بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2004 بشأن خدمة الضباط بالقوات المسلحة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004 بشأن خدمة الأفراد بالقوات المسلحة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006 في شأن القوات المسلحة،
وبناء على ما عرضه وزيرا الدفاع والداخلية، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (28) و(47) و(50/2), من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (28):
يجوز لصاحب المعاش, بعد موافقة وزير الداخلية أو رئيس أركان القوات المسلحة بحسب الأحوال الجمع بين المعاش, والراتب أو المكافأة الشهرية التي يتقاضى إحداهما بصفة دورية من الحكومة الاتحادية أو الدوائر المحلية التابعة لإحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد, أو من الشركات والمؤسسات أو المصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية أو أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (47):
يعامل من تلحق به إصابة ينتج عنها عدم لياقته للاستمرار في الخدمة العسكرية من المرشحين أو الدارسين أو الطلبة العسكريين الذين يتم تأهيلهم ليصبحوا ضباطا أو من يتوفى منهم أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة معاملة ملازم سواء كانت تلك الدراسة داخل الدولة أو خارجها, وذلك من حيث المعاش والتعويضات الأخرى المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (50/2):
عند إقرار أي زيادة للعسكريين في الرواتب أو العلاوات أو البدلات التي تدخل في حساب معاش التقاعد مستقبلا فإن نسبة الزيادة لا تسري على ما يتقاضاه أصحاب المعاشات السابقين أو المستحقين عنهم إلا إذا نص صراحة على خلاف ذلك.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره على أن يعمل بأحكام المادة (47) المشار إليها بالمادة (1) أعلاه اعتباراً من تاريخ 12/1/2004 م وأحكام المادة (50/2) المشار إليها بالمادة (1) أعلاه اعتباراً من تاريخ 1/5/2005 م.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - القائد الأعلى للقوات المسلحة