تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء, وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية، وتعديلاته, وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتعديلاته، وبناء على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارة (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية) بعبارة (هيئة الإمارات للهوية)، الواردة في عنوان المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، وكذلك أينما جاءت في أي مادة من مواده وفي أي قانون آخر.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (6)، والفقرة (3) من المادة (8)، والمادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية النصوص الآتية: المادة (6) 1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء من بينهم رئيس للمجلس بدرجة وزير ونائب الرئيس. 2. يتم تعيين أعضاء المجلس بمرسوم اتحادي، على أن يكون من بينهم ممثلين للجهات التي لها صلة بعمل الهيئة. 3. تكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة يعين عضو آخر بدلا عنه وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. 4. يصدر رئيس المجلس النظام الداخلي الخاص به بعد موافقة المجلس. المادة (8) فقرة (3) أ. اعتماد وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والفنية للهيئة. ب. الموافقة على الهيكل التنظيمي وأنظمة الموارد البشرية الخاصة بالهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد والإصدار. المادة (11) يكون للهيئة مدير عام أو أكثر بدرجة وكيل وزارة من العاملين المدنيين، أو العسكريين الذين لا تقل رتبهم عن "لواء"، ويصدر بالتعيين مرسوم اتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من المجلس.
المادة (3) : يضاف إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية فقرة جديدة للمادة (2)، ومواد جديدة بأرقام (4) مكرر و(21) مكرر (1) و(21) مكرر (2)، تكون نصوصها على النحو الآتي: المادة (2) فقرة مضافة: "كما تعني الهيئة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة, وتكون مسئولة عن رسم السياسة المتعلقة بذلك، وضمان تنفيذها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقوانين والأنظمة والقرارات النافذة بالدولة". المادة (4) مكرر تنقل إلى الهيئة كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة، ويكون للهيئة وحدها - دون غيرها - ممارسة تلك الاختصاصات في سبيل تحقيق أهدافها. ويكون للهيئة في سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة لشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. 2- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة. 3- إعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة لشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة والعمل على إصدارها وفقا للقانون. 4- البت في الطلبات المتعلقة، بثبوت الجنسية الأصلية أو التبعية أو فقد أو استرداد الجنسية وذلك وفقا لقانون الجنسية وجوازات السفر ولائحته التنفيذية. 5- اقتراح الأماكن المخصصة لدخول الدولة أو الخروج منها، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 6- إصدار جوازات السفر العادية والمؤقتة، وتجديدها، أو سحبها بعد إعطائها وفقا لقانون الجنسية وجوازات السفر ولائحته التنفيذية. 7- وضع القواعد التي تنظم إجراءات وشروط حصول المقيمين في الدولة على أذونات دخول لأجانب مقيمين خارج الدولة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها. 8- إبعاد وتوقيف الأجانب، وإصدار الأذونات الخاصة بإبعاد الأجانب وفقا للقانون. 9- اقتراح الرسوم المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب بالتنسيق مع الجهات المحلية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها. 10- جمع وتوثيق البيانات والمعلومات والاختصاصات المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة. 11- تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بطبيعة عمل الهيئة، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 12- أية مهام أخرى تكلف بها الهيئة من قبل مجلس الوزراء. المادة (21) مكرر (1) 1- ينقل بقرار من مجلس الوزراء إلى الهيئة العسكريون والمدنيون من العاملين لدى وزارة الداخلية في شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب، على أن يتم نقلهم بذات درجاتهم، ورتبهم، وجميع حقوقهم وامتيازاتهم، وعلى أن تتم تسوية أوضاعهم الوظيفية طبقا لأنظمة التي تطبقها الهيئة، ودون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات، ومع اعتبار مدة خدمتهم بالهيئة خدمة متصلة بخدمتهم لدى وزارة الداخلية. 2- يستمر العمل بأنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت ومعاشات التقاعد المعمول بها في وزارة الداخلية على العسكريين ممن يتم نقلهم أو تعيينهم لدى الهيئة، وذلك إلى حين صدور الأنظمة واللوائح الوظيفية الخاصة بهم. المادة (21) مكرر (2) 1- تنقل إلى الهيئة أصول الجهات القائمة بممارسة الاختصاصات المقررة للهيئة بموجب هذا المرسوم بقانون بشأن الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب، وتؤول إلى الهيئة جميع موجودات تلك الجهات وحقوقها والتزاماتها، وتشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة لحصر هذه الأصول. 2- تخصص للهيئة الاعتمادات المالية اللازمة لممارسة الاختصاصات المقررة لها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (4) : يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها في شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب وقت صدور هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها.
المادة (5) : على الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ما ورد بهذا المرسوم بقانون, كل بحسب اختصاصه، على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد تلك المدة لمدة مماثلة.
المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو يتعارض معه.
المادة (7) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن