بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتعديلاته،
وبناءً على ما عرضه وزيرا الدفاع والداخلية، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (13) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984م المشار إليه النص الآتي:
1- يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد:
أ- مدد التدريب والإعارة والبعثات الدراسية والدورات التدريبية والإجازات بأنواعها.
ب- مدة سنة واحدة اعتبارية مقابل كل عام دراسي في مدارس الثقافة العسكرية أو ما يماثلها من المدارس في القوات المسلحة أو الشرطة لمن التحق بتلك المدارس قبل 7/8/1984م وبشرط التحاقه بالخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة.
ج- مدة سنة واحدة اعتبارية عن كل مرحلة دراسية كاملة من مراحل الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس الثقافة العسكرية أو ما يماثلها من المدارس في القوات المسلحة أو الشرطة لمن التحق بتلك المدارس اعتباراً من 7/8/1984م وبشرط التحاقه بالخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة.
د- من التحق بتلك المدارس قبل 7/8/1984م واستمر بها بعد هذا التاريخ فيطبق بشأنه حكم الفقرة (ب) أعلاه عن المدة السابقة على 7/8/1984م وحكم الفقرة (ج) أعلاه عن المدة اللاحقة على 7/8/1984م.
2- تعاد تسوية مستحقات كل من انتهت خدمته سابقاً على الأساس المبين في البند (1) أعلاه.
3- لا يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد مدد الوقف عن العمل بدون راتب ومدد الانقطاع عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر والتي يتقرر حرمان العسكري من راتبه عنها.
4- يستقطع عن المدد المبينة في الفقرة "أ" من البند (1) من هذه المادة النسبة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة