تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي. بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي. وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني. وعلى القانون رقم (4) لسنة 1977 في شأن المناقصات والمزايدات والمستودعات المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1979. وبناء على ما عرضه رئيس لجنة المشاريع العامة ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بعبارة "تتولى إجراءات الشراء والاستيراد دائرة المشتريات"، التي وردت في الفقرة (1) من المادة (2) من القانون رقم (4) لسنة 1977 في شأن المناقصات والمزايدات والمستودعات، العبارة الآتية: "تتولى دائرة المشتريات إجراءات الشراء والاستيراد المدرجة اعتماداتها في الموازنة الاعتيادية".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (2) من القانون رقم (4) لسنة 1977 المشار إليه, النص الآتي: "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للجنة المشاريع العامة, تتولى الدوائر المعنية. إجراءات الشراء والاستيراد, وإجراءات مقاولات الأعمال ومقاولات النقل, المدرجة اعتماداتها في موازنة التطوير, في حدود 1.000.000 (مليون) درهم, وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون".
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 1977 المشار إليه، النص الآتي: 1- "بالنسبة إلى إجراءات الشراء والاستيراد، يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين ابتدائي لا يقل عن 2% (اثنين في المائة)، ولا يزيد على 5% (خمسة في المائة) من مجموع قيمة العطاء. 2- وبالنسبة إلى إجراءات مقاولات الأعمال ومقاولات النقل، يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين ابتدائي بمبلغ مقطوع تحدده الدائرة المعنية، لا يقل عن 2% (اثنين في المائة)، ولا يزيد على 5% (خمسة في المائة)، من القيمة التقديرية للمناقصة. 3- ولا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة بالتأمين الابتدائي كاملاً. 4- ويجب أن يكون التأمين الابتدائي صالحاً لمدة سريان العطاء".
المادة (4) : يستبدل بعبارة "أو إتمام التعاقد" التي وردت في نص المادة (11) من القانون رقم (4) لسنة 1977 المشار إليه, العبارة الآتية: "أو صدور قرار الإحالة من الجهة المختصة".
المادة (5) : يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم (4) لسنة 1977 المشار إليه، النص الآتي: "يخطر مقدم العطاء المقبول، بقبول عطائه، بموجب كتاب مسجل، ويجب على من قبل عطاؤه أن يؤدي خلال مدة لا تزيد على 21 (واحد وعشرون) يوماً تالية لإخطاره بقبول عطائه، تأميناً نهائياً، لا يقل عن 5% (خمسة في المائة)، ولا يزيد على 15% (خمسة عشر في المائة)، من قيمة الأصناف أو الأعمال المتعاقد عليها، وذلك لضمان تنفيذ العقد، على أن يبقى التأمين الابتدائي ساري المفعول خلال هذه المدة".
المادة (6) : يستبدل بعبارة "خلال عشرة الأيام" التي وردت في نص المادة (13) من القانون رقم (4) لسنة 1977 المشار إليه، العبارة الآتية: "خلال 21 (واحد وعشرين) يوماً".
المادة (7) : يستبدل بنص المادة (15) من القانون رقم (4) لسنة 1977 المشار إليه، النص الآتي: "تبدأ مدة سريان الكفالة المصرفية الخاصة بالتأمين النهائي، من تاريخ إصدارها، وإلى تاريخ إتمام التسليم النهائي".
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن