بشأن المجلس الأعلى للدفاع.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على المادة (141) من الدستور المؤقت،
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشا مجلس أعلى للدفاع لإبداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشئون الدفاع والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه وإعداد القوات المسلحة وتجهيزها وتطويرها وتحديد أماكن إقامتها ومعسكراتها، وتكون له الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : يشكل المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية:
1 - نائب رئيس الاتحاد
2 - رئيس مجلس وزراء الاتحاد
3 - وزير الخارجية
4 - وزير الدفاع
5 - وزير المالية
6 - وزير الداخلية
7 - القائد العام للقوات المسلحة
8 - رئيس الأركان العامة
المادة (3) : رئيس المجلس الأعلى للدفاع هو القائد الأعلى لقوات الاتحاد المسلحة البرية والبحرية والجوية وله حق إصدار القرارات اللازمة للدفاع والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه.
المادة (4) : يختص المجلس الأعلى للدفاع بالأمور التالية:
1- إبداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشئون الدفاع والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه.
2- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالقوات المسلحة الاتحادية.
3- وضع النظم الخاصة بأعداد القوات المسلحة وتجهيزها وتطويرها وتحديد أماكن إقامتها ومعسكراتها، والإشراف على تنفيذ هذه النظم بالاتفاق مع الإمارة المعنية.
4- أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون.
المادة (5) : يدعو رئيس الاتحاد المجلس إلى الانعقاد حينما تدعو الحاجة إلى ذلك وتكون جلسات المجلس سرية.
المادة (6) : للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم لمناقشتهم في الأمور المتعلقة بشئون الدفاع والاستماع إلى وجهة نظرهم دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.
المادة (7) : يتول وزير الدفاع الإشراف على القوات المسلحة الاتحادية وعليه تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للدفاع، وعرض ما يرى ضرورة عرضه عل المجلس المذكور من أمور يختص بها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (8) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة