تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون القوات المسلحة الاتحادية رقم (3) لسنة 1971، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1972 في شأن المجلس الأعلى للدفاع، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم (1) لسنة 1976 في شأن توحيد القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الدفاع. القوات المسلحة: القوات المسلحة للدولة. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة. القائد الأعلى: القائد الأعلى للقوات المسلحة. المجلس: المجلس الأعلى للدفاع. نائب القائد الأعلى: نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. الوزير: وزير الدفاع. رئيس أركان القوات المسلحة: رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة. الضابط: من كان حائزاً على رتبة ضابط. الفرد: من كانت رتبته أقل من رتبة ضابط. العسكري: من يعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية. المدني: من يعمل بالقوات المسلحة بالصفة المدنية.
المادة (2) : 1- تشكل القوات المسلحة من قيادة عامة وتتبع لها قوات براية وبحرية وجوية ودفاع جوي وحرس أميري ووحدات مستقلة بالإضافة إلى تشكيلات ووحدات إسناد قتالي وإداري وفني وكليات ومعاهد ومدارس وأية وحدات تشكل مستقبلاً. 2- يجوز لنائب القائد الأعلى استحداث أية وحدات مستقبلاً ودمج الوحدات القائمة أو إلغائها. 3- تتألف القوات المسلحة من الضباط والأفراد والموظفين المدنيين.
المادة (3) : تكون مهام القوات المسلحة على النحو الآتي: 1- حماية الدولة مما يتهددها من الداخل والخارج. 2- الدفاع عن الدولة وبسط سيطرتها على كامل مياهها وترابها ومجالها الجوي وحماية ثرواتها ومصالحها الوطنية ضد أي عدوان ولها في سبيل ذلك إجراء التمارين والمناورات العسكرية وحرية التنقل والتعسكر على إقليم الدولة. 3- حماية وتأمين الشرعية الدستورية. 4- المساعدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي. 5- الوفاء بالتزامات الدولة العسكرية خليجياً وعربياً ودولياً.
المادة (4) : تباشر القيادة العامة المهام الآتية: 1- الاشتراك في رسم السياسة العسكرية للدولة لتحقيق الهدف السياسي والعسكري. 2- تحديد الأهداف والمهام الإستراتيجية للقوات المسلحة, ووضع الخطط, وإصدار التوجيهات والتعليمات لتحقيق تلك المهام. 3- التخطيط لتطوير القوات المسلحة في مجالات التنظيم والتسليح والإعداد والمتابعة بما يحقق أهدافها ومهامها. 4- إصدار الأوامر والتعليمات المنظمة للعمل والمحافظة على درجة الاستعداد القتالي. 5- التأمين المادي والمعنوي للقوات المسلحة في السلم والحرب. 6- التخطيط ووضع السياسة العامة للقوى البشرية. 7- تخصيص المهام للقوات والوحدات والمديريات وتحديد الواجبات للوظائف والمناصب.
المادة (5) : رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله إصدار القرارات اللازمة للدفاع عن الدولة والمحافظة على سلامتها وأمنها وتنظيم وتطوير القوات المسلحة ويحل محله نائب رئيس الدولة في حالة غيابه لأي سبب من الأسباب.
المادة (6) : يشكل المجلس بمرسوم اتحادي برئاسة القائد الأعلى وعضوية: 1- نائب رئيس الدولة. 2- رئيس مجلس الوزراء. 3- نائب القائد الأعلى. 4- وزير الدفاع. 5- وزير شؤون الرئاسة. 6- وزير الخارجية. 7- وزير الداخلية. 8- وزير المالية والصناعة. 9- رئيس جهاز أمن الدولة. 10- رئيس أركان القوات المسلحة. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم لمناقشتهم في الأمور المتعلقة بشؤون الدفاع, والاستماع إلى وجهات نظرهم, دون أن يكون لهم حق التصويت, وله تشكيل لجنة أو أكثر لدراسة أو بحث أي موضوع يدخل في اختصاصه.
المادة (7) : يختص المجلس بما يأتي: 1- إعداد ما يتعلق برسم السياسة العامة للدفاع عن الدولة. 2- تحديد المهام والواجبات للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لأغراض الدفاع عن الدولة ووضع الخطط اللازمة لها, ومتابعة تنفيذها. 3- إبداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع عن الدولة والمحافظة على سلامتها وأمنها, والعمل على إعداد القوات المسلحة وتجهيزها وتطويرها. 4- تشكيل لجنة دائمة لإدارة الأزمات وتحديد اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها.
المادة (8) : 1- يدعى المجلس للانعقاد بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك, وتكون جلساته سرية. 2- تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه, على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
المادة (9) : يعرض كل من نائب القائد الأعلى والوزير على المجلس الموضوعات التي يختص بها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (10) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع, وينظم عمل المجلس وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (11) : نائب القائد الأعلى هو أعلى سلطة عسكرية بعد القائد الأعلى ويكون مسؤولاً أمامه, ويعين بمرسوم اتحادي, وله في سبيل ذلك الصلاحيات الآتية: 1- إعداد القوات المسلحة للدفاع عن سلامة الدولة والمحافظة على سلامتها وأمنها, وتوجيه القوات المسلحة والإشراف عليها في السلم والحرب. 2- إصدار القرارات واللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للدولة. 3- إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بخدمة الضباط والأفراد المدنيين وغيرها من الأمور الإدارية والمالية في القوات المسلحة. 4- اعتماد خطط العمليات للدفاع عن الدولة. 5- تحديد حجم القوات المسلحة وعدد تشكيلاتها ونوعها في ضوء المتطلبات الدفاعية. 6- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للقوات المسلحة. 7- الإنفاق من ميزانية القوات المسلحة. 8- تحديد السلطات الأخرى المختصة بالصرف من ميزانية القوات المسلحة وصلاحياتها والقواعد والضوابط اللازمة لذلك. 9- توقيع الاتفاقيات وإبرام العقود نيابة عن القوات المسلحة وله تفويض كل من الوزير ورئيس الأركان في ذلك. 10- اعتماد السياسة العامة للقوى البشرية.
المادة (12) : يكون الوزير مسؤولاً أمام القائد الأعلى ونائب القائد الأعلى عن كل ما يتعلق بالقوات المسلحة وتطويرها وله بوجه خاص ما يأتي: 1- تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس. 2- الإشراف على وضع خطط العمليات للدفاع عن الدولة. 3- إعداد السياسة العسكرية للدولة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. 4- الإشراف على السياسة العامة للقوى البشرية. 5- التنسيق والتعاون مع السلطات المدنية بالدولة في المسائل المشتركة, وتنسيق التعاون العسكري مع الدول الأخرى. 6- تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد ضمن الاعتمادات المقررة للوزارة. 7- الإنفاق من ميزانية القوات المسلحة في حدود الصلاحيات الممنوحة له. 8- توقيع العقود نيابة عن القوات المسلحة في حدود الصلاحيات الممنوحة له.
المادة (13) : يكون تعيين رئيس أركان القوات المسلحة بمرسوم اتحادي بناءً على توصية نائب القائد الأعلى ويكون مسؤولاً أمام القائد الأعلى ونائب القائد الأعلى والوزير عن الأمور التي تخص القوات المسلحة, وله بوجه خاص ما يأتي: 1- تنفيذ السياسة العسكرية المعتمدة. 2- وضع الإستراتيجية العسكرية. 3- قيادة القوات المسلحة في السلم والحرب في حدود الاختصاصات التي يقررها له نائب القائد الأعلى وإصدار التوجيهات والأوامر والتعليمات إلى القيادات والوحدات. 4- وضع خطط العمليات للدفاع عن الدولة. 5- وضع السياسة العامة للقوى البشرية. 6- التنسيق والتعاون مع السلطات المدنية بالدولة في المسائل المشتركة, وتنسيق التعاون العسكري مع الدول الأخرى في حدود الصلاحيات الممنوحة له. 7- إدارة وتوجيه وتنسيق عمل هيئة الأركان وتحديد أهدافها وأسلوب عملها ضمن السياسة العامة المعتمدة للدفاع عن الدولة. 8- إصدار الأوامر والتعليمات التنظيمية في حدود الاختصاصات المقررة له. 9- تنظيم وتجهيز هيئة الأركان. 10- الإشراف على وضع الخطط اللازمة لتطوير وتدريب وتأهيل العاملين في القوات المسلحة. 11- توقيع العقود نيابة عن القوات المسلحة في حدود الصلاحيات الممنوحة له من نائب القائد الأعلى. 12- الإنفاق من ميزانية القوات المسلحة في حدود الصلاحيات الممنوحة له.
المادة (14) : يكون تعيين نائب رئيس أركان القوات المسلحة ورؤساء الهيئات وقادة القوات الرئيسية بمرسوم اتحادي بناءً على توصية نائب القائد الأعلى.
المادة (15) : تحدد مواصفات علم وشعار القوات المسلحة ورايات القوات المسلحة والألوية العسكرية وشارات الرتب واللباس العسكري والرموز والشارات المتعلقة بالوحدات بقرار من نائب القائد الأعلى.
المادة (16) : تكون للقوات المسلحة ميزانية سنوية مستقلة ولا تخضع النفقات ذات الطبيعة السرية, التي تحددها القيادة العامة لرقابة ديوان المحاسبة. على أن يتم التنسيق بين القيادة العامة وديوان المحاسبة بشأن تنفيذ أحكام الرقابة اللاحقة وتحديد الموظفين المكلفين بذلك.
المادة (17) : يؤدي كل شخص يتم تجنيده بالقوات المسلحة قسم الولاء الآتي: (أقسم بالله العظيم, أقسم بالله العظيم, أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها, مطيعاً لجميع الأوامر التي تصدر من رؤسائي , منفذاً لها في البر والبحر والجو, داخل البلاد وخارجها في كل الظروف والأوقات وأن أضع نفسي ومواهبي في خدمة البلاد, حامياً علمها, واستقلالها وسلامة أراضيها, معادياً من يعاديها مسالماً من يسالمها مادمت حياً, محافظاً على شرفي وسلاحي, لا أتركه قط حتى أذوق الموت والله على ما أقول شهيد).
المادة (18) : ينظم القانون خدمة الضباط وخدمة الأفراد وخدمة الموظفين المدنيين في القوات المسلحة ويصدر نائب القائد الأعلى الأنظمة المتعلقة بخدمة المرشحين والدارسين.
المادة (19) : تحدد بمرسوم اتحادي رواتب وعلاوات وبدلات منتسبي القوات المسلحة وأية مستحقات مالية أخرى.
المادة (20) : يحدد القانون معاشات ومكافآت التقاعد لمنتسبي القوات المسلحة.
المادة (21) : يجوز للقوات المسلحة إنشاء جمعيات اجتماعية أو تعاونية أو هيئات خيرية لخدمة منتسبي القوات المسلحة ويصدر بإنشائها ونظام عملها قرار من رئيس أركان القوات المسلحة.
المادة (22) : تكون للقوات المسلحة محاكم عسكرية وينظم القانون الجرائم والعقوبات والمحاكم وإجراءات التقاضي في القوات المسلحة, ولحين صدور قانون العقوبات والإجراءات العسكرية والعمل به, يستمر العمل بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالجرائم والعقوبات والمحاكم وإجراءات التقاضي بالقوات المسلحة ولنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إجراء أية تعديلات عليها لحين العمل بقانون العقوبات والإجراءات العسكرية.
المادة (23) : ينظم القانون منح الأوسمة والشارات العسكرية.
المادة (24) : يصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة القرارات اللازمة لتنظيم العقود والمناقصات والمزايدات في القوات المسلحة.
المادة (25) : لنائب القائد الأعلى تقديم المنح والتبرعات والمساعدات من قبل القوات المسلحة للأفراد والأشخاص المعنوية العامة والخاصة والدولية, داخل الدولة وخارجها.
المادة (26) : يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها, إلى حين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (27) : يلغى قانون القوات المسلحة الاتحادية رقم (3) لسنة 1971 والقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1972م في شأن المجلس الأعلى للدفاع.
المادة (28) : يصدر نائب القائد الأعلى والوزير ورئيس أركان القوات المسلحة كل في حدود اختصاصه الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن