بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1977 فى شأن المناقصات والمزايدات والمستودعات .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1977 في شأن المناقصات والمزايدات والمستودعات،
وبناء على ما عرضه رئيس دائرة المشتريات ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس الاستشاري الوطني،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى الفقرة (1) من المادة الثانية من القانون رقم (4) لسنة 1977 المشار إليه، العبارة الآتية:
"واستثناء مما تقدم يختص ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، باعتماد عمليات الشراء والاستيراد الخاصة بالدوائر والأجهزة الحكومية في المنطقة الشرقية، إذا زادت قيمة العملية الواحدة على 2.000.000 (مليوني) درهم".
المادة (2) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي