تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الإطلاع على الدستور ، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والقانون المعدل له ، - وعلى القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1993 في شأن تحديد المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، - وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني والقانون المعدل له ، - وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة والقانون المعدل له ، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2001 في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة ، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة ، - وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية ، - وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2006 في شأن القوات المسلحة ، - وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني والقانون المعدل له ، - وعلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني ، - وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات ، - وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2009 بشأن الأحكام العرفية ، - وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك : الدولة : الإمارات العربية المتحدة . رئيس الدولة : رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة . المجلس : المجلس الأعلى للأمن الوطني . الهيئة : الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة . مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة . رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الهيئة . المدير العام : المدير العام للهيئة . المنافذ : وتشمل ، المنافذ البرية والجوية والبحرية والخيران وموانئ الصيد والموانئ الخاصة وحدود المناطق الحرة . الحدود : الحدود الفاصلة بين المناطق والأقاليم البحرية والبرية للدولة والمناطق والأقاليم البحرية والبرية للدول المجاورة . المناطق الحرة : المناطق الحرة التي تنشأ في أي إمارة من إمارات الدولة . الجهات المعنية : جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد المعنية بشؤون المنافذ والحدود والمناطق الحرة في الدولة .
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى ( الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ) تتبع المجلس ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والإداري ، والأهلية القانونية الكاملة والصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة لممارسة أعمالها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذاً له .
المادة (3) : يكون المقرّ الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي ، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مراكز أو مكاتب لها داخل الدولة .
المادة (4) : 1 - تهدف الهيئة إلى تعزيز إمكانيات الدولة الأمنية بالمنافذ والحدود والمناطق الحرة ، وتجميع جهود الجهات المعنية ، والتنسيق فيما بينها بما يحقق أمن الدولة وفق إستراتيجية وطنية لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة . 2 - تعمل الهيئة على توحيد الإجراءات والاشتراطات الأمنية اللازمة ، وآليات تنفيذها ، وعلى الأخص ما يتعلق بعمليات التدقيق على دخول وخروج الأشخاص والبضائع في المنافذ والمناطق الحرة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية . 3 - تسعى الهيئة إلى رفع كفاءة وجاهزية المنافذ والمناطق الحرة بما يكفل تحقيق هذه المتطلبات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بهذه المنافذ .
المادة (5) : تختص الهيئة بما يأتي : 1 - اقتراح مشروعات القوانين ، ووضع السياسات العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بالدولة بما يكفل تحقيق إستراتيجية الأمن الوطني . 2 - وضع إستراتيجية وطنية لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بالدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية . 3 - وضع معايير للأمن والسلامة بالمنافذ والحدود والمناطق الحرة . 4 - متابعة تنفيذ المعايير والإجراءات والاشتراطات الأمنية الموضوعة لضبط حركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع في المنافذ والمناطق الحرة وتقييمها وفق المتطلبات الأمنية ، واعتماد الخطط ذات الصلة بذلك . 5 - متابعة تنفيذ الالتزامات والمتطلبات الدولية في مجال أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بما في ذلك اعتماد وتطبيق القواعد القياسية لمواصفات الأجهزة المستخدمة للكشف عن المواد النووية المشعة . 6 - رفع التوصيات الخاصة بإصدار تراخيص إنشاء المنافذ والمناطق الحرة وتجديدها وسحب تراخيص المخالف منها . 7 - أية مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها الهيئة وفقاً للقوانين أو القرارات الصادرة من المجلس .
المادة (6) : 1 - يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من المجلس يحدد فيه رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء . 2 - يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه ، كما يحل محله عند خلو منصبه لحين اختيار المجلس لرئيس مجلس الإدارة . 3 - إذا خلا منصب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، يصدر المجلس قراراً بتعيين خلفاً له لباقي مدة المجلس . 4 - تكون مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة . 5 - يحدد القرار الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مكافأة رئيس المجلس وأعضائه . 6 - يكون مدير عام الهيئة مقرراً لمجلس الإدارة .
المادة (7) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي : 1 - وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها . 2 - وضع الإستراتيجيات والخطط المتعلقة بأمن المنافذ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية . 3 - إصدار قرارات إغلاق المنافذ والمناطق الحرة غير المرخصة . 4 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بالهيئة . 5 - اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على المجلس . 6 - إبداء الرأي بالنسبة للقوانين المتعلقة بأمن المنافذ . 7 - اعتماد الهيكل التنظيمي واللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية للهيئة . 8 - إصدار النظم واللوائح الداخلية اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة . 9 - اعتماد آلية التعامل بين الهيئة والمؤسسات الاتحادية والمحلية . 10 - استطلاع آراء ومقترحات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من أجل تحقيق أهداف الهيئة وفقاً للقانون . 11 - قبول الإعانات والمنح التي تتفق مع أهداف الهيئة . 12 - أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس .
المادة (8) : 1 - يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، ويجوز دعوة مجلس الإدارة لاجتماع غير عادي بناء على طلب المدير العام أو أربعة من أعضائه على الأقل . 2 - لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا حضرها رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وخمسة من أعضائه على الأقل وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة . 3 - تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة وتوقع من المقرر ورئيس الجلسة ، وتصدر قرارات المجلس من رئيسه .
المادة (8) : يختص نائب رئيس الهيئة بما يأتي: 1. متابعة تنفيذ القوانين والقرارات والسياسات والخطط والبرامج المتعلقة بعمل الهيئة، ووضع آليات العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك. 2. إبداء الرأي بشأن الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية المقترح ورفعها لرئيس الهيئة. 3. عرض مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي على رئيس الهيئة للاعتماد. 4. اقتراح آلية التعامل بين الهيئة والجهات الاتحادية والمحلية ورفعها لرئيس الهيئة. 5. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مستشار الأمن الوطني أو رئيس الهيئة.
المادة (9) : لمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والدراية وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات مجلس الإدارة .
المادة (10) : لمجلس الإدارة تشكيل ما يراه من لجان لدراسة أي موضوعات أو مسائل فنية تتعلق باختصاصاته .
المادة (11) : يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح وقرارات مجلس الإدارة ، ويتولى المهام والاختصاصات الآتية :- 1 - تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير . 2 - إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها . 3 - اقتراح وإعداد جدول أعمال مجلس الإدارة . 4 - إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية ورفعها إلى مجلس الإدارة 5 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة لاعتمادها . 6 - إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين بالهيئة ، بما في ذلك إصدار قرارات التعيين وتوقيع العقود ، وذلك في حدود الصلاحيات المقررة وفق النظام واللوائح المعمول بها في الهيئة . 7 - تنفيذ ومتابعة القرارات والسياسات والخطط والبرامج التي يضعها مجلس الإدارة ، ووضع آليات العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك . 8 - اقتراح النظم واللوائح الداخلية اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة بما فيها اللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة . 9 - اعتماد المعاملات المالية في حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها في الهيئة . 10 - إعداد ورفع تقارير نصف سنوية عن عمل الهيئة لمجلس الإدارة ، والتأكد من حسن سير العمل بها . 11 - أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة .
المادة (12) : يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضائه أو مدير عام الهيئة في بعض اختصاصاته أو صلاحياته .
المادة (13) : تتكون موارد الهيئة من :- 1 - الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة . 2 - الوفر المتحقق في ميزانية الهيئة عن السنوات المالية السابقة . 3 - الموارد الاستثنائية التي تخصصها الدولة للهيئة . 4 - الإعانات والمنح التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها والتي لا تتعارض مع أهداف الهيئة .
المادة (14) : تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة ، وتعفى من كافة الضرائب والرسوم الاتحادية .
المادة (15) : تبدأ السنة المالية للهيئة من اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام التالي .
المادة (16) : لمجلس الوزراء ، بعد استطلاع رأي الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة في الإمارة المعنية ، وفي الحالات التي تستدعي ذلك ، إغلاق المنطقة الحرة أو المنفذ الذي لا يلتزم بتطبيق المتطلبات الأمنية ، وذلك وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له . ويجوز لمجلس الوزراء أن يوجه إنذاراً لأي منطقة حرة أو منفذ غير ملتزم بتطبيق الإجراءات والمتطلبات الأمنية ، وذلك قبل إصدار قراره بإغلاق المنطقة أو المنفذ .
المادة (17) : مع عدم الإخلال بنص المادة ( 16 ) من هذا المرسوم بقانون ، تحدد اللائحة التنفيذية الجزاءات الجائز توقيعها في حالة مخالفة المناطق الحرة أو المنافذ لأي متطلب من متطلبات الأمن والسلامة بما في ذلك إغلاق المنطقة الحرة أو المنفذ . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الجزاءات المالية المقررة باللائحة للمخالفة الواحدة عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 100,000 مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :- 1 - عدم تنفيذ أو الإخلال بالتعليمات أو المتطلبات الأمنية الصادرة من الهيئة أو الجهات المعنية . 2 - منع أو عرقلة موظفي الهيئة عن تأدية واجباتهم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
المادة (19) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة طلب الاستعانة بقوة الشرطة والأمن وبالقوات المسلحة إذا استدعت الحاجة لدعم أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
المادة (20) : مع مراعاة اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، يصدر المجلس الأعلى للأمن الوطني اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .
المادة (21) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون .
المادة (22) : يعمل بهذا المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن