بشأن الترخيص بالأجازات الدراسية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن بوزارة الداخلية.
المادة () : وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحي ...
المادة (1) : يجوز بقرار من وزير الداخلية الترخيص للضباط وضباط الصف والأفراد المنتسبين – لقوة الشرطة والأمن بإجاز ...
المادة (2) : يشترط فيمن يرخص له بالإجازة الدراسية ما يأتي:
1 – أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ...
المادة (3) : لا يسري شرط المدة المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة السابقة على المعينين – برتبة مرشح تمهيدا ...
المادة (4) : كل من يرخص له بإجازة دراسية من منتسبي القوة يكون ملزما بالخدمة في وزارة الداخلية بعد تخرجه مدة لا ت ...
المادة (5) : إذا طلب المرخص له بإجازة دراسية إلغاء هذه الإجازة بعد مضي نصف مدتها، يلزم برد جميع ما تم صرفه إليه ...
المادة (6) : يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القرار الموافقة ...
المادة (7) : لوزير الداخلية أن يلغي الإجازة الدراسية في حالة التعبئة العامة كما يكون له بعد أخذ رأي اللجنة المنص ...
المادة (8) : تقوم وزارة الداخلية بالإعلان سنويا عن البعثات التي تقررها الوزارة والتي تمنح بموجبها الإجازات الدرا ...
المادة (9) : تتولى الإدارة العامة للتخطيط والتدريب بالوزارة الاتصال بالجامعات أو الكليات أو المعاهد أو الجهات ا ...
المادة (10) : يحتفظ منتسب القوة المرخص له بالإجازة الدراسية بأقدميته بالنسبة ل ...
المادة (11) : لا يجوز الترخيص لمنتسبي القوة بإجازات د ...
المادة (12) : مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا القرار يطبق في شأن مخصصات المرخص لهم بإجازات دراسية من منتسبي الق ...
المادة (13) : تشكل بوزارة الداخلية لجنة تسمى لجنة الإجازات الدراسية برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية كل من مدير ...
المادة (14) : ينفذ هذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : وزير الداخلية