تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2004 م بشأن خدمة الضباط بالقوات المسلحة, - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004م بشأن خدمة الأفراد بالقوات المسلحة, - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006 في شأن القوات المسلحة, - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2006 في شأن الخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2007 في شأن الخدمة المدنية في الوزارة والقوات المسلحة, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2007 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الدفاع والقوات المسلحة وتعديلاته, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية, - وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع, وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء, والمجلس الوطني للاتحاد, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : التعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الدفاع. القوات المسلحة: القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. القائد الأعلى: القائد الأعلى للقوات المسلحة. نائب القائد الأعلى: نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. الوزير: وزير الدفاع. وكيل الوزارة: وكيل وزارة الدفاع. رئيس الأركان: رئيس أركان القوات المسلحة. قائد القوات: قائد إحدى القوات الرئيسية وقائد الحرس الأميري ومن في مستواهم. قائد الوحدة أو التشكيل: قائد لواء فأعلى أو ما يعادلهما. الاحتياط: كل من ترتب عليه الخدمة في الاحتياط وفقا لقانون الخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة. العمليات الحربية: اشتباك مسلح بين القوات المسلحة والقوات المعادية في ميدان القتال. العمليات العسكرية غير الحربية: نشاط حفظ الأمن الوطني والعمل على استتبابه أو حراسة الحدود والسواحل أو الاشتباك المسلح مع عناصر الشغب أو إنقاذ الأرواح والممتلكات. الوسام: قطعة معدنية يدخل في صناعتها الذهب أو الفضة أو البرونز الخالص أو الأحجار الكريمة وتأخذ أشكالا مختلفة ويمكن تثبيتها على وشاح, يلبس حول الرقبة أو ترتدى فوق الزي الرسمي. الميدالية: تأتي في المرتبة الثانية بعد الوسام وتصنع عادة من المعدن المطلي باللون الذهبي أو الفضي أو البرونزي. شارة الوسام أو الميدالية: شريط من القماش بمقاس 8 × 38 مم بألوان شريط الوسام أو الميدالية ويعلق على الجانب الأيسر من الصدر فوق الجيب. البراءة: وثيقة رسمية صادرة من الجهة المانحة للوسام أو الميدالية توضح هوية الممنوح له واسم الوسام أو الميدالية وتاريخ المنح.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارة والقوات المسلحة وعلى الاحتياط, ويجوز استثناءً منح الأوسمة والميداليات المنصوص عليها في هذا القانون إلى أشخاص من غير العاملين في القوات المسلحة ولضباط وأفراد القوات المسلحة العربية والصديقة.
المادة (3) : تمنح الأوسمة المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من القائد الأعلى بناءً على توصية من الوزير وموافقة نائب القائد الأعلى, أما الميداليات فتمنح بقرار من الوزير بناءً على توصية من رئيس الأركان أو وكيل الوزارة.
المادة (4) : تكون الأوسمة والميداليات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأشكال والرسومات والمواصفات والمقاييس التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (5) : وسام زايد بن سلطان آل نهيان العسكري 1. وسام زايد بن سلطان آل نهيان هو أرفع وسام عسكري, من طبقة واحدة. 2. يمنح هذا الوسام لنائب القائد الأعلى ووزير الدفاع ووكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان ونائب رئيس الأركان والقادة العسكريين ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين الذين أدوا واجبهم بكل إخلاص وتفان أثناء خدمتهم بالقوات المسلحة. 3. يمنح هذا الوسام مقروناً بمكافأة قدرها (100.000) مائة ألف درهم. 4. يقوم القائد الأعلى أو من يفوضه بتقليد هذا الوسام.
المادة (6) : وسام المجد العسكري 1. يتكون وسام المجد العسكري من طبقتين وذلك على النحو الآتي: أ. الطبقة الأولى: تمنح لمن قام بأعمال مجيدة لصالح الدولة أثناء العمليات العسكرية الحربية أو العمليات العسكرية غير الحربية وأظهر بسالة فائقة وقدرة فذة وتفانيا في الذود والدفاع عن تراب الدولة, وترتب على ما قام به إلحاق خسائر فادحة بالعدو أدت إلى إحباط خططه أو هزيمة قواته أو أسر وحداته أو تدمير مواقعه ومعداته أو الاستيلاء عليها سواءً في البر أو البحر أو الجو, أو الإغارة على العدو أو تخليص الأسرى. كما تمنح للعسكريين المبدعين في قيادة الوحدات العسكرية أثناء القتال أو تنفيذ العمليات العسكرية غير الحربية أو في إصدار القرارات الصائبة أثناء العمليات العسكرية الحربية أو العمليات العسكرية غير الحربية. ويمنح هذا الوسام مقرونا بمكافأة قدرها (50.000) خمسون ألف درهم. ب. الطبقة الثانية: للمتوفى أثناء أو بسبب العمليات العسكرية الحربية أو العمليات العسكرية غير الحربية من خلال الاشتراك في قوة الواجب أو المشاركة ضمن القوات الدولية, ويمنح مقرونا بمكافأة شهرية قدرها (15.000) خمسة عشر ألف درهم. 2. يقوم القائد الأعلى أو من يفوضه بتقليد هذا الوسام.
المادة (6) : وسام الشجاعة 1. يمنح هذا الوسام لمن قام بعمل شجاع في ميدان القتال أو أثناء خدمته في غير ظروف القتال من أجل سلامة الوطن والمعدات والأرواح، على أن يكون من شأن هذا العمل الدلالة على روح التضحية أو الشجاعة أو البطولة. 2. يتكون هذا الوسام من طبقة واحدة. 3. يمنح هذا الوسام مقروناً بمكافأة شهرية قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم. 4. يقوم بتقليد هذا الوسام وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه.
المادة (7) : وسام الإمارات العسكري 1. يمنح هذا الوسام لمن أدى خدمات أو قام بأعمال متميزة أثناء خدمته للدولة, كما يمنح لمن يؤسر أو يفقد أثناء أو بسبب الخدمة في القوات المسلحة. 2. يتكون وسام الإمارات العسكري من خمس طبقات على النحو التالي: الطبقة الأولى: للضباط من رتبة لواء فأعلى, ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين مقرونا بمكافأة قدرها (30.000) ثلاثون ألف درهم. ويقوم نائب القائد الأعلى أو الوزير أو من يفوضانه بتقليد هذا الوسام. الطبقة الثانية: للضباط من رتبتي عميد وعقيد ولمن يعادلهما من الموظفين المدنيين, مقرونا بمكافأة قدرها (20.000) عشرون ألف درهم. ويقوم وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه بتقليد هذا الوسام. الطبقة الثالثة: للضباط من رتبتي مقدم ورائد ولمن يعادلهما من الموظفين المدنيين, مقرونا بمكافأة قدرها (15.000) خمسة عشر ألف درهم. ويقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذا الوسام. الطبقة الرابعة: للضباط من رتبة نقيب فأدنى وللمرشح ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين, مقرونا بمكافأة قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم. ويقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذا الوسام. الطبقة الخامسة: يمنح للرتب الأخرى غير الضباط ولمن يعادلهم من المستحقين المدنيين, مقرونا بمكافأة قدرها (5.000) خمسة آلاف درهم. ويقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذا الوسام.
المادة (8) : وسام التقدير 1. يتكون وسام التقدير من ثلاث طبقات وذلك على النحو الآتي: أ. الطبقة الأولى: تمنح للمتوفى أثناء أو بسبب عمليات مطاردة المتسللين والمهربين, أو المتوفى أثناء أو بسبب قيامه بعمل في إنقاذ الأرواح أو الطائرات أو المعدات أو الآليات أو الأجهزة, مقرونا بمكافأة شهرية قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم. ب. الطبقة الثانية: تمنح للمتوفى أثناء أو بسبب التمارين أو التدريبات العسكرية, مقرونا بمكافأة شهرية قدرها (8.000) ثمانية آلاف درهم. جـ- الطبقة الثالثة: تمنح لمن قام بتوفير معلومات أمنية أو استخباراتية أو استطلاعية عن العدو ونشاطاته مما يؤدي أو يساهم في إفشال خططه أو إحباط تنفيذها أو تمكن الأجهزة المختصة من كشف أي تنظيم أو مخطط للإضرار بأمن الدولة أو القوات المسلحة, مقرونا بمكافأة قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم. 2. يقوم وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه بتقليد هذا الوسام للممنوح له أو لأحد أفراد أسرته في يوم توحيد القوات المسلحة.
المادة (9) : ميدالية ذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة 1. تتكون ميدالية ذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة من طبقة واحدة. 2. تمنح لجميع العسكريين الذين كانوا موجودين بالخدمة في اليوم الثاني من ديسمبر 1986م في كل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية وأجهزتهما المختلفة.
المادة (10) : ميدالية اليوبيل الفضي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة 1. تتكون ميدالية اليوبيل الفضي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة من طبقة واحدة. 2. تمنح لكل عسكري عامل في القوات المسلحة بلغت مدة خدمته العسكرية المتصلة خمسة وعشرين عاما في اليوم الثاني من شهر ديسمبر عام 1996 وذلك بدءاً من التحاقه بالقوات المسلحة, أو بقوة ساحل عُمان, أو بقوة دفاع الاتحاد, أو بأي قوة دفاع إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد والتي شملها تشكيل القوات المسلحة عند توحيدها.
المادة (11) : ميدالية دمج القوات المسلحة 1. تتكون ميدالية دمج القوات المسلحة من طبقة واحدة. 2. تمنح هذه الميدالية للعسكريين الموجودين في الخدمة في السادس من مايو 1976 في كل من القوات المسلحة أو قوات دفاع إحدى الإمارات الأعضاء.
المادة (12) : ميدالية الخدمة الحسنة 1. تتكون ميدالية الخدمة الحسنة من طبقتين على النحو التالي: أ) الطبقة الأولى: وتمنح للضباط ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين. ب) الطبقة الثانية: وتمنح للأفراد ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين. 2. يقوم وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه بتقليد هذه الميدالية. 3. تمنح الميدالية للعسكري العامل في القوات المسلحة أو وزارة الدفاع عندما تبلغ مدة خدمته الفعلية عشر سنوات متصلة بدءاً من التحاقه بهما أو بقوة ساحل عمان أو بقوة دفاع الاتحاد أو بأي قوة من قوات دفاع إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد والتي شملها تشكيل القوات المسلحة عند توحيدها أو بقوة الشرطة والأمن أو بوزارة الداخلية, سواءً كانت مدة الخدمة كلها عسكرية أو كان بعضها بالصفة المدنية أو العكس. 4. يشترط لنيل هذه الميدالية أن لا يكون قد صدر بحق المرشح لها عقوبة انضباطية أو جزائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم ترفع آثارها أو يرد إليه اعتباره. 5. يضاف رقم التكرار إلى الميدالية وشارتها, كلما تكرر منحها. 6. لا يتعارض منح هذه الميدالية مع منح ميدالية الخدمة الطويلة الممتازة إذا توافق موعد منحهما معاً.
المادة (13) : ميدالية الخدمة الطويلة الممتازة 1. تتكون ميدالية الخدمة الطويلة الممتازة من طبقتين على النحو التالي: أ) الطبقة الأولى: وتمنح للضباط ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين وتكون مقرونة بمكافأة قدرها ثلاثون ألف درهم. ب) الطبقة الثانية: وتمنح للأفراد ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين وتكون مقرونة بمكافأة قدرها خمسة وعشرون ألف درهم. 2. يقوم وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه بتقليد هذه الميدالية. 3. تمنح ميدالية الخدمة الطويلة الممتازة للعسكري أو المدني المواطن العامل في القوات المسلحة أو وزارة الدفاع عندما تبلغ مدة خدمته الفعلية عشرين عاما متصلة بدءاً من التحاقه بهما, أو بقوة ساحل عُمان, أو بقوة دفاع الاتحاد, أو بأي قوة دفاع إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد والتي شملها تشكيل القوات المسلحة عند توحيدها, أو بقوة الشرطة والأمن العام, أو وزارة الداخلية. 4. تمنح هذه الميدالية سواء كانت مدة الخدمة كلها عسكرية أو كان بعضها بالصفة المدنية, كما يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة لاستحقاقها مدة الخدمة السابقة قبل الحصول على جنسية الدولة. 5. يشترط لنيل هذه الميدالية أن لا يكون المرشح قد صدرت بحقه أثناء مدة خدمته عقوبة انضباطية أو جزائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم ترفع آثارها أو يرد إليه اعتباره. 6. يضاف رقم التكرار إلى الميدالية وشارتها كلما تكرر منحها.
المادة (14) : ميدالية الخدمة الإنسانية 1. تتكون ميدالية الخدمة الإنسانية من طبقة واحدة. 2. يقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذه الميدالية. 3. تمنح مقرونة بمكافأة قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم. 4. تمنح ميدالية الخدمة الإنسانية للفئات الآتية: أ. الأطباء والممرضين والعاملين في مجال الإسعاف المشاركين في حالات إنقاذ حياة الآخرين في عمليات الإغاثة والنجدة والإسعاف والكوارث. ب. لمن يبادر بجهد متميز لإنقاذ جرحى حوادث الطرق والغرقى دون أن يكون مكلفا بذلك.
المادة (15) : ميدالية الإدارة العسكرية 1. تتكون ميدالية الإدارة العسكرية من طبقة واحدة. 2. يقوم وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه بتقليد هذه الميدالية في يوم توحيد القوات المسلحة أو يوم الوحدة العسكرية. 3. تمنح هذه الميدالية مقرونة بمكافأة قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم. 4. يكون منح ميدالية الإدارة العسكرية لمن تميز في المجالات الآتية: أ. الإبداع في الإدارة العسكرية والأمنية بما يخدم جودة العمل أو رفع الكفاءة القتالية للوحدة. ب. المهارة الفائقة في وضع الخطط الإدارية في المعارك أو المهمات الأمنية بما ينم عن فهم عميق لفنون الإدارة العسكرية. جـ. إدارة المشاريع الهندسية والإنشائية العسكرية بكفاءة بما يسهم في تحقيق الجودة والحفاظ على المال العام. 5. يشترط لنيل هذه الميدالية حصول المرشح على تقدير لا يقل عن درجة (جيد جدا) في السنتين الأخيرتين السابقتين على ترشيحه, وعدم توقيع عقوبة انضباطية أو جزائية بحقه ما لم ترفع آثارها أو يرد إليه اعتباره.
المادة (16) : ميدالية الجرحى 1. تتكون ميدالية الجرحى من طبقتين وذلك على النحو التالي: أ) الطبقة الأولى: وتمنح للمصاب بعجز دائم يقعده عن ممارسة حياته بشكل طبيعي نتيجة مشاركته بالعمليات الحربية أيا كان نوعها أو أثناء مطاردة المتسللين والمهربين أو أثناء التمارين أو التدريبات التي يشارك فيها أو أثناء تأدية الواجب المكلف به أو أثناء إنقاذه الأرواح أو الطائرات أو المعدات أو الآليات أو الأجهزة, وتمنح مقرونة بمكافأة وقدرها (10.000) عشرة آلاف درهم شهريا. ب) الطبقة الثانية: وتمنح للمصاب بعجز دائم لا يقعده عن ممارسة حياته بشكل طبيعي نتيجة مشاركته بالعمليات الحربية أيا كان نوعها أو أثناء مطاردة المتسللين والمهربين أو أثناء التمارين أو التدريبات التي يشارك فيها أو أثناء تأدية الواجب المكلف به أو أثناء إنقاذه الأرواح أو الطائرات أو المعدات أو الآليات أو الأجهزة, وتمنح مقرونة بمكافأة قدرها (20.000) عشرين ألف درهم. 2. يقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذه الميدالية.
المادة (17) : ميدالية اليوبيل الفضي لتوحيد القوات المسلحة 1. تتكون ميدالية اليوبيل الفضي لتوحيد القوات المسلحة من طبقة واحدة. 2. تمنح هذه الميدالية لجميع العسكريين الموجودين في الخدمة في السادس من مايو عام 2001.
المادة (18) : ميدالية اليوبيل الذهبي لتشكيل لواء زايد الأول 1. تتكون ميدالية اليوبيل الذهبي لتشكل لواء زايد الأول من طبقة واحدة. 2. تمنح هذه الميدالية لجميع منتسبي لواء زايد الأول الموجودين في الخدمة في الأول من مايو عام 2002, كما تمنح هذه الميدالية لكل من خدم في هذا اللواء سابقا وتمت إحالته على التقاعد.
المادة (19) : ميدالية المعلم أو المدرب 1. تتكون ميدالية المعلم أو المدرب من طبقة واحدة. 2. تمنح هذه الميدالية لمرة واحدة للعسكريين والمدنيين الذين يقومون بواجب التدريس أو التدريب في الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بشكل متميز, وتمنح مقرونة بمكافأة قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم. 3. يقوم راعي حفل التخرج أو من يفوضه بتقليد هذه الميدالية في احتفال الكلية أو المعهد عند تخرج أي دفعة. 4. يشترط حصول المرشح لنيل هذه الميدالية على درجة "جيد جدا" في تقرير الكفاءة في السنتين السابقتين على ترشيحه كما يشترط عدم توقيع عقوبة انضباطية أو جزائية بحقه ما لم ترفع آثارها أو يرد إليه اعتباره.
المادة (20) : ميدالية التعاون الخليجي 1. تتكون ميدالية التعاون الخليجي من طبقتين. 2. تمنح هذه الميدالية للضباط والأفراد والمدنيين الذين يكون لجهودهم المميزة في التخطيط أو التنظيم أو أداء التدريب المشترك الأثر الملموس في الوصول بالقوات المشتركة إلى مستوى عال في التدريب. 3. تكون الميدالية التي تمنح للضباط ولمن يعادلهم في المستوى الوظيفي من المدنيين من الذهب. 4. تكون الميدالية التي تمنح للأفراد ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين من الفضة. 5. يقوم بتقليد هذه الميدالية وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه.
المادة (21) : ميدالية تحرير دولة الكويت 1. تتكون ميدالية تحرير دولة الكويت من طبقة واحدة. 2. تمنح لكل من الضباط والأفراد الذين شاركوا في تحرير دولة الكويت. 3. يحدد الوزير ضوابط منح هذه الميدالية.
المادة (22) : ميدالية السلام 1. تتكون ميدالية السلام من طبقة واحدة. 2. تمنح هذه الميدالية لكل عسكري أو مدني (سواء كان يحمل جنسية الدولة أو من الوافدين) اشترك في إحدى قوات حفظ السلام في أي من الدول العربية أو الأجنبية. 3. يجوز منحها للأجنبي الذي ليس من ضمن تلك القوات وأدى أعمالا جليلة جديرة بالاعتبار لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة أو قواتها المسلحة خارج الدولة. 4. يقوم بتقليد هذه الميدالية وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه.
المادة (23) : ميدالية الإغاثة 1. تتكون ميدالية الإغاثة من طبقة واحدة. 2. تمنح لكل عسكري أو مدني (سواء كان يحمل جنسية الدولة أو من الوافدين) اشترك في إحدى قوات الإغاثة العاملة في أي من الدول العربية أو الأجنبية. 3. يجوز منحها للأجنبي الذي ليس من ضمن تلك القوات وأدى أعمالا جليلة جديرة بالاعتبار لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة أو قواتها المسلحة خارج الدولة. 4. يقوم بتقليد هذه الميدالية وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه.
المادة (23) : ميدالية الحملات العسكرية 1. تتكون ميدالية الحملات العسكرية من طبقتين وذلك على النحو الآتي: أ. الطبقة الأولى: تمنح لمن شارك في الحملة العسكرية من خلال تنفيذ عمليات عسكرية حربية خارج الدولة، وتمنح مقرونة بمكافأة وقدرها (15.000) خمسة عشر ألف درهم. ب. الطبقة الثانية: تمنح لمن شارك بالحملة العسكرية من خلال تواجده بقيادات مراكز العمليات التابعة للقوات المسلحة داخل أو خارج الدولة، وتمنح مقرونة بمكافأة وقدرها (5.000) خمسة آلاف درهم . 2. تمنح هذه الميدالية للمشاركين في الحملات العسكرية اعتباراً من 1/ 1/ 2003 على ألا تقل المدة عن ثلاثة أشهر. 3. يقوم بتقليد هذه الميدالية وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه.
المادة (24) : ميدالية الخدمة الخارجية 1. تتكون ميدالية الخدمة الخارجية من طبقة واحدة. 2. تمنح للعسكريين والمدنيين الذين يقومون بتنفيذ مهام ذات طبيعة عسكرية أو مدنية استثنائية خارج الدولة مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر متصلة, دون أن تكون تلك المهام داخلة في واجباتهم الوظيفية الاعتيادية. 3. تمنح مقرونة بمكافأة قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم. 4. يقوم وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه بتقليد هذه الميدالية. 5. يشترط لنيل هذه الميدالية عدم توقيع عقوبة انضباطية أو جزائية بحق المرشح لنيلها أثناء فترة خدمته الخارجية ما لم ترفع آثارها أو يرد إليه اعتباره.
المادة (25) : ميدالية التفوق 1. تمنح للمتفوقين في المجالات: العلمية أو المهنية أو الرياضية أو التدريبية. 2. يقوم بتقليد هذه الميدالية وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه. 3. تتكون ميدالية التفوق من ثلاث طبقات على النحو الآتي: الطبقة الأولى: وتمنح لمن قام بابتكار تحسينات أو استحداث مخترعات علمية أو فنية تساهم في تطوير الأسلحة أو المعدات أو التجهيزات العسكرية, وتمنح مقرونة بمكافأة مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم. الطبقة الثانية: تمنح للمتفوقين في المجال العلمي أو المهني وتكون مقرونة بمكافأة قدرها (15.000) خمسة عشر ألف درهم في الحالات الآتية: 1) التفوق بتميز في الدراسات النظرية الأكاديمية في الجامعات والكليات العسكرية أو المدنية داخل الدولة أو خارجها. 2) البراعة والمهارة في مجالات العمل الفني وإتقان التخصص. 3) تأليف الكتب وإعداد البحوث العلمية أو العسكرية التي تعود بالنفع العام على القوات المسلحة. يشترط لنيل هذه الميدالية في الطبقتين الأولى والثانية حصول المرشح لنيلهما على درجة جيد جدا في تقرير الكفاءة في السنتين السابقتين لترشيحه, كما يشترط عدم توقيع عقوبة انضباطية أو جزائية بحقه ما لم ترفع آثارها أو يرد إليه اعتباره. الطبقة الثالثة: تمنح للفرق الرياضية في القوات المسلحة التي أحرزت المراكز الأولى في المباريات أو المسابقات الرياضية الإقليمية أو القارية, كما تمنح لكل من تفوق في مجال الرياضة على المستوى الفردي. ويشترط عدم توقيع عقوبة انضباطية أو جزائية بحق المرشح لنيلها ما لم ترفع آثارها أو يرد إليه اعتباره. يضاف رقم التكرار إلى الميدالية وشارتها كلما تكرر منحها. تكون هذه الميدالية مقرونة بمكافأة على النحو الآتي: 1) (12.000) اثنا عشر ألف درهم لكل عضو من أعضاء الفرق الحاصلة على المركز الأول, ولكل رياضي حاصل على المركز الأول على المستوى الفردي في تمثيل القوات المسلحة على المستوى الدولي والإقليمي. 2) (8000) ثمانية آلاف درهم لكل عضو من أعضاء الفرق الحاصلة على المركز الثاني, ولكل رياضي حاصل على المركز الثاني على المستوى الفردي في تمثيل القوات المسلحة على المستوى الدولي والإقليمي. 3) (6000) ستة آلاف درهم لكل عضو من أعضاء الفرق الحاصلة على المركز الثالث, ولكل رياضي حاصل على المركز الثالث على المستوى الفردي في تمثيل القوات المسلحة على المستوى الدولي والإقليمي.
المادة (26) : تتكون شارات الوحدات العسكرية التي يحملها العسكري أو التي تثبت على المباني والآليات العسكرية وشارات التخصص وفق الأشكال والرسومات التي تصدر بقرار من الوزير بناء على توصية من وكيل الوزارة أو رئيس الأركان.
المادة (27) : يكون طلب منح الميداليات في المواعيد التي يحددها وكيل الوزارة أو رئيس الأركان, ويجوز منحها في أي وقت لمن تتحقق في شأنه شروط منحها.
المادة (28) : تختص لجنة الضباط بالقوات المسلحة بالتدقيق في طلبات منح الأوسمة والميداليات والتوصية باختيار من ترى استيفائهم لشروط المنح ثم ترفع إلى جهات الاختصاص للأمر بمنحها.
المادة (29) : يجوز منح الوسام أو الميدالية لعلم وحدة عسكرية, وفي هذه الحالة يمنح من كان على مرتبها أو ملحقا بها ذلك الوسام أو الميدالية بشرط عدم توقيع أية عقوبة انضباطية أو جزائية بحقه ما لم ترفع آثارها أو يرد إليه اعتباره.
المادة (30) : 1. باستثناء القائد الأعلى ونائب القائد الأعلى والوزير لا يجوز حمل الأوسمة الأجنبية إلا بإذن من نائب القائد الأعلى كما لا يجوز حمل الميداليات الأجنبية إلا بإذن من الوزير. 2. يمكن تقلد الأوسمة والميداليات الأجنبية في حفلات رسمية وبعلم القيادة العامة للقوات المسلحة. 3. الشارات الأجنبية لا يجوز حملها إلا بإذن من وكيل الوزارة أو رئيس الأركان.
المادة (31) : 1. تسبق الأوسمة والميداليات العسكرية الوطنية الممنوحة طبقا لأحكام هذا القانون الأوسمة والميداليات الممنوحة من بقية الدول العربية, كما تسبق الأخيرة الأوسمة والميداليات الممنوحة من الدول الأخرى. 2. تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ترتيب حمل الأوسمة والميداليات.
المادة (32) : كل من يمنح وساما وفقا لأحكام هذا القانون يسلم براءة ممهورة من القائد الأعلى, وكل من يمنح ميدالية يسلم براءة ممهورة من الوزير, وتكون البراءة حسب النماذج التي تعدها الوزارة أو القيادة العامة للقوات المسلحة.
المادة (33) : تبقى الأوسمة العسكرية وبراءاتها وكذلك الميداليات في حوزة ورثة الممنوحة له على سبيل التذكار, ولا يكون لأي منهم الحق في حملها أو تقلدها, ولا يجوز لحامليها أو ورثتهم التصرف فيها, كما لا يجوز الحجز عليها.
المادة (34) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وضوابط صرف ووقف المكافآت الشهرية المقرونة بالأوسمة والميداليات الواردة في هذا القانون.
المادة (35) : 1. يجوز تجريد أي من العسكريين والمدنيين من الوسام أو الميدالية الممنوحة له وفق أحكام هذا القانون إذا صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ارتكب أمرا لا يتفق ومقتضيات الإخلاص للوطن, وذلك على النحو التالي: أ. يتم تجريد الوسام بقرار من القائد الأعلى بناء على اقتراح من الوزير وبعد موافقة نائب القائد الأعلى. ب. يتم تجريد الميدالية بقرار من الوزير بناء على اقتراح من وكيل الوزارة أو رئيس الأركان. 2. يترتب على التجريد المشار إليه في الفقرة (1/ أ. ب) من هذه المادة رد الوسام أو الميدالية مع إلغاء شهادة براءتها, ووقف منح المكافأة الشهرية اعتبارا من تاريخ التجريد.
المادة (36) : تنشأ في القوات المسلحة صالة خاصة تعرض فيها أسماء وصور الحاصلين على وسام زايد بن سلطان آل نهيان ووسام المجد العسكري وميدالية الجرحى.
المادة (37) : 1. يلغى القانون رقم (3) لسنة 1980 المشار إليه أعلاه وتعديلاته. 2. يستمر العسكريون في حمل الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات العسكرية التي تكون قد منحت لهم قبل العمل بأحكام هذا القانون, كما يستمر منحهم المبالغ المالية المقرونة بها لهم أو لورثتهم.
المادة (38) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (39) : يفوض نائب القائد الأعلى باقتراح التعديلات اللازمة على أحكام هذا القانون وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (40) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2008م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن