تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980 في شأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية وتعديلاته، وبناء على ما عرضه وزير الدفاع، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980م المشار إليه وتعديلاته، النص الآتي: في تطبيق أحكام هذا القانون تكون الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية على النحو الآتي: أولا: الأوسمة العسكرية: 1- وسام المجد العسكري (من طبقة واحدة). 2- وسام الشجاعة (من طبقة واحدة). 3- وسام الإمارات العسكري (من خمس طبقات). ثانيا: الميداليات العسكرية: 1- ميدالية الخدمة الطويلة الممتازة (من طبقتين). 2- ميدالية دمج القوات المسلحة (من طبقة واحدة). 3- ميدالية التعاون الخليجي (من طبقتين). 4- ميدالية الخدمة الحسنة (من طبقتين). 5- ميدالية جرحى الحرب (من طبقة واحدة). 6- ميدالية قوات حفظ السلام في لبنان (من طبقة واحدة). 7- ميدالية ذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة (من طبقة واحدة). 8- ميدالية تحرير دولة الكويت. 9- ميدالية اليوبيل الفضي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة (من طبقة واحدة). 10- ميدالية قوة حفظ السلام. 11- ميدالية قوة الإغاثة. ثالثا: الشارات العسكرية: وهي العلامات المميزة للوحدات أو التي يحملها العسكري، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح القائد العام للقوات المسلحة أو رئيس أركان القوات المسلحة.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (7) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980 المشار إليه وتعديلاته، النص الآتي: 1ـ تمنح ميدالية الخدمة الطويلة الممتازة للعسكري المواطن العامل في القوات المسلحة الذي يمضي في خدمتها عشرين عاماً متصلة بدء من التحاقه بها أو بقوة ساحل عمان أو بقوة دفاع الاتحاد أو بأي من قوات دفاع إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد والتي شملها تشكيل القوات المسلحة عند توحيدها، سواء كانت مدة الخدمة كلها عسكرية أم كانت بعضها بالصفة المدنية، على ألا يكون قد صدر بحقه أثناءها حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وكلما تكرر منحها يضاف رقم التكرار إلى الميدالية وشارتها وتكون هذه الميدالية من طبقتين الأولى للضباط والثانية للأفراد، وعند منحها للضباط يمنح معها مكافأة قدرها ثلاثون ألف درهم، أما الفرد فيمنح معها مكافاة قدرها خمسة وعشرون ألف درهم. 2ـ تمنح ميدالية دمج القوات المسلحة لكل من منح وسام دمج القوات المسلحة طبقاً لأحكام هذا القانون. 3ـ تمنح ميدالية التعاون الخليجي للضباط والأفراد الذين يكون لجهودهم المميزة في التخطيط أو التنظيم أو أداء التدريب المشترك الأثر في الوصول بالقوات المشتركة إلى مستوى عال في التدريب، وتكون من الذهب للضباط ومن الفضة للأفراد. 4ـ تمنح ميدالية الخدمة الحسنة لكل عسكري يمضي في خدمة القوات المسلحة عشر سنوات متصلة ودون أن يصدر بحقه أثناءها حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره، وسواء كانت مدة الخدمة كلها عسكرية أم كان بعضها بالصفة المدنية، وكلما تكرر منحها يضاف رقم التكرار إلى الميدالية وشارتها. ولا يتعارض منح هذه الميدالية مع منح ميدالية الخدمة الطويلة كلما توافق موعد منحهما معاً. 5ـ تمنح ميدالية جرحى الحرب لكل عسكري يصاب أثناء العمليات الحربية وينتج عن الإصابة نسبة عجز، وكلما تكررت الإصابة يوضع رقم التكرار على الميدالية وشارتها. 6- تمنح ميدالية قوات حفظ السلام في لبنان لكل عسكري خدم مع قوات حفظ السلام بلبنان خلال المدة من عام 1976 إلى عام 1978. 7- تمنح ميدالية ذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى العاملين في كل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة في اليوم الثاني من ديسمبر 1986. 8- تمنح ميدالية تحرير دولة الكويت لكل من الضباط والأفراد اللذين اشتركوا في تحرير دولة الكويت، ويحدد وزير الدفاع ضوابط منح هذه الميدالية. 9- تمنح ميدالية اليوبيل الفضي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة لكل عسكري عامل في القوات المسلحة بلغت مدة خدمته العسكرية المتصلة خمسة وعشرين عاما في اليوم الثاني من شهر ديسمبر عام ألف وتسعمائة وستة وتسعين ميلادية وذلك بدء من التحاقه بالقوات المسلحة أو بقوة ساحل عمان أو بقوة دفاع الاتحاد أو بأي من قوات دفاع إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد والتي شملها تشكيل القوات المسلحة عند توحيدها. 10- تمنح ميدالية قوة حفظ السلام أو ميدالية قوة الإغاثة لكل عسكري أو مدني اشترك في قوة حفظ السلام أو في قوة الإغاثة العاملة في أي من الدولة العربية أو الأجنبية، وتمنح الميداليتان إذا اشترك في القوتين، كما يجوز منح إحدى الميداليتين المذكورتين أو كلتيهما لأي أجنبي عسكري أو مدني أدى أعمالا جليلة جديرة بالاعتبار لصالح القوات المسلحة أثناء مشاركتها في قوة حفظ السلام أو قوة الإغاثة أو في القوتين معا.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره باستثناء البند (9) من البند ثانيا من المادة الأولى من هذا القانون, والبند (9) من المادة الثانية من هذا القانون فيعمل بهما اعتبارا من 31/12/1996.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن