بشأن تحديد مخصصات الموظفين الموفدين في دورات تدريبية أو المرخص لهم بإجازات دراسية في الخارج.
المادة () : مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1972 في شأن البعثات التعليمية والقوانين المعدلة ...
المادة (1) : يكون إيفاد الموظفين المدنيين في دورات تدريبية أو الترخيص لهم بإجازات دراسية خارج الدولة بغرض متابعة ...
المادة (2) : لا يرخص للموظف بإجازة دراسية للحصول على مؤهل من المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة ما لم ...
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (48) من القانون رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الا ...
المادة (4) : تقسم الدول الموفد إليها للتدريب إلى منطقتين:
الأولى: دول أوروبا والأمريكتين واليابان واستراليا.
...
المادة (5) : يستنزل من المستحقات المشار إليها في البند (أولا) من المادة السابقة أية مبالغ تقوم بصرف ...
المادة (6) : يجوز إيفاد الموظفين في دورات أو ندوات تنظمها إحدى المنظمات العربية أو الأجنبية إذا كانت مدتها تقل ع ...
المادة (7) : تسري أحكام هذا القرار على الموظفين الموفدين في دو ...
المادة (8) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : مكتوم بن راشد المكتوم - رئيس مجلس الوزراء