بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 4 ) لسنة 1977 المناقصات والمزايدات والمستودعات.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي.
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي،
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1977 في شأن المناقصات والمزايدات والمستودعات المعدل بالقانونين رقم (4) لسنة 1979، ورقم (9) لسنة 1979.
وبناء على ما عرضه رئيس دائرة الأشغال ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (4) لسنة 1977 المعدلة بالقانون رقم (9) لسنة 1979، النص الآتي:
"1- يحق للجهة الإدارية المختصة الاحتفاظ بالتأمينات الابتدائية للعطاءات الثلاث الأولي المقبولة إلى حين صدور قرار الإحالة أو إنتهاء المدة المحددة لسريان التأمين أيهما أقرب".
2- تقوم الجهة الإدارية المختصة، برد التأمينات الابتدائية الأخرى، إلى مقدمي العطاءات، دون توقف ذلك على طلبهم أو أية إجراءات أخرى".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى