بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1976 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة,
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1976 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات,
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والدفاع, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بالجدول الملحق بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1976 المشار إليه الجدول الآتي:
جدول
بالرسوم المستحقة على تراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات
نوع الرخصة القيمة بالدرهم
1- رخصة اقتناء 100 درهم (مائة درهم).
2- رخصة حمل 100 درهم (مائة درهم).
3- رخصة اتجار واستيراد 200.000 درهم (مائتا ألف درهم).
4- رخصة تصدير 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
5- رخصة صنع 300.000 درهم (ثلاثمائة ألف درهم).
6- رخصة استهلاك محلي 50 فلسا (خمسون فلسا) عن كل كيلوجرام من المتفجرات.
ويستحق على تجديد التراخيص المشار إليها 25% من الرسوم المستحقة على الترخيص.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة