تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على منتسبي قوة الشرطة والأمن دون غيرهم. أما العاملون بالقوة من المدنيين فتسري عليهم نصوص القوانين المنظمة للخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى مغايرا. الوزير: وزير الداخلية ويشمل وزير الدولة للشئون الداخلية. وكيل الوزارة: وكيل وزارة الداخلية. الوزارة: وزارة الداخلية. القوة: قوة الشرطة والأمن. مدير الشرطة: الضابط المعين من قبل الوزير لإدارة منطقة فيما يتعلق بشئون الأمن الداخلي للاتحاد. منتسبو القوة: هم الضباط وصف الضباط والأفراد والحراس. الضابط: كل من كان حائزا على رتبة لا تقل عن ملازم ويشمل ذلك المرشح. صف الضابط: من كانت رتبته أقل من رتبة ضابط ولا تقل عن رتبة شرطي أول. الفرد: كل من كانت رتبته أقل من رتبة صف ضابط. الحارس: كل من يعهد إليه بأعمال الحراسة وحمل السلاح واستعماله وفقا لأحكام هذا القانون دون أن تكون له رتبة نظامية. اللجنة الطبية: اللجنة المنصوص عليها بتعليمات وزارة الصحة.
المادة (3) : أ- قوة الشرطة والأمن هيئة مدنية نظامية يعهد إليها بمباشرة الاختصاصات المبينة في هذا القانون وتتبع وزارة الداخلية. ب- تتميز قوة الشرطة والأمن بزي خاص ويقرر الوزير شكل هذا الزي وعلامات رتب المنتسبين لها ونوع تدريبهم العسكري.
المادة (4) : تتألف القوة من: أ- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد). ب- الموظفين والمستخدمين المدنيين. جـ - الحراس. د- العاملين بأية هيئة يقرر الوزير - نظرا إلى طبيعة عملها - اعتبارها من قوة الشرطة والأمن.
المادة (5) : تتكون الرتب حسب التسلسل الآتي: أ- الضباط: فريق لواء عميد عقيد مقدم رائد نقيب ملازم أول ملازم مرشح ب- صف الضباط: مساعد أول مساعد رقيب أول رقيب عريف شرطي أول جـ - الأفراد: شرطي شرطي مستجد
المادة (6) : تكون القوة مسئولة عن: أ- حماية أمن دولة الاتحاد من الداخل. ب- مكافحة الجرائم والأفعال التي من شأنها المساس بصالح الدولة وأمنها ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها في حالة وقوعها وجمع الأدلة الموصلة إلى إدانتهم والقيام بأعمال التحقيق التي يعهد بها إليها طبقا للقانون. ج- تنفيذ القوانين واللوائح وكافة الأوامر والإجراءات التي يناط بها تنفيذها.
المادة (7) : يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها حتى رتبة رقيب. ويجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية تخويل من عدا المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة من رجال القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (8) : لمنتسبي القوة في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (9) : يكون لمنتسبي القوة حق حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ولا يجوز لهم استعماله إلا في الحالات الآتية: أ- الدفاع المشروع عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله. ب- القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب. جـ - القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. د- فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو كان من شأنه تعريض الأمن أو النظام للخطر وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادرا من جهة مخولة بذلك. ويشترط في جميع الأحوال المتقدمة أن يكون استعمال السلاح لازما ومتناسبا مع الخطر المحدق وأن يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة لدرئه بعد التثبت من قيامه وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة وأن يبدأ بالتحذير بإطلاق النار للإرهاب كلما كان ذلك مستطاعا ثم التصويب في غير مقتل ولا يلجأ إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت حالة الخطر يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
المادة (10) : ينشأ للشرطة مدارس تدريب ويكون إنشاؤها بقرار من الوزير يحدد شروط الالتحاق بها ونظامها وبرامجها.
المادة (11) : أ- للوزير أن يعوض منتسبي القوة عن أي ضرر يلحق بأي منهم أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها من غير إهمال من جانبه. ب- يشكل الوزير لجنة تقوم بتقدير التعويض المشار إليه في البند السابق.
المادة (12) : أ- تتحمل الدولة رواتب ونفقات كسوة منتسبي القوة وانتقالهم إلى عملهم وتجهيزهم وتسليحهم ورعايتهم طبيا وتقوم بإطعامهم وإسكانهم في منشأت ومخافر الشرطة إذا اقتضى العمل ذلك. ب- تحدد الفئات المستفيدة من هذا النص بموجب القرارات التي يصدرها الوزير في هذا الشأن.
المادة (13) : أ- للوزير أن يشكل لجنة تسمى (اللجنة العامة للتنظيم) ويشار إليها في هذا القانون باللجنة، ويجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من كبار الضباط أو الموظفين وتكون برئاسة وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه. ب- تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون وأية أمور أخرى يقرر الوزير عرضها عليها. جـ- قرارات اللجنة تكون بالأغلبية فإذا تساوت الأراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس وترفع قرارتها إلى الوزير للتصديق عليها.
المادة (14) : يتم الالتحاق بالقوة عن طريق التعيين طبقا لما هو مبين في هذا القانون.
المادة (15) : مع مراعاة ما نص عليه في الباب السادس من هذا القانون يعتبر منتسب القوة في الخدمة بصورة مستمرة لا تنقطع ويكون تحت الطلب في أي وقت وفي أي مكان. وتنظم فترات الراحة والعطلات الرسمية طبقا لمقتضيات العمل وبطريق التناوب طبقا للنظام الذي يقرره الرؤساء المباشرون لمنتسبي القوة ويعتمده الوزير أو من ينيبه.
المادة (16) : يعين الضباط في القوة بقرار من الوزير عدا من هم برتبة مقدم فما فوق فيعينون بمرسوم اتحادي.
المادة (17) : الرتبة حق للضابط لا يفقدها إلا إذا فقد جنسيته أو إذا صدر قرار بتجريده منها وفقا لأحكام القانون.
المادة (18) : يشترط فيمن يعين ضابطا: أ- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ب- أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- أن يكون قد اجتاز الفحص الطبي المقرر. د- أن يكون حائزا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. هـ- أن يكون حسن السير والسلوك. و- ألا يكون قد سبق الحكم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه. ز- أن يكون متخرجا في إحدى كليات أو مدارس الشرطة العليا والتي تعتمدها اللجنة ويستثنى من ذلك من كان حائزا على مؤهل من إحدى الجامعات أو المعاهد العالية المعترف بها. ح- أن لا يقل طوله عن 160 سنتيمتر. ويستثنى من شرطي المؤهل والطول الواردين في البندين د، ح الطلبة الذين التحقوا قبل العمل بهذا القانون للدراسة بإحدى كليات الشرطة ومدارسها. ويعفى من شرط المؤهل الدراسي المشار إليه في البند (د) صاحب المهنة الفنية الذي تحتاج القوة إلى خدماته ويكون الإعفاء بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي اللجنة.
المادة (19) : أ- يعين الضابط لأول مرة برتبة ملازم بأول مربوطها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، شريطة أن يكون قد تخرج من كلية شرطة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين. ب- يعين مرشحا خريج كليات ومدارس الشرطة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة والتي تعتمدها اللجنة ويكون التعيين بأول مربوط الرتبة. جـ- إذا كان الضابط أو المرشح موظفا بالقوة قبل التحاقه بكليات الشرطة أو مدارسها اعتبرت مدة الدراسة ضمن الخدمة الفعلية في الرتبة.
المادة (20) : للوزير حق تعيين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو عالية معترف بها ضباطا وفقا للشروط التي يجرى تحديدها بموجب القرارات التي يصدرها بذلك.
المادة (21) : يجوز تعيين الأجانب ضباطا في القوة كفنيين أو خبراء بالشروط والأوضاع التي يحددها الوزير.
المادة (22) : يعين الضباط في القوة لأول مرة لمدة ثلاث سنوات وتكون خدمتهم بعد انقضائها مستديمة ولا يجوز لهم ترك الخدمة أثناء هذه السنوات الثلاث. ويقضي الضباط المعينون السنة الأولى من تعيينهم لأول مرة تحت التجربة يجوز إنهاء خدماتهم خلالها إذا ثبت عدم صلاحيتهم للخدمة.
المادة (23) : تحدد أقدمية الضباط في القرارات أو المراسيم الصادرة بتعيينهم أو بترقيتهم إلى تلك الرتب.
المادة (24) : أ- يجوز للوزير بعد أخذ رأي اللجنة إعادة أي ضابط إلى الخدمة باستثناء من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان قد رد إعتباره إليه. ب- يشترط فيمن يعاد إلى الخدمة من الضباط أن يجتاز الفحص الطبي المقرر. جـ- تعتبر الخدمة اللاحقة للضابط المعاد مكملة للخدمة السابقة. د- كل ضابط أعيد إلى الخدمة بعد فصله يعود برتبته وأقدميته إلا إذا زادت مدة فصله على العامين.
المادة (25) : يؤدي الضباط أمام الوزير قبل مباشرة أعمالهم اليمين الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أعمل بصدق وأمانة وأن أكرس لعملي كل وقتي وأن أكون مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي لتنفيذ الواجبات الملقاه علي بموجب قانون الشرطة والأمن أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أية لوائح مشروعة وأن أطيع في كل الأوقات أي أمر يصدر إلي من رئيسي الأعلى ولو أدى ذلك إلى المجازفة بحياتي" ويحرر محضر بحلف اليمين يرصد في سجل خاص.
المادة (26) : يتم تعيين صف الضباط والأفراد بقرار من الوزير.
المادة (27) : يشترط في تعيين صف الضباط والفرد: أ- أن يكون مواطنا. ب- أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. جـ- أن يكون قد اجتاز الفحص الطبي المقرر. د- أن يكون حسن السير والسلوك. هـ- ألا يكون قد سبق الحكم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه. و- ألا يقل طوله عن 155 سم. وتسري في شأن من يعاد تعيينهم من صف الضباط والأفراد القواعد المذكورة بالنسبة للضباط والمشار إليها في المادة (24) بإستثناء العرض على اللجنة.
المادة (28) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة التالية، تكون خدمة صف الضابط والفرد في القوة لمدة خمس سنوات يبدأ حسابها من تاريخ أمر التعيين وتجدد تلقائيا ما لم ينهها الوزير.
المادة (29) : أ- يخضع صف الضابط والفرد لأحكام ونظم القوة بمجرد صدور أمر تعيينه ويثبت بالخدمة بعد إجتيازه الدورة التدريبية المقررة التي يحدد الوزير نظامها ومدتها بقرار منه. ب- للوزير أن يستثني من الدورة التدريبية المقررة صف الضابط أو الفرد المدرب من قبل.
المادة (30) : يمنح صف الضابط والفرد الذي يعين لأول مرة أول مربوط الرتبة التي يعين فيها.
المادة (31) : أ- تحدد أقدمية صف الضابط الذي يعين لأول مرة في القوة طبقا لنتيجته في الدورة. ب- تعتبر أقدمية صف الضابط المدرب من قبل والذي يعين لأول مرة في القوة من تاريخ تعيينه.
المادة (32) : للوزير أن يعين في القوة صف ضابط أو فردا من غير المواطنين إذا كانت القوة في حاجة إلى خدماته وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها الوزير.
المادة (33) : أ- يعين الوزير الحراس اللازمين للقوة. ب- يصدر الوزير لائحة بشروط خدمة الحراس والأوضاع الخاصة بهم. جـ- مع عدم الإخلال بالأحكام التي تصدر بها اللائحة المشار إليها في البند السابق تسري على الحراس الحقوق والواجبات التي تسري على أفراد القوة من العسكريين.
المادة (34) : يؤدي صف الضباط والأفراد أمام رؤسائهم قبل مباشرة أعمالهم اليمين المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون.
المادة (35) : تكون الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنوية للقوة.
المادة (36) : يستحق من يرقى من رجال القوة أول المربوط المقرر للرتبة التي يرقى إليها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده أمر الترقية.
المادة (37) : يكون الترشيح للترقية وفقا للقائمة التي تعدها اللجنة.
المادة (38) : أ- يجوز بقرار من الوزير تخفيض المدد المحددة للترقية لحد أدنى يعينه وذلك في الحالات الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ب- استثناء من أحكام الترقية المقررة في هذا القانون يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة ترقية الضابط أو صف الضابط أو الشرطي إلى الرتبة التي تلي رتبته وذلك إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.
المادة (39) : تجرى الترقية وفقا للأسس الآتية:- أ- انقضاء المدة المقررة للترقية. ب- الكفاءة. ج- الأقدمية.
المادة (40) : تقدر الكفاءة طبقا للآتي: أ- التقارير السرية السنوية. ب- النجاح بالفحوص المقررة. جـ - الأعمال الجيدة أثناء الخدمة.
المادة (41) : مع مراعاة أحكام المادتين (51)، (52) لا يجوز ترقية الضابط أو صف الضابط إذا كان تقريره السنوي بدرجة ضعيف كما لا يجوز ترقيته إذا كان موقوفا عن العمل أو محالا إلى المحاكمة التأديبية. فإذا ثبتت براءته مما نسب إليه وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يكن موقوفا عن العمل أو محالا إلى المحاكمة التأديبية.
المادة (42) : تكون ترقية الضباط إلى الرتب التالية لرتبهم مباشرة بالأداة التي يتم بها تعيينهم طبقا لما نص عليه في المادة (16).
المادة (43) : يخضع الضباط للمدد المبينة فيما يلي للترقية من رتبة إلى أخرى كحد أدنى: أ- من مرشح إلى ملازم سنة واحدة. ب- من ملازم إلى ملازم أول ثلاث سنوات. جـ- من ملازم أول إلى نقيب ثلاث سنوات. د- من نقيب إلى رائد ثلاث سنوات. هـ- من رائد إلى مقدم أربع سنوات. و- من مقدم إلى عقيد أربع سنوات. ز- من عقيد إلى عميد أربع سنوات. ح- من عميد إلى لواء أربع سنوات.
المادة (44) : إستثناء من أحكام الترقية المقررة في هذا القانون، يجوز بقرار من الوزير ترقية ضابط دون رتبة نقيب إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة إذا حاز على مؤهل جامعي أو عال.
المادة (45) : تكون ترقية صف الضباط والأفراد بقرار من الوزير بناء على اقتراح رؤسائهم المباشرين وترشيحهم لذلك من الرئيس المختص المشرف على شئونهم بالوزارة.
المادة (46) : مع مراعاة أحكام المادتين (47، 49) من هذا القانون يشترط في ترقية صف الضابط أو الفرد أن يكون قد أمضى في رتبته المدد التالية كحد أدنى للترقية: أ- من شرطي إلى شرطي أول سنتين. ب- من شرطي أول إلى عريف سنتين. جـ- من عريف إلى رقيب ثلاث سنوات. د- من رقيب إلى رقيب أول ثلاث سنوات. هـ- من رقيب أول إلى مساعد ثلاث سنوات. و- من مساعد إلى مساعد أول سنة واحدة. ز- من مساعد أول إلى ملازم ثلاث سنوات.
المادة (47) : أ- لا يجوز ترقية صف الضابط أو الفرد من رتبة إلى أخرى إلا بعد اجتيازه الدورة المقررة. ب- يحدد الوزير بقرار منه مدة وبرامج الدورة المشار إليها في البند السابق.
المادة (48) : أ- إذا حاز صف الضابط أو الفرد على شهادة الدراسة الإعدادية حق له دخول دورة الترقية للرتبة التي تلي رتبته، أما إذا حاز على شهادة الدراسة الثانوية فيحق له دخول الدورة المقررة لرتبتين أعلى من رتبته شريطة ألا تجاوز الرتبة المقررة لصف الضباط وذلك دون النظر إلى المدة المقررة للترقية. ب- إذا حاز صف الضابط أو الفرد على مؤهل عال أو جامعي كان للوزير أن ينظر في أمر ترقيته إلى الرتبة المناسبة ولو كانت في درجة ضابط وذلك بناء على اقتراح اللجنة.
المادة (49) : أ- لا يجوز ترقية المساعدين الأول غير الحاصلين على شهادة الإعدادية إلى رتبة ملازم إلا بعد نجاحهم في دورة تدريبية خاصة. ب- يجوز للمساعدين الأول الحاصلين على شهادة الإعدادية أو الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة دخول الدورة التدريبية الخاصة بصرف النظر عن المدة التي أمضوها في الخدمة. جـ- تحدد مدة الدورة التدريبية الخاصة وشروط الاختيار وعدد المختارين بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة.
المادة (50) : أ- ترتب أقدمية صف الضابط المنتسب للقوة وفقا لتاريخ ترقيته إلى رتبته. ب- إذا تساوى تاريخ ترقية أكثر من صف ضابط اعتبر الأقدم في الخدمة أقدم في الرتبة. ج- تعتبر أقدمية الفرد في الرتبة المرقى إليها وفقا لنتيجته في الدورة المقررة للترقية إلى تلك الرتبة.
المادة (51) : أ- يقدم في شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام تقرير سري حسب النموذج المقرر بشأن كل صف ضابط وضابط حتى رتبة رائد. ب- تكون مراتب التقرير السنوي السري كالتالي ( ممتاز - جيد - مقبول - ضعيف ).
المادة (52) : أ- مع مراعاة أحكام المادة (41) ينقل كل ضابط أو صف ضابط يكون تقريره السنوي السري بدرجة ضعيف لعامين متتاليين للعمل تحت إمرة رئيس آخر ويلفت نظره إلى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيها كافيا لتحسين حالته. ب- إذا تكرر مثل ذلك التقرير مرة ثالثة يعرض أمره على اللجنة للنظر في فصله من القوة على ألا يؤثر الفصل على حقوقه التي اكتسبها أثناء خدمته.
المادة (53) : يمنح المنتسب للقوة علاوة دورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة. ولا يجوز أن يجاوز بها المنتسب نهاية مربوط الرتبة. ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية. وإذا اتفق تاريخهما منحتا معا. ويكون منح العلاوات الدورية بقرار من الوزير.
المادة (54) : يجوز للوزير منح المنتسب للقوة علاوة إستثنائية واحدة بفئة علاوته الدورية وذلك في حدود مربوط رتبته وبشرط أن يكون التقرير المقدم عنه في السنة الأخيرة بتقدير ممتاز ولا يجوز أن يمنح المنتسب أكثر من علاوة إستثنائية واحدة كل سنتين.
المادة (55) : لا يجوز نقل أحد من منتسبي القوة من وظيفة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر إلا بموافقة الوزير.
المادة (56) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير إعارة أحد أو بعض منتسبي القوة إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية أو الدولية. أما الإعارة إلى السلطات المحلية فتكون بقرار من الوزير.
المادة (57) : أ- يحدد في قرار الإعارة الراتب الذي يتقاضاه المعار والجهة التي تلتزم بدفع الراتب وأية شروط أخرى ضرورية. ب- تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية يحتفظ فيها للمعار بكافة الحقوق التي ينص عليها هذا القانون وأية قوانين أو أنظمة أخرى واجبة التطبيق.
المادة (58) : يجوز للوزير بعد أخذ رأي اللجنة إيفاد المواطنين من منتسبي الشرطة والأمن في بعثات دراسية وتسري عليهم أحكام البند (ب) من المادة السابقة.
المادة (59) : الإجازات المقررة لمنتسبي القوة هي: أ- الإجازة السنوية. ب- الإجازة المرضية. ج- الإجازة العارضة. د- الإجازة الدراسية.
المادة (60) : أ- يستحق الضابط اجازة سنوية مدتها ستون يوما. ب- يستحق صف الضابط والفرد اجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما. جـ- يستحق الحارس اجازة سنوية مدتها ستة وثلاثون يوما. د- تستحق الاجازة السنوية اعتبارا من تاريخ التعيين في القوة ولا يجوز التصريح بها قبل انقضاء عشرة شهور من بدء الخدمة.
المادة (61) : أ- للوزير استدعاء المجاز من رجال القوة قبل انتهاء إجازته السنوية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ب- يحق للمجاز أن يستكمل باقي إجازته بعد زوال الأسباب الموجبة لاستدعائه.
المادة (62) : أ- إذا رأت اللجنة عدم التصريح بالإجازة السنوية أو قصرها على جزء منها لاعتبارات المصلحة العامة يمنح من لم يحصل على الإجازة كلها أو بعضها بدلا نقديا يعادل راتب يوم من أيام العمل الرسمي عن كل يوم من أيام الإجازة محسوبا على أساس راتبه في تاريخ صرف البدل. ب- يحتفظ المنتسب بالقوة باستحقاقه من الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها ولم يتقاضى بدلها نقدا لمدة ثلاث سنوات فقط. جـ- بالإضافة إلى الإجازة السنوية المستحقة بموجب أحكام هذا القانون، لمنتسب القوة استعمال ما تجمع له من إجازات من سني خدمته السابقة بما لا يزيد على شهر واحد ولمرة واحدة في السنة شريطة أن تسمح ظروف عمله بذلك. د- يصرف لمنتسب القوة عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن جميع مستحقاته من الإجازات السنوية ما لم يكن انتهاء الخدمة نتيجة إدانته بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (93) فقرة (ب).
المادة (63) : أ- يستحق إجازة مرضية لا تجاوز سنة واحدة براتب كامل وسنة أخرى بنصف راتب كل منتسب للقوة يصاب بأي مرض أو حادث. ب- يجوز بقرار من الوزير تمديد الإجازة المرضية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية أنه من المحتمل شفاؤه خلالها. ج- في كل حالة يثبت فيها أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو متفاقم بسببها يستحق المنتسب جميع المدة المنصوص عليها في البندين السابقين براتب كامل.
المادة (64) : لا تؤثر الإجازات المرضية على ما يستحق من الإجازات السنوية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (65) : تكون الإجازة المرضية لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما بقرار من أحد أطباء الحكومة أما إذا زادت على تلك المدة، فتكون بقرار من اللجنة الطبية ويجب على منتسب القوة أن يبلغ عن مرضه في الأيام الثلاثة الأول.
المادة (66) : أ- إذا أصيب أحد منتسبي القوة بمرض وهو خارج البلاد في مهمة رسمية أو كان غائبا عنها بصورة رسمية يستحق إجازة مرضية بناء على تقرير طبي من طبيب معتمد من الدوائر المختصة في تلك البلاد وعليه أن يبرق للوزير بالسرعة الممكنة وأن يقدم بمجرد حضوره التقارير الطبية مصدقا عليها من البعثة القنصلية للدولة في تلك البلد إن وجدت. ب- تخضع التقارير الطبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لتصديق وزارة الصحة.
المادة (67) : تستحق المرأة المنتسبة للقوة إجازة وضع لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما براتب كامل.
المادة (68) : أ- لا يجوز إنهاء خدمة أي من منتسبي القوة لأسباب صحية ما لم يستنفد كافة أجازاته المرضية والسنوية المستحقة بموجب هذا القانون. ب- ليس في البند السابق ما يمنع إنهاء الخدمة في وقت سابق إذا وافق المنتسب كتابة على ذلك.
المادة (69) : مع عدم الإخلال بالإجازة السنوية المستحقة يجوز منح منتسبي القوة إجازة عارضة براتب كامل لمدد لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة.
المادة (70) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة السابقة يجوز منح المنتسبين للقوة إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما لأداء فريضة الحج وذلك مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
المادة (71) : تمنح الإجازات الدراسية لمنتسبي القوة وفقا لقانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية. ويكون للوزير اختصاصات مجلس الخدمة المدنية المخولة بمقتضى القانون المذكور في شئون الإجازات الدراسية.
المادة (72) : لا يجوز لأحد منتسبي القوة أن ينقطع عن العمل إلا في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون وبعد التصريح له بها.
المادة (73) : أ- يحرم من راتبه مدة غيابه كل منتسب للقوة ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه عند انتهاء إجازته مباشرة. ب- تنهى خدمة من ينقطع من منتسبي القوة عن العمل لمدة تزيد على الثلاثين يوما متصلة بغير إذن ويعتبر عندئذ فارا من الخدمة وعند القبض عليه يحاكم أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (82) من هذا القانون.
المادة (74) : يجب على كل منتسب للقوة مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك: أ- أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمي إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ب- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. ج- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. د- أن يحافظ على كرامة الوظيفة طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
المادة (75) : يخضع منتسبو القوة من ذوي الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا اتحدت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
المادة (76) : يحظر على منتسبي القوة الاشتغال بالسياسة كما يحظر عليهم الانضمام إلى أية جمعية أو نقابة أو ما شاكلها أيا كان هدفها اجتماعيا أو سياسيا أو رياضيا أو غيره. ويستثنى من ذلك الهيئات المخصصة للشرطة ويجوز للوزير بقرار منه الإذن لأي منتسب للقوة بالانضمام إلى نقابة أو جمعية يرى أن الانضمام إليها لا يتعارض مع واجبات عمل المنتسب.
المادة (77) : أ- يعتبر منتسبو القوة مسئولين عن الأموال التي تكون في عهدتهم أو حوزتهم. ب- لا يعني ما تضمنه البند السابق قيام المسئولية عن أي شيء تلف بسبب استعماله استعمالا معقولا أو بدون إهمال من منتسب القوة الذي كان ذلك الشيء في عهدته أو حوزته.
المادة (78) : يحظر على منتسب القوة: أ- أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية أو التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد انتهاء خدمة المنتسب. ب- أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له من الرئيس المختص. ج- أن يوسط أحدا أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لآخر في أي شأن من ذلك.
المادة (79) : كل منتسب للقوة يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من الوزير أو من الرؤساء المختصين أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضده عند الاقتضاء.
المادة (80) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على منتسبي القوة هى: أ- الإنذار. ب- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرين، ولا يجوز أن يزيد الخصم تنفيذا لهذه العقوبة على ربع الراتب شهريا. جـ- الحجز البسيط لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما. د- النقل. هـ- تأخير الأقدمية. و- خفض الرتبة مع تحديد الأقدمية في الرتبة المخفضة. ز- خفض الرتبة والمرتب. ح- الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ط- الطرد من الخدمة. ي- التجريد من الرتبة والطرد.
المادة (81) : يجوز للرؤساء الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير توقيع عقوبة الإنذار والخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرا والحجز البسيط لمدة أسبوع وذلك بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه. وللوزير سلطة توقيع الجزاءات المشار إليها في الفقرة السابقة كما أن له سلطة إلغاء القرار الصادر من الرئيس أو تعديل العقوبة الموقعة بتشديدها أو تخفيفها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وله إذا ما ألغي القرار إحالة المخالف إلى مجلس التأديب. ولا يجوز توقيع جزاءات أشد مما ورد في الفقرة الأولى إلا بقرار من مجلس التأديب.
المادة (82) : يتولى المحاكمة التأديبية لمنتسبي القوة مجلس تأديب يشكل بقرار من الوزير.
المادة (83) : يصدر القرار بالإحالة للمحاكمة التأديبية من الوزير متضمنا بيانا بالتهم المسندة إلى المنتسب ويبلغ المنتسب بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته. ويكون الإبلاغ قبل التاريخ المحدد للمحاكمة بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (84) : للمنتسب المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها. كما أن له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته أو أي أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة وأن يوكل محاميا أو أحد زملائه ممن لا يقلون عنه رتبة للدفاع عنه. ولمجلس التأديب دائما الحق في طلب المخالف بشخصه.
المادة (85) : يصدر قرار مجلس التأديب مشتملا على الأسباب التي بني عليها. ولا يعتبر نهائيا إلا بعد تصديق الوزير عليه. وللمنتسب أن يتظلم من قرار مجلس التأديب إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه به.
المادة (86) : للوزير أن يوقف المنتسب عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك . ويستحق الموقوف نصف راتبه عن مدة الوقف . ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب وبعد البت النهائي في التهم المسندة إلى المنتسب يقرر الوزير ما يتبع في شأن نصف المرتب الموقوف صرفه سواء بالحرمان منه أو صرفه كله أو بعضه للمنتسب . ومع ذلك فإذا حوكم المنتسب أمام مجلس التأديب فإن على هذا المجلس أن يضمن قراره ما يتبع في شأن نصف المرتب الموقوف .
المادة (87) : كل منتسب للقوة يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن عمله مدة حبسه ولا يصرف إليه إلا نصف راتبه أثناء مدة وقفه وبعد انتهاء مدة الحبس يقرر الوزير ما يتبع في شأن النصف الباقي من المرتب.
المادة (88) : تنتهي خدمة منتسبي القوة لأحد الأسباب الآتية: أ- الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة. ب- فقد الجنسية. جـ- بلوغ سن الستين، ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة خمس سنوات أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. د- انتهاء مدة عقود المتعاقد معهم أو مدة إعارتهم. هـ- الاستقاله. و- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية طبقا لما تقرره اللجنة الطبية. ز- عدم الكفاءة طبقا لما هو مقرر في هذا القانون. ح- الطرد من الخدمة بناء على قرار مجلس التأديب أو الحكم عليهم لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (89) : أ- مع مراعاة أحكام المواد (16، 68، 88) يكون إنهاء خدمة أي من منتسبي القوة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من اللجنة. ب- إذا كان إنهاء الخدمة قبل استكمال مدتها المقررة قانونا ولأسباب لا يعتبر من انتهت خدمته مسئولا عنها، فإنه يستحق مجموع الرواتب التي كان سيتقاضاها لو استمر حتى موعد انتهاء خدمته أو رواتب ثلاثة أشهر أيهما أقل وذلك علاوة على ما يستحقه من تعويضات أخرى.
المادة (90) : للمنتسب أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة بإشعار كتابي وخالية من أية شروط، وعلى المستقيل أن يقدم استقالته قبل الميعاد المحدد لانتهاء خدمته بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا كان من رتبة ضابط ولا تقل عن شهر إذا كان من رتبة تقل عن ذلك، وفي جميع الأحوال يجوز للوزير أن يقبل مدة أقل. ويصدر القرار بقبول الاستقالة من الوزير أو من يفوضه وذلك خلال المدد المشار إليها في الفقرة السابقة، وله أن يقرر إرجاء قبول الاستقالة لمدة لا تجاوز شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء الخدمة. ولا تجوز الاستقالة من القوة في حالات الحرب أو إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ.
المادة (91) : لا تجوز استقالة أي من منتسبي القوة أثناء التحقيق معه أو محاكمته حتى يتم البت فيما نسب إليه.
المادة (92) : تحدد بمرسوم رواتب وعلاوات وبدلات منتسبي القوة.
المادة (93) : تحسب معاشات ومكافآت التقاعد لمنتسبي القوة وفقا للأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1976 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
المادة (94) : يثبت في رتبته الحالية كل منتسب يعمل بالقوة عند نفاذ هذا القانون وتعتبر مدة خدمته السابقة في القوة كما لو كانت بمقتضى هذا القانون ووفق أحكامه.
المادة (95) : تستمر خدمة غير المواطنين من منتسبي القوة الموجودين في الخدمة يوم نفاذ هذا القانون وتسري في حق كل منهم الشروط المحددة في أمر التعيين وتحتسب المدة السابقة على نفاذ هذا القانون خدمة مستمرة في القوة .
المادة (96) : إلى حين صدور الأوامر واللوائح المنصوص عليها في القانون، تسري جميع الأنظمة والتعليمات المعمول بها حاليا في القوة.
المادة (97) : تطبق الأحكام والنصوص الواردة بقانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (98) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه وعلى جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (99) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن