تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون القوات المسلحة الاتحادية رقم 3 لسنة 1971م .، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م .، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1972م .، في شأن إنشاء المجلس الأعلى للدفاع ، وعلى القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992م .، في شأن تنظيم وزارة الخارجية ، وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2003م .، في شأن جهاز أمن الدولة ، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2004م .، في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة ، وبناء على ما عرضه وزير شؤون الرئاسة ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، اصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للأمن الوطني" يهدف إلى تحقيق أمن الاتحاد وسلامته من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها, وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (2) : يشكل المجلس الأعلى للأمن الوطني برئاسة رئيس الدولة وعضوية كل من: 1- نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس. 2- نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. عضواً 3- وزير الدفاع. عضواً 4- وزير الخارجية. عضواً 5- وزير الداخلية عضواً 6- وزير شؤون الرئاسة. عضواً 7- رئيس جهاز أمن الدولة. عضواً 8- رئيس أركان للقوات المسلحة عضواً 9- مستشار الأمن الوطني عضواً ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه, كما يجوز للرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته وصلاحياته.
المادة (3) : يختص المجلس الأعلى للأمن الوطني بما يأتي:- 1- بحث السياسات الخاصة بأمن الاتحاد وسلامته, بما في ذلك مشروعات التشريعات التي تكفل تحقيق الخطة الإستراتيجية للأمن الوطني. 2- توجيه أجهزة الدولة المختلفة لتطوير إستراتيجياتها بما يخدم مصلحة الأمن الوطني. 3- وضع الآليات والإجراءات اللازمة للتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة بما يحقق الأمن الوطني. 4- العمل على تعزيز قدرة أجهزة الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث وضمان حسن إدارتها في حال وقوعها. 5- الإشراف على إعداد الخطة الإستراتيجية للأمن الوطني واعتمادها بما يضمن ويحقق فعالية التصدي لتهديدات الأمن الوطني. 6- الإشراف على تطوير قاعدة معلوماتية موحدة عن مصادر التهديدات والمخاطر والتحديات التي يمكن أن تواجه الدولة. 7- العمل على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطة متطلبات الأمن الوطني. 8- إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق بالأمن الوطني قبل إصدارها. 9- اقتراح إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
المادة (4) : يجتمع المجلس الأعلى للأمن الوطني بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك, وتكون جلسات المجلس سرية, ويشترط لصحة اجتماعاته حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه, وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (5) : للمجلس الأعلى للأمن الوطني أن يدعو لحضور جلساته من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء وغيرهم دون أن يكون لهم صوت محدود.
المادة (6) : يكون للمجلس الأعلى للأمن الوطني أمانة عامة تشكل بقرار من رئيس المجلس ويحدد قرار التشكيل اختصاصات هذه الأمانة ونظام عملها, كما يصدر المجلس الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية اللازمة لعمل الأمانة.
المادة (7) : يكون للمجلس الأعلى للأمن الوطني أمين عام, يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي, وتحدد اختصاصاته وصلاحياته بقرار من رئيس المجلس.
المادة (8) : تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات تنفيذ أحكام هذه القانون.
المادة (9) : يصدر المجلس الأعلى للأمن الوطني اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القانون.
المادة (10) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن