تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن هيئة الطيران الأميري وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2006 في شأن إنشاء دائرة النقل وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة. - وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2006 في شأن تأسيس شركة أبوظبي للمطارات (شركة مساهمة عامة). - وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني. - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني وتعديلاته. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. الحكومة: حكومة إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة: طيران الرئاسة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للهيئة.
المادة (2) : - تنشأ هيئة عامة تسمى "طيران الرئاسة - Presidential flight" ذات شخصية اعتبارية مستقلة, وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف, والاستقلال المالي والإداري الكامل لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها. -تحل الهيئة محل هيئة الطيران الأميري, وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها.
المادة (3) : مقر الهيئة الرئيسي مدينة أبو ظبي, وللمجلس أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها.
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى تأمين التنقلات الجوية للشخصيات الهامة بأعلى مستويات الخدمة, مع توفير أنسب وأحدث الوسائل اللازمة لنقل وسلامة هذه الشخصيات, وتطوير خدمات النقل الجوي المدني وتنمية أموالها, وتتولى الهيئة بصفة خاصة الأعمال الآتية: 1. توفير العدد المناسب من الطائرات المطلوبة, مع أطقمها الكاملة من الطيارين والمهندسين والفنيين والمضيفين لنقل الشخصيات الهامة في أي وقت, طبقا للمعايير والضوابط والنظم التي يضعها المجلس. 2. توفير أعلى المستويات للخدمات الأرضية والجوية بصفة دائمة. 3. صيانة وتحديث الطائرات المملوكة أو المستأجرة من قبل الهيئة لضمان توفير أحدث الطائرات والمعدات اللازمة لسلامة نقل المسافرين عليها. 4. إنشاء وإدارة وتنظيم وصيانة المطارات والمهابط والمعدات والأجهزة اللازمة لتمكين الهيئة من تحقيق أغراضها. 5. التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أعلى مستويات الأمن لسلامة الطائرات والأشخاص والأمتعة. 6. الاحتفاظ بأصول وممتلكات وأموال الهيئة وإدارتها, وتحصيل العائد الناتج عنها والصرف منه لتغطية احتياجات الهيئة. 7. المساهمة في تطوير خدمات النقل الجوي وفقا لخطط التطوير والتحديث المعتمدة في الإمارة, وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8. القيام بصفة عامة بأي تصرفات يعتبرها المجلس ضرورية لتحقيق أغراض الهيئة.
المادة (5) : للهيئة من أجل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال والتصرفات والأنشطة التالية, سواء داخل الدولة أو خارجها: 1. استثمار أصولها وأموالها وفقا لسياسات وبرامج الاستثمار التي يضعها المجلس, بما في ذلك تملك وشراء وبيع وتأجير واستئجار كافة الأصول الثابتة والمنقولة العائدة إليها. 2. تعيين الوكلاء وغيرهم من الأشخاص المتخصصين في المجالات المرتبطة بأغراض الهيئة وذلك للقيام بالأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها.
المادة (6) : - يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة, لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على سبعة بمن فيهم الرئيس. - ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من المجلس التنفيذي, بناء على اقتراح ولي العهد. - يختار رئيس المجلس نائباً له من بين الأعضاء يحل محله عند غيابه. - وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (7) : المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها . ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارتها وفقا لأغراضه, بما في ذلك استئداء الديون والوفاء بالالتزامات وطبقا للقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في الدولة, ويتولى بصفة خاصة ما يأتي: - 1. وضع السياسات والبرامج والخطط اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة واستثمار وإدارة أموالها وأصولها وحقوقها والإشراف على تنفيذها. 2. إعداد الميزانية والحساب الختامي للهيئة والموازنات المالية والتشغيلية والرأسمالية السنوية. 3. إصدار الهيكل التنظيمي واللوائح والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية للهيئة, بما في ذلك لائحة الموارد البشرية التي تبين الأحكام الخاصة بالتعيين والترقية والرواتب والبدلات والمكافآت وقواعد التأديب وإنهاء الخدمة وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة. 4. تكليف أي عضو من أعضائه أو إنابته للقيام بأي من السلطات والصلاحيات الممنوحة للمجلس. 5. أية اختصاصات أخرى تعهد إليه من ولي العهد أو المجلس التنفيذي.
المادة (8) : - يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر, وذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه, وللرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك. - وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. - وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (9) : مداولات المجلس سرية ولا يجوز إعلانها إلا بإذن من رئيس المجلس.
المادة (10) : يقوم رئيس المجلس بتمثيل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء, وله تفويض المدير التنفيذي أو من يراه مناسبا لممارسة بعض صلاحياته.
المادة (11) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو المشاريع التي تعقدها أو تنفذها الهيئة.
المادة (12) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة أو لتقديم المقترحات لأية موضوعات تدخل في اختصاص المجلس. وله أن يستعين بذوي الاختصاص والخبرة في عضوية اللجان المشار إليها متى اقتضى الأمر ذلك, ودعوتهم إلى اجتماعاته دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
المادة (13) : يكون للمجلس أمين سر, يعين بقرار منه بناء على اقتراح المدير التنفيذي, يتولى تحضير أعمال المجلس وترتيب جلساته, وتدوين محاضره, وجمعها في سجلات منتظمة.
المادة (14) : يكون للهيئة مدير تنفيذي يتم تعيينه وتحديد مخصصاته وقبول استقالته أو إنهاء خدمته بقرار من المجلس, وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون, ويكون المدير التنفيذي مسئولا عن إدارة الهيئة والمنفذ لسياساتها ولقرارات المجلس, ويتولى بصفة خاصة الصلاحيات التالية: - تنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال الهيئة. - ممارسة جميع الصلاحيات التي يفوضه فيها المجلس. - اقتراح سياسات الهيئة واستراتيجياتها في تشغيل وإدارة واستثمار أموالها, ورفعها إلى المجلس للاعتماد. - تنفيذ البرامج والمشاريع التشغيلية للهيئة. - متابعة نشاط وأداء الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الهيئة. - إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة مع موازناتها التشغيلية والرأسمالية, وإعداد الحساب الختامي ورفعها إلى المجلس للاعتماد. - تقديم تقرير مفصل عن تنفيذ الميزانية العامة السنوية للهيئة, وتقرير سنوي عن أنشطتها وانجازاتها خلال السنة المالية المنصرمة, وعلى أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من نهاية كل سنة مالية للهيئة. - الصرف في حدود اعتمادات الميزانية, وتوقيع العقود التي تبرمها الهيئة مع الغير وفقا لأحكام اللوائح والأنظمة المقررة من المجلس في هذا الشأن. - تعيين الموظفين والمستخدمين والعاملين وفقا للوائح المالية والإدارية للهيئة. - أية اختصاصات وصلاحيات أخرى يكلف بها من المجلس.
المادة (15) : يكلف رئيس المجلس أحد أعضاء المجلس للقيام بمهام المدير التنفيذي حال غيابه, أو عدم تمكنه من أداء وظيفته, أو إلى حين صدور قرار من المجلس بتعيين مدير تنفيذي آخر.
المادة (16) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة يرفعها المجلس مشفوعة بالميزانيات التشغيلية والرأسمالية إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها, وتتم تغطيتها من قبل دائرة المالية على دفعات يتم الاتفاق عليها مع الهيئة, وتحول الدفعات المستحقة إلى الحساب الخاص بالهيئة ليتم الصرف منها والتصرف فيها وفقا للقرارات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن.
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام, وفي جميع الأحوال يجب أن تتطابق مع بداية ونهاية السنة المالية للحكومة.
المادة (18) : تتكون أموال الهيئة ومواردها مما يأتي: 1. الاعتمادات السنوية والطارئة التي تخصصها الحكومة للهيئة وفقا للميزانيات التشغيلية والرأسمالية السنوية المعتمدة من المجلس التنفيذي. 2. الأموال والممتلكات التي آلت إليها. 3. العوائد من أية عقود تبرمها وفقا لأحكام هذا القانون. 4. الإيرادات والأرباح المحققة من كافة استثماراتها. 5. أية مواد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (19) : تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (20) : يكون للهيئة مدقق حسابات قانوني أو أكثر من المدققين المعتمدين في الإمارة, يصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من المجلس.
المادة (21) : لا يجوز إلغاء الهيئة إلا بقانون, وفي حالة حلها أو إلغائها تؤول أموالها وأصولها إلى الحكومة وفقا للأوضاع التي يحددها القانون.
المادة (22) : - ينقل موظفو هيئة الطيران الأميري إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية, ودون المساس بامتيازاتهم وحقوقهم والتزاماتهم. - يخضع موظفو الهيئة لأحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة. - كما يطبق على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في إمارة أبو ظبي.
المادة (23) : فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون, يستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها في هيئة الطيران الأميري إلى حين صدور الأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة.
المادة (24) : - يلغى القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه. - يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (25) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن