بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 12 ) لسنة 1978 في شأن المحافظة على سلامة خطوط الخدمات .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي.
بناء على الصلاحيات المخولة من قبل حاكم أبو ظبي,
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980,
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1978 في شأن المحافظة على سلامة خطوط الخدمات المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1980,
وبناء على ما عرضة رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس الاستشاري الوطني,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : خطوط الخدمات قيمة التعويض بالدرهم
رابعاً: خطوط أنابيب البترول والغاز
(المالك: شركة بترول أبوظبي الوطنية
والشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً)
1- خطوط أنابيب البترول والغاز البرية
- خط قطر 8 بوصة 400.000 لإصلاح أو استبدال كل أنبوب بطول قياسي.
- خط قطر 16/18 بوصة 460.000 لإصلاح أو استبدال كل أنبوب بطول قياسي.
- خط قطر 20 بوصة 520.000 لإصلاح أو استبدال كل أنبوب بطول قياسي.
- خط قطر 24 بوصة 575.000 لإصلاح أو استبدال كل أنبوب بطول قياسي.
- خط قطر 30 بوصة 750.000 لإصلاح أو استبدال كل أنبوب بطول قياسي.
2- خطوط أنابيب البترول والغاز البحرية 5.750.000 لإصلاح أو استبدال كل أنبوب بطول قياسي.
المادة (1) : تضاف إلى البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم (12) لسنة 1978 في شأن المحافظة على سلامة خطوط الخدمات، العبارة الآتية:
"وخطوط أنابيب البترول والغاز".
المادة (2) : يضاف إلى جدول التعويضات المرافق للقانون رقم (12) لسنة 1978 المشار إليه، البند الآتي:
"رابعاً- خطوط أنابيب البترول والغاز"، المرفق بهذا القانون".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى