تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى قانون القوات المسلحة الاتحادية رقم (3) لسنة 1971, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1972 في شأن المجلس الأعلى للدفاع, وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع رقم (1) لسنة 1976 في شأن توحيد القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة, وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتعديلاته, وبناء على ما عرضه وزير الدفاع, وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص معنى آخر: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. القوات المسلحة: القوات المسلحة للدولة. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة. القائد الأعلى: القائد الأعلى للقوات المسلحة. نائب القائد الأعلى: نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. الوزير: وزير الدفاع. رئيس الأركان: رئيس أركان القوات المسلحة. نائب رئيس الأركان: نائب رئيس أركان القوات المسلحة. لجنة الضباط: لجنة ضباط القوات المسلحة. رؤساء الهيئات: رئيس أي من: هيئة العمليات وهيئة الإمداد, وهيئة الإدارة والقوى البشرية, وأية هيئة أخرى معادلة. رئيس الهيئة: رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية. القوات: إحدى القوات الرئيسية (البرية, البحرية, الجوية والدفاع الجوي) وما في مستواها. قائد القوات: قائد إحدى القوات الرئيسية وقائد الحرس الأميري ومن في مستواهم. القائد: قائد لواء أو ما يعادله فأعلى أو قائد قيادة أو قوة من غير القوات الرئيسية. المديرية: إحدى المديريات بالقيادة العامة. مديرية القوى البشرية: مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة. المدير: مدير إحدى المديريات. التجنيد: التعيين ابتداء في القوات المسلحة. الضابط: الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا القانون. المرشح: من يجند في القوات المسلحة ليصبح ضابطاً بعد تأهيله في إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية أو الجامعات داخل الدولة أو خارجها وتخرجه منها, وذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى. الدارس: من يجند في القوات المسلحة ليصبح ضابطاً بعد تأهيله من إحدى الجامعات داخل الدولة أو خارجها وتخرجه منها, وذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى. الراتب: الراتب الأساسي. الراتب الشامل: الراتب مضافاً إليه جميع العلاوات والبدلات. الترفيع: الترقية إلى الرتبة الأعلى. الاستيداع: تنحية الضابط عن الخدمة بالقوات المسلحة مؤقتاً. التعبئة العامة: حالة استعداد الدولة للحرب أو لدفع خطر يهددها. العمليات الحربية: الاشتباك المسلح مع العدو أو أثناء تنفيذ المهام في البر أو البحر أو الجو أو المناورات أو التدريبات بالذخيرة الحية وحوادث الطائرات الحربية والسفن الحربية والغواصات والقوارب والعوامات والآليات الحربية والألغام ويعتبر في حكم العمليات الحربية مهام حفظ الأمن الداخلي. الشهيد: كل من يتوفى أثناء العمليات الحربية أو بسببها, ويعتبر في حكم الشهيد كل من يتوفى في إحدى الحالات التالية: 1. حوادث الطائرات والسفن والآليات والغواصات والقوارب والعوامات الناتجة عن التدريبات والتمارين العسكرية. 2. حوادث الإسقاط الجوي والغوص تحت الماء. 3. أثناء أسره إذا ما ثبتت براءته طبقاً للقواعد المقررة في القوات المسلحة. 4. أثناء التدريبات والتمارين العسكرية. 5. بسبب حوادث التهريب أو التسلل. 6. أية حالة أخرى يقرر نائب القائد الأعلى اعتبار الوفاة فيها استشهاداً. اللجنة الطبية: اللجنة الطبية العسكرية.
المادة (2) : الخاضعون لأحكام هذا القانون تسري أحكام هذا القانون على مواطني الدولة الذين يتم تعيينهم ضباطاً في القوات المسلحة, أما الضباط غير المواطنين فتسري في شأنهم أحكام الإعارة والقرارات واللوائح المنظمة لاستخدامهم والعقود المبرمة معهم.
المادة (3) : رتب الضباط تكون الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة على النحو الآتي: 1. ملازم. 2. ملازم أول. 3. نقيب. 4. رائد. 5. مقدم. 6. عقيد. 7. عميد. 8. لواء. 9. فريق. 10. فريق أول. 11. مشير. ويراعى أن تضاف كلمة (بحري) إلى ضباط القوات البحرية من خريجي الكليات البحرية وكلمة (طيار) إلى الضباط الطيارين وتضاف كلمة (ملاح) أو (طبيب) أو (مهندس) أو (صيدلي) أو (حقوقي) إلى ضباط هذه التخصصات, وكلمة (ركن) إلى خريجي كليات القيادة والأركان, وكلمة (دكتور) للحاصلين على درجة الدكتوراه, أو أي كلمة أخرى حسب الصنف والتخصص على ألا تقترن الرتبة في جميع الأحوال بأكثر من كلمتين يتم تحديهما طبقاً للضوابط التي يحددها نائب القائد الأعلى.
المادة (4) : شروط التجنيد يشترط فيمن يكون ضابطاً في القوات المسلحة ما يأتي: 1. أن يكون من مواطني الدولة. 2. أن يكون من بين الفئات الآتية: أ- خريجو الكليات والمعاهد العسكرية في الدولة المختصة بتخريج الضباط. ب- خريجو الكليات والمعاهد العسكرية الخارجية المختصة بتخريج الضباط والمعترف بها في الدولة. ج- خريجو الجامعات من عسكريين ومدنيين. د- ضباط الصف الذين تتوفر فيهم شروط الخدمة كضباط وتحدد هذه الشروط بقرار من رئيس الأركان. هـ- الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من نائب القائد الأعلى. 3. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 4. أن يكون لائقاً صحياً. 5. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 6. ألا يكون منتمياً لأي تنظيم سياسي أو أي تنظيم أو جمعية محظورة. 7. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وللسلطة المختصة بالتجنيد, الاستثناء من بعض هذه الشروط إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك, ولها تجنيد من يقتضي الصالح العام تجنيده ضابطاً دون أن يكون من بين الفئات المذكورة في البند (2) أعلاه.
المادة (5) : تجنيد غير المواطنين يجوز تعيين ضباط من غير مواطني الدولة وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى.
المادة (6) : الرتبة عند التخرج 1. مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون يمنح خريجو الفئات المبينة بالمادة (4) البند (2) الفقرتين (أ, ب) رتبة ملازم. 2. يمنح الدارس عند تخرجه الرتبة المبينة بالمادة (7) من هذا القانون مع مراعاة إضافة أقدمية ستة أشهر للحاصلين على تقدير جيد جداً فأعلى ويجوز بقرار من رئيس الأركان منح الدارسين أقدمية أعلى مما هو مقرر في هذا البند.
المادة (7) : الرتبة عند التجنيد 1. يمنح ذوو المؤهلات العلمية عند التجنيد رتبة ضابط وذلك على النحو الآتي: أ- الأطباء البشريون. 1. بكالوريوس أو ما يعادله بتقدير مقبول أو جيد. ملازم أول. 2. بكالوريوس أو ما يعادله بتقدير جيداً جداً فأعلى. ملازم أول بأقدمية سنة. 3. دبلوم تخصصي أو ما يعادله بعد البكالريوس لا تقل مدى دراسته عن سنتين. ملازم أول بأقدمية سنتين. 4. ماجستير أو يعادلها. نقيب. 5. الدكتوراه أو الزمالة أو ما يعادلها. رائد ب. أطباء الأسنان والمهندسون والبيطريون والصيادلة. 1. بكالوريوس أو ما يعادله بتقدير مقبول أو جيد. ملازم بأقدمية سنة. 2. بكالوريوس أو ما يعادله بتقدير جيداً جداً فأعلى. ملازم بأقدمية سنتين. 3. دبلوم تخصصي لا تقل مدى دراسته عن سنتين أو ما يعادله بعد البكالوريوس. ملازم أول. 4. ماجستير أو ما يعادلها. ملازم أول بأقدمية سنة. 5. الدكتوراه أو ما يعادلها. نقيب. ج. فنيو الطب من حملة الشهادات الجامعية. 1. بكالوريوس أو ما يعادله بتقدير مقبول أو جيد. ملازم 2. بكالوريوس أو ما يعادله بتقدير جيداً جداً فأعلى. ملازم بأقدمية سنة 3. دبلوم تخصصي لا تقل مدة دراسته عن سنتين أو ما يعادله بعد البكالوريوس. ملازم بأقدمية سنتين 4. ماجستير أو ما يعادلها. ملازم أول بأقدمية سنة. 5. دكتوراه أو ما يعادلها. ملازم أول بأقدمية سنتين. د- حملة الشهادات الجامعية الأخرى. 1. بكالوريوس أو ما يعادله بتقدير مقبول أو جيد. ملازم 2. بكالوريوس أو ما يعادله بتقدير جيد جداً فأعلى. ملازم بأقدمية سنة 3. دبلوم تخصصي لا تقل مدة دراسته عن سنتين أو ما يعادله بعد البكالوريوس. ملازم بأقدمية سنتين 4. ماجستير أو ما يعادلها. ملازم أول 5. دكتوراه أو ما يعادلها. ملازم أول بأقدمية سنة. 2. يجوز بقرار من رئيس الأركان تجنيد حملة المؤهلات المذكورة في البند (1) من هذه المادة برتبة أعلى مما هو مبين أعلاه وذلك نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة.
المادة (8) : ضوابط تحديد الأقدمية تحدد أقدميات الضباط فيما بينهم على النحو الآتي: 1. تاريخ تخرج المرشحين والدارسين هو الأساس في تحديد الأقدمية بصفة عامة وتحدد أقدمية خريجي كل فئة فيما بينهم بحسب درجة النجاح. 2. تاريخ التجنيد هو الأساس في تحديد أقدمية ضباط أية فئة أخرى من غير المرشحين والدارسين, وإذا اتحد تاريخ تجنيد أكثر من ضابط يقدم صاحب المؤهل الأعلى, فالأسبق تخرجاً. وتراعى في جميع الأحوال درجة أو معدل النجاح ومدة الخبرة. 3. إذا اتحد تاريخ تخرج المرشح أو الدارس مع تاريخ تجنيد أي ضابط من فئة أخرى بذات الرتبة ودون وجود مبرر لمنح أي منهم أقدمية فيها, تكون الأسبقية فيما بينهم للضابط المرشح ثم للضابط الدارس ثم للضابط من فئة أخرى. 4. تكون الأقدمية فيما بين الضباط من رتب متماثلة ومن فئات مختلفة وفقاً لتاريخ ترفيعهم إليها, وعند التساوي يعتد بتاريخ الترفيع إلى الرتبة السابقة ثم ما دونها, ثم إلى تاريخ التخرج أو التجنيد. 5. في حالة تنزيل رتبة الضابط تحسب لها مدة سنتين أقدمية في الرتبة التي نزل إليها أو مدة أقدميته في رتبته التي نزل منها أيهما أكبر, ويمنح في هذه الحالة أعلى مربوط راتب الرتبة التي نزل إليها.
المادة (9) : القسم القانوني يؤدي الضباط المجندون وفقاً لأحكام هذا القانون يمين الولاء التالي أمام نائب القائد الأعلى أو من ينيبه وذلك قبل مباشرتهم لأعباء وظائفهم: (أقسم بالله العظيم, أقسم بالله العظيم, أقسم بالله العظيم, أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مطيعاً لجميع الأوامر التي تصدر من رؤسائي منفذاً لها في البر والبحر والجو, داخل البلاد وخارجها في كل الظروف والأوقات وأن أضع نفسي ومواهبي في خدمة البلاد حامياً علمها, واستقلالها وسلامة أراضيها معادياً من يعاديها مسالماً من يسالمها ما دمت حياً, محافظاً على شرفي وسلاحي, لا أتركه قط حتى أذوق الموت والله على ما أقول شهيد)
المادة (10) : ملفات الضباط يعد بمديرية القوى البشرية والوحدات الأخرى ملف أو أكثر لكل ضابط وذلك وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (11) : فترة الاختبار يوضع الضابط عند تجنيده تحت الاختبار لمدة ستة أشهر فإذا كانت التقارير التي كتبت عنه بدرجة وسط فما دون يخطر بها وينقل أو يلحق بوحدة أخرى لمدة ستة أشهر أخرى فإذا كانت تقاريره عند نهاية الستة الأشهر الأخيرة بنفس الدرجة يرفع أمره إلى مديرية القوى البشرية لاتخاذ ما تراه مناسباً, وإذا اتضح خلال فترة الاختبار أنه كان مصاباً بمرض يمنع تجنيده قبل دخوله القوات المسلحة وأخفى ذلك عند تجنيده وأثبتت اللجنة الطبية بأنه غير لائق للخدمة تنهي خدمته دون الإحالة للتقاعد.
المادة (12) : التقرير السري السنوي 1. يعد تقرير سري سنوي عن كل ضابط حتى رتبة عميد وذلك لتقييم طاقاته ومدى إمكاناته والصفات المميزة له وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج التقارير السرية وطريقة تنظيمها والإجراءات الخاصة بإعدادها وملء بياناتها وتحديد أسلوب حفظها وموعد تقديمها. 2. كل ضابط كتب عنه تقرير بدرجة وسط فما دون يبلغ بهذا التقرير ويوقع عليه بالاطلاع, ويكون للضابط الحق في تقديم أوجه دفاعه عن كل أو بعض ما ورد بالتقرير خلال ثلاثين يوماً إلى رئيس لجنة الضباط عن طريق التسلسل القيادي, وذلك لعرضها على لجنة الضباط وتفصل اللجنة فيما قدمه الضابط خلال ستين يوماً من تاريخه ويجوز التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه به لدى رئيس الأركان.
المادة (13) : إنشاء لجنة الضباط وسلطة تشكيلها تنشأ بالقوات المسلحة لجنة للضباط تسمى لجنة الضباط تكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون خدمة الضباط ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من نائب القائد الأعلى.
المادة (14) : اختصاصات لجنة الضباط تختص لجنة الضباط بالنظر في الأمور المتعلقة بالضباط وإصدار توصياتها وفقاً لما ينص عليه هذا القانون, كما تختص بالنظر والبت في الأمور التي يحيلها إليها كل من الوزير أو رئيس الأركان.
المادة (15) : صلاحية التجنيد يكون تجنيد الضباط في القوات المسلحة على النحو التالي: 1. رتبة (ملازم - ملازم أول - نقيب - رائد) بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. 2. رتبة (مقدم - عقيد) بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 3. رتبة (عميد) بقرار من نائب القائد الأعلى بناء على توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 4. رتبة (لواء فأعلى) بمرسوم اتحادي.
المادة (16) : صلاحية الترفيع يكون ترفيع الضباط في القوات المسلحة على النحو التالي: 1. إلى رتبة (ملازم - ملازم أول - نقيب - رائد) بقرار من رئيس الأركان بناء على توصية لجنة الضباط. 2. إلى رتبة (مقدم - عقيد) بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 3. إلى رتبة (عميد) بقرار من نائب القائد الأعلى بناء على توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 4. رتبة (لواء فأعلى) بمرسوم اتحادي.
المادة (17) : صلاحية التعيين في المناصب يكون تعيين ضباط القوات المسلحة في المناصب على النحو التالي: 1. المناصب التي شاغرها حتى رتبة (نقيب) بقرار من قادة القوات والمدراء وقادة الوحدات المستقلة ومن في مستواهم كل حسب اختصاصه. 2. المناصب التي شاغرها رتبة (رائد) بقرار من قادة القوات ومن في مستواهم ومدير القوى البشرية كل حسب اختصاصه. 3. المناصب التي شاغرها رتبة (مقدم) بقرار من رئيس الهيئة. 4. المناصب التي شاغرها رتبة (عقيد) بقرار من الوزير أو رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. 5. المناصب التي شاغرها رتبة (عميد - لواء) بقرار من نائب القائد الأعلى بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 6. منصب رئيس الأركان ونائب رئيس الأركان ومناصب رؤساء الهيئات بمرسوم اتحادي.
المادة (18) : صلاحية النقل أولاً: صلاحية النقل في القوات المسلحة. 1. النقل داخل القوات وما في مستواها أو الوحدات المستقلة أو المديريات: أ- يكون نقل الضباط من رتبة ملازم وحتى رتبة رائد بقرار من قادة القوات ومدراء المديريات وقادة الوحدات المستقلة ومن في مستواهم كل حسب اختصاصه. ب- يكون نقل الضباط برتبة مقدم بقرار من رئيس الهيئة. ج- يكون نقل الضباط برتبة عقيد أو عميد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. د- يكون نقل الضباط برتبة لواء بقرار من نائب القائد الأعلى أو الوزير بعد توصية رئيس الأركان. 2. النقل خارج القوات وما في مستواها أو الوحدات المستقلة أو المديريات: أ- يكون نقل الضباط من رتبة ملازم وحتى رتبة مقدم بقرار من رئيس الهيئة. ب- يكون نقل الضباط برتبة عقيد أو عميد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. ج- يكون نقل الضباط برتبة لواء بقرار من نائب القائد الأعلى أو الوزير بعد توصية رئيس الأركان. ثانياً: صلاحية النقل من ملاك القوات المسلحة 1. من رتبة ملازم إلى عقيد, بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. 2. رتبة عميد بقرار من نائب القائد الأعلى أو الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 3. رتبة لواء فأعلى بمرسوم اتحادي. ثالثاً: يكون نقل الضباط بناء على مقتضيات المصلحة العامة ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (19) : صلاحية اختيار الضباط الموصي بتنسيبهم للدراسة يصدر قرار تنسيب الضباط للدراسة في كليات القيادة والأركان وكليات الدفاع أو كليات الحرب بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط.
المادة (20) : صلاحية اختيار الملحقين العسكريين وضباط الارتباط العسكري يكون اختيار الملحقين العسكريين وضباط الارتباط ونوابهم بقرار من الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان.
المادة (21) : صلاحية الإلحاق يقصد بالإلحاق أن يخدم الضابط في وحدة أخرى داخل أو خارج القوة أو المديرية أو الوحدة المستقلة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتكون صلاحيات الإلحاق على النحو الآتي: 1. الإلحاق الداخلي. أ- من رتبة ملازم إلى رائد بقرار من قادة القوات أو مدراء المديريات أو قادة الوحدات المستقلة ومن في مستواهم كل حسب اختصاصه. ب- رتبة مقدم بقرار من رئيس الهيئة. ج- رتبة عقيد أو عميد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. 2. الإلحاق خارج الوحدة. أ- من رتبة ملازم وحتى رتبة مقدم بقرار من رئيس الهيئة. ب- من رتبة عقيد أو عميد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط.
المادة (22) : الندب يجوز ندب الضابط إلى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية وإلى الأشخاص المعنية العامة التابعة لها, على ألا تزيد مدة الندب عن ثلاث سنوات فيما عدا الحالات الضرورية التي يقتضي الأمر فيها عدم التقيد بتلك المدة. وإذا اتفق الطرفان على أن تتحمل الجهة للمنتدب إليها رواتب المنتدب فيراعي ألا يقل مجموع ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات عما يستحقه من القوات المسلحة. ولا يخل انتداب الضابط بحقه في الترفيع وأقدميته في الرتبة وفق الشروط والقواعد المقررة وتعتبر مدة الندب مدة خدمة فعلية وذلك بعد تأدية النسبة التي تستقطع من الراتب شهرياً لحساب التقاعد إذا لم يكن قد أداها للجهة المنتدب إليها.
المادة (23) : صلاحية ندب ضباط القوات المسلحة تكون صلاحية ندب ضباط القوات المسلحة على النحو الآتي: 1. من رتبة ملازم وحتى رتبة عقيد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. 2. رتبة عميد بقرار من نائب القائد الأعلى أو الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 3. من رتبة لواء فأعلى بمرسوم اتحادي.
المادة (24) : الإعارة 1. يجوز إعارة الضباط إلى الهيئات العربية والأجنبية والدولية داخل الدولة أو خارجها أو إلى الحكومات العربية والأجنبية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات, ولا تخل الإعارة بحق الضابط في الترفيع وأقدميته في الرتبة ويكون ذلك وفقاً للشروط والقواعد المقررة. 2. يحدد في قرار الإعارة راتب وعلاوات وبدلات المعار والجهة التي تلتزم بدفعها وأية شروط أخرى ضرورية. وتعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية بالقوات المسلحة بعد تأدية النسبة التي تستقطع من الرواتب شهرياً لحساب التقاعد دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تجاوز ربع الراتب الأساسي.
المادة (25) : صلاحية إعارة الضباط وإنهاؤها تكون صلاحية إعارة الضباط وإنهائها على النحو الآتي: 1. من رتبة ملازم وحتى عقيد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. 2. رتبة عميد بقرار من نائب القائد الأعلى أو الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 3. من رتبة لواء فأعلى بمرسوم اتحادي.
المادة (26) : الإحالة إلى التقاعد والإحالة إلى الاستيداع وقبول الاستقالة والاستغناء عن الخدمة تكون صلاحية الإحالة إلى التقاعد أو الاستيداع لأسباب غير تأديبية أو صحية وصلاحية قبول الاستقالة والاستغناء عن الخدمة على النحو التالي: 1. من رتبة ملازم وحتى رتبة رائد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. 2. رتبة مقدم أو عقيد بقرار من الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 3. رتبة عميد بقرار من نائب القائد الأعلى بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 4. رتبة لواء فأعلى بمرسوم اتحادي.
المادة (27) : الاستدعاء من التقاعد يجوز استدعاء أي ضابط من المتقاعدين للعمل بالقوات المسلحة لفترة مؤقتة سواء بالرتبة التي أحيل بها إلى التقاعد أو برتبة شرفية أعلى تمنح له على أن لا يجاوز بها أقدمية زملائه المستمرين بالخدمة ويصدر القرار بالاستدعاء من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط.
المادة (28) : الإعادة إلى الخدمة يجوز للضابط الذي انتهت خدمته في القوات المسلحة لاستقالته أو لإحالته إلى التقاعد لغير أسباب انضباطية أن يلتمس إعادته للخدمة, على أن تتوفر فيه الشروط الواردة بالبنود (4-5-6) من المادة (4) من هذا القانون - وإذا مضت مائة يوم من تاريخ وصول الالتماس إلى القيادة العامة دون إخطار الضابط بقبوله يعتبر التماسه مرفوضاً. ويحدد قرار الإعادة رتبة وأقدمية الضابط المعاد للخدمة, على ألا يمنح رتبة عسكرية أعلى أو أقدمية أسبق من زملائه عند إعادته. ولا يجوز إعادة الضابط إلى الخدمة إذا مضت ثلاث سنوات على انتهاء خدمته, ما لم تكن هناك حاجة ماسة لإعادته.
المادة (29) : صلاحية الإعادة إلى الخدمة تكون صلاحية الإعادة إلى الخدمة على النحو التالي: 1. من رتبة ملازم حتى رتبة رائد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. 2. رتبة مقدم أو عقيد بقرار من الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 3. رتبة عميد بقرار من نائب القائد الأعلى بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 4. رتبة لواء فأعلى بمرسوم اتحادي.
المادة (30) : صلاحيات خاصة باستثناء صلاحية التجنيد والترفيع والإحالة إلى التقاعد والاستيداع والإعادة للخدمة لرتبة عميد فأعلى يكون للوزير إضافة إلى الصلاحيات المقررة له بموجب أحكام هذا القانون ممارسة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المواد من (15) وحتى (29) من هذا القانون وذلك على الضباط العاملين في مرتب وزارة الدفاع, وله سلطة تفويض بعض هذه الصلاحيات طبقاً لما يقدره من اعتبارات.
المادة (31) : الوكالة والإنابة 1. يجوز شغل أي من المناصب الشاغرة الواردة في المادة (17) من هذا القانون بتعيين الضابط فيها بالوكالة ولمدة لا تزيد على سنة ويتم تثبيته في المنصب بعد انقضائها إذا توفر فيه شرطا الكفاءة والأقدمية فإذا لم يتوفر فيه هذان الشرطان استمر في إشغاله بالوكالة ولا يجوز تعيين ضابط بالوكالة في أي منصب شاغر أقل من رتبته. 2. عند خلو المنصب بصورة مؤقتة يجوز تعيين ضابط للقيام بمهام المنصب الشاغر بالنيابة عن شاغر المنصب الأصيل طوال مدة غيابه ويمارس الضابط المناب أعمال المنصب الشاغر بالإضافة إلى عمله الأصلي ولا يجوز تعيين ضابط بالإنابة في منصب شاغر أقل من رتبته.
المادة (32) : تفويض الصلاحيات 1. لكل من نائب القائد الأعلى والوزير ورئيس الأركان الحق في تفويض بعض صلاحياتهم الواردة في هذا القانون لمن يليهم في المسؤولية. 2. عند خلو أي منصب من المناصب القيادية أو وجود أي مانع يحول بين شاغل المنصب وبين ممارسته لاختصاصاته, يحل محله من يليه في الأقدمية.
المادة (33) : شروط الترفيع 1. يكون الترفيع بالأقدمية مع توفر الشروط الآتية: أ- أن يمضي الضابط المدة المقررة للخدمة في رتبته وبحسب ما تنص عليه المادة (36) من هذا القانون. ب- أن يتوفر له شاغر. ج- أن تكون التقارير السرية السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط جيدة عن السنتين الأخيرتين. د- أن يجتاز الفحوص المطلوبة ودورات الترفيع المقررة, ويجوز بقرار من رئيس الأركان استثناء أي ضابط من أداء كل أو بعض الفحوص أو الدورات. هـ- أن يوصي القائد أو المدير حسب الأحوال بالترفيع. و- مع مراعاة الشروط السابقة يشترط أن يجتاز الطيارون والمهندسون اختبار اللغة المقرر لهاتين الفئتين من الضباط ويحدد رئيس الأركان اللغة المطلوب الاختبار فيها ونسبة النجاح. 2. بالإضافة للشروط الواردة في البند (1) من هذه المادة يكون الترفيع بالاختيار المطلق للضباط من رتبة رائد فأعلى.
المادة (34) : الترفيع الاستثنائي 1. يجوز عدم التقيد بالقواعد العامة للترفيع التي ينص عليها هذا القانون في حالة الحرب والتعبئة العامة وذلك بقرار من القائد الأعلى. 2. يجوز استثناء ترفيع الضابط إلى رتبة أعلى دون التقيد بالأقدمية أو بأي من الشروط الأخرى إذا أبدى شجاعة نادرة أو قام بأعمال أو خدمات استثنائية مجيدة أثناء العمليات الحربية أو في خدمة القوات المسلحة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 3. يرفع كل من الضابط والمرشح والدارس إلى الرتبة الأعلى لرتبته مباشرة على ألا تقل عن رتبة ملازم إذا استشهد أو اعتبر في حكم الشهيد أو توفي أثناء الخدمة وبسببها, وذلك اعتباراً من اليوم السابق لتاريخ الاستشهاد أو الوفاة حتى ولو لم يستوف شروط الترفيع المنصوص عليها بالمادة (33) من هذا القانون. 4. يرفع الضابط إلى الرتبة الأعلى لرتبته مباشرة اعتباراً من اليوم السابق لتاريخ الوفاة, إذا سبق وأن أكمل المدة المقررة للترفيع حتى ولو لم يستوف بقية شروط الترفيع المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.
المادة (35) : ترفيع ضباط الفئات الأخرى 1. لا يجوز ترفيع أي من ضباط الفئة التي نصت عليها الفقرة (د) من البند (2) من المادة (4) من هذا القانون لرتبة أعلى من رتبة رائد ويستثنى من ذلك خريجو الجامعات أو المعاهد العليا. 2. واستثناء مما نص عليه البند السابق يجوز ترفيع الضابط لرتبة أعلى عند انتهاء خدمته متى توفرت في شأنه جميع شروط الترفيع إلى تلك الرتبة باستثناء ما نصت عليه الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (33) من هذا القانون.
المادة (36) : المدة المقررة للترفيع تكون المدة المقررة لترفيع الضباط إلى الرتب التي تلي رتبهم على النحو التالي: الرتبة عدد السنوات من ملازم إلى ملازم أول ثلاث سنوات من ملازم أول إلى نقيب أربع سنوات من نقيب إلى رائد خمس سنوات من رائد إلى مقدم خمس سنوات من مقدم إلى عقيد خمس سنوات من عقيد إلى عميد أربع سنوات من عميد إلى لواء أربع سنوات من لواء إلى فريق - من فريق إلى فريق أول - من فريق أول إلى مشير -
المادة (37) : تحديد تاريخ الترفيع 1. إذا حل موعد ترفيع الضابط من رتبة ملازم أول أو نقيب, يعامل كالآتي: أ- يرفع الضابط إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة إذا اكتملت بالنسبة له جميع شروط الترفيع وفقاً للمادة (33) من هذا القانون. ب- إذا لم تكتمل بالنسبة له جميع شروط الترفيع يبقى برتبته لمدة أقصاها سنتان, فإن اكتملت الشروط خلالها رفع وحددت أقدميته من تاريخ اكتمالها. ج- إذا ظل غير مستكمل لشروط الترفيع بعد انقضاء السنتين فإما أن يستمر في الخدمة برتبته أو تنهي خدمته, إلا إذا كان عدم اكتمال الشروط راجعاً لأسباب خارجة عن إرادته تقدرها لجنة الضباط. د- إذا كان سبب عدم ترفيع الضابط راجعاً إلى عدم توفر الشاغر, فعند توفره يرفع بأثر رجعي ويوضع في أقدميته الأصلية. 2. إذا حل موعد ترفيع الضابط من رتبة رائد فأعلى, يعامل كالآتي: أ- يرفع الضابط إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة إذا اكتملت بالنسبة له جميع شروط الترفيع وفقاً للمادة (33) من هذا القانون. ب- إذا لم يكن مستوفياً لشروط الترفيع يستمر في الخدمة برتبته لمدة أقصاها سنتان, فإن اكتملت شروط الترفيع خلالها رفع وحددت أقدميته من تاريخ الترفيع. ج- إذا انقضت مدة سنتين على إكماله المدة المحددة للترفيع دون أن يكتمل بالنسبة له شرط الاختيار أو شرط الشاغر أو كلاهما معاً وارتأت القيادة العامة إنهاء خدمته يرفع إلى الرتبة الأعلى وتنهي خدمته إلا إذا تقدم طالباً الاستمرار في الخدمة ووافق رئيس الأركان على ذلك فيبقى في رتبته ويرفع إذا أكمل ضعف المدة المحددة للترفيع. د- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذا البند إذا ظل الضابط غير مستكمل لبقية شروط الترفيع بعد انقضاء مدة السنتين فإما أن يستمر في الخدمة برتبته أو تنهي خدمته, إلا إذا كان عدم اكتمال الشروط راجعاً لأسباب خارجة عن إرادته تقدرها لجنة الضباط. 3. الضابط الذي لحقت به إصابة أثناء الخدمة وبسببها يعامل كالآتي: أ- إذا لم تكتمل بالنسبة له شروط الترفيع بسبب تلك الإصابة يرفع عند اكتمال المدة المحددة للترفيع. ب- وإذا استمر بعد ذلك في عدم استكماله لشروط الترفيع للرتبة الأعلى بسبب تلك الإصابة فإما أن يرفع من تاريخ إكماله المدة المحددة للترفيع ويحال إلى التقاعد أو يستمر برتبته إذا ما أبدى رغبته في ذلك كتابة ووافق رئيس الأركان على استمراره وفي هذه الحالة يرفع متى ما أكمل ضعف الحد الأدنى الزمني المقرر للترفيع في رتبته. 4. الضابط الذي لحقت به إصابة أثناء الخدمة وليس بسببها ولم تكتمل بالنسبة له شروط الترفيع بسبب تلك الإصابة واكتملت لديه الشروط الأخرى يرفع إلى الرتبة التالية بعد انقضاء مدة سنتين على تاريخ إكماله المدة المحددة للترفيع إذا رأت لجنة الضباط ذلك ولا يتم ترفيعه بعد ذلك إلا إذا اكتملت بالنسبة له جميع شروط الترفيع. 5. تحدد الأقدمية عند ترفيع الضباط من رتبة نقيب إلى رتبة رائد طبقاً لأسبقية زمنية مفترضة أساسها أن يفصل بين كل ضابط وآخر يوم واحد وذلك دون إخلال بالأقدمية العامة فيما بين كل منهم. 6. تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنفيذ أحكام هذه المادة على المنتدبين والمعارين والملتحقين بالدراسة والموفدين في مهام رسمية أو مهام عمليات أو تدريب أو مهام إنسانية.
المادة (38) : نشرة الترفيعات تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد إصدار نشرة الترفيعات وانتهاء الخدمة.
المادة (39) : الرتبة الوقتية يجوز منح الضابط رتبة وقتية بقرار من رئيس الأركان وذلك متى اقتضت الظروف أن يعين في مهمة برتبة أعلى من رتبته. ويعود الضابط إلى رتبته الأصلية بمجرد إنجاز المهمة. ويتقاضى حامل الرتبة الوقتية راتب وعلاوات وبدلات رتبته الأصلية, ويتمتع بمميزات الرتبة الوقتية من حيث تذاكر السفر والإقامة وبدل المهمة الرسمية. وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن الخدمة في الرتبة الأصلية.
المادة (40) : الرتبة الشرفية يجوز منح رتبة شرفية بقرار من رئيس الأركان لأي مدني تقتضي المصلحة العامة تكليفه بالعمل في القوات المسلحة باللباس العسكري, ويحدد قرار التكليف المستحقات المالية المقررة له.
المادة (41) : أسبقية القيادة للضباط العاملين والوقتيين والشرفيين إذا تساوت الرتب, تكون أسبقية القيادة للضباط طبقاً للترتيب الآتي: 1. الضابط العامل. 2. الضابط المتقاعد المستدعي للخدمة. 3. الضابط الحائز على رتبة وقتية. 4. الضابط الحائز على رتبة شرفية.
المادة (42) : الرواتب والعلاوات والبدلات 1. تحدد رواتب وعلاوات وبدلات الضباط وأية امتيازات أخرى بمرسوم اتحادي. 2. يستحق الضابط راتب وعلاوات وبدلات الرتبة المجند بها أو المرفع إليها أو التي يستدعي بها, وذلك من تاريخ تجنيده أو ترفيعه أو استدعائه بحسب الأحوال, وعند منح الضابط أقدمية زمنية عند تجنيده يمنح العلاوة أو العلاوات السنوية المقابلة لها. 3. يصرف ما يستحقه الضابط من رواتب وعلاوات وبدلات في آخر كل شهر ولا يجوز الصرف مقدماً إلا في حالات الإجازة السنوية والوضع والأمومة والإيفاد للدراسة بالخارج, بالإضافة إلى أية حالات أخرى يحددها رئيس الأركان وبما لا يجاوز الراتب الشامل لثلاثة أشهر في أية حالة. 4. يمنح الضابط عند ترفيعه أول مربوط الرتبة التي رفع إليها أو راتبه السابق مضافاً إليه علاوة من علاواتها أيهما أكبر وذلك اعتباراً من تاريخ ترفيعه. 5. يمنح الضابط علاوة سنوية وتستحق هذه العلاوة بعد مضي سنة من تاريخ التجنيد أو تاريخ منح العلاوة السنوية السابقة. 6. إذا لم يتم ترفيع الضابط بسبب عدم توفر الشاغر أو بسبب عدم إكماله لشرط الاختيار يمنح بداية مربوط راتب الرتبة الأعلى لرتبته اعتباراً من إكماله المدة المحددة للترفيع في رتبته بالإضافة على العلاوة السنوية المقررة لها في موعد استحقاقها.
المادة (43) : الإجازات الإجازات التي يجوز منحها للضابط هي: 1. الإجازة السنوية. أ. يستحق الضابط عن كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية براتب شامل مدتها ستون يوماً. ب. يمنح الضابط الذي لم يقم بإجازته السنوية بدلاً نقدياً عنها محسوباً على أساس الراتب الأساسي في تاريخ صرف البدل وذلك بناء على طلبه. ج. لا يستحق الضابط الإجازة السنوية كاملة إلا بعد مضي عشرة أشهر على الأقل من تاريخ تجنيده ولا يجوز التصريح بمنح أي جزء مستحق من الإجازة السنوية الأولى قبل مرور خمسة أشهر على الأقل من تاريخ تجنيده. د. يحق للسلطة المصدقة بالإجازة أن تأمر بقطع إجازة الضابط واستدعائه للالتحاق بالخدمة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ه. الضابط الذي لا يرغب من تلقاء نفسه في الحصول على إجازته السنوية أو الذي لم يمنح الإجازة بسبب مقتضيات وظروف العمل يجوز له عند استحقاق إجازته للسنة الثانية القيام بإجازة متصلة لا تزيد عن (90) يوماً. و. يصرف للضابط عند انتهاء أو إنهاء خدمته بدل إجازة نقدي عن جميع مستحقاته من الإجازة السنوية محسوباً على آخر راتب أساسي تقاضاه. 2. الإجازة المرضية. أ. يستحق الضابط إجازة مرضية لمدة لا تزيد عن ستة أشهر براتب شامل ثم لمدة ثلاثة أشهر بنصف الراتب الشامل ويجوز تمديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى بنصف الراتب الشامل وبعد ذلك يعرض على اللجنة الطبية لتوصي إما بمد الإجازة بنصف الراتب الشامل للمدة أو المدد التي تراها مناسبة أو تقرر عدم لياقته الصحية. ب. يستحق الضابط إذا كانت إصابته بسبب العمل إجازة مرضية لمدة سنة براتب شامل يجوز تمديدها لمدة سنة أخرى براتب شامل بناء على توصية اللجنة الطبية وبعد ذلك يعرض على اللجنة الطبية لتوصي إما بمد الإجازة لمدة سنة ثالثة براتب شامل أو تقرر عدم لياقته الصحية. ج. كل ضابط مصاب بمرض معد أو المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجنة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن عمله المدة التي تقررها هذه اللجنة ولا تحسب مدة انقطاعه من إجازاته ويصرف عنها راتبه الشامل وعلى اللجنة الطبية إخطار الجهة التابع لها الضابط بعدم السماح له بمزاولة عمله. 3. الإجازة الاضطرارية. يمنح الضابط إجازة اضطرارية براتب شامل لمدة سبعة أيام في كل مرة وذلك في حالة وفاة أحد والديه أو كلاهما أو الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات أو أحد الإخوة أو إحدى الأخوات. 4. إجازة الحج. يمنح الضابط ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة إجازة لمدة ثلاثين يوماً براتب شامل لأداء فريضة الحج, ويشترط لمنح هذه الإجازة ألا تقل مدة خدمة الضابط عن سنة. 5. إجازة الوضع والأمومة. 1. يمنح الضابط من الإناث إجازة وضع براتب إجمالي شهرين للوضع. 2. وتمنح إجازة أمومة لمدة شهرين بنصف راتب إجمالي - إذا رغبت في ذلك -. كما تمنح شهرين آخرين بدون راتب إذا رغبت في ذلك بعد موافقة الجهة المختصة. وفي جميع الأحوال تمنح إجازة الأمومة لمدة خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية. 3. تحدد الجهة المختصة بالقوات المسلحة نظام شغل وظائف الحاصلات على الإجازة أثناء إجازتهن. 6. إجازة العدة. يستحق الضابط من الإناث متى توفي عنها زوجها إجازة عدة براتب شامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة. 7. إجازة المرافق العائلي. يجوز منح الضابط إجازة براتب شامل لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجته أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج خارج الدولة, ويجوز تمديد هذه الإجازة لمدة أخرى مماثلة إذا اقتضت الظروف ذلك فإن طالت المدة عن أربعة أشهر ورؤي مدها يعرض الأمر على رئيس الهيئة لتقرير ما يراه مناسباً. 8. الإجازة بدون راتب. أ. يجوز منح الضابط إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في السنة متى توفرت مبررات منح هذه الإجازة. ب. يجوز منح الضابط من الإناث إجازة بدون راتب إذا رخص لزوجها بالسفر للخارج ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج. 9. الإجازة الدراسية. أ. يجوز لرئيس الأركان منح الضابط إجازة دراسية براتب شامل للمدة المقررة للدراسة ويجوز مدها بذات الإجراء إذا كانت التقارير الواردة عن الضابط تقضي بذلك. ب. يجوز منح الضابط إجازة لتقديم الامتحانات داخل الدولة أو خارجها مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة. 10. إجازة الميدان. يجوز لرئيس هيئة العمليات منح إجازة ميدان للضباط في أحوال خدمة الميدان محدداً مدتها وتاريخ استحقاقها. 11. إجازة الطريق. أ. أربعة أيام عند قيام الضابط بإجازته السنوية. ب. يشترط لمنح بدل الطريق ألا تقل مدة الإجازة الممنوحة للضابط عن أربعة عشر يوماً. ج. لا يحق للضابط تجميع بدل الطريق ويسقط حقه في حال عدم الاستفادة منه خلال ذات السنة. 12. الإجازة الخاصة. يجوز لرئيس الأركان منح الضابط إجازة خاصة في الحالات التي يراها ضرورية وللمدة التي يراها مناسبة. كما يجوز لرؤساء الهيئات وقادة القوات منح هذه الإجازة ولمدة لا تجوز عشرة أيام في السنة. 13. أية إجازات أخرى يقررها نائب القائد الأعلى. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط منح هذه الإجازات.
المادة (44) : الدورات والبعثات الدراسية يجوز أن يوفد الضابط في دورة أو بعثة دراسية داخل أو خارج الدولة وفقاً للقواعد والالتزامات التي يحددها رئيس الأركان.
المادة (45) : المهمة الرسمية يجوز تكليف الضابط بمهمة رسمية داخل أو خارج الدولة, وذلك بقرار من الوزير أو رئيس الأركان أو من يفوضانهم.
المادة (46) : الواجبات الخدمة في القوات المسلحة تكليف للقائمين بها هدفها الإسهام في الدفاع عن الدولة وأساسها الالتزام بقواعد الانضباط العسكري والحرص على أداء الواجبات والمهام وتجنب كل ما من شأنه الخروج عليها, ويجب على الضابط إضافة إلى واجباته الوظيفية أن يلتزم بالواجبات التالية: 1. تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي يصدرها إليه رؤساؤه. 2. أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه وبكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وبكل درجات الاهتمام والاجتهاد, وأن يعتبر نفسه في الخدمة بصورة مستمرة في أية جهة كان بها داخل الدولة أو خارجها. 3. أن يحافظ على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن, وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها. 4. أن يحافظ على مصالح القوات المسلحة والدولة. 5. ألا يرتكب أي عمل أو امتناع يخالف واجبات وظيفته أو يكون من شأنه المساس بكرامة تلك الوظيفة. 6. أن يلتزم بالقوانين واللوائح وبقواعد الانضباط والتقاليد العسكرية. 7. أن يحافظ على ممتلكات القوات المسلحة وعلى الأخص سلاحه ومهماته مع العناية بملابسه ومظهره العسكري. 8. أن يلتزم بالنظام والآداب العامة.
المادة (47) : المحظورات يحظر على الضابط ما يلي: 1. أداء أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك في غير أوقات العمل الرسمي إلا بإذن من رئيس الأركان ومع ذلك يجوز أن يتولى الضابط أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين براتب أو أجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة. 2. قبول الهدايا أو الإكراميات أو المنح أو نحوها من أصحاب المصالح سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 3. الاحتفاظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق الرسمية أو صور منها خارج العمل ما لم يكن مصرحاً له بذلك. 4. الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو المنظمات أو النقابات أو ما يماثلها أياً كان هدفها. 5. الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو سياسية أو أن يعمل لحساب أي من الأحزاب أو الهيئات أو المنظمات أو النقابات أو أن يشارك في الدعاية أو الترويج لها. 6. الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن الأمور التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة, ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انتهاء خدمته. 7. الخدمة في أية جهة بعد انتهاء خدمته من القوات المسلحة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس الأركان أو من يفوضه خلال مدة لا تجاوز (45) يوماً محسوبة من تاريخ طلب الإذن. 8. الزواج ممن لا يحمل جنسية الدولة إلا بإذن من رئيس الأركان أو من يفوضه. 9. الإدلاء بأية تصريحات أو معلومات رسمية أو نقلها لنشرها في وسائل الإعلام دون موافقة السلطة المختصة. 10. توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة القوات المسلحة أو الدولة.
المادة (48) : الأعمال والمقاولات المحظورة على الضابط 1. لا يجوز للضابط أن تكون له مصلحة بالذات أو بالوساطة في أية أعمال أو مقاولات أو عقود تتعلق بالقوات المسلحة باستثناء تأجير العقارات التي يملكها. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأعمال والمقاولات الخاصة التي لا يجوز للضابط مباشرتها أثناء خدمته في القوات المسلحة.
المادة (49) : الهيئات والجمعيات 1. باستثناء ما نص عليه البند (5) من المادة (47) من هذا القانون يجوز بقرار من رئيس الأركان الإذن للضابط بالاشتراك في الهيئات أو الجمعيات أو ما يماثلها إذا كان هدفها اجتماعياً. 2. يجوز إنشاء جمعيات اجتماعية أو تعاونية أو هيئات خيرية في القوات المسلحة, ويصدر بإنشائها ونظام عملها قرار من رئيس الأركان.
المادة (50) : الجرائم المخلة بالشرف والأمانة في تطبيق أحكام هذا القانون, تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة الجرائم الآتية: 1. المساس بأمن الدولة. 2. جرائم خيانة الأمانة. 3. الاختلاس. 4. السرقة. 5. الرشوة. 6. جرائم التزوير. 7. شهادة الزور. 8. الاحتيال. 9. اليمين الكاذب. 10. جرائم المخدرات والمشروبات الكحولية. 11. الاغتصاب والزنا وهتك العرض واللواط. 12. التحريض على الفجور والدعارة.
المادة (51) : الحبس الاحتياطي كل ضابط يحبس احتياطياً يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه الشامل وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه من راتبه إذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو براءته من التهمة التي حبس من أجلها وإلا حرم منه.
المادة (52) : تنفيذ الحكم القضائي كل ضابط يسجن أو يحبس تنفيذاً لحكم قضائي نهائي في جناية أو جنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة يوقف عن عمله بقوة القانون ويحرم من راتبه الشامل مدة تنفيذ العقوبة المحكوم بها نهائياً.
المادة (53) : الخصم أو الحجز على الراتب لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للضابط بأية صفة إلا وفاء لنفقة أو دين محكوم بهما من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوباً منه للحكومة سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق. ولا يجوز أن يزيد ما يخصم من هذه المبالغ في الحالات السابقة عن ربع الراتب الشامل وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (54) : كل ضابط يرتكب أي فعل يخالف أحكام هذا القانون, يجازى انضباطياً وفقاً للائحة العقوبات الإنضباطية المعمول بها, مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية والجنائية عند الاقتضاء.
المادة (55) : التظلم دون إخلال بأحكام المادة (54) من هذا القانون يجوز للضابط وبصفة فردية التظلم من أي تقرير أو إجراء أو فعل اتخذ في شأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به وذلك بتقديم تظلمه مع ما يعزز صحة ادعائه وأوجه دفاعه على أن يتم الرد على التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تفصل في التظلم وإجراءات تقديمه.
المادة (56) : الاستيداع 1. يحال الضابط إلى الاستيداع في أي من الحالات التالية: أ. إذا صدر قرار من لجنة الضباط بإحالته إلى الاستيداع انضباطياً. ب. إذا أوصت اللجنة الطبية بأن شفاءه من المرض رهن بإبعاده عن ظروف العمل ومتطلباته مؤقتاً, على أن تصدق لجنة الضباط على هذه التوصية. ج. بناء على طلب الضابط وللأسباب التي يبديها وبعد توصية لجنة الضباط محددة مدة الاستيداع. د. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وطبقاً للمدة التي تحددها لجنة الضباط. 2. تكون عودة الضابط من الاستيداع إلى الخدمة الفعلية بحسب الأحوال كالآتي: أ. من اليوم التالي لإنقضاء مدة العقوبة الانضباطية. ب. من التاريخ الذي تقرر فيه اللجنة الطبية أن الحالة الصحية للضابط تسمح بعودته للخدمة ومزاولته لمهامه. ج. من اليوم التالي لإنتهاء مدة الاستيداع. 3. يكون الحد الأقصى لمجموع مدة الاستيداع طوال مدة خدمة الضابط سنتين, ويجوز للسلطة المختصة المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون تمديد مدة الاستيداع. 4. يبقى الضابط المحال إلى الاستيداع خاضعاً لأحكام الانضباط العسكري وسائر القوانين والنظم العسكرية كما لو كان في الخدمة الفعلية, وتكون مدة الاستيداع مدة خدمة فعلية ولا يجوز له ارتداء الملابس العسكرية إلا عند عودته رسمياً للجهات العسكرية.
المادة (57) : تحديد أقدمية الضابط بعد الاستيداع تحدد أقدمية الضابط عند عودته من الاستيداع على الوجه التالي: 1. إذا عاد إلى الخدمة الفعلية قبل مضي سنة من تاريخ إحالته إلى الاستيداع, تعاد إليه أقدميته بالنسبة إلى زملائه الذين كانوا معه في رتبته قبل الإحالة إذا كان قد أحيل إلى الاستيداع لغير أسباب انضباطية, فإذا كان زملاؤه قد رفعوا إلى رتبة أعلى فيعاد بالرتبة التي كان بها عند إحالته إلى الاستيداع - على أن ينظر في أمر ترفيعه إلى الرتبة الأعلى متى كان مستوفياً لشروط الترفيع فإذا رفع عادت إليه أقدميته الأصلية بين زملائه قبل الإحالة إلى الاستيداع. 2. إذا عاد إلى الخدمة الفعلية في أي وقت وكان إحالته إلى الاستيداع لأسباب انضباطية أو بعد مضي سنة من تاريخ إحالته إلى الاستيداع لأي سبب آخر فيعاد بذات رتبته وتخصم مدة الاستيداع من مدة أقدميته في تلك الرتبة.
المادة (58) : رواتب وعلاوات الضابط المحال إلى الاستيداع 1. الضابط المحال إلى الاستيداع لأسباب انضباطية أو بناء على طلبه يتقاضى راتبه مضاف إليه بدل السكن والعلاوة الاجتماعية, وإذا ما ظهرت وقائع جديدة يترتب عليها براءته يعاد إليه ما استقطع منه. 2. الضابط المحال إلى الاستيداع لغير الأسباب المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة يتقاضى راتبه الشامل.
المادة (59) : أسباب انتهاء خدمة الضباط تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية: 1. الاستقالة. 2. الإحالة إلى التقاعد. 3. الاستغناء عن الخدمة بقرار انضباطي. 4. إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5. عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية. 6. الإدانة بجريمة الفرار من الخدمة. 7. الطرد من الخدمة. 8. التجريد من الرتبة والطرد. 9. الإدانة بجريدة الدخول في خدمة دولة أجنبية دون إذن خطي من السلطة المختصة. 10. إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه. 11. الزواج ممن لا يحمل جنسية الدولة بدون موافقة رئيس الأركان أو من يفوضه. 12. صدور حكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 13. الوفاة. ويصدر القرار بإنهاء خدمة الضابط من السلطة المختصة بتجنيده طبقاً لأحكام هذا القانون محدداً تاريخ إنتهاء الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وقواعد وإجراءات إنهاء الخدمة.
المادة (60) : الاستقالة 1. يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أية شروط وللقيادة العامة حق رفضها أو قبولها, ويعتبر انقضاء مائة يوم على تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة قرار برفضها. 2. إذا كان الضابط محالاً إلى التحقيق أو المحاكمة فلا تقبل استقالته حتى يتم الفصل نهائياً فيما هو منسوب إليه.
المادة (61) : الإحالة إلى التقاعد تسري أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على من يحال إلى المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون, ولا يجوز استبقاؤه في الخدمة بعد سن الستين إلا بقرار من رئيس الأركان لمدة لا تجاوز خمس سنوات على أن يكون التمديد سنة فأخرى بعد تقديم تقرير طبي عن حالته الصحية.
المادة (62) : إنهاء الخدمة لأسباب صحية تنهي خدمة الضابط الذي يفقد لياقته الصحية للخدمة العسكرية, ويجوز بقرار من رئيس الأركان وموافقة الضابط الذي تقرر عدم لياقته صحياً لصنفه أو لتخصصه بسبب الخدمة إبقاؤه بالخدمة متى أوصت اللجنة الطبية المختصة أن بإمكانه أداء عمل آخر يتناسب مع حالته الصحية.
المادة (63) : إنهاء الخدمة بسبب الوفاة تنهي خدمة من يتوفى من الضباط أثناء الخدمة من اليوم التالي لتاريخ وفاته, ويجري تحقيق عن كل وفاة تحدث أثناء الخدمة لإثبات علاقة السببية بين الخدمة والوفاة.
المادة (64) : الملابس والمهمات العسكرية 1. تتحمل القوات المسلحة نفقات الملابس والمهمات العسكرية للضباط وتحدد علامات الرتب للضباط وملابسهم بقرار من نائب القائد الأعلى. 2. للضباط المتقاعدين أن يحتفظا برتبهم وملابسهم العسكرية, ولا يجوز لهم أن يرتدوا اللباس العسكري إلا عندما يطلب منهم ذلك. 3. يجوز استثناء الضابط من ارتداء اللباس العسكري, وذلك إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفي هذه الحالة إما أن تصرف له ملابس مدنية عيناً من القوات المسلحة أو يمنح بدل ملابس وذلك وفقاً لما يقرره نائب القائد الأعلى.
المادة (65) : بطاقات تحقيق الشخصية العسكرية تصدر القوات المسلحة بطاقات تحقيق الشخصية العسكرية للضابط, وتتحمل نفقات وتكاليف إصدارها, وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون التعليمات والضوابط الخاصة بتلك البطاقات.
المادة (66) : العلاج الطبي للضباط تلتزم القوات المسلحة بتوفير العلاج الطبي للضباط وعائلتهم مجاناً, وتنظم بقرار من نائب القائد الأعلى ضوابط العلاج ونفقاته داخل الدولة وخارجها وأحكام العلاج والمستفيدين منه والمستحقات المالية للمرضى والمرافقين لهم وغيرها من الأحكام والقواعد المنظمة للعلاج.
المادة (67) : التحويل إلى الصفة المدنية بناء على مقتضيات المصلحة العامة يجوز لرئيس الأركان تحويل الضابط على الصفة المدنية متى انطبقت عليه أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول بها في القوات المسلحة وذلك دون مساس بحقوقه المكتسبة طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (68) : حساب المدة الزمنية يكون حساب المدد الزمنية المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للتقويم الميلادي.
المادة (69) : 1. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ويستمر العمل بلائحة العقوبات الانضباطية والأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية, وإجراءات التحقيق والجرائم والمخالفات وصلاحيات القادة في توقيعها وإجراءات التظلم منها, واستقطاع قيمة الخسائر والتالف والمفقود من ممتلكات القوات المسلحة أو التجاوز عنها, لحين إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. 2. تعتبر العقود المبرمة مع العاملين من غير المواطنين نافذة من تاريخها ويصدر نائب القائد الأعلى نظام استخدام غير المواطنين.
المادة (70) : يصدر نائب القائد الأعلى اللائحة التنفيذية ولائحة العقوبات الانضباطية اللازمة لهذا القانون والنظم واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة (71) : تنشر القرارات المتعلقة بخدمة الضباط في الأوامر العامة بالقوات المسلحة ويعتبر هذا النشر إعلاناً قانونياً بها.
المادة (72) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن