تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية، وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء, وموافقة مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على موظفي الحكومة الاتحادية ومستخدميها المدنيين من المواطنين. أما الموظفون والمستخدمون المعينون بعقود خاصة فتسري في شأنهم أحكام العقود المبرمة معهم وقواعد استخدامهم. وتسري في شأن رجال القوات المسلحة وقوة الشرطة والأمن الأحكام الخاصة بهم.
المادة (2) : يستحق الموظف المستخدم عند انتهاء خدمته إما معاشا شهريا يصرف له حال حياته ثم ينتقل من بعده للمستحقين عنه، وإما مكافأة تؤدى له شخصيا أو للمستحقين عنه إذا لم تصرف إليه هذه المكافأة حال حياته وذلك كله طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يستقطع من رواتب العاملين بأحكام هذا القانون 2% (اثنان في المائة) شهريا لحساب التقاعد0 ويبدأ الاستقطاع من راتب الموظف أو المستخدم اعتبارا من تاريخ تعيينه، ويستمر الاستقطاع إلى تاريخ انتهاء خدمته0
المادة (4) : تقيد إيرادا للحكومة المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام هذا القانون لحساب التقاعد. وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : مع مراعاة الأحكام المقررة في المواد التالية يستحق الموظف أو المستخدم معاش التقاعد متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة كاملة على الأقل، على أنه في حالة انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم بالاستقالة وموافقة الجهة المختصة عليها، فيستحق معاش التقاعد متى قضى في الخدمة عشرين سنة على الأقل. ويستثنى من ذلك الموظفون والمستخدمون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القانون فيستحقون معاش التقاعد أيا كانت مدة خدمتهم بالشروط الآتية: 1- إبداء الموظف أو المستخدم رغبته كتابة في إحالته إلى التقاعد. 2- أن يكون قد بلغ الخمسين من عمره على الأقل. 3- ألا يكون متخذا ضده إجراءات تأديبية أو جنائية. ويسوى معاش الموظف أو المستخدم في هذه الحالة على أساس مدة خدمة قدرها خمس عشرة سنة كحد أدنى أو يحسب المعاش على أساس مدة خدمته الفعلية أيهما أزيد.
المادة (6) : إذا انتهت خدمة الموظف أو المستخدم بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو إلغاء الوظيفة ولم يكن الموظف أو المستخدم قد استكمل المدة الموجبة لاستحقاق معاش التقاعد سوي المعاش بافتراض أن مدة خدمته بلغت خمس عشرة سنة، فإذا بلغت مدة خدمته الفعلية المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة أو أكثر سوي المعاش على أساس مدة خدمة قدرها عشرون سنة أو مدة خدمته الفعلية أيهما أكبر.
المادة (6) : إذا انتهت خدمة الموظف أو المستخدم بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقا لأحكام هذا القانون تعويض دفعه واحدة قدره (30000) ثلاثون ألف درهم ـ يوزع بينهم طبقا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
المادة (7) : إذا بلغت سن الموظف أو المستخدم عند التحاقه بالخدمة في الحكومة الاتحادية أربعين سنة فاكثر سوي المعاش المستحق له بإضافة مدة خمس سنوات إلى مدة خدمته الفعلية.
المادة (8) : يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في المعاش مدة الإعارة والبعثات الدراسية والدورات التدريبية للموظفين ومدد بعثات الطلبة التي تلي التعليم الجامعي والإجازات بما فيها الإجازات الدراسية. ويستقطع من راتب الموظف عن هذه المدد النسبة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. ولا يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في المعاش: أ- مدد الوقف عن العمل بغير راتب أو الانقطاع عن العمل التي يتقرر حرمان الموظف أو المستخدم من راتبه عنها. ب- المدد التي تقضى في الخدمة بعد بلوغ الموظف أو المستخدم السن المقررة للتقاعد.
المادة (9) : يحسب معاش التقاعد على أساس 4% (أربعة في المائة) من آخر راتب أساسي شهري استحقه الموظف أو المستخدم مضروبا في عدد سنوات خدمته المحسوبة في المعاش بحيث لا يجاوز المعاش الراتب الأساسي. وفى حساب مدة الخدمة يعتبر الشهر جزءا من اثني عشر جزءا من السنة، ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.
المادة (10) : لا يجوز أن يقل معاش التقاعد للموظف عن ستمائة درهم شهريا ولا معاش التقاعد للمستخدم عن ثلاثمائة درهم شهريا.
المادة (11) : يكون الحد الأدنى لمعاش التقاعد ثلاثمائة درهم شهريا لكل من المستحقين عن الموظف، ومائتي درهم شهريا لكل من المستحقين عن المستخدم بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين عما كان يصرف لصاحب المعاش.
المادة (12) : يبدأ حق الموظف أو المستخدم في معاش التقاعد من تاريخ انتهاء خدمته. ويبدأ حق المستحقين عنه من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
المادة (12) : يصرف عند وفاة صاحب المعاش مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة وثلاثة الأشهر الالية لشهر الوفاة ويتم هذا الصرف دفعة واحدة إلى شخص واحد يعينه صاحب المعاش قبل وفاته فإن لم يعين أحدا صرف إلى من كان يعولهم وقت وفاته ويعتبر هذ المبلغ منحه لا يجوز استردادها أو الحجز عليها وفاء لأي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
المادة (13) : ينتقل الحق في معاش التقاعد بعد وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش إلى من يأتي ذكرهم: أولا: تستحق الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهن حتى يتزوجن. ثانيا: يستحق الأبناء والبنات غير المتزوجات أربعة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهم. ثالثا: يستحق الأب والأم والإخوة والأخوات الثمن بالتساوي فيما بينهم. وفيما عدا الحالات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون يؤول نصيب كل مستحق في المعاش بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه للخزانة العامة.
المادة (14) : إذا توفيت الزوجة عند وفاة زوجها الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو بعد وفاته انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها إلى أرامل الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاته بالتساوي فيما بينهن، فإن لم توجد واحدة منهن آل نصيبها إلى الخزانة العامة.
المادة (15) : إذا تزوجت الأرملة انتقل نصيبها في المعاش من زوجها الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش إلى أبنائها وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم فإن لم يوجد أحد منهم آل إلى الخزانة العامة.
المادة (16) : ينقطع معاش الابن عند بلوغه سن الحادية والعشرين ما لم يكن طالبا يدرس في أحد الكليات بالجامعات أو المعاهد العليا. على أنه إذا بلغ الابن الحادية والعشرين من عمره ولم يكن طالبا بجامعة أو معهد عال وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الهيئة الطبية المختصة استمر صرف المعاش له طالما استمر العجز ويتم التحقق من ذلك مرة كل سنتين ما لم تقرر الهيئة الطبية المختصة عدم احتمال شفائه.
المادة (17) : ينقطع معاش البنت بزواجها ويعود لها المعاش إذا تطلقت أو ترملت.
المادة (17) : إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت وكذلك إذا أصبح الابن أو الأخ المستحق المعاش عاجزا عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش استحق كل منهم ما كان يستحقه من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة صاحب المعاش على ألا يمس ذلك بحقوق باقي المستحقين في المعاش.
المادة (17) : في حالة قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد الأولاد لأي سبب كان يؤول ما قطع إلى باقي أولاد صاحب المعاش، فإذا زال سبب القطع خفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع.
المادة (18) : أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفيا حال حياة أبيه أو توفى بعد استحقاقه المعاش عن أبيه ينتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش بافتراض حياته وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (16، 17) من هذا القانون. فإن لم يوجد للابن أبناء أو بنات انتقل نصيبه إلى أبناء وبنات الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش المستحقين للمعاش وبالتساوي بينهم.
المادة (19) : يستحق الأب في معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية بعد بحث حالته.
المادة (20) : تستحق الأم حصتها في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة قبل وفاة ابنها ولم تتزوج من غير والد المتوفى.
المادة (21) : يستحق الإخوة والأخوات حصصهم في معاش المتوفى إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية بعد بحث حالتهم. ويكون الاستحقاق بمراعاة الشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (16، 17) من هذا القانون.
المادة (22) : إذا لم يوجد مستحق من الأب والأم والإخوة والأخوات يقسم نصيبهم في المعاش على الأبناء والبنات المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم.
المادة (23) : إذا لم يوجد مستحق من الأبناء أو البنات تستحق الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتساوي فيما بينهن، ويمنح باقي المستحقين النصف الآخر بالتساوي فيما بينهم كل ذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المواد السابقة. فإذا لم يوجد مستحق سوى الأرملة أو الأرامل وزع عليهن ثلاثة أرباع المعاش بالتساوي فيما بينهن ويؤول الباقي إلى الخزانة العامة.
المادة (24) : إذا لم يوجد مستحق من الأرامل والأبناء أو البنات والإخوة والأخوات استحق الأب والأم ثلاثة أرباع المعاش بالتساوي فيما بينهم ويؤول الباقي إلى الخزانة العامة.
المادة (25) : إذا لم يوجد مستحق من الأرامل والأبناء والبنات والأب والأم استحق الإخوة والأخوات نصف المعاش بالتساوي فيما بينهم ويؤول الباقي إلى الخزانة العامة.
المادة (26) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته الموظفة أو المستخدمة أو صاحبة المعاش ثلاثة أثمان معاشها، فإذا لم يكن للزوجة مستحق في المعاش غير زوجها استحق الزوج نصف معاشها. ولا يستحق المعاش وفقا للفقرة السابقة إلا إذا كان الزوج وقت وفاة زوجته مصابا بعجز صحي يمنعه من الكسب ويثبت حالة العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة. ويكون التحقق من العجز مرة كل سنتين ما لم تقرر الهيئة الطبية المختصة عدم احتمال شفائه.
المادة (27) : لا يجوز لصاحب المعاش أو للمستحق عنه الجمع بين معاشين أو أكثر من خزانة الدولة ويؤدى له في هذه الحالة أكبرها قيمة، كما لا يجوز له الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه من خزانة الدولة بصفة دورية ويوقف صرف المعاش في هذه الحالة، ويعود إذا انقطع الراتب.
المادة (28) : استثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين أو أكثر أو بين المعاش والراتب يجوز الجمع في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب لا يزيد على الألف درهم فإذا زاد عن هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه. 2- إذا كان المعاش مستحقا لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها وذلك دون التقيد بحد أقصى. ويسري هذا الحكم على البنت بالنسبة للمعاش المستحق لها عن أبيها وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 15، 17 من هذا القانون.
المادة (29) : يمنح الموظف أو المستخدم الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشا تقاعديا طبقا للأحكام السابقة مكافأة تقاعد وفقا للأحكام التالية:
المادة (30) : يستحق الموظف أو المستخدم مكافأة تقاعد بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سني خدمته الخمس الأولى بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سني خدمته الخمس التالية ثم بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك. وفي حساب مدة الخدمة يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.
المادة (31) : يكون حساب المكافأة على أساس آخر راتب استحقه الموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته.
المادة (32) : في حالة وفاة الموظف أو المستخدم تؤدى المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته إلى المستحقين عنه وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة لمعاش التقاعد وطبقا للتوزيع الوارد بها.
المادة (33) : لا يجوز حرمان الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بقرار تأديبي وبما لا يجاوز ربع المعاش أو المكافأة. ولا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش طبقا للفقرة السابقة إلا عن الأعمال التي وقعت منه قبل انتهاء خدمته. ولا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى صاحب المعاش أو المكافأة أو المستحقين عنه إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف أو المستخدم لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق. ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم في هذه الحالات - ربع المعاش أو المكافأة وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (34) : الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الذي يحكم عليه تأديبيا بحرمانه من جزء من معاشه يؤدى للمستحقين عنه بعد وفاته كامل أنصبتهم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (35) : الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الذي تسقط عنه أو تسحب منه جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة يحرم من المعاش المستحق له، وعند وفاته يؤدى للمستحقين عنه نصف أنصبتهم.
المادة (36) : يقدم طلب المعاش أو المكافأة في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار بإنهاء خدمة الموظف أو المستخدم أو من تاريخ وفاة صاحب المعاش أو المكافأة.
المادة (37) : كل معاش أو مكافأة لا يتقدم صاحبها أو المستحقون عنه لاستلامها، يتقادم الحق فيها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش. ولا يسري الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة كلما وجد مانع يتعذر معه على المستحق أن يطالب بحقه. وتؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التي تقادم الحق فيها.
المادة (38) : يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الخدمة المدنية منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو مكافآت استثنائية للموظفين أو المستخدمين الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب أو لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم. كما يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية لغير من ذكروا في الفقرة السابقة ممن أدوا خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة. وتجري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة.
المادة (39) : للموظف أو المستخدم المنقول إلى الحكومة الاتحادية من إحدى الدوائر المحلية في الإمارات أو من مجلس التطوير، قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش في الحكومة الاتحادية. ويستقطع من راتب الموظف أو المستخدم عن المدة المضمومة النسبة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
المادة (39) : تسري أحكام هذا القانون على الموظف أو المستخدم الذي يحصل أثناء الخدمة على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك اعتبارا من تاريخ تجنسه، ولا يكون له الحق، في طلب ضم مدة الخدمة السابقة على هذا التجنس.
المادة (40) : إذا أعيد صاحب المعاش إلى خدمة الحكومة ضمت مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معا.
المادة (41) : إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم سبق أن أديت له مكافأة التقاعد وجب حتى تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة أن يرد إلى الحكومة المكافأة التي سبق أن أديت له. ويجوز بموافقة وزير المالية تقسيط استرداد المكافأة على أقساط شهرية في حدود ربع الراتب بحيث يتم الاسترداد قبل بلوغ الموظف أو المستخدم السن المقررة لانتهاء الخدمة. ويجوز للموظف أو المستخدم الاحتفاظ بالمكافأة إذا اختار أن يحاسب عند انتهاء الخدمة على أساس مدة الخدمة الجديدة وحدها.
المادة (42) : يعفى الموظفون والمستخدمون العاملون بأحكام هذا القانون من أداء نسبة الاثنين في المائة المشار إليها في المادة (3) منه عن مدة الخدمة في الحكومة الاتحادية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (43) : إذا توفى الموظف أو المستخدم أثناء الخدمة وبسببها استحق ورثته تعويضا قدره (25000) خمسة وعشرون ألف درهم يوزع بينهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية كما يستحق الموظف أو المستخدم تعويض الوفاة إذا أصيب بعجز كامل أثناء الخدمة. أما إذا أصيب الموظف أو المستخدم بعجز جزئي أثناء العمل وبسبه فيصرف له نصف تعويض الوفاة ويتحدد العجز الكلى أو الجزئي بقرار من الهيئة الطبية المختصة. ويدفع التعويض في هذه الحالات من اعتمادات خاصة ترصد لهذا الغرض في وزارة المالية.
المادة (43) : يقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذا القانون الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية والصناعة بالاتفاق مع وزير الصحة، ويعتبر في حكم الإصابة كل حادث يقع للموظف أو المستخدم خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه. ويقصد بالمرض المهني التي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم وتقدر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة بعد الإطلاع على تقرير مفصل من جهة العمل عن نوع العمل الذي يزاوله المصاب وظروفه وعلى اللجنة أن تسترشد بجداول أمراض المهنة التي تصدر بها قوانين اتحادية أو قرارات وزارية. ويمنح المصاب بالمرض المهني التعويض المنصوص عليه في المادة (43) ويظل حق المصاب مكفولا له إذا ظهرت أعراض المرض المهني خلال سنة من تاريخ ترك العمل المسبب لهذا المرض.
المادة (43) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعجز الكلي كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين الموظف أو المستخدم وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك فقد البصر فقدا كليا أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة أو حالات الأمراض العقلية أو الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. ويقصد بالعجز الجزئي المستديم العجز الذي لا يحول كليا بين الموظف أو المستخدم وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه. وتحدد نسبة العجز بمعرفة اللجنة الطبية بوزارة الصحة بعد استقرار الحالة وذلك من واقع الجدول رقم (2) لملحق بهذا القانون الذي يبين درجات العجز في حالات الفقد العضوي فإذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب الموظف أو المستخدم من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار إليها. وإذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات عن النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. ولوزير المالية والصناعة زيادة النسب الواردة بالجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة إليه بناء على اقتراح اللجنة المختصة بوزارة الصحة والهيئة العامة لمعاشات ومكافآت التقاعد.
المادة (44) : في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل، وفي حالة رد معاش لمستحق أو رده على غيره من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
المادة (45) : تسوى معاشات ومكافآت الموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وكذلك معاشات ومكافآت المستحقين عنهم طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون ويعفون من أداء نسبة الاثنين في المائة المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون. ولا يجوز للموظف أو المستخدم أو المستحقين عنه الانتفاع بحكم الفقرة السابقة إلا بعد رد ما يكونوا قد تقاضوه من مكافآت، وتنظم قواعد الرد بقرار من وزير المالية مع مراعاة أكبر قدر من التيسير. وتؤدى المعاشات المستحقة طبقا للفقرة الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (46) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (47) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الخدمة المدنية.
المادة (48) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
المادة (49) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن