تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم (1) لسنة 1976 في شأن توحيد القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1976 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2003 في شأن جهاز أمن الدولة، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2004 في شأن خدمة الضباط في القوات المسلحة، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004 في شأن خدمة الأفراد في القوات المسلحة، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006 في شأن القوات المسلحة، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن المجلس الأعلى للأمن الوطني، وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2006 في شأن الخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة، وعلى القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2006 بشأن حضر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، وعلى المرسوم بقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2007 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لمنتسبي جهاز أمن الدولة، وعلى المرسوم القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2007 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الدفاع والقوات المسلحة، وعلى المرسوم القانون الاتحادي رقم (10) في شأن الخدمة المدنية في وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (107) لسنة 2007 في شأن رواتب وعلاوات وبدلات العسكريين المواطنين العاملين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الداخلية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وبناء على ما عرضه وزير الدفاع، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. رئيس الدولة: رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. المجلس: المجلس الأعلى للأمن الوطني. القائد الأعلى: القائد الأعلى للقوات المسلحة. نائب القائد الأعلى: نائب القاعد الأعلى للقوات المسلحة. القوات المسلحة: القوات المسلحة للدولة. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة. التعبئة العامة: مجموعة من الإجراءات تتهيأ من خلالها القوات المسلحة وجميع قوى الدولة ومواردها لتحويلها من حالة السلم إلى حالة الحرب، لمواجهة خطر شديد حال أو متوقع على الدولة خارجي أو داخلي. التعبئة الجزئية: مجموعة من الإجراءات تتهيأ من خلالها بعض قوى الدولة ومواردها لمواجهة خطر حال أو متوقع على الدولة خارجي أو داخلي أقل شدة من ذلك المشار إليه بشأن التعبئة العامة. المجهود الحربي: تجميع وتنظيم الموارد الوطنية وزيادة القوى البشرية للقوة النظامية العاملة عن طريق المشاركة الواسعة لموارد الدولة وذلك من أجل تحقيق الأهداف الوطنية في أوقات السلم، أو إنجاح العمليات العسكرية في وقت الحرب. الاستيلاء: وضع اليد بالاستحواذ أو السيطرة على العقارات والمواد الأولية والتموينية والطبية ومواد الوقود والمحروقات أو على منفعتها وكذلك أي منقول تقتضي الضرورة السيطرة عليه من قبل القوات المسلحة أو من قبل الجهات المنفذة لأحكام هذا المرسوم بقانون. اللجنة القضائية: الجهة المختصة بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، وتتصف قراراتها بالصفة القضائية الباتة. الاستهلاك الاستثنائي: أوجه الصرف والاستخدام الغير العادي التي تواجهها الدولة في أوقات الأزمات وتعد من تدابير الطوارئ. لجان التقدير: تشكل بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتختص بتقدير الأثمان والتعويضات المستحقة لأصحاب العقارات والمنقولات التي يتم الاستيلاء عليها تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بقانون. الاحتياط: كل من ترتبت عليه الخدمة في الاحتياط وفقا لأحكام قانون الخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة.
المادة (2) : 1- يكون إعلان التعبئة العامة لمواجهة خطر شديد حال أو متوقع على الدولة خارجي أو داخلي ومن أمثلته: أ- احتلال جزء من أراضي الدولة من قبل دولة أخرى. ب- نشوب حرب أو ظهور بوادرها. ج- وجود توتر دولي يؤثر على الوضع في الدولة. د- وجود تمرد أو عصيان داخلي. 2- يكون إعلان التعبئة الجزئية لمواجهة خطر حال أو متوقع على الدولة خارجي أو داخلي أقل شدة من ذلك المشار إليه بشأن التعبئة العامة ومن أمثلته: أ- العدوان على أحد المرافق أو الأملاك العامة في المناطق الحدودية للدولة. ب- تعرض المنشآت النفطية أو أحد الموارد الطبيعية أو الصناعية للخطر. ج- إلحاق ضرر عمدي أو جسيم بالبيئة من قبل دولة أو جهة معادية. د- حدوث كوارث طبيعية. 3- تعلن التعبئة العامة أو الجزئية وتنهي عند زوال الحالة التي أوجبتها بمرسوم اتحادي يصدره رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد عليه. 4- للمجلس أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة العامة أو التعبئة الجزئية خلال فترة زمنية محددة.
المادة (3) : يختص المجلس برسم سياسات التعبئة العامة والتعبئة الجزئية في الدولة واعتماد الخطط والتوصيات التي تتقدم بها الجهات الإدارية ذات العلاقة والإشراف على تنفيذها.
المادة (4) : يترتب على إعلان التعبئة العامة ما يأتي: 1- الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، وعلى القيادة العامة اتخاذ الإجراءات الآتية: أ- تنفيذ خطط التعبئة العامة التي سبق اعتمادها. ب- وقف قبول طلبات التقاعد والاستقالات من الخدمة. ج- استدعاء من تلزم الحاجة إليه من الضباط والأفراد المتقاعدين وفقا للضوابط التنظيمية التي يحددها نائب القائد الأعلى, د- استدعاء للمشمولين بخدمة الاحتياط. هـ- وقف تصريح قوات الاحتياط. 2- إلزام العاملين بالمرافق العامة التي يصدرها بتحديدها قرار من المجلس بالاستمرار في أداء عملهم تحت إشراف نائب القائد الأعلى أو من يفوضه لتحقيق أهداف التعبئة العامة. 3- إخضاع عمليات تشغيل وإدارة وإنتاج المصانع والورش والمعامل والشركات التي تعاون المجهود الحربي أو الدفاع المدني ويصدر بتحديدها قرار من المجلس لإشراف ورقابة وزارة الدفاع والقوات المسلحة. 4- فرض رقابة عسكرية على المصانع والورش والمعامل والشركات المدنية التي تكون لها صلة مباشرة أو تأثير على المجهود الحربي في حالة إعلان التعبئة العامة وذلك لتأمين سلامة القوات المسلحة والمنشآت العسكرية، وتحدد حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من المجلس.
المادة (5) : يترتب عند إعلان التعبئة الجزئية قيام المجلس بالإشراف على اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية: 1- تنفيذ خطط التعبئة الجزئية التي سبق اعتمادها. 2- تهيئة قوى الدولة اللازمة لمواجهة الطوارئ. 3- تعبئة الموارد اللازمة لمواجهة الطوارئ. 4- إي إجراءات أو تدابير أخرى يقدرها المجلس.
المادة (6) : يصدر المجلس أو من يفوضه القرارات المتعلقة بالتدابير اللازمة للمجهود الحربي أو لمواجهة الطوارئ والأزمات، ومنها: 1- الاستيلاء على الموارد ومواد الوقود والمواد الغذائية والطبية والمواد التمويلية والمنسوجات أو أي منقول تقضي الضرورة الاستيلاء عليه لتخزينه أو استعماله أو استهلاكه وذلك مقابل تعويض عادل. 2- تحديد مقادير استهلاك بعض أو كل المواد التي وردت في البند السابق. 3- استعمال مختلف وسائل الرفع أو الجر أو الحفر أو النقل لمدة معينة، أو الاستيلاء عليها مقابل تعويض عادل. 4- الاستيلاء على العقارات والمحال العامة الصناعية والتجارية أو شغلها مقابل تعويض عادل. 5- إدارة المرافق والمشاريع ذات النفع العام والإشراف عليها. 6- اتخاذ أي تدابير أخرى تقتضيه أعمال التعبئة.
المادة (7) : 1- عند إعلان التعبئة العامة يجب الحصول على موافقة القيادة العامة في الحالات الآتية: أ- الاستيراد، أو التصدير، أو إعادة التصدير، أو النقل بالعبور (ترانزيت)، أو الشحن المرحلي للأسلحة والمعدات والمهمات العسكرية، والسلع الاستراتيجية ذات الاستخدام المزدوج وذات الاستخدام في أسلحة الدمار الشامل، أو التي تستخدم لصنع أو تطوير هذه الأسلحة والتقنيات المتصلة بها. ب- الاستيراد، أو التصدير، أو إعادة التصدير، أو النقل بالعبور (ترانزيت) أو الشحن المرحلي للخامات أو المواد الأولية أو الأدوات والآلات غير المذكورة في الفقرة السابقة إذا كان لأي منها صلة أو تأثير على المجهود الحربي. ج- إقامة منشآت، أو مصانع،أو ورش أو معامل فنية أو شركات، سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، إذا كان لأي منها صلة أو تأثير على المجهود الحربي. د- أية حالات أخرى ذات تأثير على المجهود الحربي تحدد بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه. 2- تكون لوزارة الدفاع والقوات المسلحة سلطة الرقابة والإشراف على ما ورد في البند (1) من هذه المادة عند إعلان التعبئة العامة.
المادة (8) : 1-لوزارة الدفاع والقوات المسلحة وبالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية في الدولة، أن تحصل على البيانات والمعلومات والإيضاحات المتعلقة بالأفراد والمؤسسات والشركات أو أية جهات أخرى إذا كانت لازمة للتعبئة العامة. 2- تصدر وزارة الدفاع والقوات المسلحة القرارات اللازمة لتأمين سلامة المنشآت الحيوية أو أية مواقع أخرى.
المادة (9) : يكون للقائمين على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة الضبطية القضائية في حدود أداء وظائفهم، ولهم كافة الصلاحيات ومنها: 1- الإطلاع وفحص السجلات والدفاتر التجارية، وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون لها شأن في مراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. 2- دخول المصانع، والمحال التجارية، والمخازن، وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المراد الاستيلاء عليها. 3- دخول وتفتيش أي مكان آخر يشتبه أن يكون قد تم فيه تخزين المواد المراد الاستيلاء عليها، فإن كان المكان مسكونا أو معدا للسكن وجب الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل دخوله.
المادة (10) : تنفذ التدابير الواردة في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون بالاتفاق مع أصحاب العلاقة، فإن تعذر ذلك نفذت جبرا، ولمن نفذت في حقهم هذه التدابير الحق في تعويض مناسب يحدد على الوجه الآتي: 1- المنتجات، والمواد ووسائل البحر والنقل والحفر وغيرها من المنقولات يكون التعويض المستحق عنها هو ثمن المثل في تاريخ الاستيلاء أو أجر المثل في فترة الاستعمال. 2- العقارات والمحال الصناعية والتجارية التي تشغلها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لا يجوز أن يزيد التعويض المستحق عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي أو الجاري في السوق مضافا إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي، أما في حالة الاستعمال الاستثنائي يضاف إليه مبلغ يوازي استهلاك الآلات أو استبدالها.
المادة (11) : 1- تقوم الجهات المعنية في وزارة الدفاع والقوات المسلحة بجرد العقارات والمنقولات المستولى عليها جردا وصفيا بحضور صاحب الشأن أو من يمثله، أو بعد دعوة أيهما بحسب الأحوال للحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. 2- يتبع ذات الإجراء لمعاينة الاستهلاك والاستعمال الاستثنائي عند انتهاء الغرض من الاستيلاء إذا اقتضى الأمر.
المادة (12) : تحدد الأثمان والتعويضات المشار إليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون بواسطة "لجان تقدير" يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وبيان إجراءاتها قرار من نائب القائد الأعلى. ولا يقبل طلب التعويض أمام اللجنة القضائية قبل الفصل فيه بمعرفة لجنة التقدير.
المادة (13) : 1- يجب على كل من تسلم عقار أو منقول بموجب أوامر الاستيلاء إليها في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون أن يستعمله في الأغراض التي من أجلها تم الاستيلاء عليها. 2- يصدر قرار من نائب القائد الأعلى أو ممن يفوضه بالإجراءات التي يجب إتباعها لرد ما استولى عليه لأصحابه أو جزء منه بحسب الأحوال في حالة عدم الاستعمال الكلي أو الجزئي في الأغراض المحددة في أمر الاستيلاء. 3- عند حدوث أية منازعة يرفع الأمر إلى اللجنة القضائية للفصل فيه تبعا للإجراءات الواردة في المرسوم بقانون.
المادة (14) : للمجلس أن يقرر خلال مدة التعبئة فتح باب التطوع أو التجديد الإلزامي لمواطني الدولة الذين أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم ولم يتجاوزا الخمسين بمن فيهم من انتهت خدمتهم من الاحتياط، ويصدر نائب القائد الأعلى أو من يفوضه القرار التنفيذي للتجنيد، ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين كلفوا بأداء الأعمال التي تخدم المجهود الحربي.
المادة (15) : للمجلس أو من يفوضه أن يقرر استدعاء أو تكليف كل أو بعض الفئات المهنية المختلفة بالخدمة في القوات المسلحة، أو القيام بأي عمل من الأعمال المتصلة بالمجهود الحربي أو اللازمة لمواجهة الكوارث والأزمات، ويكون هذا الاستدعاء أو التكليف مقابل أجر أو مكافأة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (16) : للمجلس أو من يفوضه أن يقرر تكليف أي موظف أو عامل من القطاعين العام أو الخاص ممن تبلغ أعمارهم ما بين سن الخامسة والعشرين والخمسين للعمل في وزارة الدفاع أو في القوات المسلحة، أو في الجهات الحكومية الأخرى، وذلك مقابل أجر أو مكافأة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (17) : على وزارة الدفاع والقوات المسلحة طلب حضور الأشخاص الذين تقرر تكليفهم أو تجنيدهم أو استدعائهم وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون لتوقيع الكشف الطبي لمن يلزم منهم وإخضاعهم للوائح والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
المادة (18) : على الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة أثناء إعلان التعبئة العامة الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من رعايا الدولة التي يحددها المجلس أن يقدموا أنفسهم إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام تاريخ التحديد، لقيد أسمائهم لندبها، وتقديم المستندات والبيانات المثبتة لشخصياتهم وجنسياتهم وحالاتهم المدنية والاجتماعية والمالية وعليهم أن يبلغوا عن كل تغيير يطرأ على بياناتهم الشخصية خلال ثلاثة أيام من حصول التغيير.
المادة (19) : لوزير الداخلية عند تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون أن يتخذ بشأن رعايا ومصالح الدول المشار إليها في المادة السابقة إذا دعت الضرورة التدابير الآتية: 1- أن يقرر تحديد محال إقامة هؤلاء الرعاية أو حجزهم أو أي إجراءات احترازية أخرى. 2- أن يقرر بعد التنسيق مع محافظ المصرف المركزي تجميد أموال الدولة وأموال رعاياها بما في ذلك أموال الشركات والمؤسسات أو غير ذلك من الجهات التي يكون لهم فيها مصالح ونفوذ.
المادة (20) : يحظر على المواطنين والمقيمين في الدولة التعامل مع حكومات الدول التي يحددها المجلس وفقا للمادة (18) من هذا المرسوم بقانون، أو مع رعاياها غير المقيمين بالدولة.
المادة (21) : 1- عند إعلان التعبئة العامة تشكل بمرسوم اتحادي لجنة قضائية أو أكثر برئاسة أحد قضاة محاكم الاستئناف وعضوين أحدهم قاض، والآخر ضابط مجازا في القانون ترشحه وزارة الدفاع والقوات المسلحة. 2- تختص اللجنة القضائية بالبت في الطلبات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الإدارية الصادرة استنادا لإعلان التعبئة العامة تبعا لهذا المرسوم بقانون، كقرارات الاستيلاء والتجنيد والاستدعاء والتكليف، وكذلك قرارات لجان التقدير. 3- يجوز عند انعقاد اللجنة القضائية لممارسة أعمالها حضور مندوب من الجهة المختصة التي تم الاستيلاء الكلي أو الجزئي لمصلحتها.
المادة (22) : 1- يكون تظلم ذوي الشأن بموجب طلب يقدم إلى اللجنة القضائية خلال المدد الآتية أيهما أقرب: أ- ثلاثون يوما من تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه. ب- خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار لجنة التقدير. ج- سبعة أيام من تاريخ صدور أمر التجنيد أو الاستدعاء أو التكليف في مواجهة الملزم به أو من تاريخ إعلانه به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. 2- لا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ العمل بالقرار المتظلم منه. 3- تفصل اللجنة القضائية في التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يوما بحكم بات غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (23) : تسري على من يستدعى أو يجند بالصفة العسكرية جميع القوانين واللوائح والأوامر العسكرية، كما يتمتع بالمزايا المقررة للعسكريين في القوات المسلحة.
المادة (24) : 1- يلتحق فورا بالخدمة العسكرية الضابط أو الفرد المتقاعد الذي يستدعى للخدمة العسكرية، وبالرتبة التي كان بها عند إحالته على التقاعد، ويصرف له الراتب الشامل الذي تستحقه رتبة العامل حاليا المعادلة لرتبته السابقة، بالإضافة إلى المعاش التقاعدي خلال فترة الاستدعاء. 2- لوزارة الدفاع والقوات المسلحة ترفيع الضابط أو الفرد المتقاعد الذي يستدعى للخدمة العسكرية إلى رتبة أعلى على أن لا يتجاوز أقدمية زملائه المستمرين بالخدمة.
المادة (25) : 1- لوزير الدفاع أو من يفوضه منح من يستدعى أو يكلف بالصفة العسكرية من المدنيين المشار إليهم في المادتين (15،16) من هذا المرسوم بقانون، رتبة عسكرية شرفية مناسبة طوال فترة استدعائه أو تكليفه. 2- مع مراعاة ما ورد بالمادتين (26،27) من هذا المرسوم بقانون، يمنح العاملون بالجهات الحكومية بالدولة الذين يتم استدعائهم أو تكليفهم تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بقانون مكافأة مالية شهرية بنسبة (30%) من رواتبهم الشاملة التي يتقاضونها من جهة عملهم.
المادة (26) : 1- تؤدي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية رواتب وأجور موظفيها طوال مدة استدعائهم أو تكليفهم، وتتعمل وزارة الدفاع والقوات المسلحة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص طوال هذه المدة. 2- على الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أو الخاصة والأشخاص الاعتبارية الأخرى الاحتفاظ لمن يستدعى أو يكلف من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله وبحق العودة إليه أو إلى أي عمل آخر مساو له في الوظيفة والراتب أو الأجر، وذلك طوال مدة الاستدعاء أو التكليف لأغراض التعبئة، مع جواز تعيين بديل مؤقت إلى حين العودة من الاستدعاء أو التكليف.
المادة (27) : تعتبر مدة الاستدعاء أو التكليف مدة خدمة فعلية بالجهة التابع لها الموظف في القطاع العام والخاص.
المادة (28) : يعامل غير حاملي جنسية الدولة أو المستحقون عنهم معاملة أمثالهم من المواطنين في استحقاق المعاش أو المكافأة أو التعويض في حالة استشهادهم، أو وفاتهم، أو إصابتهم بسبب العمل، وذلك عند استدعائهم أو تكليفهم تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (29) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز (50.000) خمسون ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرارات الصادرة طبقا للمواد (14) و (15) و (16) و (17)، بأن تحايل على تنفيذ أمر التكليف أو الاستدعاء أو ساعد على ذلك أو أدلى ببيانات كاذبة أو مضللة أو ناقصة بقصد التهرب من تنفيذ تلك الأوامر.
المادة (30) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز (50.000) خمسون ألف درهم كل من أفشى بيانات أو معلومات تتعلق بالتعبئة أثناء إجراء التجارب.
المادة (31) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز (50.000) خمسون ألف درهم كل من خالف أحكام المادتين (18) و (20) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (32) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز (100.000) مائة ألف درهم كل من أفشى أسرارا تتصل بأداء واجبه المرتبط بالتعبئة أثناء إعلانها.
المادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز (200.000) مائتين ألف درهم كل من رفض أو عرقل أي من التدابير الصادرة تنفيذا لأحكام المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (34) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل (500.000) خمسمائة ألف ولا تجاوز (5.000.000) خمسة ملايين درهم كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (35) : 1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (1.000.000) مليون درهم ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم كل من أفشى بيانات أو معلومات تتعلق بإجراءات وتدابير التعبئة. 2- تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان إفشاء تلك البيانات أو المعلومات إلى دولة أو دول معادية أو تلك التي قطعت الدولة معها علاقاتها الدبلوماسية وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للأمن الوطني طبقا للمادة (18) من هذا الرسوم بقانون. 3- تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا أدى إفشاء تلك البيانات أو المعلومات إلى إضرار بمركز الدولة السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
المادة (36) : لا يخل تطبيق العقوبات الواردة بهذا المرسوم بقانون بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (37) : 1- يجوز لوزير الداخلية منح مكافآت مالية لكل شخص ضبط أو سهل ضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. 2- يصدر وزير الداخلية قرارا بشروط صرف هذه المكافآت وإجراءاتها وتنظيمها وأحوال سقوط الحق فيها.
المادة (38) : على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (39) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن