تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2004، بشأن خدمة الضباط بالقوات المسلحة، – وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004، بشأن خدمة الأفراد بالقوات المسلحة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006، في شأن القوات المسلحة، – وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009، بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، – وبناء على ما عرضه وزير الدفاع، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي: المادة الأولى تستبدل بنصوص المواد (1) و(3) و(24) الواردة بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 المشار إليه أعلاه النصوص الآتية:
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد (1) و(3) و(24) الواردة بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 المشار إليه أعلاه النصوص الآتية: المادة (1) تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الدفاع. القوات المسلحة: القوات المسلحة للدولة. القائد الأعلى: القائد الأعلى للقوات المسلحة. نائب القائد الأعلى: نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. الوزير: وزير الدفاع. وكيل الوزارة: وكيل وزارة الدفاع. رئيس الأركان: رئيس أركان القوات المسلحة. قائد القوات: قائد إحدى القوات الرئيسية وقائد حرس الرئاسة ومن في مستواهم. قائد الوحدة أو التشكيل: قائد لواء فأعلى أو ما يعادلهما. الاحتياط: كل من ترتبت عليه الخدمة الاحتياطية وفقا لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية. العمليات العسكرية الحربية: اشتباك مسلح بين القوات المسلحة والقوات المعادية في ميدان القتال. العمليات العسكرية غير الحربية: نشاط حفظ الأمن الوطني والعمل على استتبابه أو حراسة الحدود والسواحل أو الاشتباك المسلح مع عناصر الشغب أو إنقاذ الأرواح والممتلكات. الحملات العسكرية: عمليات عسكرية تنفذها قوات عسكرية لإنجاز أهداف محددة في دول أجنبية. الوسام: قطعة معدنية يدخل في صناعتها الذهب أو الفضة أو البرونز الخالص أو الأحجار الكريمة وتأخذ أشكالاً مختلفة ويمكن تثبيتها على وشاح، يلبس حول الرقبة أو ترتدى فوق الزي الرسمي. الميدالية: تأتي في المرتبة الثانية بعد الوسام وتصنع عادة من المعدن المطلي باللون الذهبي أو الفضي أو البرونزي. شارة الوسام أو الميدالية: شريط من القماش بمقاس 8 × 38 مم بألوان شريط الوسام أو الميدالية ويعلق على الجانب الأيسر من الصدر فوق الجيب. البراءة: وثيقة رسمية صادرة من الجهة المانحة للوسام أو الميدالية توضح هوية الممنوح له واسم الوسام أو الميدالية وتاريخ المنح. المادة (3) منح الأوسمة والميداليات 1. تمنح الأوسمة المنصوص عليها بالمواد (5) و(6) و(6) مكرر من هذا القانون بقرار من القائد الأعلى بناء على توصية الوزير وموافقة نائب القائد الأعلى، أما الأوسمة المنصوص عليها بالمادتين (7) و(8) من هذا القانون فتمنح بقرار من نائب القائد الأعلى بناء على توصية وكيل الوزارة أو رئيس الأركان وموافقة الوزير. 2. تمنح الميداليات المنصوص عليها بهذا القانون بقرار من الوزير بناء على توصية وكيل الوزارة أو رئيس الأركان. المادة (24) ميدالية مهام العمليات الخارجية 1. تتكون ميدالية مهام العمليات الخارجية من طبقة واحدة. 2. تمنح لكل عسكري أو مدني شارك في مهام عمليات عسكرية غير حربية خارج الدولة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجوز منحها للأجنبي الذي ليس من ضمن القوات المسلحة وأدى أعمالاً جليلة جديرة بالاعتبار لصالح الدولة أو قواتها المسلحة خارج الدولة. 3. يقوم وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه بتقليد هذه الميدالية.
المادة (2) : تضاف مادتان جديدتان للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 المشار إليه أعلاه برقمي (6) مكرر و(23) مكرر ويكون نصهما على النحو الآتي: المادة (6) مكرر وسام الشجاعة 1. يمنح هذا الوسام لمن قام بعمل شجاع في ميدان القتال أو أثناء خدمته في غير ظروف القتال من أجل سلامة الوطن والمعدات والأرواح، على أن يكون من شأن هذا العمل الدلالة على روح التضحية أو الشجاعة أو البطولة. 2. يتكون هذا الوسام من طبقة واحدة. 3. يمنح هذا الوسام مقروناً بمكافأة شهرية قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم. 4. يقوم بتقليد هذا الوسام وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه. المادة (23) مكرر ميدالية الحملات العسكرية 1. تتكون ميدالية الحملات العسكرية من طبقتين وذلك على النحو الآتي: أ. الطبقة الأولى: تمنح لمن شارك في الحملة العسكرية من خلال تنفيذ عمليات عسكرية حربية خارج الدولة، وتمنح مقرونة بمكافأة وقدرها (15.000) خمسة عشر ألف درهم. ب. الطبقة الثانية: تمنح لمن شارك بالحملة العسكرية من خلال تواجده بقيادات مراكز العمليات التابعة للقوات المسلحة داخل أو خارج الدولة، وتمنح مقرونة بمكافأة وقدرها (5.000) خمسة آلاف درهم . 2. تمنح هذه الميدالية للمشاركين في الحملات العسكرية اعتباراً من 1/ 1/ 2003 على ألا تقل المدة عن ثلاثة أشهر. 3. يقوم بتقليد هذه الميدالية وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون قي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 1/ 1/ 2008.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن