أو الخردة، وقبل التصرف بها، تعرض على لجنة المعاينة. ت) تتولى لجنة المعاينة تقييم حالة وتقدير قيمة بيع، وتوصية طريقة البيع بمزاد علني أو بمظاريف مغلقة أو بطرق التصرف الأخرى المعدات والمواد المعدة للتصرف التي تزيد تكلفة شرائها عن 1.000 درهم وتقدم توصياتها إلى قسم المشتريات للاسترشاد. ث) على لجنة المعاينة أن تتأكد من: ملائمة موقع المعاينة لمن يرغب في المزايدة، وكفاية الترتيب والعرض بهدف إتاحة الفرصة للفحص قبل المشاركة في المزاد، وجلب أفضل العروض، وتوفير أكبر قدر من الشفافية والتنافسية. ج) المذكرات للجان المناقصات بخصوص بيع الموجودات والمواد يجب أن تحتوي على مضمون تقارير لجان المعاينة.
المادة (30) : استلام العطاءات 1) تسلم مظاريف الاشتراك في المناقصة إلى سكرتير لجنة فتح المظاريف، وذلك مقابل إيصال صادر عنه وذلك خلال الموعد الذي يحدد بالإعلان لانتهاء تقديم العطاءات. 2) لا يجوز قبول العطاءات التي ترد بعد انقضاء المدة المحددة لتقديمها. 3) تسعر العطاءات بالعملة الرسمية ما لم ينص على خلاف ذلك كما يجب أن تسعر العطاءات رقما وكتابة وفي حال الاختلاف بينهما يعتد بما ورد كتابة بالحروف. 4) يراعى تجنب الكشط والمحو في جدول الكميات والأسعار وفي حالة التصحيح يتم ذلك بالشطب مع توقيع مقدم العطاء بجانبه. 5) يجوز لمقدم العطاء إضافة بيانات خاصة بناء على طلبه، أو طلب من الدائرة المعنية على أن يرسل لجميع المشاركين في المناقصة، تعديل بيانات المناقصة أو تخفيض أسعار أو إدخال أي تعديل عليه أو تصحيح أي خطأ مادي فيه بعد تسليم العطاء على أن يتم ذلك بكتاب مستقل موقع ومختوم من قبله يتم تسليمه إلى لجنة فتح المظاريف قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف. 6) إذا لم يذكر مقدم العطاء سعرا إلى جانب صنف أو بند في القوائم المرفقة للعطاء فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول في المناقصة بخصوص ذلك الصنف أو البند بالنسبة لعقود التوريد التي يمكن تجزئتها. 7) في حالة عقود الأشغال أو عقود الخدمات وعقود التوريد غير القابلة للتجزئة فإن عدم ذكر سعر إلى جانب عمل أو صنف أو خدمة يعتبر مشمولا بالسعر الإجمالي للعطاء وذلك دون الإخلال بحق لجنة المناقصات والمزايدات في استبعاد ذلك العطاء كلية في هذه الحالة إن رأت لذلك مبررا يقتضيه. 8) تعد الأسعار الواردة بالعطاء نهائية ولا يجوز الرجوع عنها والتعلل بتقلبات الأسعار أو العملات أو الضرائب أو الرسوم أو التعرفة الجمركية أو بظروف أخرى مع مراعاة أن يكون السعر متضمنا جميع التكاليف اللازمة لتسليم الأصناف أو إنجاز الأشغال أو أداء الخدمات في المواعيد والأماكن التي تحددها الدائرة المعنية. 9) لا تقبل العطاءات التي تقدم على أساس خفض نسبة مئوية من أقل عطاء بل يجب أن يشتمل العطاء على أسعار إجمالية ثابتة. 10) يكون العطاء طبقا للعينات والمواصفات والرسومات أو برامج الخدمات المعتمدة وخلافه من شروط المناقصة والتي يجب على المشارك في المناقصة الإطلاع عليها ويعتبر تقديمه للعطاء إقرارا ضمنيا منه بذلك ويتعين أن يتم التوريد والتنفيذ بموجبها. 11) يجوز للمشارك في العطاء التقدم بأكثر من عطاء بشرط أن يتقدم عن كل عطاء بمجموعة مستقلة من الوثائق الأصلية للمناقصة وأن يكتب بوضوح على كل عطاء ومجموعة الوثائق بأنها تمثل عطاءاً مستقلا. 12) يرفق بالعطاء صورة موثقة عن عقد تأسيس الشركة ووثيقة تبين أسماء من لهم حق التعاقد باسم الشركة أو المنشأة وأسماء الأشخاص المسئولين عن تنفيذ العقد ونماذج واضحة عن توقيعاتهم وذلك للموردين والمقاولين غير المسجلين لدى الدائرة المعنية على أن تستكمل إجراءات التأهيل والتسجيل قبل فتح عروض العطاءات. 13) بالنسبة للمشروعات يتعين إرفاق الميزانية المعتمدة لصاحب العطاء ومصادر التمويل حسب متطلبات التأهيل. 14) تعد جميع وثائق المناقصة شخصية بالنسبة للمشارك في المناقصة الذي حصل عليها ولا يجوز تحويلها للغير. 15) تجتمع لجنة فتح المظاريف في الدائرة المعنية في المكان والميعاد المحددين في الإعلان عن المناقصة وإثبات العطاءات في محضر رسمي يشتمل على أسماء المتناقصين وكافة البيانات الجوهرية للعطاءات وإثبات العينات والنماذج المقدمة إن وجدت وتسلم العينات إلى جهات الاختصاص لإجراء التحليل اللازم لها بكتاب رسمي.
المادة (31) : المذكرات المقدمة للجنة المناقصات والمزايدات يشترط تحضير مذكرة للجنة المناقصات والمزايدات في أي موضوع يعرض عليها تشرح الموضوع شرحا كافيا وافيا يمكن اللجنة من تكوين رأيا سليما بشأنه. توقع المذكرة المقدمة إلى لجنة المناقصات والمزايدات من قبل مدير الإدارة المعنية إلى جانب رئيس قسم المشتريات. ويتعين أن تكتب المذكرة بوضوح بحيث تشكل دراسة كاملة وتشتمل على الأقل على المعلومات التالية: أ) عنوان الموضوع ورقم العقد حسب الأحوال. ب) أسباب عدم تبني قائمة المتناقصين القياسية. ت) المعيار المطبق لاختيار المتناقضين. ث)وضع العقد الحالي. ج) إحصاء جميع المتناقصين المدرجين في القائمة المعتمدة التي توضح المتناقصين الذين قدموا عروضا وأولئك الذين تخلفوا. ح) شرح مبسط لأسباب عدم التأهيل الفني لكل عرض رفض. خ) ملخص مالي لجميع العروض المقبولة فنيا. د) ترشيح مسئول إدارة عقد الخدمات. ذ) يتعين أن تكون التوصية واضحة وبلغة مباشرة موضحة على وجه التحديد قيمة الأعمال خلال مدة سريان العقد. ر) في حالة التوصية بتقسيم العقد يتعين بيان أي فروق في إجمالي التكلفة. ز) بيان بتوافر بنود ميزانية معتمدة لعقود المصاريف الرأسمالية بدون الحاجة لتحديد المبلغ المدرج في الميزانية.
المادة (31) : تعديل المناقصة 1) إذا اقتضت الضرورة إجراء تغييرات في وثائق الدعوة للمناقصة بأمور تتعلق بشروط التعاقد أو الكميات أو المواصفات الفنية أو جدول التسليم أو تاريخ التقديم أو لتوضيح أو تصحيح غموض أو أخطاء في مستندات المناقصة فإنه يلزم في هذه الحالة إصدار تعديل مناقصة لجميع المتناقصين. 2) يجب الطلب من المتناقصين تضمين التعديلات في عطاءاتهم وإلا يتم رفضها. كما يجب أن يوضح ذلك جلياً في كل تعديل. 3) يجب إصدار التعديلات كتابة. 4) يجب أن يطلب من المتناقصين بوضوح تقديم عطاءات معدلة أو الإفادة بأنه لن يكون هنالك أثر على الأسعار الواردة في العطاءات المسلمة سابقاً. 5) يجب تسليم العطاءات المعدلة بحلول تاريخ ووقت إغلاق محددين. 6) يلزم موافقة القسم المستخدم على أي تعديل بعد تاريخ الإغلاق وقبل فتح المظاريف قد يؤدي إلى تغيير محتمل في الأسعار للمناقصات التي تزيد قيمتها عن 50.000 (خمسين ألف) درهم وموافقة رئيس قسم المشتريات للمناقصات التي تقل عن هذا الحد المالي. 7) يمنع بتاتا إجراء أية تعديلات في وثائق المناقصة بعد فتح المظاريف. 8) يمنع إجراء أي تعديلات في المواصفات الفنية أو تمديد مدة الطرح أو التنفيذ إلا بموافقة القسم المستخدم وذلك بالتنسيق مع قسم المشتريات.
المادة (32) : المعاملات التي تتطلب اعتماد المجلس التنفيذي بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2008 حدد النصاب المالي للدوائر الحكومية المعنية بعشرة ملايين درهم وللجان الفرعية للمجلس التنفيذي بعشرين مليون درهم. يلزم اعتماد المجلس التنفيذي أو لجانه الفرعية حسب الأحوال للمعاملات التالية وهي لا تنطبق على الجهات التي لها نظام مالي مستقل. أ) البت اعتماد أمر شراء أو عقد توريد مواد أو عقد خدمات أو عقد تنفيذ أعمال بقيمة تزيد عن عشرة ملايين درهم. ب) تعديلات العقود من الممارسات الصحيحة بشأن طلب اعتماد أمر تعديل بيان قيمة التعديل وقيمة العقد بعد التعديل للموافقة عليهما مما في نفس المعاملة. التعديلات التالية تتطلب اعتماد المجلس التنفيذي أو لجانه: - تعديل أمر شراء أو عقد بقيمة تعديل أكثر من عشرة ملايين درهم. - تعديل أمر شراء أو عقد بقيمة تعديل أقل من عشرة ملايين درهم ولكن قيمة التعديل ترفع قيمة أمر الشراء أو العقد الإجمالية بعد التعديل إلى أكثر من عشرة ملايين درهم. - تعديل أمر شراء أو عقد بأي قيمة تعديل تخفض قيمة أمر الشراء أو العقد الإجمالية بعد التعديل إلى عشرة ملايين درهم أو أقل بعد أن كانت تزيد عن هذا المبلغ. - تعديل أمر شراء أو عقد بأي قيمة تعديل تجعل قيمة التعديلات المعتمدة من الدائرة المعنية تزيد عن عشرة ملايين درهم بعد أن كانت لا تزيد عن هذا المبلغ. ت) شطب وبيع ومزايدات شطب وبيع ومزايدات وتصرف بأصول تزيد تكلفة شراؤها عن عشرة ملايين درهم.
المادة (32) : إلغاء المناقصة 1) يجوز إلغاء الدعوة للمناقصة بموافقة وكيل الدائرة المعنية للمناقصات التي تزيد قيمتها عن 50000 (خمسين ألف) درهم أو بموافقة القسم المستخدم للمناقصات التي تقل قيمتها عن هذا المبلغ وذلك إذا تغيرت الظروف بصورة جوهرية بحيث أصبحت الحاجة تدعو إلى مناقصة جديدة أو لم تعد هنالك حاجة للمواد أو الخدمات المطلوبة. 2) بخصوص المناقصات المحدودة يجب إخطار جميع المتناقصين كتابة بإلغاء المناقصة موضحين لهم الأسباب التي دعت لإلغائها وإعادة جميع العطاءات التي لم يتم فتحها لهم. 3) بخصوص المناقصة العامة يعلن الإلغاء بنفس طريقة الإعلان عن الدعوة للمناقصة. 4) يجب إبلاغ لجنة المناقصات والمزايدات بإلغاء المناقصة والأسباب التي دعت لذلك. 5) في حالة إلغاء المناقصة ترد رسوم وثائق المناقصة للمتناقصين.
المادة (33) : تقييم العطاءات 1) تسلم جميع العطاءات للقسم المستخدم لإجراء التقييم الفني ومن ثم يتم التقييم المالي للعطاءات المقبولة فنياً من قبل قسم المشتريات لعطاءات مشتريات المواد ومن قبل القسم المستخدم بالتنسيق مع قسم المشتريات لعطاءات الخدمات وتنفيذ الأعمال. 2) إذا تساوت الأسعار بين عطائين أو أكثر يجوز للجنة المناقصات والمزايدات, بتوصية من قسم المشتريات بالتنسيق مع القسم المستخدم, تجزئة المقادير أو الكميات المعلن عنها بين مقدمي العطاءات المتساوية في أسعارها إذا كانت التجزئة لا تضر بمصلحة العمل. 3) يقوم قسم المشتريات بالدائرة المعنية أو ما في حكمه بإخطار الفائز الذي قبل عطاؤه بنتيجة البت في المناقصة بموجب كتاب وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لتوصية لجنة المناقصات والمزايدات ويطلب منه تقديم كفالة حسن الأداء خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقبول عطائه قبل الحضور لتوقيع العقد ويجوز بموافقة السلطة المختصة وفقاً لنظام تفويض الصلاحيات تمديد المدة المذكورة عند الضرورة وبما لا يتجاوز مدة شهر واحد. 4) يجب إعادة المظاريف مغلقة غير مفتوحة بكتاب رسمي للمتناقصين غير المؤهلين مع بيان سبب رفض العرض.
المادة (33) : إرشادات عمل عضو لجنة المناقصات والمزايدات أ) إن الدور المتوقع من عضو لجنة المناقصات والمزايدات دور أقرب بطبيعته لدور المدير الذي يزن الأمور جيدا ليوصي بالقرار الأفضل للمصلحة العامة من بين عدة خيارات.
المادة (34) : نبذة عن نظام الفاتورة الذاتية أ) الهدف من نظام الفاتورة الذاتية Self Billing هو إيجاد آلية لدمج إجراءات محاسبة المشتريات مع إجراءات الشراء إلكترونيا أي الوصول إلى كامل دورة مشتريات إلكترونية. ب) بموجب نظام الفاتورة الذاتية تتم معظم عمليات المحاسبة المالية للمشتريات والعقود إلكترونيا بدون استعمال أية مستندات ورقية. ت) يتم تدفق المعلومات Data Flow في نظام الفاتورة الذاتية بتجميع بيانات القيود المحاسبية من المصدر Data Capture At Source وفورا حال إتمام كل إجراء من إجراءات المعاملة. هذا يختلف تماما عن نظام المحاسبة التقليدي الذي لا تسجل فيه القيود المحاسبية إلا عند استلام الفاتورة. ث) حسب نظام الفاتورة الذاتية يبدأ تسجيل بيانات عملية الشراء عند طلب المواد أو الخدمات وليس عند استلام الفاتورة. ج) يجرى القيد المحاسبي في نظام الفاتورة الذاتية عند توريد وفحص المواد أو إتمام أداء الخدمة وإثبات ذلك إلكترونيا دون انتظار استلام ورقة الفاتورة، ومع ذلك من الممكن الاستمرار في استلام الفواتير كمرحلة انتقالية للتأقلم على العمل بدون ورق لمدة معينة ثم الكف عن ذلك فيما بعد. وفي هذه الحالة تكون الفاتورة مستندا ثانويا وليس المستند الرئيسي الذي يصبح النموذج الإلكتروني لاستلام المواد أو الخدمة والذي يدقق إلكترونيا مع نموذج طلب المواد أو الخدمة (Two Ways Matching). ح) في حالة الاستمرار في استخدام الفاتورة الورقية مع تطبيق نظام الفاتورة الذاتية وفي هذه الحالة يدقق مستند استلام المواد أو الخدمة إلكترونيا مع نموذج طلب المواد أو الخدمة (Tree Ways Matching)، ويتم التعامل مع ورقة الفاتورة خارج الدورة المحاسبية وليس داخلها وبالتالي من الممكن الاستغناء عنها في أي وقت دون الحاجة إلى إجراء أي تعديلات على الدورة المحاسبية الإلكترونية لأنها تعامل كمستند إضافي للمطالبة بالدفع أو للتذكير به وليست كمستند رئيسي للقيد المحاسبي.
المادة (34) : كفالة حسن الأداء 1) يحدد مبلغ كفالة حسن الأداء بمقدار لا يقل عن 5% ولا يزيد عن 10% من قيمة العطاء ولا تحتسب فوائد عن هذه الكفالة ويتخذ ذات الصورة في تأمين العطاء. 2) يكون مبلغ كفالة حسن الأداء محددا بمبلغ مقطوع بالنسبة للعقود التي لا يمكن تحديد مقابلها المادي بدقة. 3) لا يطلب كفالة حسن الأداء المصرفية لأوامر الشراء وعقود الخدمات وتنفيذ الأعمال التي لا تزيد عن مبلغ 50.000 (خمسين ألف) درهم. 4) يجوز للدائرة المعنية إعفاء الفائز من تقديم كفالة حسن الأداء في الحالتين التاليتين: أ) إذا كانت مدة التوريد في العقد لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعه بشرط أن تمدد مدة العمل بتأمين العطاء لضمان تغطية تنفيذ العقد إذا لم تكن مدته كافية. ب) إذا كان للفائز مستحقات لدى الدائرة المعنية تعادل قيمة كفالة حسن الأداء أو تزيد عليه بحيث يحجز من مستحقاته ما يعادل قيمة كفالة حسن الأداء شريطة تقديم طلب من قبل الفائز إلى قسم المشتريات. 5) تمتد فترة سريان كفالة حسن الأداء المقدمة كتأمين لمدة سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي وتجدد تلقائيا إلى ما بعد سنة من تاريخ إنجاز الأعمال. 6) يعفى المتعاقد مع الدائرة المعنية من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر المحلية من تقديم كفالة حسن أداء نهائيا سواء أكانت عن القيمة الإجمالية أو عن الدفعة المقدمة التي تدفعها الدائرة المعنية للمتعاقد. 7) إذا تأخر الفائز عن أداء قيمة كفالة حسن الأداء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقبول عطائه فيجوز للدائرة المعنية مصادرة تأمين العطاء وتنفيذ موضوع المناقصة كله أو بعضه على حسابه دون اتخاذ أية إجراءات قضائية ودون الإخلال بحقها في مطالبته بأية تعويضات أخرى وخصمها من مستحقاته لدى أي جهة أخرى أو مطالبته قضائيا. 8) كما يجوز شطب اسمه من سجل الموردين والمقاولين بالدائرة المعنية ومنع التعامل معه لمدة سنة من تاريخ قرار الترسية. 9) إذا نقصت قيمة كفالة حسن الأداء لخصم أية مبالغ منه أو أصبحت الأشغال والتوريدات والخدمات أكثر مما هو وارد في العقد فعلى المتعاقد أن يقوم بتكملة كفالة حسن الأداء إلى الحد المقرر لها في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المطالبة وإذا تأخر في تكملة الكفالة المصرفية فللدائرة المعنية الحق في خصم التكملة المطلوبة من استحقاقاته لديها بمقتضى هذا العقد أو أي عقد آخر تحت يدها كل ذلك دون الإخلال بأحكام هذه الدليل. 10) تحفظ أصول مستندات كفالات حسن الأداء لدى قسم الحسابات وترد إلى المتعاقدين كما يلي: أ) باعتماد قسم المشتريات بالنسبة لعقود المواد وأوامر الشراء. ب) باعتماد مسئول إدارة العقد بالنسبة لعقود الخدمات وتنفيذ الأعمال.
المادة (35) : إجراءات العقد 1) يقوم الفائز فور إخطاره بالترسية وقيامه بتقديم كفالة حسن الأداء في حال وجوبها بتوقيع العقد ويجب أن يتضمن العقد جميع أركان الاتفاق مع الإشارة إلى رقم المناقصة التي حرر على أساسها ورقم العقد. 2) إذا تخلف الفائز عن الحضور لتوقيع العقد بدون عذر مقبول خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من إخطاره بالترسية يعتبر منسحبا ويصادر تأمين العطاء ويكون للدائرة المعنية الحجز على كل أو بعض مستحقاته لدى أي جهة حكومية مع الاحتفاظ بحقوقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بها.
المادة (35) : تطبيقات الفاتورة الذاتية يطبق نظام الفاتورة الذاتية على ما يلي: أ) أمر الشراء العادي purchase order الذي يصدره قسم المشتريات للمورد مقابل طلب الشراء الداخلي (طلب تزود) Purchase requisition الذي تصدره كافة الأقسام إلى قسم المشتريات. ب) أمر التوريد الذي تصدره كافة الأقسام مباشرة للمورد بموجب شروط وأسعار عقد توريد مواد ساري المفعول يبرمه قسم المشتريات. يلاحظ أن أمر التوريد يصدر مباشرة بدون طلب شراء مسبق. ت) أمر العمل الذي يصدره مسئول إدارة العقد مقابل عقد خدمات أو تنفيذ أعمال تحت الطلب On Call Out Basis. ث) أمر التكليف تصدره كافة الأقسام. ج) دفعات دورية ثابتة لعقد خدمات أو تنفيذ أعمال.
المادة (36) : تطبيقات المشتريات الإلكترونية أ) كافة إجراءات الشراء داخل الدائرة ipurchasing تتم إلكترونياً وتنفذ بنماذج إلكترونية تشمل طلب شراء PR , طلب عقد توريد RFQ, أمر التوريد CALL OFF ORDER . أمر العمل Task order, أمر التكليف work order . إذن استلام المواد والخدمات Receipt. ورزمة المناقصة القياسية standard tender package . ب) الإجراءات التي تتعلق بالغير خارج الدائرة iSourcing مثل طرح المناقصة واستلام العروض تتم حسب اختيار المتناقصين إما ورقياً بالطريقة التقليدية وإما إلكترونياً من خلال بوابة إلكترونية وتتطلب التسجيل بصفة ((مورد إلكتروني)) له اسم خاص User ID وكلمة سر Password . ت) يجوز الإعفاء من رسوم التسجيل كمورد إلكتروني ورسوم المناقصة لمن يرغب في التعامل إلكترونياً مع الدائرة. ث) يخصص لقسم المشتريات عنوان بريدي إلكتروني للتواصل مع الغير بخصوص إجراءات المشتريات والمناقصات. ج) يجوز استخدام الرسائل الإلكترونية العادية لإجراءات الأمر المباشر بواسطة الإدارات.
المادة (36) : انسحاب الفائز بالعطاء إذا انسحب الفائز سواء بعدم حضوره لتوقيع العقد أو عدم استكمال كفالة حسن الأداء خلال الفترة المحددة ترفع مذكرة من قسم المشتريات إلى لجنة المناقصات والمزايدات لتقرر ما يلي: 1) إلغاء المناقصة وإعادة طرحها. 2) إبقاء المناقصة قائمة وإعادة دراستها وذلك من أجل اختيار المتعاقد الذي سوف يقوم بالتنفيذ على حساب الفائز المنسحب وفقا للأحكام الواردة في هذا الدليل.
المادة (37) : إعداد وتوقيع العقد 1) يتولى قسم المشتريات أو ما في حكمه إعداد مستند العقد أو أمر الشراء حسب الأحوال متضمنا نطاق العمل الذي يعده القسم المستخدم, وذلك عبر إرساء العطاء. ويخطر المتناقص الراسي عليه العطاء بالفاكس أو بأي طريقة أخرى كإجراء مؤقت حتى يتم إعداد صياغة العقد النهائي أو أمر الشراء. 2) يراجع قسم الحسابات والقسم القانوني في الدائرة المعنية عقد الخدمات قبل التوقيع باستثناء أوامر التكليف. ويثبت ذلك على استمارة خاصة ترفق مع كل عقد أثناء توجيهه وإرساله. 3) يتم توقيع العقد أو أمر الشراء أو أمر التكليف من قبل الدائرة المعنية وفقا لدليل تفويض الصلاحيات, كما يوقعه المقاول. ويجب التوقيع بالأحرف الأولى على كافة صفحات العقد وملحقاته من قبل المقاول ورئيس القسم المستخدم أو مسئول إدارة العقد. 4) يجب على قسم المشتريات أو ما في حكمه إعداد نسختين أصليتين من كل عقد خدمات أو توريد مواد, يحتفظ بإحداها. ويرسل صورة منه إلى القسم المستخدم وقسم الحسابات في الدائرة المعنية.
المادة (37) : استلام العطاءات الإلكترونية أ) يخصص في البوابة الإلكترونية لكل مناقصة على حدة شاشة خاصة لإدخال عروض المناقصات إلكترونيا. ب) شاشة المناقصة تكون سارية فقط من تاريخ إصدار المناقصة وتقفل في تاريخ ووقت إغلاقها. ت) تاريخ ووقت إغلاق المناقصة الإلكترونية هما نفس تاريخ ووقت إغلاق المناقصة التقليدية. ث) تفتح العروض الإلكترونية بالتزامن مع فتح المظاريف الورقية وفي نفس الجلسة. ج) تستخرج العروض الإلكترونية من الحاسب الآلي مدونة آليا على تقرير ورقي يوقعه أعضاء لجنة فتح المظاريف بالتزامن مع توقيع العروض الورقية. ح) تدون كافة العروض الورقية والإلكترونية في نفس محضر الجلسة. خ) يعتمد تقرير الحاسب الآلي المحتوي على بيانات العروض الإلكترونية كعطاءات رسمية ورقية. د) تعاد العطاءات الإلكترونية المرفوضة أو الملغاة لأي سبب من الأسباب عن طريق البوابة الإلكترونية.
المادة (38) : سجل العقود الإلكتروني أ) يوفر سجل العقود الإلكتروني المعلومات المالية عن كل عقد خدمات وتحديدا رقم العقد واسم المقاول وتاريخ بداية العقد وتاريخ انتهائه وقيمة العقد المعتمدة وطريقة وآلية الدفع وأوامر التعديلات. ب) قبل إدخال بيانات في سجل العقود الإلكتروني يجب تسجيل البيانات في نموذج خاص يسمى استمارة إدخال بيانات عقد ويدقق ويعتمد ثم تدخل البيانات في الحاسب الآلي يحفظ هذا النموذج في ملف العقد. ت) يجب على مسئول إدارة اتخاذ الخطوات المناسبة والضرورية لطرح مناقصة عقد بديل في وقت مبكر قبل تاريخ انتهاء العقد الحالي. ث) يجب الرجوع إلى سجل العقود للحصول على كافة البيانات المالية الخاصة بعقد الخدمات واللازمة لإعداد المذكرات التي تقدم للجنة المناقصات وكذلك إعداد تعديلات العقود. ج) على مسئول إدارة العقد التأكد من أن رقم العقد الصحيح مسجل على الفاتورة قبل اعتمادها. ح) في حالة عدم كفاية رصيد العقد أو انتهائه يجب على مسئول إدارة العقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رصيد العقد أو تمديده. خ) كل عقد له أربع قيم: القيمة الأصلية (القيمة عند الترسية): قيمة التعديلات القيمة المعدلة (القيمة الأصلية + قيمة التعديلات) قيمة المدفوعات. القيم الثلاثة الأولى تسجل يدويا على الحاسب الآلي أما المدفوعات فتسجل تلقائيا عند اعتماد استلام المواد أو الخدمة. د) رصيد العقد هو قيمة مبلغ العقد الأصلي المعتمد مضافا إليه قيمة جميع أوامر التعديلات ومطروحا منه قيمة كافة الدفعات.
المادة (38) : مسئول إدارة العقد 1) يرشح القسم المستخدم أحد موظفيه ليكلف بإدارة كل عقد خدمات يخصه من خلال المذكرة المقدمة للجنة المناقصات والمزايدات وفقا لنظام تفويض الصلاحيات. 2) يكون مسئول إدارة العقد ممثلا للدائرة المعنية ومفوضا عنها للتعامل مع المقاول. ويجوز أن يكلف مسئول إدارة العقد بأكثر من عقد خدمات كما يجوز أن يكون لأي عقد من عقود الخدمات أكثر من مسئول إدارة عقد واحد وفي هذه الحالة يجب اختيار احدهم ليكون ممثلا عنهم لإدارة وتنسيق جميع الأعمال المتعلقة بالعقد. 3) تحدد صلاحيات مسئول إدارة العقد في نظام تفويض الصلاحيات للدائرة المعنية. 4) يعتمد تكليف مسئول إدارة العقد من خلال اعتماد محاضر لجنة المناقصات والمزايدات. ويدون ذلك في محضر جلستها. 5) يخطر القسم المستخدم المقاول كتابة في عقود الخدمات بمن عين مسئولا لإدارة العقد, وأنه يجب عليه التعامل معه في كل ما يتعلق بجميع أمور العقد. 6) بخصوص عقود مشتريات المواد والتي تشمل أوامر الشراء واتفاقيات أسعار لتوريد مواد يخطر رئيس قسم المشتريات أو ما في حكمه المورد كتابة بالتعامل مع قسم المشتريات أو ما يعادله في كل ما يتعلق بجميع أمور مشتريات المواد.
المادة (39) : المستودعات أ) المستودعات اختيارية فكل دائرة حكومية لها أن يكون أو لا يكون لها مستودعات حسب طبيعة نشاطها. ب) المستودع هو المكان الذي يحفظ فيه ((مواد معدة للتخزين)) Stock Items فلا يعتبر مستودعا من الناحية الفنية والمحاسبية إلا بتوفر هذا الشرط. ت) لا يحفظ في المستودعات أصول ثابتة.
المادة (39) : مهام مسئول إدارة العقد يتولى مسئول إدارة العقد المهام الآتية: 1) اعتماد كافة فواتير العقد وطبقا لما هو محدد في نظام تفويض الصلاحيات. 2) التأكد من تنفيذ العقد في الوقت المحدد وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها فيه، مع مراعاة متطلبات الجودة والحقوق القانونية لأطراف العقد. 3) التأكد من وفاء الدائرة المعنية بالتزاماتها بالشكل الصحيح بما يضمن حماية مصالحها. 4) التعامل مع طلبات المعلومات والتعديلات والمنازعات والإدعاءات وإشارات إنهاء العقد أو إلغائه وفقاً لنظام تفويض الصلاحيات وهذا الدليل. 5) الاحتفاظ بمستندات كاملة عن تنفيذ العقد أو الإخلال به لحماية حقوق ومصالح الدائرة المعنية. 6) تحديد التاريخ الصحيح لتنفيذ العقد إذا كانت فترة التنفيذ محددة بالأيام. 7) القيام بجميع الإجراءات الأخرى لوفاء الدائرة المعنية بالتزاماتها من أجل تسهيل إنجاز عمل المقاول. 8) عدم تغيير أعمال منصوص عليها في العقد أو إضافة أية أعمال غير منصوص عليها فيه ما لم يتم ذلك بأمر تعديل معتمد.
المادة (40) : تاريخ بدء العقد 1) تبدأ المدة المقررة لتنفيذ العقد اعتباراً من اليوم التالي لتوقيعه أو من تاريخ تسليم الموقع للمتعاقد حسب الحال إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك. 2) وإذا لم يحضر المتعاقد أو مندوب عنه لتسلم الموقع في التاريخ المحدد له يحرر محضر بذلك ويخطر بصورة منه ويكون هذا التاريخ موعدا لبدء التنفيذ.
المادة (40) : تصنيف المواد مواد معدة للتخزين مواد معدة للاستهلاك المباشر مواد معدة للتصرف أ) يشترط لتصنيف أي مادة كـ "مواد المعدة للتخزين" أن يكون قد تم شرائها أو صرفها من المستودعات 3 مرات على الأقل خلال 12 شهرا متتالية أو استثناء باعتماد وكيل الدائرة. ب) "المواد المعدة للاستهلاك المباشر" هي كافة المواد التي لا تصنف "مواد معدة للتخزين". ت) تعتبر مشتريات "مواد معدة للتخزين" مشتريات مستودعات وتعتبر مشتريات "مواد معدة للاستهلاك المباشر" مشتريات مباشرة. ث) المواد المعدات التي شطبت من الدفاتر تمهيدا لبيعها هي "مواد معدة للتصرف". ج) مشتريات الأصول الثابتة تسجل مباشرة في سجل الأصول الثابتة ولا تسجل مشتريات مستودعات.
المادة (41) : غرامة التأخير 1) يجب على المتعاقد إنجاز جميع الأعمال الواردة في العقد وطبقا للشروط الواردة به وفي الميعاد المحدد فيه، فإذا تأخر عن إنجاز الأعمال في الميعاد المحدد فرضت عليه غرامة تأخير طبقا لشروط العقد ويشترط في جميع الأحوال أن لا يزيد مجموع الغرامة عن 10% من إجمالي قيمة العقد وفي حالة تجاوز هذه النسبة وعدم إنجاز موضوع العقد يحق للدائرة مصادرة كفالة حسن الأداء وتنفيذ الأعمال على حسابه مضافا إليها المصاريف الإدارية المناسبة. 2) تحسب الغرامة بمجرد حدوث التأخير ودون الحاجة إلى إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية وكذلك بدون حاجة لإثبات الضرر الذي يعتبر في جميع الأحوال متحققا في حالة تأخر المتعاقد في التنفيذ. 3) يجوز وبناء على طلب المتعاقد إعفاؤه من غرامة التأخير إذا ثبت بالمستندات المؤيدة أن التأخير قد حدث نتيجة لظروف قاهرة خارجة عن إرادته أو بسبب من الدائرة على أن يتقدم المتعاقد إلى الدائرة المعنية أثناء تنفيذ الأشغال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادث المؤدي إلى التأخير بطلب تمديد مدة تنفيذ الأشغال شارحا الأسباب التي تضطره إلى التأخير ويعتبر عدم تقديم المقاول لهذا الطلب خلال المدة المذكورة إقرارا منه بعدم وجود أسباب مبررة للتأخير وبالتالي إسقاطا لحقه في الاعتراض على ما يترتب عليه من جراء هذا التأخير، وتكون صلاحية البت في هذا الطلب للعقود التي تزيد عن 50.000 (خمسين ألف) درهم للجنة المناقصات والمزايدات التي لها الاستعانة بمن تشاء من الخبراء والفنيين والقانونيين. 4) إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لا يمكن دفعها وترتب على حدوثها أن أصبح تنفيذ الأشغال إن لم يكن مستحيلا صار مرهقا بحيث يعرض المتعاقد لخسارة فادحة وجب عليه الاستمرار في التنفيذ ويحق له أن يطلب تعويضا جزئيا يعرض على لجنة المناقصات والمزايدات للعقود التي بقيمة تزيد عن 50.000 (خمسين ألف) درهم.
المادة (41) : استلام المواد المعدة للتخزين أ) أمين المستودعات مسئول عن فحص المواد الواردة للمستودعات والتأكد من مطابقتها لأمر الشراء أو أمر التوريد ويحرر بذلك إذن استلام ورقي أو إلكتروني. ب) إذا كان فحص المواد يحتاج إلى خبرة فنية خاصة وجب على أمين المستودع أن يستعين بموظف ذو خبرة. ت) يجوز لأمين المستودعات عند ورود مواد بكميات أو قيمة كبيرة أن يستعين بلجنة. ث) تصرف مواد المستودعات للإدارات المستخدمة بأذون صرف ورقية أو إلكترونية. ج) الأصناف المرتجعة للمستودعات تثبت بإذن ارتجاع ورقي أو إلكتروني. ح) المواد المستلمة غير المطابقة للمواصفات أو الزائدة عن الكمية حسب أمر الشراء أو أمر التوريد تحفظ في مكان خاص تمهيدا لإرجاعها أو استبدالها ويعلم المورد بذلك من قبل قسم المشتريات ويعلم كذلك بها قسم الحسابات في الدائرة.
المادة (42) : فسخ العقد على المتعاقد تنفيذ العقد وفقاً للشروط والقواعد المقررة فيه وإلا كان عرضة لفرض الجزاءات المنصوص عليها في العقد وفي هذا الدليل. إذا قدم المتعاقد مستندات تثبت أن التأخير في تنفيذ العقد نشأ عن ظروف قاهرة أو بسبب الدائرة المعنية فيمكن التجاوز عن ذلك حسب تقدير مسئول إدارة العقد. في حال الغش أو التلاعب أو الرشوة من قبل المتعاقد يحق للدائرة المعنية فسخ العقد ومصادرة كفالة حسن الأداء وتنفيذ العقد على حساب المتعاقد مع حفظ حقها في التعويض. في حال إفلاس المتعاقد أو إعساره يحق للدائرة المعنية فسخ العقد ومصادرة كفالة حسن الأداء مع حفظ حقها في التعويض. في حال وفاة المتعاقد يحق للدائرة المعنية فسخ العقد مع رد الكفالة المصرفية للعقد كما يحق للدائرة السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذه.
المادة (42) : استلام المواد المعدة للاستهلاك المباشر أ) الدائرة التي ليس لديها مستودعات يتم استلام مواد مبدئيا في مكان مخصص لهذا الغرض ثم ترسل للقسم الطالب. ب) يفحص القسم الطالب المواد المستلمة للتأكد من مطابقتها لأمر الشراء أو أمر التوريد ويحرر بذلك إذن استلام ورقي أو الكتروني. ت) المواد المستلمة غير المطابقة للمواصفات أو الزائدة عن الكمية حسب أمر الشراء أو أمر التوريد تحفظ في مكان خاص تمهيدا لإرجاعها أو استبدالها ويعلم المورد بذلك من قبل قسم المشتريات ويعلم كذلك بها قسم الحسابات في الدائرة.
المادة (43) : الرقابة المالية والإدارية على إجراءات المشتريات وسائل الرقابة المالية والإدارية المتضمنة في هذا النظام موزعة على سائر إجراءاته وتتكامل مع نظام تفويض الصلاحيات. فيما يلي ملخصا لأساليب الرقابة المتضمنة في هذا النظام.
المادة (43) : تعديل العقد أي تعديل في العقد من حيث الكمية أو المواصفات أو خلافه يجرى بأمر تعديل بموافقة طرفي العقد ويعتمد من السلطة المختصة وفقاً لنظام تفويض الصلاحيات وهذا الدليل.
المادة (44) : الدفعات المقدمة على حساب العقد يجوز أن يضمن العقد نصوصا تسمح بدفع مبالغ مقدمة على الحساب بالحدود والشروط التي ينظمها العقد وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الدفع مقابل كفالة ضمان بذات القيمة والعملة على أن يكون ذلك في أضيق الحدود بموافقة وكيل الدائرة.
المادة (44) : رقابة إجرائية وتنظيمية أ) التحديد الواضح لمهام وأدوار الأقسام ومسئولياتها فيما يتعلق بعمليات الشراء والتعاقد. فتتم إجراءات الشراء والتعاقد على مستوى الإدارة الوسطى فيما الاستثناءات من الإجراءات تفوض إلى مستويات إدارية عليا ليست طرفا في ابتداء المعاملات. ب) الفصل بين الواجبات بحيث لا ينفرد موظف واحد بإجراء عملية معينة من أولها إلى آخرها مع تجنب البيروقراطية غير الضرورية. ت) تقدم لجنة المناقصات والمزايدات المشورة للطرف الذي يتمتع بصلاحية الاعتماد. إلا أن تجاهل توصيات اللجنة بشكل متكرر يلاحظ بسرعة ويدل على وجود خلل ما. ث) يتولى قسم المشتريات إجراءات المناقصات كاملة ولكن لا يستطيع البدء فيها إلا مقابل طلبات تصدر من أقسام أخرى علاوة على ذلك يتم فتح مظاريف المناقصات من قبل لجنة مستقلة عن قسم المشتريات. ج) يقوم ممثل عن القسم المعني بحضور عملية فتح المظاريف. ح) يقوم ممثل عن القسم المعني بحضور جلسة لجنة المناقصات والمزايدات للدفاع عن توصياته. خ) يدقق قسم الحسابات صلاحيات الاعتماد والمستندات الثبوتية قبل الدفع. د) الفصل بين صلاحية اعتماد المعاملة وصلاحية دفعها وصلاحية البت في العقد المتعلق بها. ذ) مع تفويض مسئول العقد صلاحية اعتماد فواتير العقد كافة لا يسمح له اعتماد البت أو تعديلات العقد. ر) يعتمد قسم المشتريات فواتير شراء المواد التي يصادق على استلامها الأقسام الطالبة للمواد. ز) تتولى الأقسام المعنية التقييم الفني لعروض مشتريات المواد بينما يتولى قسم المشتريات التقييم المالي لها إلا أن الأقسام المعنية تتولى التقييم الفني ومشاركة قسم المشتريات التقييم المالي لعطاءات عقود الخدمات وتنفيذ الأعمال. وفي جميع الأحوال يتولى قسم المشتريات إجراءات المناقصات.
المادة (45) : رقابة العقود بواسطة الحاسب الآلي أ) يحدد لكل عقد رقم وتاريخ بداية وتاريخ انتهاء ومبلغ معتمد. تسجل هذه البيانات في الحاسب الآلي إلكترونيا عند الترسية. ب) يحدد لكل اتفاقية أسعار. سقف مالي وزمني ويتم اعتمادها بناءاً على القيمة التقديرية فتعامل الاتفاقية مثل أي عقد له قيمة محددة. ت) أوامر التوريد التي تصدرها كافة الأقسام تدقق إلكترونيا بواسطة الحاسب الآلي قبل اعتمادها من حيث الصلاحية المالية للطالب وصحة رقم وكفاية رصيد بند الموازنة. وشمول المواد في اتفاقية أسعار سارية, وكفاية رصيد الاتفاقية, وصحة السعر المتعاقد عليه, وحجز قيمة الطلب من بند الموازنة. نفس خطوات التدقيق هذه تجرى كذلك لكل أمر عمل وأمر تكليف. ث) عند الترسية يتم تسجيل المبلغ المعتمد وتاريخ انتهاء العقد في سجل العقود الإلكتروني الذي يمنع تجاوز مبلغ العقد المعتمد إلا بإصدار أمر تعديل عقد بموجب إجراءات محددة. ج) يلزم أن يؤشر على جميع مستندات الدفع برقم العقد ليتمكن نظام الحاسب الآلي من تسجيل هذه الدفعات تلقائيا على العقد في سجل العقود. ح) لا يسمح نظام الحاسب الآلي بدفع أية مبالغ عقود إلا بعد تدقيقها إلكترونيا من ناحية مبلغ العقد المعتمد وتوفر رصيد في بند الميزانية وسريان مدة العقد ووجود ضمان مصرفي حسبما ينص العقد. وأمور أخرى.
المادة (45) : تأخير تنفيذ العقد 1) في حال تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد خلال المدة الزمنية المقررة له تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الدليل والتشريعات الأخرى النافذة. 2) إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة، أو المقاول في تنفيذ الأعمال، أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد ويشمل ذلك المواد والأعمال المرفوضة والمواد التي لم يتم توريدها فيحق للدائرة المعنية اتخاذ أحد الإجراءات الآتية: أ) إعطاء المورد أو المقاول مهلة إضافية إذا رأت أن هناك مصلحة في ذلك ويشترط حينئذ أخذ موافقة لجنة المناقصات والمزايدات المسبقة للعقود وأوامر الشراء بقيمة تزيد عن 50.000 (خمسين ألف) درهم. ب) شراء المواد أو تنفيذ الأعمال على حساب المورد أو المقاول وتحميله فروق زيادة الأسعار والمصروفات الإدارية بواقع 10% من قيمة المواد أو الأعمال التي يكون المورد أو المقاول قد تأخر في توريدها أو تنفيذها بعد انقضاء مهلة التمديد. ت) فسخ العقد مع مصادرة كفالة حسن الأداء ومطالبته بالتعويض اللازم ولا يحول ذلك دون فرض غرامة التأخير المنصوص عليها في هذا الدليل. 3) يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر المحلية.
المادة (46) : العلاقة مع المقاولين 1) على الدائرة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المقاول من تنفيذ العقد بكافة السبل. 2) على مسئول إدارة العقد التأكد من وفاء المقاول بكافة التزاماته التعاقدية وأداءه العمل وفقاً لبنود وشروط العقد بشكل كامل خصوصا فيما يتعلق بالجودة ودقة المواعيد المحددة فيه بحيث يلبي احتياجات الدائرة المعنية ويحقق مصالحها على الوجه المطلوب، وعلى الدائرة المعنية كذلك التقيد بالشروط التعاقدية من أجل المحافظة على علاقات عمل طيبة والحصول على خدمات ذات جودة عالية وقيمة أفضل. 3) على الأقسام المستخدمة أن تسعى لحل المشاكل الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بالعقد بالتنسيق مع قسم المشتريات أو ما في حكمه بأسلوب يزيد الكفاءة ويوفر في الكلفة. 4) تكون جميع الاتصالات مع المقاول موثقة كتابة بما فيها وسائل الاتصال بالفاكس والرسائل الإلكترونية باستثناء أعمال التنسيق الروتيني. 5) تتم جميع الاتصالات الرسمية مع المقاول بواسطة مسئول إدارة العقد المعين فقط وقبل تعيينه تتم بواسطة قسم المشتريات أو ما في حكمه. 6) تتم جميع الاتصالات الرسمية مع مورد المواد بواسطة قسم المشتريات أو ما في حكمه فقط. 7) من الضروري مراقبة تنفيذ العقد والإشراف عليه للتأكد من مطابقته لجميع ما ورد به ولتقديم خدمات ذات جودة عالية في أوقاتها المحددة وفقاً لشروط وبنود العقد. 8) من الضروري مراعاة الدائرة المعنية لأوقات الوفاء بالالتزامات التعاقدية وكذلك متابعة واستقصاء التقصير في أداء المقاول لمنع أو تجنب الحاجة لأوامر تعديل غير ضرورية وتجنب المنازعات والإدعاءات. 9) يجب على مسئول إدارة العقد الاحتفاظ بملفات دقيقة ومفصلة للعقد طيلة مدة سريانه، وتسليمها لقسم المشتريات للحفظ. 10) يجب رفض المواد والخدمات التي لا تتطابق مع متطلبات العقد بكافة نواحيه ويجب على مسئول إدارة العقد توثيق ذلك في مستندات تقييم أداء المقاول. 11) المقاول الرئيسي هو المسئول مباشرة أمام الدائرة المعنية عن تنفيذ كافة بنود العقد.
المادة (46) : رقابة مشتريات الأمر المباشر وتجزئة المشتريات أ) يتم شراء المواد بالأمر المباشر فقط من خلال الحاسب الآلي للتأكد من شمول قاعدة بيانات المشتريات المركزية على جميع أنشطة المشتريات. ب) يستخرج من قاعدة بيانات المشتريات تقارير عن المشتريات التي تتم بالأمر المباشر بقيمة حتى 25000 درهم أو حتى بأمر شراء بممارسة أو مناقصة بقيمة أكثر من 25000 درهم لنفس الصنف، لنفس المورد، لنفس القسم الطالب وهكذا وتحليل هذه البيانات واستخلاص النتائج مثل ضرورة عمل مناقصة عقود توريد تدار بأوامر توريد أو اتخاذ إجراء لفت نظر في حالة تعمد تجزئة الشراء من قبل موظف معين أو قسم معين للالتفاف على الإجراءات المعتمدة.
المادة (47) : الإدعاءات والمنازعات 1) إن الادعاء هو طلب مكتوب أو مطالبة من قبل أحد الأطراف المتعاقدة بغية نيل حق في مبلغ معين أو تعديل أو تفسير لشروط العقد أو إعفاء من التزام ذو صلة بالعقد. 2) يجب على الدائرة المعنية حل المشاكل التعاقدية بالتراضي قدر الإمكان وبذل الجهد لتقريب وجهات النظر لفض المنازعات والخلافات لتفادي تقديم إدعاءات. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المقاول يتم حل النزاع وفقا لشروط العقد فإذا تعذر الاتفاق وديا على حل النزاع فإن للطرفان حق اللجوء إلى القضاء, ويجوز لطرفي العقد اللجوء إلى التحكيم سواء في بنود العقد الأصلي أو باتفاق مستقل. 3) يجب أن يحرر أمر تعديل لكل إدعاء يتم تسويته ويتفق عليه ويعتمد أمر التعديل طبقا للصلاحية المحددة في نظام تفويض الصلاحيات.
المادة (48) : تقييم أداء المقاول 1) يدون مسئول إدارة العقد عقب إتمام أعمال كل عقد تقييما لأداء المقاول في سجل المقاولين والموردين ويحفظ كذلك في ملف العقد. 2) يتولى قسم المشتريات أو ما في حكمه التأكد من أن نتائج تقييم أداء العقود يتم تسجيله باستمرار في سجل المقاولين والموردين.
المادة (49) : إنهاء العقد 1) يتم إنهاء العقد إذا كان ذلك للمصلحة العامة للدائرة المعنية وفقا لشروط وأحكام العقد مع التقيد بصلاحيات الاعتماد المنصوص عليها في نظام تفويض الصلاحيات وتسوى مستحقاته حسب شروط العقد. 2) إذا فشل المقاول أو المورد بشكل واضح بالوفاء بالتزاماته التعاقدية من أداء خدمات أو تنفيذ أعمال أو توريد مواد فيجب إنهاء العقد وتغريم المقاول أو المورد وفقا لأحكام هذا الدليل ووفقا لشروط التعاقد. 3) إذا اتضح خلال تنفيذ العقد أنه يحمل مخاطر مستقبلية فيجب إنهاء العقد وفقا لشروط التعاقد.
المادة (50) : حفظ النظام في موقع العمل يكون المتعاقد في عقود الأشغال مسئولا عن حفظ النظام في موقع العمل وعن جميع الأضرار التي تلحق بأملاك الدولة والدائرة المعنية والهيئات والأفراد بسببه أو بسبب عماله وتابعيه أو نتيجة تنفيذ العقد وعليه الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم السارية في شأن العمال وحقوقهم وفي تأمين السلامة من الأخطار للعمال وللغير.
المادة (51) : تعديل تصميم الأشغال 1) على المتعاقد التأكد من سلامة وصلاحية المواصفات والتصميمات المعتمدة وإخطار الجهة المشرفة على التنفيذ أو الاستشاري بملاحظاته عليها. ويعتبر المتعاقد موافقا على تصميم الأشغال ومواصفاتها واعتبارها كافية لتحقيق السلامة في التشغيل وذلك لضمان تشغيلها على نحو مرض من جميع الوجوه بمجرد توقيع العقد. 2) يجوز للدائرة المعنية تصحيح أي خطأ أو سهو يحدث في أي وصف أو رسم أو تصميم تقدمه دون تعويض المتعاقد إذا تم التصحيح قبل البدء في التنفيذ وعلى ألا يؤثر التصحيح على جوهر محل العقد. وفي جميع الأحوال يتم التصحيح بأمر تعديل.
المادة (52) : تنفيذ الأشغال في المواعيد التعاقدية 1) على المتعاقد أن يقدم لمسئول إدارة العقد والمهندس الاستشاري برنامجا زمنيا للانتهاء من العمل يتضمن مراحله المختلفة حتى الإتمام النهائي ويجب أن موافقة مسئول إدارة العقد والاستشاري. 2) على المتعاقد أن ينجز الأعمال محل التعاقد بما في ذلك أي زيادات أو تغييرات تصدر بها أوامر تعديل من الدائرة المعنية بحيث تكون معدة للتسليم الابتدائي في المواعيد المحددة. 2) إذا تأخر المتعاقد في بدء الأشغال أو أبطأ فيها بشكل ملحوظ يتحقق معه للدائرة المعنية عدم إمكان إتمامها في الوقت المحدد أو توقف عن العمل كلية لفترة تزيد على خمسة عشر يوما أو انسحب من العمل أو أخل بشروط العقد فيحق للدائرة المعنية سحب الأشغال منه وتنفيذها على حسابه وذلك باتخاذ أحد الإجراءات الآتية: أ) أن تنفذ بالأمر المباشر وبمعرفتها جميع الأشغال التي تتم دون أحقية للمتعاقد في المطالبة بأي وفر يتحقق. ب) أن تطرح العمل في مناقصة جديدة. ت) أن تمارس أحد المقاولين لإتمام العمل. ث) يحق للدائرة المعنية ضمانا لتنفيذ الأشغال احتجاز ما يوجد في موقع العمل من مستلزمات ومعدات خاصة بالمتعاقد المقصر واستعمالها في إتمام العمل دون أي مسئولية عما قد يصيب تلك المستلزمات والمعدات من ضرر ويتحمل المتعاقد نتيجة لسحب الأشغال منه جميع التعويضات المستحقة للدائرة المعنية عن أي خسائر تكبدتها بالإضافة إلى تحمله 10% من قيمة الأشغال التي لم يقم بتنفيذها تغطية للمصاريف الإدارية. ح) يحق للدائرة المعنية احتجاز مستلزمات ومعدات العمل الخاصة به والموجودة في موقع العمل عند الانتهاء منه ضمانا لاستيفاء المبالغ المستحقة على المتعاقد.
المادة (53) : لا يجوز للمتعاقد أن يعهد إلى مقاولين من الباطن إلا بعد موافقة كتابية من مسئول إدارة العقد، ويكون المتعاقد هو المسئول الأصلي أمام الدائرة المعنية عن إتمام تنفيذ العقد.
المادة (54) : تسديد مستحقات المقاول 1) يجوز أن تصرف للمتعاقد دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم إنجاز الأشغال وذلك بموجب كشوف الدفعات (المستخلصات) المقدمة منه عن الأعمال المنفذة وبعد تدقيقها فنيا وماليا والتأكد من مطابقتها للشروط من قبل مسئول إدارة العقد والموافقة عليها وعلى أن لا يزيد ما يصرف إليه على 90% من تلك القيمة. 2) يجوز أن يصرف للمتعاقد دفعات تحت الحساب مقابل توريد المواد التي يقوم بحفظها في موقع العمل لمساعدته على إنجاز العملية وبحد أقصى 85% من قيمة تلك المواد وذلك بناء على طلب مقدم منه بتلك المواد وبعد مراجعتها فنيا وماليا بمعرفة مسئول إدارة العقد ويجب على المقاول ألا يخرج أي مواد من تلك المواد المحفوظة في موقع العمل إلا بعد انتهاء الأعمال. 2) يكون للدائرة المعنية حق الحجز على كل أو بعض مستحقات المتعاقد لديها أو لدى الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وكذلك الحق في بيع الآلات والمعدات والأدوات والمواد الموجودة في موقع العمل دون أية مسئولية عن أية خسارة قد تلحق بالمتعاقد جراء بيعها.
المادة (55) : الاستلام الابتدائي للأشغال 1) يتم الاستلام الابتدائي للأشغال من قبل لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة في الدائرة المعنية وذلك بحضور الاستشاري ومسئول إدارة العقد للتأكد من أن المتعاقد قد قام بالتنفيذ طبقا لشروط العقد. 2) تعد اللجنة محضرا بالاستلام تقرر فيه الاستلام الابتدائي كاملا في حال توفر جميع الشروط الواردة في العقد وملحقاته أو الاستلام بتحفظ في حال طلب اللجنة استكمال بعض النواقص المحدودة في المشروع من خلال مدة معينة تحددها اللجنة وإلا نفذت الدائرة المعنية الاستكمال على حسابه في حال نكول المتعاقد عن التنفيذ وفقا للأحكام الواردة في هذا الدليل وشروط العقد المبرم. 3) يكون المتعاقد مسئولا مسئولية تامة عن ضمان وصيانة المشروع لمدة سنة اعتبارا من تاريخ التسليم الابتدائي ويلتزم خلال هذه الفترة بإصلاح أي تلف أو عطب نتيجة سوء التنفيذ متحملا جميع النفقات المترتبة على ذلك. 4) بالإضافة إلى مسؤولية المتعاقد خلال فترة الضمان يظل المتعاقد مسئولا خلال عشر سنوات عن كل عيب أساسي يظهر في المنشآت أو عن سوء تنفيذها مع عدم إخلاء مسؤولية الجهة الفنية المصممة والاستشاري.
المادة (56) : الاستلام النهائي للأشغال بعد انتهاء فترة الضمان والصيانة يحرر محضر الاستلام النهائي يدون به أن المتعاقد قد أوفى بجميع التزاماته من إتمام المشروع طبقاً للعقد وتصدر شهادة إتمام العقد نهائياً والتي يصرف بموجبها للمتعاقد قيمة الضمان المحتجز لدى الدائرة المعنية.
المادة (57) : إجراءات المشتريات والمناقصات والمزايدات بالأساليب الالكترونية تخضع إجراءات المشتريات والمناقصات والمزايدات الإلكترونية لنفس الإجراءات والأحكام الواردة في هذا الدليل مع مراعاة لما يلي: 1) تستبدل النماذج الورقية بأخرى إلكترونية، وذلك بالنسبة للإجراءات داخل الدائرة المعنية أو المتعلقة بالغير، وتتكامل مع نظام الفاتورة الذاتية. 2) الإجراءات الداخلية في الدائرة المعنية تشمل بصفة خاصة نماذج طلب شراء وطلب عقد خدمات واستلام العروض وأعمال لجنة فتح المظاريف وأية إجراءات أخرى ذات علاقة. 3) الإجراءات المتعلقة بالغير تشمل التسجيل في سجل الموردين والمقاولين وإصدار مستندات الدعوة للمناقصة العامة والمناقصة المحدودة والممارسة وتقديم العروض وإخطار المتناقص الراسي عليه العطاء، وإجراءات إصدار أمر شراء وأمر توريد وأمر عمل وأمر تكليف، وكافة ما يتعلق بالمراسلات وتوقيعها آليا. 4) تطبق إجراءات المشتريات والمناقصات والمزايدات الإلكترونية بجانب الإجراءات الورقية إلى حين استبدالها بالكامل لإجراءات إلكترونية، ويكون التطبيق اختيارياً بالنسبة للغير، ويجوز الإعفاء من رسوم المناقصة لمن يرغب في التعامل مع الدائرة المعنية إلكترونياً.
المادة (58) : سرية وشفافية الإجراءات الإلكترونية 1) يتعين تطبيق أقصى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات, وبوجه خاص إصدار دعوة المناقصة العامة والمناقصة المحدودة والممارسة واستلام العروض. 2) لا يجوز استخدام الرسائل الالكترونية العادية كوسيلة لإجراء المناقصات العامة أو المحدودة أو المزايدات, وإنما تتم إجراءاتها عن طريق بوابة إلكترونية خاصة لهذا الغرض. 3) يخصص في قسم المشتريات أو ما في حكمه بالدائرة المعنية صندوق بريد الكتروني باسم القسم للتواصل مع الغير بخصوص إجراءات المشتريات، ويدار هذا الصندوق بمعرفة موظف قسم المشتريات, ويشترط أن تتوافر في الصندوق كافة متطلبات الأمان والسرية. 4) يحق استخدام الرسائل الالكترونية الرسمية لإجراءات الأمر المباشر من قبل الموظفين المخولين بإجرائه بموجب نظام تفويض الصلاحيات.
المادة (59) : استلام العروض إلكترونيا 1) يخصص في البوابة الإلكترونية لكل متناقص على حدة صفحة خاصة لإدخال عروض المناقصات إلكترونيا تكون سارية فقط من تاريخ إصدار المناقصة وتقفل في تاريخ ووقت إغلاقها. 2) يكون تاريخ ووقت غلق المناقصة الإلكترونية هو نفس تاريخ ووقت غلق المناقصة التقليدية. 3) يتولى سكرتير لجنة فتح المظاريف بالتزامن مع فتح المظاريف الورقية وفي نفس الجلسة استخراج معلومات العروض الإلكترونية من الحاسب الآلي مدونة إلكترونيا على تقرير ورقي يوقعه أعضاء اللجنة بالتزامن مع توقيع العروض الورقية، وتدون كافة العروض الورقية والإلكترونية في نفس محضر الجلسة. 4) يعتمد تقرير الحاسب الآلي المحتوي على بيانات العروض الإلكترونية، والمختوم بخاتم اللجنة والموقع من أعضائها كعطاءات رسمية مثل تلك المقدمة ورقيا. 5) تعاد العطاءات الإلكترونية المرفوضة أو الملفات لأي سبب من الأسباب وفق أحكام هذا الدليل عن طريق البوابة الإلكترونية.
المادة (60) : سجل العقود الإلكتروني 1) يوفر سجل العقود الإلكتروني المعلومات المالية عن كل عقد خدمات وتحديداً رقم العقد واسم المقاول وتاريخ بداية العقد وتاريخ انتهائه وقيمة العقد المعتمدة وطريقة وآلية الدفع وأوامر التعديلات. ويجب على مسئول إدارة العقد اتخاذ الخطوات المناسبة والضرورية لطرح مناقصة عقد بديل في وقت مبكر قبل تاريخ انتهاء العقد الحالي. 2) يجب الرجوع إلى سجل العقود للحصول على كافة البيانات المالية الخاصة بعقد الخدمات واللازمة لإعداد المذكرات التي تقدم للجنة المناقصات وكذلك إعداد تعديلات العقود. 3) على مسئول إدارة العقد التأكد من أن رقم العقد الصحيح مسجل على الفاتورة قبل اعتمادها. 4) في حالة عدم كفاية رصيد العقد أو انتهائه يجب على مسئول إدارة العقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رصيد العقد أو تمديده. 5) رصيد العقد هو قيمة مبلغ العقد الأصلي المعتمد مضافاً إليه قيمة جميع أوامر التعديلات ومطروحاً منه قيمة كافة الدفعات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن