تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973م في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1984م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها الحكومة، وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير المواصلات. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة. الأرصاد الجوية: الأرصاد التي تتصل بالملاحة الجوية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للطيران المدني" تكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وتلحق بالوزير ويكون مقرها الرئيسي في مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل الدولة.
المادة (3) : يكون رأس مال الهيئة (100) مائة مليون درهم يؤدى بالكامل من الحكومة الاتحادية على أن يؤدى (20) عشرون مليون درهم خلال السنة المالية الأولى للهيئة، ويؤدى الباقي بناء على طلب من مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء حسب احتياجات الهيئة. وتؤول إلى الهيئة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الأصول الثابتة والمتداولة المقرر نقلها من وزارة المواصلات للهيئة. وتعتبر جزءاً من رأس مال الهيئة المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويجوز زيادة رأس مال الهيئة بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء، وفي هذه الحالة تؤدي الحكومة للهيئة الزيادة المقررة.
المادة (4) : يقتطع سنوياً من صافي أرباح الهيئة ما نسبته (10%) منه لتكوين احتياطي عام لرأس المال ويستمر الاقتطاع إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال، ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي العام عن هذا المعدل.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (4) من هذا القانون, يؤول صافي أرباح الهيئة إلى الحكومة الاتحادية. وإذا كان حساب الاحتياطي العام في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر الهيئة قامت الحكومة الاتحادية بتغطية العجز الواقع.
المادة (6) : تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية تنفيذ أحكام قانون الطيران المدني ولها بصفة خاصة تحقيق الأهداف الآتية: 1- تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية. 2- توفير خدمات مرفق الطيران وما يرتبط به من خدمات على أحسن وجه ممكن. 3- التوثيق العلمي للبيانات والمعلومات والبحوث الخاصة بالطيران المدني. 4- تبادل الخبرات والمعلومات مع الدول العربية والأجنبية. 5- التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بالطيران المدني والأرصاد الجوية. 6- تشجيع التعاون بين الدولة وغيرها من الدول في مجالات الطيران المدني. 7- اقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات التي تنظم المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصاتها.
المادة (7) : تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسة العامة للطيران المدني في الدولة واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي تكفل تنظيمه, وتشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ تلك السياسة وتمثيل الدولة في المفاوضات الخاصة بالمسائل التي تدخل في نطاق اختصاصاتها واقتراح عقد الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية وفقا لأحكام الدستور. 2- وضع القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط على مطاراتها أو الإقلاع منها وشروط نقل الركاب والبضائع والبريد طبقا للقانون, وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية. 3- تحديد المناطق التي تكون الملاحة الجوية فوقها ممنوعة أو مقيدة أو خطرة وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية في الدولة. 4- تحديد طرق الملاحة الجوية التي يتعين أن تسلكها الطائرات المرخص لها بالمرور في إقليم الدولة سواء عند دخولها في مجاله الجوي أو خروجها منه أو تحليقها فوقه. 5- تحديد شروط تسجيل الطائرات في الدولة وتسجيلها, وإصدار شهادة صلاحيتها للطيران وتحديد علامات الجنسية والتسجيل وإخطار منظمة الطيران المدني الدولي بها وبأي تغيير يطرأ عليها. 6- تحديد شروط الصلاحية للعمل ضمن أفراد طاقم الطائرة وإصدار الإجازات والوثائق الخاصة بهذا الشأن. 7- تحديد الوثائق التي يتعين أن تحملها الطائرات التي تعمل في الملاحة الجوية والتفتيش عليها وإصدار الوثائق التي يتعين أن تحملها الطائرات المسجلة في الدولة. 8- وضع القواعد التي تكفل حماية أنوار الملاحة الجوية وإشاراتها وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية. 9- القيام بأعمال المراقبة الجوية في الدولة. 10- التحقق من تطبيق الأنظمة الدولية المتعارف عليها في مطارات الدولة بما في ذلك الاتفاقيات الجوية ومتابعة تنفيذها, وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية. 11- وضع وتنظيم البرامج التدريبية المتعلقة بمختلف مجالات الطيران. 12- الإشراف على إصلاح الطائرات وصيانتها ومدى مطابقة تصنيعها للمواصفات الدولية والمحلية وكذلك على الأماكن التي يتم فيها ذلك, ومنح الشهادات والإجازات والتراخيص اللازمة لممارسة هذه الأعمال.
المادة (8) : يكون للهيئة مجلس إدارة ولجنة تنفيذية وإدارة عامة.
المادة (9) : يتألف مجلس الإدارة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يجاوز العشرة, ويكون الوزير بحكم منصبه رئيسا للمجلس, ويتم تعيين باقي الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله أثناء غيابه أو قيام مانع لديه وتكون العضوية في المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
المادة (10) : يختص مجلس الإدارة بالمسائل الآتية: 1- رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2- مناقشة وإقرار التقرير السنوي المقدم من المدير العام عن أعمال الهيئة ومنجزاتها. 3- إقرار ميزانية الهيئة والحساب الختامي. 4- وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالهيئة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للهيئة. 5- وضع لائحة شؤون العاملين بالهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 6- وضع اللائحة المالية للهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 7- تحديد الرسوم والأجور المناسبة التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء على ألا يجاوز الرسم الواحد (400.000) أربعمائة ألف درهم. 8- قبول الهبات والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة. 9- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
المادة (11) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل, ويجوز أن يدعى لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو اللجنة التنفيذية أو المدير العام, ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل, وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (12) : تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (13) : يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه لجنة تسمى "اللجنة التنفيذية" ويحدد اختصاصاتها بقرار منه.
المادة (14) : تتكون الإدارة العامة للهيئة من مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الرئيس وعدد من الموظفين والخبراء يتم تعيينهم وفقا للائحة شئون العاملين بالهيئة.
المادة (15) : يمارس المدير العام الاختصاصات الآتية: 1- إدارة الهيئة وتنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة، ويكون مسؤولا عن ذلك أمام المجلس. 2- تمثيل الهيئة أمام القضاء وينوب عن الهيئة في التعاقد مع الغير. 3- اقتراح جدول أعمال مجلس الإدارة. 4- تعيين الموظفين العاملين في الهيئة وفقا لما تنص عليه لائحة شؤون العاملين. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة. 6- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها إلى مجلس الإدارة. 7- أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها مجلس الإدارة.
المادة (16) : تتكون إيرادات الهيئة من: الرسوم والأجور التي تحددها الهيئة. الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة، وبشرط أن يوافق عليها مجلس الإدارة. أية موارد أخرى تتحقق نتيجة ممارسة الهيئة لنشاطها.
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام, وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (18) : تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة.
المادة (19) : يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها, وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى مجلس الإدارة تقريرهم خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية المنتهية. ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية مجلس الإدارة أو أي عمل آخر في الهيئة. وتعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة (20) : تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم الاتحادية.
المادة (21) : تشكل بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين لجنة من ممثلين عن وزارة المواصلات ووزارة المالية والصناعة والهيئة لجرد جميع الأصول الثابتة والمتداولة الموجودة حاليا والمقرر نقلها من وزارة المواصلات إلى الهيئة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون - وتحدد قيمة كل منها وذلك في محاضر يوقع عليها أعضاء اللجنة ويعتمد تقرير هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (22) : ينقل إلى الهيئة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون العاملون بإدارة الطيران المدني بوزارة المواصلات وغيرهم ممن يقرر الوزير نقله من العاملين بالوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم على أن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام نظام شئون العاملين بالهيئة. وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
المادة (23) : يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول به في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور لائحة شؤون العاملين في الهيئة, وتسري عليهم بعد ذلك أحكام تلك القوانين والنظم فيما لم يرد فيه نص في اللائحة. ويخضع العاملون المواطنون في الهيئة لقوانين ونظم معاشات ومكافآت التقاعد التي تسري في شأن الموظفين والمستخدمين العاملين في الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية.
المادة (24) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن