تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة , بعد الإطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم ( 13 ) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1976 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وبناء على ما عرضه وزيراً الدفاع والداخلية، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
المادة () : بتقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي م العجز المتخلف النسبة المئوية درجة العجز 1 بتر الذراع الأيمن إلى الكتف 80 % 2 بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع 75 % 3 بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 65 % 4 بتر الذراع الأيسر إلى الكتف 70 % 5 بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع 65 % 6 بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 55 % 7 بتر الساق فوق الركبة 65 % 8 بتر الساق تحت الركبة 55 % 9 الصمم الكامل 55 % 10 فقد العين الواحدة 35 % أيسر أيمن 11 بتر الإبهام 25 % 30 % بتر السلامية الطرفية للإبهام 15 % 18 % بتر السبابة 10 % 12 % 12 بتر السلامية الطرفية للسبابة 5 % 6 % بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة 8 % 10% بتر الوسطى 8 % 10 % 13 بتر السلامية الطرفية الوسطى 4 % 5 % بتر السلاميتين الوسطى والطرفية 6 % 8 % بتر إصبع بخلاف السبابة والإبهام الوسطى 5 % 6 %
المادة () : جدول رقم ( 1 )
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها , ما لم يقتض سياق النص معنى مغايراً : 1-العسكريون : أ - في القوات المسلحة : الضباط والرتب الأخرى، ويعتبر في حكم العسكريين المهنيون والحراس. ب - في وزارة الداخلية : النظاميون من الضباط وضباط الصف وأفراد الشرطة والحراس. 2-صاحب المعاش : هو العسكري الحائز على إحدى رتب الضباط أو أفراد الرتب الأخرى. 3-المستحقون عن صاحب المعاش : هم أفراد أسرة صاحب المعاش الذين تؤول إليهم حال وفاته أو استشهاده حقوق التقاعد وانتهاء الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون. 4-مدة الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد : هي مدد الخدمة التي يحددها هذا القانون والتي تعطي الحق في مكافأة التقاعد أو في معاش التقاعد أو في كليهما. 5-الحد الأدنى الزمني لاستحقاق المعاش : هو مدة الخدمة المحسوبة في المعاش والتي يستحق صاحب المعاش بعد قضائها معاش تقاعد شهري. 6-الحد الأقصى لمدة الخدمة المحسوبة لأغراض المعاش : هو مدة 20 ( عشرين ) سنة خدمة شاملة مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التي يجوز حسابها. 7-المدد الإضافية : هي مدد الخدمة الاعتبارية التي تضاف إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المدة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة. 8-الضمائم : هي مدد الخدمة الفعلية السابقة ( العسكرية أو المدنية ) التي تضم إلى مدة الخدمة الحالية عند حساب المدد التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة. 9-الراتب المحسوب لأغراض معاش التقاعد أو مكافأة التقاعد : هو آخر راتب أساسي تقاضاه العسكري قبل إحالته إلى التقاعد، مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية و 50% ( خمسين في المائة ) من سائر العلاوات الشهرية الأخرى باستثناء علاوة المناطق النائية وعلاوة الاستخبارات أو المباحث وعلاوة الحرس الأميري أو المرور وأية علاوة خاصة أخرى. 10-العمليات الحربية : هي الاشتباك المسلح مع العدو في البر أو البحر أو الجو، وجميع حوادث الأمن الداخلي، والمناورات بالذخيرة الحية وحوادث الألغام، وما ينجم عن ذلك من استشهاد أو إصابة أو فقدان أو وقوع في الأسر. 11-الشهيد : كل من يتوفى أثناء العمليات الحربية أو متأثراً بجراحه بعد نقله منها أو في الأحوال الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء اعتبار الوفاة فيها استشهاداً. 12-المفقود : هو من تثبت وفاته رسمياً ، ولم يثبت وجوده على قيد الحياة. 13-العاجز عن الكسب : هو من يصاب بعجز يحول كلية بينه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% ( خمسين في المائة ) على الأقل. 14-إصابة العمل : يقصد بها - في تطبيق أحكام هذا القانون - الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية. وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد المرعية، كما أن كل حادث يقع للعسكري وهو في طريقه أما لمباشرة عمله أو عودته منه يعتبر في حكم إصابة العمل. 15-المرض المهني : هو المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم. وتقدر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بمعرفة الهيئة الطبية المختصة.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على العسكريين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين في القوات المسلحة أو في قوة الشرطة والأمن. أما العسكريون من غير من ذكروا في الفقرة السابقة فتسري في شأنهم أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات الإعارة أو العقود المبرمة معهم بحسب الأحوال.
المادة (3) : يستحق العسكري المعامل بأحكام هذا القانون عند انتهاء خدمته أما معاشاً شهرياً يصرف له حال حياته ثم ينتقل من بعده إلى المستحقين عنه، وأما مكافأة تؤدى له شخصياً أو للمستحقين عنه إذا لم تصرف إليه حال حياته، وذلك كله طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يستقطع من الرواتب الأساسية للمعاملين بأحكام هذا القانون 2% ( اثنان في المائة ) شهرياً لحساب التقاعد. ويبدأ الاستقطاع اعتباراً من تاريخ التعيين، ويستمر إلى تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة (5) : تقيد المبالغ المستقطعة طبقاً لأحكام المادة السابقة إيراداً للحكومة , وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : مع مراعاة الأحكام المقررة في المواد التالية، يستحق العسكري معاش التقاعد متى بلغت خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة كاملة على الأقل , على أنه في حال انتهاء خدمة العسكري باستقالته وموافقة الجهة المختصة عليها فيستحق معاش التقاعد متي بلغت مدة خدمته عشرين سنة على الأقل. ويستثنى من ذلك العسكريون الموجودين في الخدمة فيستحقون معاش التقاعد أيا كانت مدة خدمتهم، متى توافرت في العسكري الشروط الآتية : 1- ألا يقل عمره عن الخمسين عاماً إذا كان ضابطاً ، أو خمسة وأربعين عاماً إذا كان فرداً. 2- ألا تكون هناك إجراءات تأديبية أو جنائية قد اتخذت ضده. 3- أن يرد ما يكون قد صرفه من مكافأة. 4- أن يبدي رغبته كتابة في إحالته إلى التقاعد. وفي هذه الحالة يسوى معاش العسكري على أساس مدة خدمة قدرها خمس عشرة سنة أو مدة خدمته الفعلية أيهما أكبر.
المادة (7) : 1- مع مراعاة ما هو منصوص عنه بالمادة ( 12 ) من هذا القانون تضم أطول المدد الإضافية التالية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة : أ - مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب , وتحدد مدة الحرب بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة , ويحدد كل من نائب القائد الأعلى ووزير الداخلية فئات المنتفعين بهذه المدة كل في إطار اختصاصه. ب - مدة مساوية للمدة التي تقضى في الأسر، بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقاً للقواعد والأوامر المتبعة في هذا الشأن. 2- وفي جميع الأحوال لا يستقطع من راتب العسكري عن المدد الإضافية النسبة المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.
المادة (8) : إذا توفى العسكري أثناء الخدمة وليس نتيجة إصابة عمل، أو إذا أوصت الهيئة الطبية المختصة بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية ولم يكن قد أكمل الحد الأدنى الزمني لاستحقاق معاش التقاعد سوي المعاش بافتراض أن مدة خدمته خمس عشرة سنة، فإذا زادت مدة خدمته المحسوبة في المعاش على ذلك سوي المعاش على أساسها وبما لا يخالف حكم المادة ( 14 ) من هذا القانون.
المادة (9) : إذا انتهت خدمة العسكري بسبب الوفاة، أو لعدم اللياقة الصحية بتوصية من الهيئة الطبية المختصة، وكان ذلك نتيجة إصابة عمل، سوي المعاش بافتراض أن مدة خدمته بلغت 20 ( عشرين ) سنة.
المادة (10) : إذا انتهت خدمة العسكري بسبب استشهاده سوي المعاش على أساس نهاية مربوط راتب الرتبة الأعلى التالية لرتبته. وتسري أحكام الفقرة السابقة على العسكريين الذين يتوفون في الأسر، كما تسري على العسكريين الذين تنتهي خدماتهم بسبب عدم اللياقة الصحية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لإصابتهم في العمليات الحربية أو في الأسر.
المادة (11) : يصرف إلى المستحقين عن العسكري المفقود في العمليات الحربية أو أثناء الخدمة وبسببها معاش شهري مؤقت يعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض استشهاده أو وفاته أثناء الخدمة وبسببها حسب الأحوال , ويعتبر المفقود في العمليات الحربية في حكم المستشهد كما يعتبر المفقود أثناء الخدمة وبسببها في حكم المتوفى بسببها إذا انقضت سنتان على فقده دون أن تثبت وفاته رسمياً أو وجوده على قيد الحياة , وفي هذه الحالة يصدر وزير الداخلية أو القائد العام للقوات المسلحة قراراً باعتبار المفقود مستشهداً أو متوفى حسب الأحوال ويسوى معاش المستحقين عنه بصورة نهائية. فإذا اتضح بعد ذلك أن المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية , فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه، أما إذا ثبت سلامة موقفه فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه، فإن جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم أدي إليه الفرق.
المادة (12) : إذا بلغت سن العسكري عند التحاقه بالخدمة أربعين سنة فأكثر سوي المعاش المستحق له بإضافة مدة خمس سنوات إلى مدة خدمته الفعلية المحسوبة في المعاش، ما لم تكن له مدة خدمة سابقة تكفي بعد ضمها لمدة الخدمة الحالية لاستحقاق المعاش.
المادة (13) : يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد مدد التدريب والإعارة والبعثات الدراسية والدورات التدريبية والإجازات بأنواعها , ومدة سنة واحدة اعتبارية عن كل مرحلة دراسية كاملة من مراحل الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس الثقافة العسكرية بشرط التحاق الطالب بالخدمة الفعلية للقوات المسلحة أو الشرطة. ويستقطع عن هذه المدد النسبة المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون وذلك باستثناء مدد الدراسة في مدارس الثقافة العسكرية. ولا يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد مدد الوقف عن العمل بدون راتب ومدد الانقطاع عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر والتي يتقرر حرمان العسكري من راتبه عنها.
المادة (14) : يحسب معاش التقاعد على أساس 5% ( خمسة في المائة ) من أخر راتب أساسي شهري استحقه العسكري مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية عن الأولاد و50% ( خمسين في المائة ) من سائر العلاوات والبدلات الشهرية الأخرى باستثناء علاوة المناطق النائية وعلاوة الاستخبارات أو المباحث وعلاوة الحرس الأميري أو المرور وأية علاوة خاصة أخرى، مضروباً في عدد سنوات خدمته المحسوبة في المعاش , وعندما تزيد مدة الخدمة على عشرين سنة، يمنح مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بفئة أخر راتب أساسي تقاضاه، مضافاً إليها علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية عن الأولاد. وفي حساب مدة الخدمة يعتبر الشهر جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.
المادة (15) : لا يجوز أن يقل معاش التقاعد للضابط عن 5000 ( خمسة آلاف ) درهم شهرياً ، ولا أن يقل معاش التقاعد للفرد عن 2500 ( ألفين وخمسمائة ) درهم شهرياً. ويسري الحكم المشار إليه في الفقرة السابقة على كل معاش ولو كان سبب استحقاقه قد تحقق قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (16) : لا يجوز أن يقل معاش التقاعد لكل مستحق عن الضابط عن 1500 ( ألف وخمسمائة ) درهم شهرياً ، ولكل مستحق عن الفرد عن 1000 ( ألف ) درهم شهرياً.
المادة (17) : يبدأ حق العسكري في معاش التقاعد اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته ويقطع بوفاته ما لم يكن هناك مستحقون عنه فينتقل الحق في معاش التقاعد إليهم طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبدأ حق المستحقين عن صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
المادة (18) : مع مراعاة أحكام المواد التالية ينتقل الحق في معاش التقاعد بعد وفاة العسكري أو صاحب المعاش إلى من ورد ذكرهم بالجدول رقم ( 1 ) المرفق بهذا القانون.
المادة (19) : إذا توفيت الزوجة عند وفاة زوجها العسكري أو صاحب المعاش أو بعد وفاته انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم , فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها إلى أرامل العسكري أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاته بالتساوي فيما بينهن، فإذا لم توجد واحدة منهن آل نصيبها إلى الخزانة العامة.
المادة (20) : إذا تزوجت الأرملة انتقل نصيبها في المعاش من زوجها العسكري أو صاحب المعاش إلى أبنائها وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم , فإن لم يوجد أحد منهم آل نصيبها إلى الخزانة العامة.
المادة (21) : أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفى حال حياة أبيه أو توفى بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش بافتراض حياته وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بانقطاع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات. فإن لم يوجد للابن أبناء أو بنات انتقل نصيبه إلى أبناء وبنات العسكري أو صاحب المعاش المستحقين للمعاش وبالتساوي فيما بينهم.
المادة (22) : ينقطع معاش الابن عند بلوغه سن الحادية والعشرين , ومع ذلك يستمر صرف المعاش له بعد بلوغه هذه السن في الأحوال وبالشروط الآتية : أ - إذا كان عاجزاً عن الكسب وحتى زوال عجزه. ويثبت العجز بتقرير من الهيئة الطبية المختصة، على أن يتم التحقق من ذلك مرة كل سنتين ما لم تقرر الهيئة المذكورة عدم احتمال شفائه. ب - إذا كان طالباً فيستمر صرف المعاش حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته لمهنة، أو حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين أي التاريخين أقرب. ويكون صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن الثامنة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. جـ - إذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله فيستمر صرف المعاش له حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته لمهنة، أو حتى تاريخ بلوغه سن الثامنة والعشرين أي التاريخين أقرب. د - إذا كان حاصلاً على مؤهل نهائي أقل من المؤهل الجامعي أو ما يعادله فيستمر صرف المعاش له حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته لمهنة، أو حتى تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أي التاريخين أقرب.
المادة (23) : ينقطع معاش الأرملة أو البنت أو الأخت بزواجها، ويعود المعاش إلى البنت أو الأخت إذا طلقت أو ترملت. وفي جميع الأحوال يعود قيمة ما قطع من معاش أي من الأبناء أو البنات إلى الباقين منهم , فإذا زال سبب القطع خفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع.
المادة (24) : إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت، وكذلك إذا أصبح الابن أو الأخ المستحق للمعاش عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش استحق كل منهم ما كان يستحقه من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة صاحب المعاش على ألا يمس ذلك بحقوق المستحقين في المعاش.
المادة (25) : يستحق الأب في معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الشئون الاجتماعية بعد بحث حالته.
المادة (26) : لا تستحق الأم معاشاً إذا كانت متزوجة من غير والد المتوفى ويعود لها المعاش إذا طلقت أو توفى عنها زوجها.
المادة (27) : يستحق الأخوة والأخوات نصيباً في معاش المتوفى متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه، ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الشئون الاجتماعية بعد بحث حالتهم. ويكون الاستحقاق بمراعاة الشروط وفي الحدود المبينة في المادتين ( 22 ، 23 ) من هذا القانون.
المادة (28) : لا يجوز لصاحب المعاش أو للمستحق عنه الجمع بين معاشين أو أكثر من الخزانة العامة ويؤدي له في هذه الحالة أكبرهما قيمة. كما لا يجوز لأحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه من الخزانة العامة بصفة دورية، ويوقف صرف المعاش في هذه الحالة ويعود إذا انقطع الراتب.
المادة (29) : استثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين أو أكثر أو بين المعاش والراتب يجوز الجمع في أي من الحالات الآتية : 1- إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب لا يزيد على سبعة آلاف درهم شهرياً فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه. 2- إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها وذلك بدون التقيد بحد أقصى وبغير إخلال بحكم المادة ( 20 ) من هذا القانون. 3- إذا كان المعاش مستحقاً لابنة صاحب المعاش، فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن أبيها، وذلك دون التقيد بحد أقصى وبغير إخلال بحكم المادة ( 23 ) من هذا القانون. 4- إذا كان المعاش مستحقاً عن شهيد أو عن مفقود في العمليات الحربية.
المادة (30) : دون إخلال بأحكام شروط الخدمة السابقة التي أبرمت قبل نفاذ هذا القانون يصرف للعسكري الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشاً تقاعدياً طبقاً للأحكام السابقة مكافأة تقاعد وفقاً للأحكام التالية بشرط أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة.
المادة (31) : يكون استحقاق مكافأة التقاعد على النحو الآتي : 1- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3- راتب أربعة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك. وفي حساب مدة الخدمة يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً ، ويكون حساب المكافأة على أساس آخر راتب أساسي شهري استحقه العسكري عند انتهاء خدمته مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية عن الأولاد.
المادة (32) : إذا أنهيت خدمة العسكري ولم يكن قد أتم المدة المقررة لاستحقاق المكافأة أو المعاش أعيد إليه ما استقطع منه من مبالغ لحساب التقاعد.
المادة (33) : إذا استحق العسكري مكافأة تقاعد ثم توفى قبل قبضها تؤدى المكافأة إلى المستحقين عنه وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة إلى معاش التقاعد وطبقاً للتوزيع الوارد بها.
المادة (34) : إذا عجز - من استحق مكافأة تقاعد - عن الكسب أو توفى خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة يجوز له أو للمستحقين عنه بحسب الأحوال طلب إبدال المكافأة بمعاش، مع رد المكافأة السابق صرفها أما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تجاوز ستين قسطاً. ويحسب المعاش في هذه الحالة على أساس مدة خدمته المحسوبة في المعاش مضافاً إليها ثلاث سنوات بحيث لا تزيد مدة الخدمة بعد هذه الإضافة على أربع عشرة سنة إذا كانت الإحالة إلى التقاعد بغير طلب منه أو تسع عشرة سنة في حالة انتهاء الخدمة بالاستقالة , ويوقف اقتطاع الأقساط في حالة وفاة صاحب المعاش أو وفاة المستحق عنه بحسب الأحوال.
المادة (35) : لا يجوز لصاحب المعاش أو المكافأة أو للمستحقين عنه المطالبة بالحق في المعاش أو المكافأة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش دون أن يتقدم لتسلم المعاش أو المكافأة. ولا يسري الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة كلما وجد مانع يتعذر معه على صاحب الحق المطالبة بحقه خلال هذا الميعاد. وتؤدى إلى الخزانة العامة للدولة المبالغ التي يسقط الحق في المطالبة بها في المدة المشار إليها.
المادة (36) : يحرم العسكري أو صاحب المعاش من جميع الحقوق والامتيازات المترتبة له بموجب أحكام هذا القانون في إحدى الحالات الآتية : 1- إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه. 2- صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة من الجرائم التي تمس أمن الدولة في الداخل أو في الخارج. 3- صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة اختلاس أو سرقة أموال عامة أو رشوة أو الاتجار في المخدرات. 4- إدانته في جريمة الفرار من الخدمة لمدة تزيد عن تسعين يوماً. 5- الدخول في خدمة دولة أجنبية بدون إذن من السلطات المختصة. وفي جميع الحالات السابقة يؤدي إلى المستحقين عن العسكري أو صاحب المعاش عند وفاته ثلاثة أرباع ما كانوا يستحقونه من معاش أو مكافأة ويوزع عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (37) : يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو مكافآت استثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب، أو لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم. كما يجوز منح معاشات أو مكافآت استثنائية للعسكريين من غير من ذكروا في الفقرة السابقة ممن أدوا خدمات جليلة للقوات المسلحة أو للشرطة أو لأسر من يتوفى منهم. ويصدر القرار بالمعاش أو بالمكافأة الاستثنائية من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية بالنسبة إلى منتسبي قوة الشرطة والأمن، ومن نائب القائد الأعلى بناء على اقتراح من القائد العام للقوات المسلحة بالنسبة إلى منتسبي القوات المسلحة. وتجرى على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء أو نائب القائد الأعلى من أحكام خاصة بحسب الأحوال.
المادة (38) : تحسب مدة الخدمة من تاريخ التعيين بالخدمة العسكرية وتضم المدد التالية إلى مدة الخدمة الحالية المحسوبة للعسكري في المعاش أو المكافأة : 1- مدة الخدمة العسكرية السابقة في قوة ساحل عمان. 2- مدة الخدمة العسكرية السابقة لمن يعاد إلى الخدمة. 3- مدة الخدمة العسكرية السابقة في قوات الدفاع والشرطة الاتحادية أو المحلية. 4- مدة الخدمة المدنية السابقة في الجهات الاتحادية أو في الدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (39) : يكون ضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة السابقة بمراعاة ما يأتي : 1- أن يبدي العسكري رغبته كتابة في حساب تلك المدة قبل انتهاء خدمته العسكرية على أن يرفق بهذا الطلب الشهادات والمستندات التي تؤيده. 2- ألا تكون مدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها للعسكري قد انتهت لسبب من أسباب الحرمان من المعاش أو مكافأة التقاعد المبينة في المادة ( 36 ) من هذا القانون. 3- أن يؤدي النسبة المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون إذا لم يكن قد أداها للجهة التي كان يعمل بها، وتحسب النسبة المذكورة على الراتب الأساسي لطالب الضم وقت تقديم طلبه، ويعفى العسكري من أداء هذه النسبة عن مدة الخدمة السابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1976 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. 4- رد ما يكون قد صرف عنها من مكافأة من الخزانة العامة أو من إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (40) : يكون استرداد مكافأة التقاعد المنصوص عليها في المادة السابقة على أقساط شهرية في حدود ربع الراتب الأساسي ما لم يطلب العسكري رد المكافأة كلها دفعة واحدة , فإذا انتهت خدمة العسكري قبل وفائه بالأقساط المستحقة عليه بالكامل، استقطع الباقي منها من معاش أو مكافأة التقاعد المستحقة له حسب الأصول. وفي جميع الأحوال يسقط الالتزام برد باقي الأقساط إذا انتهت خدمة العسكري بالوفاة أو بسبب عدم اللياقة الصحية.
المادة (41) : إذا اختار العسكري الاحتفاظ بالمكافأة التي أديت له عن مدة خدمته السابقة يحاسب عند انتهاء الخدمة على أساس مدة خدمته الجديدة وحدها.
المادة (42) : أ - إذا استشهد العسكري استحق ورثته تعويضاً قدره 100.000 ( مائة ألف ) درهم، وإذا توفي العسكري نتيجة إصابة عمل يصرف للورثة تعويض قدره 70.000 ( سبعون ألف ) درهم , وإذا كانت الوفاة أثناء الخدمة فقط يصرف للورثة تعويض قدره 35.000 ( خمسة وثلاثون ألف ) درهم، ويوزع مبلغ التعويض على الورثة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ب - يستحق العسكري تعويض الوفاة إذا أصيب بعجز كلي من جراء اشتراكه في العمليات الحربية أو نتيجة إصابة عمل , أما إذا أصيب بعجز جزئي فيصرف له تعويض يحدد بحسب نسبة العجز الذي لحقه منسوباً إلى تعويض الوفاة المستحق له حسب كل حالة. وتحدد نسبة العجز بقرار طبي نهائي من الهيئة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة وذلك من واقع الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون والذي يبين درجات العجز في حالات الفقد العضوي , وإذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العسكري من عجز في قدرته على الكسب، على أن تبين تلك النسبة في تقرير الهيئة الطبية المشار إليها.
المادة (43) : أ - مع مراعاة أحكام المادة السابقة، إذا أصيب العسكري أثناء اشتراكه في العمليات الحربية زيد معاشه التقاعدي بواقع 50% ( خمسين في المائة ) من نسبة العجز الذي لحقه منسوباً إلى معاشه التقاعدي. ب - وإذا أصيب العسكري بإصابة عمل وترتب عليها عدم لياقته للخدمة وإحالته إلى التقاعد زيد معاشه التقاعدي بواقع 50% ( خمسين في المائة ) من نسبة العجز الذي لحقه منسوباً إلى آخر راتب أساسي تقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد , وتكون هذه الزيادة بنسبة 25% ( خمسة وعشرين في المائة ) إذا كانت الإصابة أثناء الخدمة وليس نتيجة إصابة عمل. جـ - تقطع الزيادة المشار إليها في الفقرتين السابقتين بمجرد وفاة العسكري المصاب.
المادة (44) : في حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش تصرف الجهة المختصة راتبه شاملاً كافة العلاوات والبدلات أو معاشه الشهري الذي كان يصرف له حال حياته بافتراض عدم وفاته وذلك عن شهر الوفاة وثلاثة الأشهر التالية لشهر الوفاة , ويتم هذا الصرف دفعة واحدة إلى شخص واحد يعينه العسكري أو صاحب المعاش قبل وفاته، فإن لم يعين أحدا صرف إلى من كان يعولهم وقت وفاته. وتعتبر المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها وفاء لأي دين , وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
المادة (45) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز توقيع حجز أو خصم شيء من المبالغ المستحقة للعسكري أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون إلا وفاء لدين نفقة محكوم به من القضاء أو للوفاء بما يكون مطلوباً للحكومة من العسكري لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف بدون وجه حق. ولا يجوز أن يجاوز الخصم في أي من الحالات السابقة الربع، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (46) : إذا اكتسب العسكري أثناء خدمته في القوات المسلحة أو قوة الشرطة والأمن جنسية الدولة سرت في شأنه أحكام هذا القانون ودخلت مدة خدمته في الجهات المشار إليها في المادة ( 38 ) من هذا القانون والسابقة على اكتساب الجنسية في حساب المعاش أو المكافأة.
المادة (47) : يعامل من تلحقه إصابة من طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط أو من يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية معاملة الملازم خريج كليته أو معهده - سواء كانت تلك الدراسة داخل الدولة أو في الخارج - وذلك من حيث المعاش أو التعويضات الأخرى المقررة بمقتضى هذا القانون بحسب الأحوال.
المادة (48) : في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه بسبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل , وفي حالة رد معاش لمستحق أو رده على غيره من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
المادة (49) : أ - من يستحق معاشاً تقاعدياً عند انتهاء خدمته يمنح تعويضاً تقاعدياً شهرياً يضاف إلى المعاش المستحق له يساوي الفرق بين آخر راتب شهري تقاضاه قبل إحالته للتقاعد شاملاً البدلات والعلاوات - عدا علاوة المنصب - وبين المعاش المستحق له وذلك لمدة سنتين من تاريخ إحالته للتقاعد , وإذا توفي صاحب المعاش قبل مضي هذه المدة يؤدي إلى المستحقين عنه هذا التعويض حتى نهايتها وذلك بنسبة استحقاقهم في المعاش. ب - لا يجوز منح التعويض التقاعدي المشار إليه في الفقرة السابقة في أي من الحالات الآتية : 1- الإحالة إلى التقاعد أو الاستغناء عن الخدمة بقرار تأديبي. 2- إنهاء الخدمة بناء على طلب من العسكري. 3- حرمان العسكري أو صاحب المعاش من المعاش لأي من الأسباب المنصوص عليها بالمادة ( 36 ) من هذا القانون.
المادة (50) : يعاد حساب معاش التقاعد للعسكريين من المواطنين المتقاعدين سابقاً أو المستحقين عنهم على الأسس الواردة بهذا القانون , وعند إقرار أي زيادة في معاشات التقاعد للعسكريين مستقبلاً تنسحب نسبة الزيادة المقررة تلقائياً على قيمة ما يتقاضاه نظراؤهم في الرتبة من المتقاعدين السابقين أو المستحقين عنهم.
المادة (51) : أ - يكون للعسكريين من أبناء قطر وعمان والبحرين الذين يتقاضون معاشاً تقاعدياً وفقاً لأحكام القانون رقم ( 8 ) لسنة 1976 وللمستحقين عنهم، الخيار بين الاستمرار في صرف المعاش التقاعدي بنفس القيمة التي تحددت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه، أو استبدال المعاش التقاعدي بمكافأة إجمالية بواقع معاش التقاعد الشهري أو المستحق منه مضروباً في خمسة عشر عاماً ، على أن يخصم من هذه المكافأة إجمالي مبالغ المعاش التي صرفت للمتقاعد أو للمستحقين عنه منذ التقاعد، وعلى أن يبدي صاحب المعاش - أو المستحقون عنه - رغبته بصفة نهائية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ب - أما العسكريون من أبناء قطر وعمان والبحرين الموجودون في الخدمة وقت صدور هذا القانون، فيمنحون مكافأة عند انتهاء خدمتهم تقدر على النحو التالي، على ألا تقل مدة الخدمة عن خمس سنوات متصلة : 1- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3- راتب أربعة أشهر عن كل سنة مما يزيد على ذلك. وفي حساب مدة الخدمة يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً ، ويكون حساب المكافأة على أساس آخر راتب أساسي شهري استحقه العسكري عند انتهاء خدمته، ويراعى أن ترد إلى هذه الفئة ما استقطع منها من مبالغ لحساب التقاعد.
المادة (52) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (53) : يصدر وزير المالية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (54) : فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم ( 13 ) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له.
المادة (55) : يلغى القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1976 المشار إليه، وكل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (56) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن