تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والدفاع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : نوع الرخصة القيمة بالدرهم 1- رخصة اقتناء خمسة دراهم 2- رخصة حمل خمسة دراهم 3- رخصة اتجار واستيراد ألفان وخمسمائة درهما 4- رخصة تصدير ألفان وخمسمائة درهما 5- رخصة صنع خمسون ألف درهم 6- يستحق على تجديد الترخيص الرسم المستحق على الترخيص الأصلي.
المادة (1) : يكون للألفاظ والعبارات أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر مغايرا:- أ- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. ب- سلاح: كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء منه أو قطعة من قطع غياره. جـ - سلاح ناري: يشمل البنادق والمسدسات والمدافع الرشاشة بكافة أنواعها. د- المدافع الرشاشة: تشمل كل سلاح ناري يطلق بضغطة واحدة قذيفة أو أكثر دون حاجة إلى إعادة تجهيز أقسام الإطلاق. هـ - المتفجرات: تعني جميع المواد المتفجرة مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسولة والعتاد والمحاليل المتفجرة مثل النيتروجلسرين. و- اتجار: تعني البيع والشراء والاستيراد والتصدير والصنع والإصلاح. ز- الوزير: وزير الداخلية أو وزير الدولة للشئون الداخلية وتعني أيضا وزير الدفاع لأغراض إصدار رخص استيراد الأسلحة النارية والذخائر. حـ - سلطة الترخيص: تعني السلطة التي يخولها الوزير صلاحية إصدار التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يقتني أو يحمل أو يتجر أو يتصرف بأية صورة من الصور في أي سلاح ناري أو ذخائر أو مواد متفجرة إلا إذا كان حاصلا على ترخيص بذلك صادرا من سلطة الترخيص طبقا لأحكام هذا القانون. ويستثنى من الحكم المتقدم قوى الدفاع والشرطة والأمن في الدولة بالنسبة للأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات اللازمة لاستعمالها.
المادة (3) : على السلطات المختصة في قوى الدفاع والشرطة والأمن المستثناة طبقا للمادة السابقة أن تتقدم إلى سلطة الترخيص للحصول على إذن عدم ممانعة كلما رغبت في استيراد أي مادة من المواد المشمولة بأحكام هذا القانون لاستعمالها.
المادة (4) : تصدر تراخيص استيراد الأسلحة النارية والذخائر عن سلطة الترخيص بوزارة الدفاع طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : تصدر التراخيص شخصية باسم من صدرت لصالحه وفي حدود ما رخص به وتكون مقيدة بالنسبة للاتجار بالمحال التي صدرت التراخيص لمزاولة الإتجار فيها. وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن الترخيص أو انتقاله إلى الغير.
المادة (6) : مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون تصدر تراخيص اقتناء الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وحملها وحيازتها والإتجار فيها عن سلطة الترخيص وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات هذه المدة دون إصدار الترخيص بمثابة قرار برفضه. وتكون التراخيص لمدة سنة ميلادية واحدة ويجوز تجديدها سنة فسنة ولسلطة الترخيص رفض منح الترخيص أو التجديد أو تقيده بأي قيد لاعتبارات تراها داعية لذلك دون أن تكون ملزمة بتسبيب قرارها.
المادة (7) : يقدم طلب تجديد الترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدته وفي حالة انقضاء هذه المدة دون التقدم بطلب التجديد يلاحق المخالف وفقا لأحكام هذا القانون ما لم يبد أسبابا جدية تقبلها سلطة الترخيص.
المادة (8) : يجوز بقرار من الوزير المختص سحب تراخيص اقتناء الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وحملها والاتجار فيها قبل انتهاء مدتها كلما اقتضت اعتبارات الأمن ذلك، وعلى من سحب منه الترخيص أن يضع تحت يد سلطة الترخيص كل ما يكون في حوزته أو محله من أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات ومعدات وآلات متصلة بها وسجلات.
المادة (9) : التراخيص التي يتم سحبها وفقا لأحكام المادة السابقة يعاد العمل بها عند زوال الأسباب التي دعت إلى السحب دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك. أما إذا انقضت مدتها أثناء فترة سحبها فعلى المرخص لهم بموجبها التقدم بطلبات لتجديدها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : إذا تجاوزت مدة سحب الترخيص ثلاثة أشهر كان على سلطة الترخيص أن تمكن المسحوب منه الترخيص من التصرف فيما يكون بحوزته من أسلحة وذخائر ومتفجرات وذلك في المدة التي تحددها لذلك أو تعوضه بما يعادل قيمة تلك الموجودات بسعر التكلفة.
المادة (11) : تصدر التراخيص على النماذج المعدة لذلك وتدون البيانات الواردة فيها بسجلات تحفظ لدى سلطة الترخيص .
المادة (12) : يحظر منح التراخيص للأشخاص الآتي ذكرهم بعد أ- الأشخاص الذين أدينوا في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال . ب- المشردون والمشتبه فيهم والموضوعين تحت رقابة الشرطة. جـ - الأشخاص الذين أدينوا بحمل السلاح في جريمة استعمل فيها السلاح . د- الأشخاص الذين أصيبوا بمرض عقلي أو نفسي . هـ - الأشخاص الذين تقل سنهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. و- الأشخاص المدمنون على تعاطي الخمور والمخدرات والعقاقير الخطرة.
المادة (13) : مع مراعاة أحكام هذا القانون لمواطني الدولة دون غيرهم أن يحتفظوا في منازلهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي مع قدر من الذخيرة المستعملة للسلاح بما يفي لغرض الدفاع عن النفس ويشترط أن يكون المواطن حاصلا على ترخيص اقتناء من سلطة الترخيص.
المادة (14) : كل من بحوزته ترخيص اقتناء سلاح لا يحق له حمله والتجول به ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك أو مصرحا له وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : أ- يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والشهادات اللازمة للتحقق من عدم توافر سبب من أسباب الحظر المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون وثلاث صور شمسية حديثة لطالب الترخيص. ب- لا يجوز النظر في أي طلب غير مستوف للشهادات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على أنه في حالة عدم وجود شهادة ميلاد للطالب يحدد السن بمعرفة الجهة الطبية المختصة كلما كان ظاهر حالته لا يدل على أنه تجاوز سن الواحد والعشرين.
المادة (16) : يعفى من الحصول على الترخيص باقتناء وحمل الأسلحة:- أ- حكام الإمارات الأعضاء في الدولة وأولياء عهدهم. ب- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى بشرط المعاملة بالمثل. وعلى المشمولين بأحكام هذه المادة إخطار سلطة الترخيص مفصلا بالأسلحة الموجودة لديهم وكميات ذخائرها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وكل تغيير يطرأ على ذلك يجب إعلام سلطة الترخيص به خلال شهر من تاريخ وقوعه.
المادة (17) : لا يجوز الترخيص للشخص باقتناء أو حمل أكثر من قطعة سلاح واحدة ومع ذلك يجوز للوزير إذا توافرت لديه المبررات التي يراها كافية الترخيص للشخص بأكثر من قطعة سلاح واحدة.
المادة (18) : على المرخص له الاحتفاظ بالترخيص الصادر له وإبرازه وتقديمه فورا كلما طلب منه ذلك من لهم الحق في الإطلاع من رجال الشرطة والأمن.
المادة (19) : لا يجوز حمل الأسلحة النارية والتجول بها إلا لمن يأتي:- أ- حكام الإمارات الأعضاء في الدولة وأولياء عهدهم. ب- رجال قوى الدفاع والشرطة والأمن. جـ - الحراس التابعين لقوى الشرطة والأمن. د- الموظفين والمستخدمين الذين يسلم لهم السلاح بحكم وظيفتهم أو عملهم. هـ - الحائزين على ترخيص بحمل السلاح وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (20) : باستثناء المشمولين بأحكام المادة 19/أ، ب، جـ، د لا يجوز حمل السلاح الناري والتجول به ولو كان مرخصا وذلك في الأماكن التالية: أ- داخل الأماكن والمحلات العامة . ب- في أي حفل سواء حفلا عاما أو خاصا أو رسميا.
المادة (21) : يعتبر الترخيص باقتناء السلاح أو حمله منتهيا في الحالات الآتية: أ- الوفاة. ب- تسليم السلاح لآخر. جـ - فقدان السلاح. د- توافر أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.
المادة (22) : يجب إعلام سلطة الترخيص أو أقرب مقر شرطة عن كل سلاح يفقد من صاحبه وذلك خلال مدة أقصاها أربعة وعشرين ساعة من تاريخ العلم بفقدانه.
المادة (23) : إذا توفي صاحب السلاح المرخص أو فقد أهليته لأي سبب من الأسباب وجب على الوريث أو الولي أو الوصي أو القيم أو أحد أفراد أسرته إبلاغ سلطة الترخيص أو إحدى دوائر الشرطة والأمن بواقع الحال وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية. وعليه أن يستصدر ترخيصا بذلك أو يتصرف به لآخر مصرح له به وذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية.
المادة (24) : لا يجوز لسلطة الترخيص أن تمنح ترخيصا لصنع أو تصدير الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (25) : على طالب الترخيص للاتجار (صنع، إصلاح، بيع، استيراد، تصدير) أن يتقيد بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص بموجب الأوامر التي يصدرها الوزير المختص بذلك تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (26) : على التاجر الذي حكم بإلغاء ترخيصه أو اعتبر منتهيا أو رفض تجديده لأي سبب يسأل عنه أن يبادر إلى بيع ما لديه إلى تاجر آخر مرخص له بالاتجار، وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد اعتبارا من تاريخ إلغاء الرخصة أو اعتبارها منتهية أو رفض تجديدها وإذا لم يتم البيع خلال المدة المقررة لأسباب خارجة عن إرادة التاجر فللوزير تمديد المدة لفترة أقصاها شهرين ولا يحول هذا الإجراء دون ملاحقة التاجر وفقا لأحكام هذا القانون. ويسري حكم المادة (10) من هذا القانون على كل من اعتبر ترخيصه منتهيا أو رفض تجديده لسبب لا يسأل عنه.
المادة (27) : مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقا به ثلاث صور شمسية حديثة للطالب.
المادة (28) : على التاجر المرخص له بالاتجار أن يحتفظ لديه بسجلات وفق ما تقرره الأنظمة الصادرة بذلك يدون فيها كافة التفصيلات المتعلقة ببيان:- أ- ما صنعه. ب- ما استورده أو اشتراه. جـ - ما صدره أو باعه أو أصلحه. د- ما يحويه محله من موجودات.
المادة (29) : أ- لا يجوز للتاجر المرخص أن يبيع أو يسلم إلى آخر أية مادة من المواد التي يتجر بها ما لم يكن لدى الآخر ترخيصا بذلك صادرا عن سلطة الترخيص مبينا فيه النوع والكمية المصرح بها. ب- على التاجر أن يسجل لديه اسم المشتري ورقم الترخيص وتاريخه وكمية ونوع المواد المباعة. جـ - يحرر التاجر شهادة موقعه منه يعطيها للمشتري تثبت أنه باعه المواد المبينة بالترخيص المشار إليه.
المادة (30) : على التاجر إبراز السجلات التي يحتفظ بها إلى مندوب سلطة الترخيص مرة كل أربعة أشهر في اليوم الذي تحدده هذه السلطة لانتقال مندوبها إلى محل التاجر وعلى هذا المندوب أن يؤشر على السجلات بما يثبت واقعة إبرازها والاطلاع عليها.
المادة (31) : لأي من رجال الشرطة والأمن المخولين بالتفتيش أن يطلب الاطلاع على أي سجل من السجلات التي يجب الاحتفاظ بها وفقا لأحكام المادة (28) من هذا القانون. وله إجراء معاينة وجرد الكمية الموجودة لدى التاجر للتأكد من مطابقتها لما هو وارد بالسجل والتحقق من توفر احتياطيات الأمن الواجب مراعاتها لحفظ وخزن هذه المواد وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك.
المادة (32) : لوزير الداخلية على ضوء من مقتضيات الأمن وسلامة المواطنين أن يكلف أي تاجر بنقل جميع أو بعض ما هو موجود في محل تجارته إلى أي مكان آخر يرى أنه أكثر توفيرا للأمن والسلامة. ولا يحد من هذه الصلاحية كون المكلف يحمل ترخيصا بمقتضى أحكام هذا القانون يجيز له اقتناء تلك المواد في ذلك المحل المراد نقلها منه.
المادة (33) : يعتبر الترخيص الصادر بالاتجار منتهيا في الحالات التالية:- أ- نقل ملكية محل الاتجار لآخر. ب- تسرب بعض المواد المصرح الاتجار بها للغير بوجه غير مشروع. جـ - عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة. د- قيام حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون. هـ - الوفاة. ولا يحول اعتبار الترخيص منتهيا دون ملاحقة التاجر وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (34) : مع مراعاة قوانين الإرث والتصرف بأموال فاقدي الأهلية المعمول بها ونص المادة 26 من هذا القانون على خلف التاجر أو فاقد الأهلية وريثا كان أو وليا أو وصيا أو قيما إبلاغ سلطة الترخيص بواقع الحال والمبادرة إلى بيع موجودات محل الاتجار خلال المدة التي يحددها الوزير بقرار يصدر منه وذلك ما لم يستصدر أحد الورثة ترخيصا طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 7، 8، 23.
المادة (36) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين درهم ولا تجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو اقتنى أو حمل بدون ترخيص :- أ- سلاحا ناريا. ب- مادة متفجرة. ويقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة السلاح والمتفجرات المضبوطة.
المادة (37) : كل من أتجر وبدون ترخيص بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة السلاح والمتفجرات المضبوطة.
المادة (38) : كل من خالف أحكام المواد 26، 29، 30 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم، ويجوز للمحكمة أن تحكم بإلغاء الترخيص.
المادة (39) : فيما عدا المخالفات والعقوبات الواردة بنص خاص في هذا القانون يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسون درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (40) : لا تخل العقوبات المقررة بمقتضى هذا القانون بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات أشد.
المادة (41) : على كل من يقتني أو يحوز أو يحمل سلاحا أو مادة متفجرة عند صدور هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى سلطة الترخيص لترخيص ما لديه وفقا لأحكام هذا القانون. ويعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (35) من هذا القانون.
المادة (42) : على كل من يتجر بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات عند نفاذ هذا القانون أن: أ- يتقدم بطلب إلى سلطة الترخيص للترخيص له بممارسة مهنته وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يلحق بطلبه خلال مدة أقصاها شهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون كشفا وافيا يبين فيه ما لديه من أسلحة وذخائر ومتفجرات مع ذكر لأنواعها ومصادرها والمكان أو الأمكنة التي تحفظ بها. جـ - أن يعدل أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ولما تتطلبه اللوائح والأوامر الصادرة بذلك ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (37) من هذا القانون.
المادة (43) : باستثناء قوات الدفاع وقوات الشرطة والأمن الاتحادية والمحلية، على كافة المؤسسات والهيئات الحكومية التي يتطلب عملها أو عمل من تتعاقد معهم لتنفيذ أعمالها اقتناء أو حيازة المتفجرات أن: أ- تتقدم إلى سلطة الترخيص خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بكشف مفصل يتضمن بيان نوع وكمية ومصدر تلك المواد وأمكنة حفظها. ب- اسم الخبير المعتمد لصيانة وحفظ ما لديها أو لدى المتعاقدين معها أو صورعن الوثائق الثبوتية التي تزكي خبرته في هذا المجال.
المادة (44) : يصرف بدل فاقد للترخيص الضائع وفقا للشروط والأوضاع المقررة باللوائح والأوامر الصادرة بذلك.
المادة (45) : يستوفى عن التراخيص المراد إصدارها الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (46) : لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة من سلطة الترخيص إلى الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم بتلك القرارات، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا.
المادة (47) : القضاء الاتحادي هو جهة الاختصاص في نظر كافة المخالفات المرتكبة ضد أحكام هذا القانون وما يصدر بشأنه من لوائح وقرارات.
المادة (48) : على وزيري الدفاع والداخلية إصدار اللوائح والقرارات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (49) : على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون كل فيما يخصه.
المادة (50) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن