بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1980 في شأن الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات العسكرية.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980م في شأن الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات العسكرية،
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980 كالآتي:
1- تضاف فقرة جديدة برقم (5) إلى البند "أولا" نصها كالآتي:
"وسام التدريب العسكري المشترك".
2- تضاف فقرة جديدة برقم "6" إلى البند "ثانيا" نصها كالآتي:
"نوط التدريب العسكري المشترك وهو من طبقتين".
3- يعدل ترقيم الفقرة "6" من البند "ثانيا" ليصبح رقمها المسلسل "7".
المادة (2) : يضاف إلى المادة رقم (5) من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1980م فقرة جديدة برقم "5" نصها كالآتي:
"يمنح وسام بمناسبة التدريب العسكري المشترك للقادة من القوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يكون لجهودهم المميزة في التخطيط أو التنظيم أو أداء التدريب المشترك الأثر في الوصول بالقوات المسلحة إلى مستوى عال في التدريب".
المادة (3) : تجرى التعديلات الآتية على المادة رقم (6) من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1980م:
1- تضاف فقرة جديدة برقم "6" نصها كالآتي:
"يمنح نوط بمناسبة التدريب العسكري المشترك من طبقتين للضباط والأفراد من القوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يبذلون جهودا مميزة في التدريب المشترك أو الذين يصابون أثناء هذا التدريب وبسببه".
2- يعدل ترقيم الفقرة "6" ليصبح رقمها المسلسل "7".
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة