تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1976 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن ، والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 ، والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 ، والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 ، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية ، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006 بشأن القوات المسلحة ، وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير ، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والدفاع ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك . الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة . الوزير : وزير الداخلية ، أو وزير الدفاع لأغراض استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية . سلطة الترخيص : السلطة التي يخولها الوزير صلاحية إصدار التراخيص وفق أحكام هذا القانون وبمراعاة حكم المادتين (36) و (37) منه . وحدة الترخيص : الوحدة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التراخيص والتصاريح بالقيادات والإدارات العامة للشرطة وفقا للاختصاص المكاني . السلاح : ويشمل السلاح الناري والهوائي والصوتي والضوئي وسلاح الصيد والسلاح الأثري والكهربائي. السلاح الناري : كل سلاح ذي ماسورة أو أكثر يخرج مقذوفا نتيجة الضغط الناتج عن احتراق المادة الدافعة ولا يشمل ذلك السلاح الهوائي أو الصوتي أو الضوئي ، ويعتبر في حكم السلاح الناري أي جزء من أجزائه أو مكوناته أو قطع غياره . السلاح الهوائي : سلاح معد لإطلاق مقذوفات نتيجة غاز مضغوط أو هواء مضغوط . السلاح الصوتي : السلاح الذي يستخدم لإحداث صوت . السلاح الضوئي : السلاح الذي يستخدم لإحداث إضاءة . سلاح الصيد : كل سلاح ناري يقصد به ممارسة الصيد أو التدريب عليه . السلاح الأثري : السلاح ذو القيمة النادرة أو الفريدة . السلاح الكهربائي : ويشمل : 1- أسلحة أو أجهزة الصعق الكهربائي (STUN GUN) : أسلحة تولد شحنة كهربائية ذات قدرة تتراوح ما بين ( 7 إلى 14 واط ) وتؤثر على الجهاز العصبي الحسي مما يؤدي إلى شلل الهدف وعجزه عن الحركة مدة زمنية قصيرة . 2- أسلحة العرقلة الكهروعضلية ( اي ام دي ) : أسلحة تولد شحنة كهربائية ذات قدرة تصل إلى أكثر من ( 14 واط ) وتعمل على العرقلة الكهروعضلية وهي تؤثر على أنسجة العضلات الهيكلية وتسبب انكماشها كما تولد الألم وعدم السيطرة على الجهاز العصبي الحسي مما يؤدي إلى شلل الهدف وعجزه عن الحركة لمدة زمنية قصيرة . الاقتناء : الاحتفاظ بالسلاح في النطاق المكاني الذي يتحدد بالترخيص . الحمل : التجول بالسلاح في غير الأماكن المحظور فيها ذلك . الذخيرة : مادة معدة لحشو السلاح ، حسب الأنواع التي تحددها اللائحة التنفيذية . المتفجرات : مركب كيميائي أو خليط من مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيئة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية . ويعتبر في حكم المتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تدخل في صنعها وتفجيرها ، وكشفها وإبطالها ، وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون . الاتجار : بيع أو شراء الأسلحة أو الذخائر أو قطع غيارها أو المتفجرات أو مركباتها. الصنع : إنتاج السلاح أو المتفجرات أو أحد أجزائها أو الذخائر باستخدام المواد الأولية ، ويعد من قبيل الصنع تجميع القطع لتكوين السلاح أو خلط المواد المتفجرة . الإصلاح : العملية التي تستهدف إزالة عطل في السلاح ويدخل في ذلك عملية الصيانة . الاستيراد : إدخال شحنة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية . التصدير : إخراج شحنة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات من الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية . عبور الترانزيت : عبور شحنة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات غير مرسلة إلى شخص في الدولة محملة على وسيلة نقل ، من منفذ جمركي في الدولة وخروجها ثانية دون إنزال الشحنة من وسيلة النقل ومع بقائها تحت الرقابة الجمركية والأمنية حسب مقتضى الحال . الشحن المرحلي : رفع شحنة من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات غير مرسلة إلى شخص في الدولة من وسيلة النقل التي جلبت بوساطتها إلى الدولة وإعادة وضعها على ذات وسيلة النقل أو على وسيلة نقل أخرى بغرض إخراجها من الدولة وبشرط أن يجري ذلك بموجب بوليصة شحن أو بيانات واردة بقائمة حمولة وسيلة النقل " المنافيست " مع بقائها تحت الرقابة الجمركية والأمنية حسب مقتضى الحال .
المادة (2) : لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب نارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو وحدة الترخيص طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له . ويستثنى من ذلك القوات المسلحة وقوة الشرطة والأمن في الدولة بالنسبة للأسلحة والذخائر والمتفجرات اللازمة لها . ويحدد الوزير الضوابط اللازمة لأسلحة الصيد وأماكن استخدامها وحالات التدريب وصورها . ويجوز للائحة التنفيذية أن تقرر الإعفاء من شرط الحصول على ترخيص للسلاح غير الناري وذخيرته .
المادة (3) : على السلطات المختصة في قوة الشرطة والأمن أن تتقدم إلى الوزير للحصول على إذن عدم ممانعة كلما رغبت في استيراد أية مادة من المواد المشمولة بأحكام هذا القانون .
المادة (4) : يصدر الترخيص شخصيا باسم من صدر لصالحه وفي حدود ما رخص به ، ويكون مقيدا بالنسبة للاتجار بالمحل الذي صدر الترخيص لمزاولة الاتجار فيه . وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن الترخيص أو نقله إلى الغير ، كما لا يجوز تغيير المحل إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة .
المادة (5) : 1- تصدر تراخيص اقتناء وحمل وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية والاتجار فيها واستيرادها وتصديرها وصنعها وإصلاحها عن سلطة الترخيص ، بعد الرجوع للجهات المعنية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ويعتبر فوات هذه المدة دون إصدار الترخيص بمثابة قرار برفضه . 2- تكون التراخيص لمدة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد عدا تراخيص اقتناء وحمل الأسلحة للأفراد فتكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . 3- لسلطة الترخيص رفض منح الترخيص أو تجديده ولها تقييده بأي قيد وذلك للاعتبارات التي تراها داعية لذلك دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب . 4- إذا رفض طلب الترخيص أو التجديد يعوض طالب الترخيص أو التجديد عن قيمة السلاح وفقا لتقدير سلطة الترخيص ما لم يتصرف فيه لآخر تنطبق عليه شروط الترخيص.
المادة (6) : يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والشهادات اللازمة. كما يقدم طلب تجديد الترخيص مرفقا به المستندات والشهادات اللازمة في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهائه ، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له .
المادة (7) : للوزير سحب التراخيص الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون قبل انتهاء مدتها كلما اقتضت دواعي الأمن ذلك ، وعلى من سحب من الترخيص في هذه الحالة أن يضع تحت تصرف سلطة الترخيص كل ما يكون في حوزته من أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو معدات أو آلات متصلة بها أو سجلات .
المادة (8) : التراخيص التي يتم سحبها وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون يعاد العمل بها عند زوال الأسباب التي دعت إلى السحب دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك ، ولا يكون هذا الطلب واجبا إلا إذا انقضت مدة الترخيص أثناء سحبه.
المادة (9) : إذا تجاوزت مدة سحب الترخيص تسعين يوما كان على سلطة الترخيص أن تمكن المسحوب منه الترخيص من التصرف فيما يكون بحوزته من أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب نارية لآخر تنطبق عليه شروط الترخيص ، وذلك في المدة التي تحددها لذلك أو تعوضه بما يعادل قيمة الموجودات بسعر التكلفة ، ما لم يكن هو المتسبب في سحب الترخيص .
المادة (10) : على سلطة الترخيص إعداد النماذج اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية وكذلك إنشاء السجلات المناسبة لتسجيل العمليات المتعلقة بها على أن تتضمن هذه السجلات بيانات وافية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات المنفذة له . وتكون الرخصة المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية طبقا للنماذج التي تصدرها سلطة الترخيص.
المادة (11) : لا يجوز منح التراخيص للأشخاص التالي ذكرهم حتى لو رد إليهم اعتبارهم أو صدر عفو عن العقوبة أو كان الحكم مشمولا بإيقاف التنفيذ : 1- من سبق الحكم عليه في أي من الجرائم الآتية : أ- جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة . ب- جريمة من الجرائم الإرهابية . ج- جناية واقعة على الأشخاص أو الأموال . د- جريمة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية . ه- جريمة حمل السلاح واستعماله أو المقترنة بظرف حمل السلاح . و- جريمة تناول المشروبات الكحولية . 2- الموضوع تحت مراقبة الشرطة وكل من افتقد شرط حسن السير والسلوك . 3- المصاب بمرض عقلي أو نفسي أو لم تتوافر فيه اللياقة الصحية ، وفقا لما تقرره اللجنة الصحية المختصة . 4- من تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية . 5- من سحب منه الترخيص ما دام سبب السحب قائما .
المادة (12) : لا يجوز اقتناء وحمل الأسلحة إلا بترخيص وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة (13) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز الترخيص لمواطني الدولة دون غيرهم باقتناء وحمل السلاح مع قدر من الذخيرة اللازمة له ، وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له . ويجوز الترخيص باقتناء أو حمل أكثر من قطعة سلاح إذا كان لذلك ما يبرره ، وذلك لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، وبعد انتهاء هذه المدة يحظر الترخيص للشخص باقتناء أو حمل أكثر من قطعة سلاح إلا بموافقة الوزير.
المادة (14) : 1- لا يجوز إدخال أو إخراج أي سلاح أو ذخيرة إلى الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من الوزير أو من يفوضه ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . 2- يستثنى من تطبيق البند (1) من هذه المادة الحراس المرافقون للوفود الزائرة للدولة وبشرط المعاملة بالمثل ، وتتولى السلطات الأمنية التنسيق المسبق لمعرفة ما لديهم من أسلحة وذخائر .
المادة (15) : يعفى من الحصول على الترخيص باقتناء وحمل الأسلحة : 1- حكام الامارات وأولياء العهود ونواب الحكام وأبناؤهم جميعا . 2- من تقتضي وظائفهم أو صفاتهم ذلك وفقا للوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون . ويتعين تسليم الأسلحة خلال تسعين يوما من زوال الصفة ما لم يتم الحصول على ترخيص خلالها .
المادة (16) : يجوز منح ترخيص باقتناء وحمل الأسلحة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأجنبية وذلك دون إخلال بأحكام هذا القانون ومع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها ، وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل .
المادة (17) : على المشمولين بأحكام المادتين (15) و (16) من هذا القانون إخطار سلطة الترخيص تفصيلا بالأسلحة الموجودة لديهم وكميات ذخائرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو من تاريخ حيازة الأسلحة كما يجب إعلام سلطة الترخيص بكل تغيير يطرأ على ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعه .
المادة (18) : لا يخول ترخيص اقتناء السلاح حمله إلا بتصريح من وحدة الترخيص وفقا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (19) : لا يجوز اقتناء الذخائر أو استعمالها في الأسلحة إلا لمن كان مرخصا له باقتناء أو حمل السلاح وكانت متعلقة به وطبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (20) : على المرخص له إبراز وتقديم الترخيص الصادر له كلما طلب منه ذوو الاختصاص ذلك .
المادة (21) : أولا : لا يجوز حمل السلاح بشكل ظاهر ولو كان مرخصا ، في الأماكن الآتية : 1- الأماكن والمحلات العامة . 2- الأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية . 3- الحفلات الرسمية أو العامة أو الخاصة . 4- المؤتمرات والاجتماعات العامة . 5- المناطق الصناعية والمناطق النفطية . 6- أي مكان آخر تحدده سلطة الترخيص . ثانيا : يستثنى من الحظر السابق الموظفون المسلم لهم السلاح لأداء وظائفهم وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (22) : مع عدم الإخلال بحق المرخص له بالتصرف في السلاح وفق أحكام هذا القانون ، لا يجوز استبدال السلاح إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص ، ويجوز لسلطة الترخيص تخفيض هذه المدة إذا كانت هناك أسباب داعية لذلك .
المادة (23) : يعتبر الترخيص باقتناء السلاح أو حمله منتهيا في الحالات الآتية : 1- الوفاة . 2- تسليم السلاح لآخر . 3- توافر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون . 4- استعمال السلاح في غير الغرض المحدد بالترخيص . 5- زوال الصفة أو المبرر الذي منح الترخيص بسببه . 6- صدور حكم قضائي بات بمصادرة السلاح . 7- عدم تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته .
المادة (24) : في حالة فقد السلاح ، تستمر مدة الترخيص الصادرة باقتنائه وحمله إلى حين انتهائها ، ويجب على المرخص له إخطار سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة عن كل سلاح أو ذخيرة فقدت منه ، وذلك خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من تاريخ العلم بالفقد .
المادة (25) : 1- إذا توفى المرخص له أو فقد أهليته ، وجب على الورثة أو الولي أو الوصي أو القيم إخطار سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية . ويبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ العلم بوجود الترخيص إذا تأخر عن تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية . 2- يجوز تصرف الورثة في السلاح لأحدهم أو للغير ممن تنطبق عليهم شروط الترخيص ، كما يجوز لهم تسليمه لسلطة الترخيص مقابل تعويض مناسب تقدره تلك السلطة.
المادة (26) : تحدد سلطة الترخيص ، بعد الرجوع للجهات المعنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يعتبر من الأسلحة النارية أثريا ، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إعادة تشغيلها كأسلحة نارية .
المادة (27) : تخضع أندية الرماية فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر المستخدمة لديها لأحكام هذا القانون ، وعلى النحو الذي تقرره لائحته التنفيذية .
المادة (28) : يُحظر بغير ترخيص صنع المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو حيازتها أو إحرازها أو نقلها أو تخزينها أو استعمالها . ويكون تصنيع وتداول ونقل وتخزين واستعمال الألعاب النارية والاتجار بها ، وفقا للتراخيص والتصاريح التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (29) : على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والشركات التي يتطلب عملها أو عمل المتعاقدين معها حيازة متفجرات لتنفيذ أعمالها أن تستصدر ترخيصا بذلك .
المادة (30) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لإنشاء المخازن والمستودعات الخاصة بالمتفجرات والألعاب النارية ، وذلك وفقا للضوابط والمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .
المادة (31) : تكون مدة صلاحية الترخيص باستعمال المتفجرات سنتين أو انتهاء الكمية المرخص بها أيهما أقرب .
المادة (32) : يلتزم المرخص له بحيازة متفجرات بالإبلاغ عن الكميات الفائضة عن استعماله إلى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ إنتهاء العمل المرخص من أجله بحيازة المتفجرات ، وتحدد اللائحة المذكورة الضوابط اللازمة للتصرف بالكميات الفائضة عن الاستخدام .
المادة (33) : يخضع تعيين العاملين في مؤسسات وشركات المتفجرات والألعاب النارية للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (34) : يلتزم كل مرخص له باستيراد متفجرات أو ألعاب نارية أو تصديرها أو بيعها ، أو شرائها أو حيازتها ، أو نقلها أو تخزينها أو غير ذلك من التصرفات بالحصول على تصريح خاص لكل تصرف مما سبق ذكره.
المادة (35) : لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية بغير تصريح من سلطة الترخيص أو وحدة الترخيص ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (36) : 1- تصدر تراخيص استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية عن سلطة الترخيص بوزارة الدفاع . 2- تصدر تراخيص صنع وتصدير الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية وإنشاء مصانعها من سلطة الترخيص بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة بعد موافقة مجلس الوزراء . 3- تصدر تراخيص الاتجار بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية وإصلاحها من سلطة الترخيص بوزارة الداخلية . 4- تصدر تراخيص استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية التي تتم عبر المناطق الحرة بالدولة أو عن طريق الترانزيت من سلطة الترخيص بوزارة الدفاع . 5- تصدر تراخيص صنع وإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية التي تتم في المناطق الحرة بالدولة من سلطة الترخيص بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة .
المادة (37) : تصدر التراخيص المشار إليها بالمادة السابقة تبعا لأحكام هذا القانون ووفقا للضوابط التي تقررها لائحته التنفيذية .
المادة (38) : مع مراعاة الضوابط الدولية الصادرة في شأن وسم الأسلحة ، يجوز للوزير وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بوسم السلاح .
المادة (39) : على طالب الترخيص بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو الصنع أو الإصلاح أن يتقيد بالشروط والإجراءات الواردة بهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة (40) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها بإلغاء ترخيص الاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو الصنع أو يعتبر فيها هذا الترخيص منتهيا أو يرفض فيها التجديد ، على المرخص له أن يتصرف بما لديه لآخر تنطبق عليه شروط الترخيص وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إلغاء الترخيص أو من تاريخ اعتباره منتهيا أو من تاريخ رفض تجديده وإذا تعذر التصرف خلال هذه المدة لأسباب خارجة عن إرادة صاحب الترخيص ، تمد هذه المدة لفترة تحددها سلطة الترخيص بما لا يجاوز تسعين يوما ، وإذا تعذر التصرف فيها تتولى إدارة الشرطة المختصة بيعها لصالح مالكها مع استيفاء النفقات الإدارية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (41) : على المرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح أن يحتفظ لديه بسجلات عن العمليات التي يقوم بها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات المنفذة له نماذج هذه السجلات وبياناتها .
المادة (42) : لا يجوز للمرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو الصنع أو الإصلاح أن يتصرف أو يسلم إلى آخر ولو كان مرخصا أية مادة من المواد التي يتعامل بها بموجب الترخيص إلا بتصريح من وحدة الترخيص مبين به النوع والكمية . ويلتزم المرخص له بتسجيل أسم المتصرف له أو المسلم إليه ورقم ترخيصه وتاريخه وكمية ونوع المواد المتصرف فيها ويحرر المتصرف له شهادة موقعة منه تثبت المواد المبينة بالترخيص المشار إليه .
المادة (43) : على المرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح إبراز السجلات التي يحتفظ بها كلما طلب منه ذلك مندوب سلطة الترخيص أو مأمور الضبط القضائي المختص ويؤشر على السجلات بما يثبت واقعة الإطلاع عليها . كما يلتزم المرخص له بتقديم كشف سنوي بالكميات الداخلة والخارجة والرصيد المتبقي من تلك الكميات في مخازنه أو محله ، ويجوز لمأمور الضبط القضائي المختص دخول المنشأة المرخص لها والتفتيش عليها للتأكد من مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة (44) : على المرخص أن يحتفظ بالمواد المرخص له في الاتجار بها في أماكن مستوفية للشروط والضوابط المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وبمراعاة المواصفات والشروط المحددة من الجهة المصنعة
المادة (45) : يلتزم المرخص له بالاتجار في الأسلحة أو إصلاحها أو الاتجار في الذخائر أو إعادة تعبئتها ، باتخاذ كافة الوسائل الضرورية للمحافظة على سلامة الأرواح والأموال والبيئة أثناء نقلها أو تخزينها أو إصلاحها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع في محل واحد بين ، تجارة وإصلاح الأسلحة وكذلك تجارة وإعادة تعبئة الذخائر ، وبين مباشرة أي نشاط آخر . وعلى المرخص له بالإصلاح التأكد من توافر تراخيص الأسلحة المطلوب إصلاحها ، والذخائر المطلوب إعادة تعبئتها ، ويحظر عليه التعامل مع غير المرخص منها .
المادة (46) : لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الألعاب النارية من جهة إلى أخرى إلا بتصريح من سلطة الترخيص أو وحدة الترخيص وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (47) : لسلطة الترخيص أن تكلف المرخص له بالإتجار أو الاستيراد أو التصدير أو الصنع بنقل جميع أو بعض المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون في منشأته إلى أي مكان آخر ترى أنه أكثر توفيراً للأمن والسلامة .
المادة (48) : للوزير ان يقرر صرف مكافأة مالية لمن يبلغ عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية أو تهريبها أو تخزينها بصورة غير مشروعة ، متى أدى بلاغه إلى الكشف عنها .
المادة (49) : يعتبر الترخيص الصادر بالاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح منتهيا في الحالات الآتية : 1- نقل ملكية محل الاتجار أو الصنع أو الإصلاح لآخر . 2- نقل الموجودات اللازمة لاستصدار الترخيص من محل مباشرة أي من الأنشطة المذكورة . 3- تسرب بعض المواد للغير بوجه غير مشروع . 4- عدم التقيد بالنظم الواجب اتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة . 5- قيام حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون . 6- صدور حكم نهائي بإغلاق المحل . 7- الوفاة . 8- أية مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة (50) : إذا توفى المرخص له أو فقد أهليته ، وجب على الورثة أو الولي أو الوصي أو القيم أو المدير المسئول إخطار سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية . ويبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ العلم بوجود الترخيص إذا تأخر عن تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية .
المادة (51) : لا يجوز الشحن المرحلي للأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو مرورها مؤقتا ( عبور الترانزيت ) بغير تصريح بذلك ووفق الأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (52) : يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أدخل أو شرع في إدخال أسلحة أو ذخائر أو متفجرات إلى الدولة أو قام بصنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها .
المادة (53) : 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف درهم ، كل من قام بدون ترخيص ، بالاتجار في الأسلحة النارية أو ذخائرها أو المتفجرات أو استيراد أي منها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة . ويعتبر ظرفا مشددا الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار . 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف درهم كل من ارتكب أيا من الجرائم الواردة في البند (1) من هذه المادة متى تعلقت جريمته بسلاح غير ناري أو ذخيرته .
المادة (54) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ستة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من اقتنى أو حمل أو حاز أو أحرز بدون ترخيص سلاحا ناريا أو ذخيرة أو أي جزء منهما أو متفجرات . 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الجرائم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة متى تعلقت جريمته بسلاح غير ناري أو ذخيرته .
المادة (55) : يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم سلاحا لتهديد الغير . ويعاقب بذات العقوبة كل من عمل على تحويل الأسلحة غير النارية إلى أسلحة نارية بغير ترخيص . ويعتبر ظرفا مشددا التهديد بالسلاح الناري .
المادة (56) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من قام بمزاولة مهنة إصلاح الأسلحة بغير ترخيص . 2- كل مرخص قام بإصلاح الأسلحة لأشخاص ليس لديهم ترخيص . 3- كل من قام بوضع أجزاء إضافية للأسلحة بغير ترخيص . ويجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل .
المادة (57) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المواد (18) ، (19) ، (38) ، (41) من هذا القانون .
المادة (58) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بدون ترخيص ، بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة . ويعتبر ظرفا مشددا الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار .
المادة (59) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له استورد أو صدر أو باع أو اشترى أو حاز أو نقل أو خزن أو مارس أي تصرف من التصرفات الأخرى المرخص له بها في الألعاب النارية دون الحصول على التصريح اللازم لذلك .
المادة (60) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم يتقدم بطلب تجديد الترخيص في الموعد المقرر في المادة (67) من هذا القانون كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (7) ، (24) ، (25) من هذا القانون .
المادة (61) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بإهماله في فقد شيء من المتفجرات المرخص له بها أو علم بفقدها ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ العلم بالفقد. 2- يعاقب بالحبس مدة شهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بإهماله في فقد شيء من الألعاب النارية المرخص له بها أو علم بفقدها ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خلال أسبوع من تاريخ العلم بالفقد . 3- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف درهم كل من تسبب بإهماله في فقد سلاح مرخص له به أو ذخيرته .
المادة (62) : إذا صدر الترخيص بناءَ على غش أو تدليس أو أقوال كاذبة أو مستندات تخالف الحقيقة اعتبر كأن لم يكن وتضبط الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية وذلك دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المقررة قانونا.
المادة (63) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها بنص خاص في هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة (64) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات ووسيلة النقل ، كما يحكم على الأجنبي بالإبعاد . ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الترخيص .
المادة (65) : يجوز مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود .
المادة (66) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر .
المادة (67) : على كل من يقتني أو يحمل أسلحة أو ذخائر أو مواد متفجرة أن يتقدم إلى سلطة الترخيص خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لترخيص ما لديه أو تجديد تراخيصها . ويعفى من العقوبة والرسوم عن المدة السابقة كل من يتقدم خلال المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لتوفيق أوضاعه وفق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة (68) : يصرف بدل فاقد للترخيص المفقود وفقا للشروط والأوضاع المقررة باللوائح والقرارات الصادرة بذلك .
المادة (69) : يستوفى عن التراخيص التي تصدر طبقا لهذا القانون الرسوم التي يحددها مجلس الوزراء وله أن يستحدث رسوما أخرى ، وإذا لم تجدد التراخيص خلال المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون تفرض غرامة تأخير عن كل يوم بعد المدة المذكورة ولغاية ستين يوما وذلك وفقا للقواعد التي يحددها الوزير المختص .
المادة (70) : تعامل معاملة الألعاب النارية في تطبيق أحكام هذا القانون الإشارات وأدوات ووسائل الإنقاذ النارية أو التي تستعمل فيها مواد دافعة .
المادة (71) : لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة من سلطة الترخيص إلى الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم بتلك القرارات أو من تاريخ انتهاء المدة المقررة في المادة (5) من هذا القانون أيهما أقرب وعلى الوزير أن يصدر قراره في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر قراره في هذا الشأن نهائيا . ويكون الطعن القضائي أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن برفض التظلم أو من تاريخ انتهاء مدة الرد على التظلم أيهما أقرب .
المادة (72) : تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (52) ، (1/53) من هذا القانون ، وتتولى المحاكم الأخرى - كل في حدود اختصاصها - الفصل في غير تلك الجرائم .
المادة (73) : يضع الوزير الشروط والأحكام والضوابط اللازمة لإقامة معارض في الدولة للأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية .
المادة (74) : لا تستثنى المناطق الحرة بالدولة من تطبيق أحكام هذا القانون .
المادة (75) : يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ولحين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا .
المادة (76) : يُلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1976 بشأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والقوانين المعدلة له .
المادة (77) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن