بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991، بإصدار قانون الطيران المدني،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996، في شأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996، في شان إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني ليصبح نصها كما يلي:
مادة (4):
" تحتفظ الهيئة بنسبة (50%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي عام لرأس المال والى أن يبلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع، ويستمر الاحتفاظ بنفس النسبة كلما نقص الاحتياطي العام عن هذا المعدل، وتحول نسبة ال (50%) المتبقية من صافى الأرباح لحساب رأس المال حتى يصل إلى الحد المنصوص عليه في المادة السابقة ".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة