تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي. بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي، وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980، وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : مؤسسة أبوظبي الوطنية لأبحاث المكامن, هي مؤسسة علمية لا تستهدف تحقيق الربح, ولها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي, وبالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون, مؤسسة علمية لا تستهدف تحقيق الربح, تسمى" مؤسسة أبو ظبي الوطنية لأبحاث المكامن" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وبالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها, ويشار إليها فيما بعد بالمؤسسة.
المادة (2) : غرض المؤسسة هو القيام بالأبحاث المتعلقة بالمكامن وتطويرها وتحسين أساليب تقنية استخراج النفط بهدف تطبيقها على المكامن الموجودة ضمن منطقة عمليات شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية, وتهيئة السبل من أجل التطبيق العلمي لنتائج الأبحاث في عمليات إنتاج الهيدروكربونات وللمؤسسة القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص القيام بما يأتي: أ- تطوير برامج الأبحاث المتعلقة بمكامن النفط بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العربية والأجنبية والمؤسسات المختصة في هذا المجال. ب- تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات العلمية في إمارة أبو ظبي, لتنمية المعرفة والاستفادة من الخبرات العالمية, وتهيئة المناخ العلمي للباحثين والمهندسين والفنيين, وكذلك إعداد ونشر الدراسات والأبحاث التي تقوم بها المؤسسة أو التي تنجز لحسابها. جـ- إنشاء مكتبة علمية في إمارة أبو ظبي, تشتمل على جميع المراجع والمؤلفات والكتب والأبحاث والمعلومات ذات الصلة بأمور النفط وتجهيزها بشكل يبيح استخدامها على الوجه الأمثل. د- إنشاء مركز للأبحاث في إمارة أبو ظبي, تضم إليه المكتبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة, وتجهيزه بالمختبرات والأجهزة العلمية المتقدمة وجميع الوسائل اللازمة للأبحاث والتطوير, وتزويده بفريق من الفنيين المؤهلين والباحثين والخبراء المتخصصين في إعداد وإنجاز وتقييم نتائج الأبحاث العلمية والتطبيقية. هـ- تنمية التعاون مع المؤسسات والهيئات العلمية القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة, وتقديم المنح الدراسية وتشجيع دورات التدريب وبعثات التخصص للمواطنين من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. و- وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها, أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام المؤسسة بأعمالها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
المادة (2) : غرض المؤسسة. غرض المؤسسة هو القيام بالأبحاث المتعلقة بالمكامن, وتطويرها وتحسين أساليب تقنية استخراج النفط بهدف تطبيقها على المكامن الموجودة ضمن منطقة عمليات شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية في إمارة أبو ظبي, وتهيئة السبل من أجل التطبيق العملي لنتائج الأبحاث في عمليات إنتاج الهيدروكربونات. وللمؤسسة القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص القيام بما يأتي: أ- تطوير برامج الأبحاث المتعلقة بمكامن النفط بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العربية والأجنبية والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال. ب- تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات العلمية في إمارة أبو ظبي, لتنمية المعرفة والاستفادة من الخبرات العالمية وتهيئة المناخ العلمي للباحثين والمهندسين والفنيين, وكذلك إعداد ونشر الدراسات والأبحاث التي تقوم بها المؤسسة أو التي تنجز لحسابها. جـ - إنشاء مكتبة علمية في مدينة أبو ظبي, تشتمل على جميع المراجع والمؤلفات والكتب والأبحاث والمعلومات ذات الصلة بأمور النفط, وتجهيزها بشكل يتيح استخدامها على الوجه الأمثل. د - إنشاء مركز للأبحاث في أبو ظبي, تضم إليه المكتبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة, وتجهيزه بالمختبرات والأجهزة العلمية المتقدمة وجميع الوسائل اللازمة للأبحاث والتطوير, وتزويده بفريق من الفنيين المؤهلين وبالباحثين والخبراء المتخصصين في إعداد وإنجاز وتقييم نتائج الأبحاث العلمية والتطبيقية. هـ - تنمية التعاون مع المؤسسات والهيئات العلمية القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم المنح الدراسية وتشجيع دورات التدريب وبعثات التخصص للمواطنين من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (3) : مصادر تمويل المؤسسة يكون تمويل المؤسسة من مبالغ التي تحصل عليها من: أ- اشتراكات المساهمين في شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية, والبالغ قدرها في المرحلة الاولى10.000.000 (عشرة ملايين) دولار أمريكي, أو ما يعادله بدرهم الإمارات العربية المتحدة, يدفع كل مساهم جزءا من هذا المبلغ يتناسب مع حصته في أسهم شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية. ب- الاشتراكات الدورية من المساهمين في شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية, والتي تحددها الجمعية العمومية من وقت لأخر, ويدفع كل من المساهمين جزءا يتناسب مع حصته في أسهم الشركة المذكورة. ج- الهبات والتبرعات الأخرى والقروض التي يوافق على قبولها مجلس إدارة المؤسسة وبما لا يتعارض مع أغراض المؤسسة.
المادة (3) : يكون مركز المؤسسة في مدينة أبو ظبي, ولمجلس إدارة المؤسسة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
المادة (4) : الجمعية العمومية للمؤسسة هي السلطة العليا فيها وتتكون من ممثلين عن الجهات الآتية: - دائرة النفط بإمارة أبو ظبي. - شركة بترول أبو ظبي الوطنية والشركات الأخرى المساهمة في شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية. وتكون اجتماعات الجمعية العمومية ومباشرة اختصاصاتها على النحو المبين في النظام الأساسي المرفق بهذا القانون. وللجمعية العمومية للمؤسسة الحق في تعديل النظام الأساسي بما يكفل تحقيق أغراضها.
المادة (4) : إيداع الأموال النقدية تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها في أحد مصارف مدينة أبو ظبي, يختاره مجلس الإدارة.
المادة (5) : حدود التزامات المؤسسة لا يحق للمؤسسة أن تدخل في التزامات إلا من أجل تحقيق أغراضها, وبموجب ما سبق إدراجه في ميزانيتها المصادق عليها من الجمعية العمومية.
المادة (5) : يتولى إدارة المؤسسة, مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه بما فيهم الرئيس ونائب الرئيس عن عشرة ولا يزيد على خمسة عشر، تعين دائرة النفط الرئيس وتعين شركة بترول أبوظبي الوطنية نائب الرئيس، ويحدد النظام الأساسي للمؤسسة طريقة اختيار الأعضاء ومدة عضويتهم ومكافآتهم, وإلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة يفوض رئيس دائرة النفط بسلطات واختصاصات مجلس الإدارة.
المادة (6) : تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة ويتم تمويلها على النحو المبين بالنظام الأساسي للمؤسسة.
المادة (6) : الاستفادة من نتائج الأبحاث تسمح المؤسسة بالاستفادة من نتائج الأبحاث التي تم تطويرها وفقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (7) : إدارة المؤسسة: يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء على النحو الآتي: أ -1- عضوين عن دائرة النفط لإمارة أبو ظبي يكون من بينهما رئيس المجلس. 2- عضوين عن شركة بترول أبو ظبي الوطنية يكون من بينهما نائب رئيس المجلس. 3- ستة أعضاء يعين كل واحد منهم من قبل إحدى الشركات الآتية: - شركة بي بي للتنقيب المحدودة (الشرق الأوسط) - شركة شل للبترول المحدودة. - شركة البترول الفرنسية. - شركة أكسون. - شركة موبيل أويل. - شركة المشاركات والاكتشافات (بارتكس). ب- ويحق لكل من الجهات المذكورة فيما تقدم, أن تعين عضوا بديلا يحل محل العضو الأصيل في القيام بمهامه في فترة غيابه. ويجوز لكل عضو أن يستعين بمن يراهم من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم الحق في التصويت. وتمثل دائرة النفط, وشركة بترول أبو ظبي الوطنية, مجتمعين أو كل منهما على حده, جانب الحكومة عند حساب القوة التصويتية أو النصاب القانوني لاجتماعات مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (7) : تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها وذلك في كل ما يتعلق بنشاطها.
المادة (8) : تحل المؤسسة في حالة عجزها عن تحقيق أغراضها, أو عندما تقرر الجمعية العمومية ذلك لأي سبب من الأسباب, ويتم حلها بقانون. وفي هذه الحالة تؤول أموال المؤسسة وموجوداتها إلى المعاهد أو المؤسسات العلمية في إمارة أبو ظبي وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي للإمارة.
المادة (8) : اجتماعات مجلس الإدارة أ - اجتماعات مجلس الإدارة أربع اجتماعات سنويا على الأقل, وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في المركز الرئيسي للمؤسسة, أو في أي مكان أخر يعينه مجلس الإدارة, ويكون الاجتماع بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وذلك بإرسال دعوة للاجتماع بالبريد المسجل أو التلكس قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع. ب- يجوز لمجلس الإدارة عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب أي عضو من أعضائه ويتم إخطار الأعضاء بموضوع الاجتماع قبل 21 (واحد وعشرين) يوما من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع المذكور. جـ - لمدير عام المؤسسة, ومدير عام شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية, الحق في حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لأي منهما صوت معدود.
المادة (9) : النصاب القانوني أ- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل. ب- وتصدر قرارات المجلس إذا وافق عليها من يمثل 75% (خمسة وسبعين بالمائة) من القوة التصويتية, ولتحديد نسبة القوة التصويتية, يكون للأعضاء في مجلس الإدارة الذين يمثلون دائرة النفط وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (مجتمعتين) أو كل منهما على حدة حق التصويت بنسبة 60% (ستين في المائة) من القوة التصويتية، كما يكون لكل من المساهمين الآخرين في شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية المذكورين فيما بعد، النسب المبينة أمام كل منهم من القوة التصويتية: - شركة بي بي للتنقيب المحدودة (الشرق الأوسط) 9.5% - شركة شل للبترول المحدودة 9.5% - شركة البترول الفرنسية 9.5% - شركة أكسون 4.75% شركة موبيل أويل 4.75% - شركة المشاركات والاكتشافات (بارتكس) 2.0%
المادة (9) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (10) : اختصاصات مجلس الإدارة مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المؤسسة وتصريف أمورها, ويزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة المؤسسة وفقا لأغراضها. ويختص مجلس الإدارة بوجه خاص بما يأتي: 1- وضع اللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للمؤسسة. 2- وضع الخطة للمشاريع والأبحاث واقتراح الميزانية الخاصة بذلك. 3- تحضير التقرير السنوي ومشروع الميزانية والتقارير الدورية وغيرها, لعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها, على أن يتبع في إعداد وتقديم ميزانية المصروفات الرأسمالية ومصروفات التشغيل, الأنظمة المعمول بها في اتفاقية التنفيذ المؤرخة 20 سبتمبر سنة 1978 وذلك في الحدود التي تتفق مع طبيعة المؤسسة. 4- ترشيح مراقبي حسابات للمؤسسة واقتراح مكافآتهم ومدة عملهم. 5- وضع لائحة للعاملين في المؤسسة, تبين الأحكام الخاصة بتعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وقواعد تأديبهم وانتهاء خدماتهم وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم.
المادة (11) : يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للمؤسسة لإدارة شئونها وتنفيذ قرارات المجلس وتكون له الصلاحيات التي يخوله إياها مجلس الإدارة.
المادة (12) : تعين الجمعية العمومية مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين المجاز لهم الاشتغال في إمارة أبوظبي ومن المرشحين من قبل مجلس الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد وتحدد مكافأته على أن يتولى مراجعة حسابات المؤسسة وفحص الميزانية وتقديم التقارير إلى الجمعية العمومية.
المادة (13) : الجمعية العمومية: تتكون الجمعية العمومية للمؤسسة من: - عضوين من دائرة النفط لإمارة أبو ظبي. - عضوين من شركة بترول أبو ظبي الوطنية. - عضو واحد عن كل من الشركات الأخرى المساهمة في شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية وهي: - شركة بي بي للتنقيب المحدودة (الشرق الأوسط). - شركة شل للبترول المحدودة. - شركة البترول الفرنسية. - شركة أكسون. - شركة موبيل أويل. - شركة المشاركات والاكتشافات (بارتكس) - وتجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل سنة ويكون اجتماعها بدعوة مجلس الإدارة وتتضمن الدعوة تعيين يوم وساعة ومكان الاجتماع.
المادة (14) : توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية بكتب بالبريد المسجل أو التلكس, مبينا فيها جدول الأعمال وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل, ويرفق بالدعوة نسخة من الميزانية العمومية أو الحسابات الختامية وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات فيما إذا كانت مدرجة في جدول أعمالها.
المادة (15) : النصاب لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور سبعة من ممثلي الجهات المبينة في المادة (13) من هذا النظام. وفي حالة عدم اكتمال النصاب, خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع, يؤجل الاجتماع إلى اليوم الثالث من أيام العمل الذي يلي يوم الاجتماع المؤجل ولنفس الوقت والمكان وفي حالة عدم اكتمال النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد للاجتماع المؤجل, يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره من يمثل جانب الحكومة مع من يمثل نصف القوة التصويتية للمساهمين الآخرين.
المادة (16) : بمراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تسري على الجمعية العمومية أحكام البند (ب) من المادة (9) من هذا النظام.
المادة (17) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية, رئيس مجلس الإدارة وفي حال غيابه ينوب عنه نائب رئيس مجلس الإدارة.
المادة (18) : على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في أي وقت وذلك إذا دعت الضرورة لذلك, وتتبع بشأن الاجتماع الإجراءات المنصوص عليها بشأن الاجتماع للجمعية العمومية العادية.
المادة (19) : اختصاصات الجمعية العمومية تختص الجمعية العمومية للمؤسسة بما يأتي: أ- تعديل النظام الأساسي للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها. ب- المصادقة على الميزانية وتقرير مراقبي الحسابات. جـ- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. د- النظر في كل ما يتعلق بمصالح المؤسسة. هـ - أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في قانون إنشاء هذه المؤسسة أو في هذا النظام.
المادة (20) : السنة المالية تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير (كانون الثاني) وتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام, ومع ذلك فتبدأ السنة المالية الأولى بتأسيس المؤسسة وتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) من السنة التالية.
المادة (21) : حل المؤسسة تحل المؤسسة وفقا للمادة (8) من قانون تأسيسها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن