تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006 في شأن القوات المسلحة ، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن المجلس الأعلى للأمن الوطني ، وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ومجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك : الدولة : الإمارات العربية المتحدة . رئيس الدولة : رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة . القوات المسلحة : القوات المسلحة للدولة . الأحكام العرفية : مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية تلجأ إليه الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها ، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد. السلطة المنفذة : الجهة التي يقع على عاتقها تسيير أمور الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية عند إعلان الأحكام العرفية والتي يحددها المرسوم الاتحادي الخاص بإعلان الأحكام العرفية . المحاكم العرفية : محاكم وقتية تشكل بأمر السلطة المنفذة لنظر الجرائم التي ترتكب أثناء سريان الأحكام العرفية وتكون على نوعين (محاكم عرفية ذات اختصاص عام ومحاكم عرفية ذات اختصاص خاص).
المادة (2) : يجوز إعلان الأحكام العرفية في أحوال الضرورة الآتية : 1- تعرض الأمن أو النظام العام في الدولة أو منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو عدوان مسلح عليها أو عند قيام حالة تهدد بوقوعهما أو عند احتلال جزء من أراضيها . 2- وقوع اضطراب في الداخل أو الخارج من المحتمل أن يمتد هذا الاضطراب إلى داخل الدولة أو أن يؤثر في أوضاعها الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية تأثيرا جسيما . 3- وقوع كوارث عامة أو انتشار وباء . 4- الرغبة في تأمين سلامة القوات المسلحة للدولة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك مما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية داخل أو خارج الدولة .
المادة (3) : 1- يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم اتحادي يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للاتحاد بناء على عرض رئيس الدولة وموافقة مجلس وزراء الاتحاد ، وذلك في أحوال الضرورة الواردة في المادة السابقة ، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في اول اجتماع له ، ويجب أن يتضمن ما يأتي : أ- بيان حالة الضرورة التي أعلنت بسببها الأحكام العرفية . ب- المنطقة أو المناطق التي تشملها الأحكام العرفية . ج- تاريخ بدء سريان الأحكام العرفية . د- بيان السلطة المنفذة التي تتولى تنفيذ الصلاحيات الاستثنائية التي يتضمنها المرسوم ويجوز أن تكون هذه السلطة عسكرية أو مدنية . 2- يخضع كل ما من شأنه تسيير شؤون الدولة لتقدير السلطة المنفذة التي يجوز لها تعطيل كل أو بعض القوانين والأنظمة والجهات المدنية الاتحادية والمحلية ولا يجوز تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي أو المساس بحصانة أعضائه أثناء قيام الأحكام العرفية طبقا لأحكام الدستور . 3- ترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة بذات الإجراءات التي أعلنت بها ، متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانها ، وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة سريان الأحكام العرفية على ستة أشهر أو انتهاء الظروف التي أعلنت من أجلها هذه الأحكام ، أيهما أقل وفي حال استمرار الأوضاع التي اقتضت إعلان الأحكام العرفية ، يجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة ، وفي هذه الحالة يكون استمرار سريان الأحكام بمرسوم اتحادي .
المادة (4) : يجوز للسلطة المنفذة للأحكام العرفية أن تتخذ بإعلان أو بأوامر كتابية كل أو بعض التدابير الآتية : 1- وضع قيود على حريات الأشخاص في الاجتماع والتنقل والإقامة والمرور في أماكن أو في أوقات معينة واعتقال المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام ، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل دون التقيد بأحكام أو إجراءات معينة سوى الواردة في الأوامر الصادرة عن السلطة المنفذة . 2- منع أي تجمهر أو مظاهرة أو اعتصام أو اجتماع أو إضراب عام ويجوز فضها بالقوة المناسبة إذا دعت الضرورة . 3- وقف نشاط أي ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة يكون لها تأثير ضار على الأمن أو النظام العام أو وضع قيود عليها . 4- فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات والمحررات والرسومات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وإغلاق أماكن طبعها ، وضبط ومصادرة المواد التي من شأنها الحض على الفتنة أو الإخلال بالأمن والنظام العام . 5- فرض الرقابة على الطرود والرسائل البريدية والاتصالات الهاتفية بما فيها الاتصالات عبر شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) أو الداخلية ( الإنترنت ) أو أية وسيلة اتصالات أخرى . 6- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها أو الأمر بإغلاق بعضها أو كلها . 7- تحديد أسعار السلع ومنع احتكارها . 8- سحب تراخيص استيراد وتصدير الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتراخيص حملها أو إحرازها أو حيازتها أو الأمر بتسليمها وضبطها أينما وجدت وإغلاق مستودعاتها . 9- إبعاد غير مواطني الدولة ممن يخشى من وجودهم المساس بأمن الدولة أو حجزهم في مكان آمن إذا كان عدم قيد حريتهم يؤدي إلى إخلال بالأمن والنظام العام . 10- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها . 11- الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على أي منشأة أو مؤسسة أو شركة أو محل أو عقار أو منقول مع مراعاة حفظ حق مالكيها في تعويض عادل . 12- منع الأشخاص من القيام بأداء بعض الأعمال أو تكليفهم بأداء أعمال معينة ، مع حفظ الحق في التعويض أو الأجر المناسب . 13- فرض أي تدابير تراها السلطة المنفذة مناسبة لحفظ الأمن والنظام العام .
المادة (5) : 1- تتولى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية ، أو أي جهة أخرى تحددها السلطة المنفذة تنفيذ الأوامر الصادرة منها . 2- للقائمين على تنفيذ أوامر السلطة المنفذة صفة الضبطية القضائية . 3- للقائمين على تنفيذ أوامر السلطة المنفذة استخدام القوة المناسبة إذا دعت الضرورة لذلك . 4- على كل موظف في حدود صلاحياته وكل شخص آخر في حدود قدراته أن يعاون في تنفيذ تلك الأوامر .
المادة (6) : 1- يجوز للسلطة المنفذة تشكيل محاكم عرفية للنظر في الجرائم التي ترتكب أثناء فترة سريان الأحكام العرفية على النحو الآتي : أ- محاكم عرفية ذات اختصاص عام : تشكل برئاسة قاضي من قضاة المحاكم الاستئنافية ، وعضوين مجازين في القانون ، ويكون من اختصاصها النظر في عموم الجرائم المرتكبة ، والفصل في التظلمات المرفوعة من المقبوض عليهم بناء على أوامر الاعتقال وكذلك تمديد أوامر حبسهم . ب- محاكم عرفية ذات اختصاص خاص : تشكل برئاسة قاضي من قضاة المحكمة الاتحادية العليا وعضوية أربعة يكون منهم اثنين من قضاة المحاكم الاستئنافية ، واثنين مجازين في القانون ، ويكون من اختصاصها النظر في الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم المحددة في الأوامر الصادرة من السلطة المنفذة . 2- يتم اختيار جميع القضاة من قبل السلطة المنفذة . 3- لا يكون انعقاد المحكمتين المذكورتين صحيحا إلا بحضور ممثل عن الادعاء العام يتم اختياره من أعضاء النيابة العامة من قبل السلطة المنفذة وكاتب الجلسة .
المادة (7) : يجوز للسلطة المنفذة الأمر بالإحالة إلى المحاكم العرفية في جرائم القانون العام ، على أن تبين هذه الجرائم تفصيلا في قرار الإحالة الصادر منها .
المادة (8) : يجوز للسلطة المنفذة إذا دعت الضرورة أن تأمر بتشكيل محاكم عرفية ، من الضباط الحقوقيين بالقوات المسلحة ، وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي تنص عليها السلطة المنفذة في أمر تشكيلها ، ويمثل أحد ضباط القوات المسلحة الادعاء العام ، وتنتهي ولاية هذه المحاكم بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله .
المادة (9) : 1- يجوز اعتقال أي شخص في الحال إذا خالف تعليمات السلطة المنفذة أو ارتكب الجرائم المحددة في الأوامر الصادرة منها . 2- يبلغ فورا كل من يعتقل بأسباب الاعتقال ويعامل معاملة المحبوس احتياطيا . 3- يجوز للمعتقل أو من يمثله قانونا أن يتظلم من الإجراء المتخذ ضده تنفيذا للأحكام العرفية . 4- يكون التظلم بطلب يقدم إلى المحكمة العرفية المختصة ، وعلى المحكمة أن تفصل فيه بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه ، وذلك بعد سماع أقوال كل من مقدم الطلب وممثل الادعاء العام .
المادة (10) : يجب عرض الشخص المعتقل على المحكمة العرفية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتقال ، وللمحكمة أن تأمر بإخلاء سبيله بكفالة أو الإبقاء على حبسه لمدة لا تزيد على تسعين يوما قابلة للتمديد لمدة واحدة مماثلة .
المادة (11) : 1- يجوز للسلطة المنفذة حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة . 2- يجوز للسلطة المنفذة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المعتقلين قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة العرفية .
المادة (12) : 1- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات في هذا القانون أو في الأوامر الصادرة من السلطة المنفذة ، تطبق الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية عند التحقيق في القضايا التي تختص بالفصل فيها المحاكم العرفية وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها ، ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من السلطة المنفذة . 2- يكون لممثل الادعاء العام كافة السلطات والصلاحيات المخولة له قانونا .
المادة (13) : يجوز للمحكمة العرفية أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عن الشخص المعتقل .
المادة (14) : 1- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون يندب بقرار من السلطة المنفذة أحد قضاة محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي فيها ، ويودع القاضي أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى السلطة المنفذة قبل التصديق على الحكم . 2- في أحوال الاستعجال يجوز للقاضي أو المحامي العام المنتدب الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم .
المادة (15) : لا يقبل الادعاء بالحق المدني أمام المحاكم العرفية .
المادة (16) : 1- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العرفية . 2- لا تكون الأحكام الصادرة في الجنايات والجرائم الماسة بأمن الدولة نهائية وواجبة التنفيذ إلا بعد التصديق عليها من السلطة المنفذة . 3- إذا كان الحكم الصادر بالإعدام فلا يكون واجب التنفيذ إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة . 4- لرئيس الدولة الحق في العفو عن المحكوم عليه أو استبدال عقوبة الإعدام بأخرى أخف ، وذلك طبقا للأحكام الواردة بالدستور.
المادة (17) : يجوز للسلطة المنفذة في الحكم الصادر بالبراءة في جناية أو جريمة ماسة بأمن الدولة أن تأمر بإلغائه وإعادة المحاكمة أمام محكمة عرفية أخرى مشكلة من قضاة غير الذين اشتركوا في إصدار الحكم السابق ، وفي جميع الأحوال إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة بالبراءة وجب التصديق عليه من السلطة المنفذة .
المادة (18) : يجوز للسلطة المنفذة بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن تأمر بإلغائه مع حفظ الدعوى ، أو أن تخفف العقوبة أو تستبدلها أو توقف تنفيذها على أن يكون ذلك بقرار مسبب .
المادة (19) : 1- عند انتهاء الأحكام العرفية تظل المحاكم العرفية مختصة بنظر القضايا المحالة إليها أثناء سريان الأحكام العرفية وفقا للإجراءات المتبعة أمامها . 2- تحال الجرائم التي لم يقدم المتهمون فيها للمحاكم العرفية إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها .
المادة (20) : 1- يسري حكم البند الأول من المادة السابقة على القضايا التي تقرر السلطة المنفذة إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون . 2- تبقي للسلطة المنفذة كافة السلطات المقررة بموجب أحكام هذا القانون سواء بالنسبة للأحكام التي صدرت من المحاكم العرفية قبل رفع الأحكام العرفية ولم يتم التصديق عليها ، أو الأحكام التي تصدر بعد إعادة المحاكمة .
المادة (21) : يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من السلطة المنفذة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر ، ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على الحبس لمدة سنتين والغرامة التي لا تزيد على ( 100.000 ) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة (22) : يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من السلطة المنفذة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ( 50.000 ) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة عدم النص على العقوبة في تلك الأوامر .
المادة (23) : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق والصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية .
المادة (24) : على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن