تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تتولى وزارة التربية والتعليم المسؤولية عن التنظيم والإشراف على البعثات والعلاوات الجامعية والمنح الدراسية والتدريبية خارج البلاد واختيار المرشحين لها بقصد الحصول على شهادة أو إجازة علمية أو دينية أو فنية أو الحصول على تدريب خاص لفترة محدودة، كما تقوم الوزارة بمراقبة البعثات وتوجيهها للدراسات المفيدة والتخصصات التي تحتاج إليها الدولة بمراعاة قدرات الطلاب وميولهم. ولا يجوز إيفاد أي طالب إلى الخارج لدراسة أو دورة تتوفر في الدولة.
المادة (2) : يشترط فيمن يوفد للدراسة في الخارج على نفقة الدولة ما يلي: أولا: أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ثانيا: أن يكون قد اجتاز امتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها من دراسة دينية أو صناعية أو فنية. ثالثا: أن يكون حسن السير والسلوك. وتكون الأفضلية في الاختيار فيما بين المتقدمين بمراعاة ما يلي: أ- الأولوية للحاصلين على أعلى الدرجات في امتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها. ب- الناجحون في كل عام دراسي على الناجحين في الأعوام السابقة. ج- الناجحون في الدور الأول على الناجحين في الدور الثاني.
المادة (3) : تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان سنويا عن البعثات التي تقررها الوزارة وتقدم طلبات الراغبين في الإيفاد باسم الوزارة على الاستمارات المعدة لذلك مصحوبة بالوثائق المطلوبة في موعد أقصاه نهاية شهر يوليو من كل عام ويشمل هذا الطلب المكملين بشرط النجاح في امتحان الدول الثاني.
المادة (4) : كل من يوفد للدراسة إلى الخارج على نفقة الدولة يكون ملزما بالخدمة لديها مدة تعادل مدة البعثة بالراتب المقرر للوظيفة التي يعين فيها بمراعاة مؤهلاته العلمية وطبقا للأنظمة المعمول بها في الدولة، وكل من يمتنع عن تنفيذ هذا الالتزام يلزم بتأدية جميع نفقات البعثة. ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم إعفاء طالب البعثة من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (5) : لوزير التربية والتعليم أن يلغي بقرار منه بعثة الطالب في الحالات الآتية: أ- إذا خالف الطالب شروط البعثة. ب- إذا قصر الطالب في دراسته دون عذر مشروع أو رسب سنتين متتاليتين. جـ- إذا تزوج الطالب من أجنبية غير مسلمة، ولا يجوز له الزواج من مسلمة إلا بموافقة الوزارة. د- إذا كان سلوك الطالب غير حسن أو أساء إلى سمعة وطنه. هـ- إذا تخلف الطالب عن الالتحاق بالدراسة المقررة له أو لم يراجع الوزارة خلال مدة شهر من صدور قرار إيفاده للاستفادة من البعثة. و- إذا اعتنق الطالب مبادئ هدامة تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتقاليد الدولة وقيمها المرعية.
المادة (6) : أ- تتحمل وزارة التربية والتعليم مصاريف سفر الطالب ورواتبه ولوازمه وكتبه الدراسية ومخصصات المعيشة والملابس والسكن ومعالجته الطبية وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة طوال مدة البعثة في الحدود الواردة في هذا القانون. ب- تصرف الوزارة للطالب تذكرة سفر مرة واحدة كل سنة دراسية من مكان دراسته إلى بلده وبشرط أن يكون سفره خلال العطلة الصيفية. جـ- وفيما عدا العطلات الصيفية لا يجوز للطالب مغادرة مكان دراسته إلا بترخيص من وزارة التربية والتعليم لأسباب تدعو إلى ذلك. د- يكون سفر طالب البعثة بالدرجة السياحية بالسعر المخفض للطلبة كلما كان ذلك ممكنا حسب نظام شركات الطيران.
المادة (7) : تمنح وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين يدرسون على نفقة دولة أخرى ولا تفي المخصصات الممنوحة لهم بالفرض أو الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة في الخارج بمستوى جامعي منحة مالية شهرية عبارة عن المخصصات الشهرية المقررة في جدول المخصصات المنصوص عليه في المادة الحادية عشر من هذا القانون دون أية مخصصات أو حقوق أخرى. ولا تسري على طلاب المنحة المالية الأحكام المقررة في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (8) : تسري أحكام هذا القانون على طلاب الدراسات العليا الذين توفدهم الوزارة إلى الخارج فيما عدا المخصصات المالية الشهرية ومخصصات الكتب واللوازم الدراسية السنوية فيمنحونها بالفئات المقررة لهم في جدول المخصصات.
المادة (9) : يجوز لوزارة التربية والتعليم وفي حدود اعتماداتها المالية أن تمنح طالبي الدراسة بالانتساب في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا وممن اجتازوا بنجاح السنة الأولى المخصصات المالية التالية: أ- الرسوم الجامعية السنوية حسب إيصالات الجامعة. ب- تذكرة سفر سياحية مخفضة ذهابا وإيابا بين بلد الإقامة ومكان الامتحان السنوي مرة واحدة في السنة فقط. جـ- الحد الأدنى للراتب الشهري لطالب البعثة في بلد الدراسة لشهر واحد فقط ولا تلتزم الوزارة بصرف هذه المخصصات سنويا بصورة مستمرة وعلى الطالب أن يجدد طلبه سنويا مدعما بأوراق تثبت نجاحه.
المادة (10) : يكون إيفاد المواطنين للدراسة التدريبية المقدمة من الحكومات والمؤسسات المختلفة في الخارج بموافقة وزارة التربية والتعليم وتكون الأولوية لمن يعمل في الوزارات والدوائر الحكومية ولا تتحمل الدولة دفع أية نفقات مالية لهم عدا أجور السفر مرة واحدة كل سنة إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (11) : يستحق طالب البعثة المخصصات المشار إليها في أحكام هذا القانون وفقا للجدول التالي. ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا في حساب هذه المخصصات:- مكان الدراسة نوع المخصصات البلاد بريطانيا القارة بلدان العربية وأوروبا الأمريكية أخرى الاستعدادات للسفر 60د.ب 70 د.ب 70 د.ب 50 د.ب جامعة 60د.ب 80ج استرليني 300 دولار 50ج استرليني المخصصات الشهرية عليا 70د.ب 90ج استرليني 350 دولار 60ج استرليني جامعة 40د.ب 45ج استرليني 150 دولار 40ج استرليني مخصصات الكتب واللوازم الدراسية السنوية عليا 50د.ب 50ج استرليني 150 دولار 50ج استرليني مخصصات الملابس السنوية 60د.ب 60ج استرليني 150 دولار 60ج استرليني المخصصات الشهرية لطلبة المنح 20د.ب 25ج استرليني 100 دولار 20ج استرليني
المادة (12) : يمنح طالب البعثة الذي يصحب معه زوجته إلى بلد الدراسة وبشرط أن لا تكون الزوجة من طلاب البعثات المخصصات المالية الإضافية التالية: أ- 25% من المخصصات الشهرية للمعيشة. ب- أجور سفر الزوجة وثلاثة من أطفاله ذهابا وإيابا إلى بلد الدراسة لمرتين فقط طيلة مدة البعثة بشرط أن لا تقل مدة البعثة عن أربع سنوات ولمرة واحدة فقط إذا كان مقر الدراسة أوروبا أو أمريكا أو اليابان. جـ- الأجور الحقيقية لعلاج زوجته وأطفاله بموجب إيصالات معتمدة من الملحق الثقافي في سفارة الدولة أو الجهات الصحية المسؤولة في بلد الدراسة.
المادة (13) : أ- تدفع المخصصات المقررة للسفر والكتب والملابس السنوية دفعة واحدة قبل سفر الطالب للالتحاق بالدراسة شريطة وصول الموافقة على قبوله في الجامعة. ب- يبدأ الصرف على الطالب من يوم سفره إلى بلد الدراسة على أن يباشر دراسته خلال شهر من تاريخ وصوله. جـ- تعتبر السنة الدراسية الكاملة ممتدة من أول أكتوبر حتى 30 من سبتمبر من كل سنة. د- يستحق الطالب الذي أكمل دراسته كاملة مخصصات العطلة الصيفية حتى نهاية شهر سبتمبر من كل سنة ويفقد الطالب الذي تنتهي بعثته أو تسقط عنه قبل شهر أبريل من كل سنة دراسية حقه في مخصصات العطلة الصيفية.
المادة (14) : تتحمل وزارة التربية والتعليم تكاليف طبع رسالة طالب البعثة لنيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه على أن لا يتجاوز ذلك مائة دينار بحريني.
المادة (15) : لطالب البعثة في نهاية دراسته أن يصطحب أمتعة إضافية في حدود ثلاثين كيلو جراما جوا أو ما يعادلها كلفتها بالشحن البحري على نفقة الدولة.
المادة (16) : لوزارة التربية والتعليم الحق في الموافقة على إقامة طالب البعثة في القسم الداخلي بالجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه وتتحمل الوزارة مصروفات هذا القسم. وفي هذه الحالة لا يمنح الطالب إلا 35% من المخصصات الشهرية في بلد الدراسة كمصروف شخصي.
المادة (17) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير التربية والتعليم أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (18) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن