تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي، وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانونين رقمي (2) لسنة 1980 و (1) لسنة 1990, وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني, وعلى المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 1982 في شأن نظام دائرة الطيران المدني, وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور, أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. الحكومة: حكومة إمارة أبو ظبي. الهيئة: هيئة الطيران الخاص. مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة الطيران الخاص. المدير العام: مدير عام هيئة الطيران الخاص. إدارة الطيران الخاص: إدارة الطيران الخاص التابعة للدائرة الخاصة لسمو رئيس الدولة.
المادة (2) : تنشأ هيئة مستقلة تسمى "هيئة الطيران الخاص" تتبع ولي العهد، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف. وتؤول إلى الهيئة كافة الأصول النقدية والعينية الثابتة والمنقولة المملوكة لإدارة الطيران الخاص.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها.
المادة (4) : غرض الهيئة تأمين التنقلات الجوية للشخصيات الهامة بأعلى مستوى للخدمة مع توفير أحدث الوسائل اللازمة لسلامة وأمن هذه الشخصيات، وللهيئة بوجه خاص القيام بالأعمال الآتية: 1 - وضع الطائرات المطلوبة مع طواقمها الكاملة من الطيارين والمهندسين والمضيفين والمضيفات تحت تصرف الشخصيات الهامة في أي وقت طبقا للتعليمات التي يصدرها ولي العهد بقرار منه. 2 - نقل الشخصيات الهامة إلى الأماكن المطلوبة داخل الدولة أو خارجها مع توفير الخدمات الأرضية والجوية ذات المستوى العالي. 3 - توفير أحدث الطائرات مع تأمين استعدادها الدائم ضمن أفضل شروط النقل الجوي وبالحد الأدنى من التكاليف. 4 - توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة للطائرات والأشخاص والأمتعة. 5 - توفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة.
المادة (5) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد عن سبعة بما فيهم الرئيس ومدير عام الهيئة، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة مرسوم أميري بناء على اقتراح ولي العهد، ويختار رئيس مجلس الإدارة نائبا له من بين الأعضاء يحل محله عند غيابه. وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (6) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ويزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الهيئة وفقا لأغراضها وطبقا للقوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية المعمول بها في الدولة في شأن الطيران المدني والأمور المتعلقة به. ويختص مجلس الإدارة بوجه خاص بما يأتي: 1 - وضع السياسة الاستراتيجية للطيران الخاص لغرض التلبية المستمرة لمتطلبات الحكومة وذلك بالنسبة للأمور الآتية: ـ نوعية وعدد الطائرات والمعدات والوسائل الأرضية المساعدة. ـ نوعية ومستوى الخدمات الأرضية والجوية. ـ نوعية ومستوى التدابير الأمنية على الأرض أو في الجو. 2 - اختيار أفضل الاستثمارات للأصول الثابتة. 3 - إعداد ميزانية الهيئة والميزانيات التشغيلية والرأسمالية السنوية. 4 - اعتماد اللوائح والأنظمة المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للهيئة. 5 - اعتماد لائحة العاملين بالهيئة المتعلقة بتعيينهم وترقياتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافأتهم ومعاشاتهم وقواعد تأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم. 6 - اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة. 7 - تحديد صلاحيات واختصاصات مدير عام الهيئة. 8 - النظر في أية أمور توكل إليه من قبل ولي العهد.
المادة (7) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية كل أربعة أشهر بناء على طلب الرئيس أو نائبه أو المدير العام، وللرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8) : يقوم رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام المحاكم، وله تفويض المدير العام أو كبار موظفيها في ممارسة بعض صلاحياته المقررة.
المادة (9) : تتكون أموال الهيئة من: 1 - الاعتمادات التي تخصصها الحكومة للهيئة وفقا للميزانيات التشغيلية والرأسمالية السنوية المعتمدة من ولي العهد. 2 - أموال وممتلكات إدارة الطيران الخاص وتتولى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من ولي العهد تقييم تلك الأموال والممتلكات.
المادة (10) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة يرفعها مجلس الإدارة مشفوعة بالميزانيات التشغيلية والرأسمالية إلى ولي العهد لاعتمادها.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير (كانون الثاني ) وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة. ومع ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيس الهيئة وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) من السنة التالية.
المادة (12) : لمجلس الإدارة محاسبا قانونيا أو أكثر لمراجعة حسابات الهيئة، من ضمن (......) الحسابيين القانونيين المعتمدين في الإمارة ويحدد مجلس الإدارة مكافآتهم.
المادة (13) : .... العام إلى مجلس الإدارة الحساب الختامي للهيئة والتقرير السنوي عن (.....) وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المادة (14) : العاملون بإدارة الطيران الخاص بالهيئة، مع احتفاظهم برواتبهم ومميزاتهم تظل قواعد توظفهم ومعاشاتهم الخاصة بهم معمولا بها إلى أن يتم وضع العاملين بالهيئة.
المادة (15) : القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن