بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1978 في شأن معاشات ومكافآة التقاعد للمواطنين العاملين لدى شركات البترول العاملة في إمارة أبو ظبي.
المادة () : - نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1978 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى شركات البترول العاملة في إمارة أبوظبي،
- وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تستبدل بعبارة "6% (ستة في المائة)"، المنصوص عليها في المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين، المعدلة بالمادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 1978 المشار إليه، العبارة الآتية:
"10% (عشرة في المائة)".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 1978 المشار إليه, مادة جديدة برقم (6) مكررا, نصها الآتي:
تستبدل بعبارة "4% (أربعة في المائة)"، المنصوص عليها في المادة (9) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 المشار إليه. العبارة الآتية: "5% (خمسة في المائة)".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي