بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
المادة (1) : تجرى التعديلات الآتية في أحكام المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م المشار إليه:
أولا: يستبدل بنص كل من البندين 1، 3 من المادة (38) النص الآتي:-
1- مدد الخدمة السابقة في قوة ساحل عمان.
3- مدد الخدمة السابقة في قوة دفاع الاتحاد، وفي قوة الدفاع المحلية أو ما يماثلها لأي إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد وفي الشرطة الاتحادية أو المحلية.
ثانيا: يضاف بند جديد إلى نص المادة (38) كالآتي:
5- مدد الخدمة السابقة في إحدى الشركات أو المؤسسات أو المصارف التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو مدد الخدمة السابقة في الدوائر الخاصة التي تطبق نظم المعاشات.
ثالثا: يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (42) النص الآتي:-
أ- إذا استشهد العسكري استحق من يعولهم تعويضا مقداره (250.000) "مائتان وخمسون ألف درهم" وإذا توفي نتيجة إصابة عمل يصرف لهم تعويضا مقداره (100.000) "مائة ألف درهم" أو قيمة الدية المقررة بتشريع اتحادي أي القيمتين أكبر، وإذا كانت الوفاة أثناء الخدمة وليس بسببها يصرف لهم تعويضا مقداره (70.000) "سبعون ألف درهم".
وفي جميع الأحوال يصرف التعويض كاملا للمعال وفي حالة تعددهم يوزع بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد من يعولهم فيوزع مبلغ التعويض على الورثة طبقا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، أما فيما يخص حالات الاستشهاد فيعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1991م.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة